الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في الأحكام المتعلقة بالطهارة
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في قراءة القرآن.
المطلب الثاني: في الذِّكر.
المطلب الثالث: في مسِّ المصحف.
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها، وعَرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض. والتيمُّم عند فقد الماء.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت
* * *
المطلب الأول
في قراءة الحائض للقرآن
(1)
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في قراءة الكثير منه
(ما كان أكثر من آية)
ولأهل العلم في حكم ذلك قولان:
(1) نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، انظر: المجموع (2/ 163).
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (1)، ومالك في رواية عنه (2)، والشافعية (3)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (4)
وهو قول جمعٌ من فقهاء السلف منهم الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم (5).
الأدلَّة:
1 -
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» (6).
ونوقش بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.
والطريق الأخرى فيها مُبهم، عن أبي معشر، وهو ضعيف.
ورُوِيَ الحديث عن جابر مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب (7).
(1) انظر: مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/ 37) المبسوط (3/ 152) البحر الرائق (1/ 210) الفتاوى الهندية (1/ 38).
(2)
انظر: المنتقى (1/ 120، 345) المعونة (1/ 163) التفريع (1/ 206).
(3)
انظر: الوجيز (1/ 18) المهذب (1/ 45) الحاوي (1/ 386) المجموع (2/ 158) مغني المحتاج (1/ 72).
(4)
انظر: المغني (1/ 199) الإنصاف (1/ 243) المبدع (1/ 187) كشاف القناع (1/ 147، 197) الشرح الكبير (1/ 156).
(5)
انظر: الأوسط (2/ 96) المجموع (2/ 158) المغني (1/ 199).
(6)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الجُنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن (1/ 236) وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 195) والدارقطني في كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب عن قراءة القرآن (1/ 117) والبيهقي في كتاب الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن (1/ 309).
(7)
التلخيص الحبير (1/ 138).
قال ابن تيمية عن الحديث: وهو ضعيفٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث (1).
وقال ابن حجر: وحديث ابن عمر ضعيف من جميع طُرقه (2).
2 -
ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه دخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأُنكِر ذلك عليه فقال: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيُقرِئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء إلا الجنابة» (3).
وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كلِّ حال ما لم
(1) مجموع الفتاوى (21/ 460).
(2)
فتح الباري (1/ 409).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجُنب يقرأ القرآن (1/ 155) وسكت عنه.
والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/ 98، 99) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 195).
والنسائي في كتاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن (1/ 157).
والدارقطني في كتاب الطهارة، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/ 119).
والحاكم في كتاب الأطعمة (4/ 107) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه.
قال الحافظ في الفتح (1/ 348) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.
قال الألباني: هذا رأي الحافظ في الحديث، ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة، قد قال الحافظ نفسه في ترجمته: من التقريب "صدوق تغير حفظه" وقد سبق أن حدث بهذا الحديث في حال التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، والله أعلم، ولذلك لما حكى النووي في المجموع (2/ 159) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله: وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف (2/ 242).
يكن جُنبًا» (1).
والشاهد منه: منع الجُنب من قراءة القرآن، فالحائض مثله؛ لأنَّ حدثها أغلظ (2).
ونوقش الاستدلال: من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وقد تغيَّر عقله في كبره، وروايته إياه حال تغيُّره (3).
الوجه الثاني: أنه لا حجَّة فيه على منع الجُنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجُنب القرآن، وإنما هو فعلٌ منه عليه السلام لا يُلزم؛ فلم يُبيِّن عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة.
وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم شهرًا كاملاً غير رمضان، ولم يزد في قيامه على ثلاثة عشرة ركعة .. أفيحرم أن يُصَام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجَّد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ هذا لا يقوله المانعون، ومثل هذا كثير جدًّا (4).
3 -
ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال:«هكذا لمن ليس بِجُنب، فأمَّا الجُنب فلا، ولا آية» (5).
فالحديث نصَّ في منع الجُنب، فالحائض من باب أولى؛ لأن حدثها أغلظ.
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/ 98).
(2)
المغني (1/ 200) فتح الباري (1/ 407).
(3)
انظر: التلخيص الحبير (1/ 139) إرواء الغليل (2/ 242).
(4)
المحلى (1/ 103) وانظر أيضًا: نيل الأوطار (1/ 226) والسيل الجرار (1/ 110).
(5)
أخرجه أحمد في المسند (1/ 110) وقد عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد لأبي يعلي، وقال: رجاله رجال موثقون (1/ 276).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحديث؛ لأنه من رواية أبي الغريف عن علي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وعليه اعتمد من قال بصحته، وابن حبان متساهل في التوثيق فلا يُعتمد عليه، لاسيَّما إذا عارضه غيره من الأئمَّة.
الوجه الثاني: أنه لو صحَّ فليس صريحًا في الرفع، أي: موضع الشاهد منه.
الوجه الثالث: على فرض كونه صريحًا في الرفع فهو شاذ أو مُنكَر؛ لأنَّ في إسناده عائذ بن حبيب، وإن كان ثقة، فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكِرت عليه، ولعلَّ هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفًا على علي (1).
الوجه الرابع: على التسليم بالجميع وأنه نصَّ في منع الجُنب فلا دلالة فيه على منع الحائض؛ إذ تحتاج هذه الدعوة إلى دليل، وللفارق، ومن أهمه: قدرته على التطهُّر دونها.
4 -
ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا توضَّأت وأنا جُنب أكلت وشربت، ولا أصلِّي ولا أقرأ حتى اغتسل» (2).
ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف (3).
5 -
ما رُوِيَ عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أنه كان مضطجعًا إلى جُنب امرأته، فقام إلى جاريةٍ له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرجت، فرأته على جاريته
(1) إرواء الغليل (2/ 243، 244).
(2)
السنن الكبرى (1/ 308).
(3)
المجموع (2/ 159).
فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجئت بين كتفيك بهذه الشفرة، فقال: وأين رأيتني؟ قالت: على الجارية، فقال: ما رأيتني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب، فقالت: فاقرأ، فقرأ لها بعض الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذَّبت بصري، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم» (1).
والدلالة فيه من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه قوله "وقد نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب".
الوجه الثاني: أنَّ هذا كان مشهورًا عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم.
ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لضعف إسناده وانقطاعه، فلا يصحُّ للاحتجاج (2).
6 -
ولأنَّ الحيض حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع قراءة القرآن كالجنابة (3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحكم المقيس عليه؛ إذ لا نسلم بمنع الجُنب من القراءة.
الوجه الثاني: لو سلم بمنع الجُنب من القراءة فالقياس لا يصح للفارق، وهو قدرة الجُنب على التطهر دونها.
(1) أخرجه الدارقطني في سُننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/ 120).
(2)
المجموع (2/ 159).
(3)
المجموع (2/ 159) المعونة (1/ 163).
القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك
ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه (1)، والشافعي في قول (2)، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية (3)، والظاهرية (4)، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر (5).
الاستدلال:
1 -
ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل:
وقد ضمَّنه قوله تعالى: {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] الحديث (6).
ووجه الدلالة منه:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة.
(1) انظر: بداية المجتهد (1/ 49) المنتقى (1/ 120، 245) حاشية الدسوقي (1/ 174) الشرح الصغير (1/ 372) شرح الخرشي (1/ 209).
(2)
انظر: الأوسط (2/ 97) المجموع (2/ 356).
(3)
الإنصاف (1/ 243، 347) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 459).
(4)
المحلى (1/ 102).
(5)
المغني (1992) الأوسط (2/ 97).
(6)
صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي» ، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (1/ 5، 6، 7).
الوجه الثاني: أنَّ ذلك يجوز إذا كان فيه مصلحة كتبليغ الدعوة.
الوجه الثالث: أنَّ هذا خاص بالقليل منه كالآية والآيتين.
الوجه الرابع: أنه لا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنَّ الجُنب إنما مُنِع التلاوة إذا قصدها وعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع (1).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كلِّ أحيانه (2).
ووجه الدلالة:
إخبار عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنه وقت الجنابة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، لأنه من ذكر الله (3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالذكر غير القرآن، فإنه المفهوم عند الإطلاق (4).
الوجه الثاني: أنه عام خصَّته الأحاديث السابقة في منع الجُنب.
3 -
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ وهو جُنب (5).
وإذا جاز ذلك للجنب جاز للحائض من باب أولى لقدرته على التطهر دونها.
(1) فتح الباري (1/ 408).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/ 282).
والبخاري معلقًا، بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (1/ 79).
(3)
المجموع (2/ 159).
(4)
سبل السلام (1/ 71).
(5)
المحلى (1/ 105).
ونوقش: بأنَّ فعل صحابي، وقد اختُلف في الاحتجاج به، كيف وقد رُوِيَ عن غيره ما يعارضه، وهو ما رُوِيَ عن عمر وعلي (1)، أضف إليه مخالفة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4 -
أنَّ قراءة القرآن من ذِكر الله وذكره مندوب إليه مأجور فاعله، فمن ادَّعى المنع في بعض الأحوال فعليه الدليل (2).
ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منعها من القرآن شيء أصلاً .. وقد كان النساء يحضن في عهده صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرَّمة عليهنَّ كالصلاة لكان هذا مما بيَّنه النبيُّ لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا، مع العلم أنه لم ينهَ عن ذلك، وإذا لم ينهَ عنه مع كثرة الحيض عُلِم أنه ليس بمحرَّم (3).
5 -
أنَّ الحيض ضرورة، فهو يأتي بغير اختيار المرأة، ويطول أمره، فلو مُنعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلَّمت من كتاب الله تعالى بخلاف الجُنب؛ فإنه يأتي الجنابة باختياره غالبًا، وكذلك يمكنه إزالتها في الحال بالاغتسال، أو التيمُّم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله (4).
ونوقش:
بأنَّ المقصود يحصل بالتفكر في ذلك .. فلا تنسى (5).
وأجيب: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ المقصود لا يحصل بذلك.
(1) المحلى (1/ 102، 104).
(2)
المحلى (1/ 102).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 191).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 460) عارضة الأحوذي (1/ 213) معالم السنن (1/ 76) المجموع (2/ 159) المعونة (1/ 163).
(5)
المجموع (2/ 159).