الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألَاّ يُمَسَّ إلَاّ على الطهارة (1).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (2)، وبعض الحنابلة (3).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (4).
الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (5)، والشافعية في وجه (6)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (7).
(1) المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102) مغني المحتاج (1/ 37) نهاية المحتاج (1/ 134).
(2)
المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102).
(3)
الإنصاف (1/ 223) الفروع (1/ 188).
(4)
فتح العزيز (2/ 102) كشاف القناع (1/ 134).
(5)
انظر: تحفة الفقهاء (2/ 31) الهداية (1/ 31) فتح القدير (1/ 168) اللباب (1/ 48) الاختيار (1/ 31).
(6)
المجموع (2/ 67) مغني المحتاج (1/ 37) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.
(7)
المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224).
وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (1).
1 -
لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (2).
2 -
ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (3).
3 -
واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (4).
وقال النووي: لأنه غير مقصود (5).
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية (6)، والشافعية في الوجه الثاني (7)، وأحمد في رواية عنه (8)، وهو قول الأوزاعي (9).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.
(1) المغني (1/ 202).
(2)
المغني (1/ 203) كشاف القناع (1/ 135) الكافي (1/ 48).
(3)
المغني (1/ 203).
(4)
فتح القدير (2/ 104).
(5)
المجموع (2/ 68).
(6)
مختصر خليل ص (17) الشرح الكبير (1/ 125) الشرح الصغير (1/ 7) المنتقى (1/ 343) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة.
(7)
المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 36) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع.
(8)
الإفصاح (1/ 76) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224) المبدع (1/ 174).
(9)
المغني (1/ 203).