الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ولأنَّ الجميع مُتفِقون على وجوب قضاء ذلك اليوم الذي طهرت في أثنائه، فصحّ أنها في هذا اليوم غير صائمة، وإذا كانت غير صائمة فلا معنى لصيامها، ولا أن تؤمر بصوم ليس صومًا، ولا هي مؤدية به فرضًا لله تعالى، ولا عاصية بتركه (1).
4 -
ولأنه يوم يجوز لها الأكل في أوله بغير شبهة، فجاز لها الأكل في آخره كسائر الأيام (2).
5 -
ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبًا، وأولها غير واجب كالصلاة الواحدة (3).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أنه لا يلزمها الإمساك لقوة ما بني عليه من استدلال.
المطلب الرابع
في المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض
إذا طهرت الحائض ليلاً فأخَّرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصحُّ صومها ذلك اليوم إذا نوت من الليل؟.
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّ صيامها صحيح:
ذهب إليه جمهور أهل العلم (4).
(1) المحلى (6/ 362).
(2)
الإشراف (1/ 207).
(3)
الإشراف (1/ 207).
(4)
المغني (4/ 393) الكافي لابن عبد البر (1/ 294) المحلى (6/ 393) إلا أن ابن حزم اشترط عدم تأخير الصلاة عمدًا إلى خروج وقتها، وإلا لم يصح صومها، وبناه على أصله في بطلان الصوم بالمعصية المحلى (6/ 393 - 258).
واحتجُّوا بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (1).
2 -
ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (2).
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (3).
القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلَاّ فلا:
ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (4).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:
ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (5)، وعبد الملك بن الماجشون (6).
واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (7).
ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست
(1) المغني (2/ 393).
(2)
المغني (4/ 393).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
الكافي (1/ 294).
(5)
المغني (4/ 393).
(6)
الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).
(7)
الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).