الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة
.
المطلب الثاني: في حكم الطواف حال الحيض.
المطلب الثالث: في انتظار الرفقة لطهر الحائض.
المطلب الرابع: في حكم السعي حال الحيض.
المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض.
…
المطلب الأول
في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة
أجمع أهل العلم على جواز ومشروعية الإحرام من الحائض (1) ، ويستحب لها إذا أرادت الإحرام أن تغتسل، كما تغتسل غير الحائض، بل هو في حق الحائض آكد لورود الخبر فيها.
ومنه ما يلي:
1 -
حديث جابر قال:
…
حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف
(1) انظر: حكاية الإجماع في شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 249.
أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (1) بثوب، وأحرمي» (2)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (3).
2 -
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (4).
3 -
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (5).
4 -
ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (6)
ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (7).
(1) الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ونظر: الحاوي 1/ 443، المغني 1/ 421.
(2)
أخرجه مسلم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الحج 2/ 887.
(3)
المهذب مع المجموع 7/ 210، المغنى 5/ 108، المعونة 1/ 187.
(4)
أخرجه أبو داود، في باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك 2/ 357، والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، من أبواب الحج 4/ 172، وأحمد في المسند 1/ 364.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المهذب مع المجموع 7/ 213.
(7)
المجموع 7/ 212، المغني 5/ 109.