الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة
وفيه ثلاثة مطالب
* * *
المطلب الأول
في التعريف بالحيض
أولاً- التعريف اللغوي:
الحيض لغة: السيلان، من قولهم:«حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه:«حاضت السمرة» ، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.
وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل (1).
ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:
فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.
فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» (2).
(1) لسان العرب مادة «حيض» (7/ 142، 143).
(2)
فتح القدير (1/ 161).
وعرفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادةً من غير ولادةٍ ولا مرض» (1).
وعرفه الشربيني من الشافعية: بأنه «الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحَّة من غير سبب الولادة (2).
وعرَّفه ابن قدامة من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة» (3).
وجلُّ هذه التعريفات لا تخلو من نقص، إما بكونها غير جامعة أو غير مانعة، ولعلَّ أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به البهوتي من الحنابلة حيث قال:
هو دم طبيعةٍ وجبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة (4).
فقوله: «دم طبيعة وجبلة» يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه.
وقوله: «من قعر الرحم» يخرج به دم الاستحاضة؛ فإنه من أدنى الرحم، من عِرق يسمى «العاذل» .
وقوله: «في أوقات معلومة» ، أي: فليس دم فساد، وإنما خُلق لحكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في الغالب (5).
ولو أضيف إلى التعريف لفظة: «من غير سبب ولادة» ليُخرج بذلك دم النفاس لكان أولى، فإنه دم طبيعة، يخرج من قعر الرحم، وفي وقت معلوم هو وقت الولادة، إلَاّ أنَّ سببه الولادة.
(1) القوانين الفقهية (31).
(2)
الإقناع (1/ 87).
(3)
المغني (1/ 386).
(4)
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/ 370) وقريب منه ما عرف به الشربيني في مغني المحتاج (1/ 108).
(5)
انظر: كشاف القناع (1/ 196).