الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفريع أبواب صلاة المسافِر
1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ
1198 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الحَضَرِ والسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ (1).
1199 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ ح، وحَدَّثَنا خُشَيْشٌ - يَعْنِي: ابن أَصْرَمَ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ إِقْصارَ النَّاسِ الصَّلاةَ وَإِنَّما قَالَ تَعالَى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ اليَوْمُ.
فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِها عَلَيْكُمْ فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"(2).
1200 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عبد الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قالا: أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ (3).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ أَبُو عاصِمٍ وَحَمّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَما رَواهُ ابن بَكْرٍ.
* * *
أبواب تفريع صلاة المسافر (4)
باب صلاة المسافر
[1198]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن صالح
(1) رواه البخاري (350)، ومسلم (685).
(2)
رواه مسلم (686).
(3)
رواه مسلم (686).
(4)
في (م): السفر.
ابن (1) كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)
قال أبو إسحاق الحربي (2): إن الصلاة (3) قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (4). وقال يحيى بن سلام مثله (5).
[وعلى هذا](6) فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض (7) الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.
وعلى هذا فيحمل (8) قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله:"من صلى البردين دخل الجنة"(9)، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.
وفي البيهقي من حديث داود (10) بن أبي (11) هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن (12) أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة (13).
(1) في (م): عن.
(2)
من (س، ل، م)، و"شرح سنن أبي داود" للعيني.
(3)
زاد في (ص، س، ل): كانت. وهي زيادة مقحمة.
(4)
غافر: 55.
(5)
"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 54.
(6)
سقط من (م).
(7)
في (م): فرضت.
(8)
في (ص، س): فيحتمل.
(9)
أخرجه البخاري (574)، ومسلم (635)(215).
(10)
في (م): قادر.
(11)
و (12) سقط من (م).
(13)
"السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 363.
(في الحضر و) في (السفر، [فأقرت صلاة السفر] (1)، وزيد) في الصلوات (2) حتى صارت خمسًا، فتكون الزيادة في عدد الصلوات (3) وفي عدد الركعات (في) صلاة (الحضر) وقال بعضهم: ويجوز أن يكون معنى فرض (4) الصلاة أي ليلة الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك فصارت أربعًا، وهذا هو (5) المروي عن بعض رواة هذا الحديث، عن عائشة.
وممن رواه هكذا الحسن والشعبي (6)، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري (7)، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى (8). ذكره البخاري في الهجرة [وذكر ابن عبد البر عن الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة](9) بعام أو نحوه (10).
وادعى بعضهم فيما حكاه المنذري أنه يحتمل أن يكون المراد بفرض الصلاة ركعتين. يعني: إن اختار المسافر أن يصليها ركعتين فعل ذلك، وإن اختار [أن يصليها](11) أربعًا فله ذلك.
(1) سقط من (م).
(2)
و (3) في (م): الصلاة.
(4)
في (م): فرضت.
(5)
سقط من (م).
(6)
"صحيح ابن خزيمة"(305، 944).
(7)
في (ص، س، ل): الزبيدي.
(8)
"صحيح البخاري"(3935).
(9)
من (ل، م).
(10)
"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 54.
(11)
من (ل، م).
ويحتمل أن يراد بالفرض التقدير (1)، ومعنى [قولها:(فرضت)] (2) أي: قدرت، ثم تركت صلاة السفر (3) على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب (4). والذي عليه الجمهور كما قاله [ابن بطال] (5): أن عائشة أفتت (6) بخلاف ذلك، وأنها كانت تتم (7) في السفر (8) لكنها فهمت أن القصر ليس على الإيجاب فلذلك أتمت.
فائدة: زيادة ركعتين على ركعتين نسخ الأول، لا (9) زيادة صلاة خلافًا لأبي حنيفة، كما نبه عليه السبكي (10).
[1199]
(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، وحدثنا خشيش) بضم الخاء وفتح الشين الأولى المعجمات (11) بينهما ياء التصغير (بن أصرم)(12) أبو عاصم النسائي (13).
(1) في (ص، س، ل): المتعدد.
(2)
في (م): قوله.
(3)
في (ص، س، ل): المسافر.
(4)
"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 54 - 55.
(5)
في (ص، س): أن يقال. والمثبت من (ل، م).
(6)
بياض في (ص). والمثبت من (س، ل، م)، و"شرح ابن بطال".
(7)
في (م): تقيم.
(8)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 8.
(9)
في (ص، س): لأن. والمثبت من (ل، م).
(10)
في (م): السهيلي.
(11)
في (ص): المعجمتان. والمثبت من (س، ل، م).
(12)
زاد في (ص): بن. وهي زيادة مقحمة، وانظر ترجمته في "الإكمال" 3/ 150، و"تهذيب الكمال" 8/ 251.
(13)
في الأصول الخطية: الهنائي. خطأ. والمثبت من "تهذيب الكمال" 8/ 251، و"الكاشف" 1/ 372، و"الكنى والأسماء"(1793).
(حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار) القرشي المكي الملقب بالقس لعبادته، أخرج له مسلم والأربعة. (عن) عبد الله (1)(بن بابيه) هو بباء موحدة [ثم ألف، ثم موحدة](2) أخرى مفتوحة، ثم مثناة تحتية، ويقال فيه: ابن باباه وابن بابي (3) بكسر الباء الثانية. (عن يعلي بن أمية) ويقال فيه: يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون، وبعدها ياء (4) مثناة مفتوحة، وتاء (5) تأنيث، ينسب أولًا إلى أبيه، وحينًا إلى أمه، التميمي الحنظلي، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا والطائف وتبوك، وأعان الزبير بأربعمائة ألف، وحمل سبعين رجلًا من قريش، وحمل عائشة على جمل يقال له (6): عسكر كان اشتراه بمائتي دينار.
(قال: قلت لعمر بن الخطاب: إقصار) بكسر الهمزة وسكون القاف مصدر أقصر (الناس الصلاة) اليوم (7) إقصارًا وهي لغة قليلة، واللغة الكثيرة الفصحى قصرت الصلاة أقصر قصرًا إذا حذفت بعضها، وهو من القصر ضد الطول؛ لأن صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتان، فتلك طويلة [وهذِه قصيرة](8).
(وإنما قال الله تعالى (9): {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ} ) الفتنة: الابتلاء،
(1) في (ص، س، ل): أبيه.
(2)
تكررت في (م).
(3)
بياض في (ص، س).
(4)
من (ل، م).
(5)
و (6) سقط من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
من (ل، م).
(9)
زاد بعدها في (ل، م): {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
والمراد بها في الآية الاغتيال والغلبة والقتال [والتعرض مما](1) يكره، وليست المخافة شرطًا لجواز القصر للإجماع على جوازه (2) مع (3) الأمن، وإنما ذكر الخوف في الآية؛ لأن غالب أسفارهم يومئذٍ كانت مخوفة لكثرة العدو بأرضهم، وكونهم محدقين بهم من كل جهة، فأينما توجهوا واجههم العدو ({الَّذِينَ كَفَرُوا})(4).
(فقد ذهب ذلك اليوم) بالنصب. أي: ذهب الخوف في هذا اليوم (5)، فيه أن المفضول إذا رأى (6) الفاضل (7) يعمل شيئًا يشكل عليه [دليله يسأله] (8) عنه. (فقال: عجبت مما عجبت منه) العجب من الشيء هو استغرابه وخروجه عن أمثاله من الأمور المألوفة، وحقيقة الأمر الذي يخفى سببه [ولا يعرف كيف حدوثه، هذا هو الأصل، وأمر عجيب وعجاب، وقد تعجب من القصر؛ لأنه خفي عليه سببه](9) إذا كان قد علم أن سبب القصر الخوف من العدو، فلما رآه مستمرًّا مع عدم الخوف أنكره؛ لأن السبب الذي هو حياله قد زال.
(فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) هو (صدقة تصدق الله بها عليكم) [أي: رخصة؛ لأن الصدقة عفو لا حجر على من أعطيها كأنه كان في
(1) في (م): أو التعريض لما.
(2)
"الإجماع" لابن المنذر (62).
(3)
سقط من (م).
(4)
النساء: 101.
(5)
زاد في (ص، س، ل): الخوف. وهي زيادة مقحمة.
(6)
في (م): أراد.
(7)
زاد في (م): أن.
(8)
في (م): دليل سأل. وفي (س، ل): دليل يسأله.
(9)
من (ل، م).
ضيق بعدمها، فلما [خص بها](1) وجد سعة (2) فيه جواز قول (3) تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وقد (4) كرهه بعض السلف؛ لأن المقصود بها ثواب الآخرة، وهو غلط ظاهر للأحاديث الواردة فيه.
(فاقبلوا صدقته) وأقصروا الصلاة مع عدم الخوف، فقد وردت السنة بجوازه، ألا ترى كيف أتبع الآية بذكر صلاة (5) الخوف، فقال عز من قائل:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (6) فظاهر الآية يقتضي التخيير، وهو مذهب الشافعي (7).
[1200]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر) ابن عثمان البرساني البصري، بضم الموحدة، قبيلة من الأزد.
(قالا (8): (أنبأنا ابن (9) جريج) قال: (سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث، فذكر) الحديث (نحوه).
(قال المصنف: ورواه أبو عاصم)(10) الضحاك بن مخلد النبيل (11)(وحماد بن مسعدة (12)، كما رواه) محمد (بن بكر) البرساني.
(1) في (س): حضرتها.
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
و (5) سقط من (م).
(6)
النساء: 102.
(7)
"الأم" 1/ 277.
(8)
في (ص، س): قال.
(9)
من (ل، م).
(10)
أخرجه الدارمي (1505).
(11)
في (م): النيلي.
(12)
"التمهيد" 11/ 166.