المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌17 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

1244 -

حَدَّثَنا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا ابن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخَوْفِ فَقامُوا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ العَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقامُوا مَقامَهُمْ واسْتَقْبَلَ هؤلاء العَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هؤلاء فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقامَ أُوْلَئِكَ مُسْتَقْبِلِي العَدُوِّ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقامِهِمْ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا (1).

1245 -

حَدَّثَنا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنا إِسْحاقُ - يَعْنِي: ابن يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ. قَالَ: فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بهذا المَعْنَى، عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ هَكَذَا إِلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ التِي صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقامِ أَصْحابِهِمْ وَجَاءَ هؤلاء فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقامِ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنا بِذَلِكَ مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كابُلَ فَصَلَّى بِنا صَلاةَ الخَوْفِ (2).

* * *

(1) أحمد 1/ 375، وابن أبي شيبة (346)، وأبو يعلى (5353)، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 261. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (229).

(2)

لم أقف على رواية شريك عن خصيف، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 252، 261 من طريق حرب عن خصيف.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(230).

ص: 234

باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة (1) ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

[1244]

(حدثنا عمران بن ميسرة) المنقري [بكسر الميم وفتح](2) القاف شيخ البخاري. (حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الحافظ (حدثنا خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري (3) صدوق (4).

(عن أبي عبيدة) بضم العين مصغر، اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود إلا أنه لم يسمع من أبيه (عن) أبيه (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه.

(قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) ليس المراد بصلاة الخوف (5) أنها تقتضي صلاة مستقلة (6) كصلاة العيد، [ولا أن](7) الخوف مؤثر في تغيير (8) قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر، وإنما المراد التأثير في كيفية إقامة (9) الفرائض، واحتمال أمور فيها

(1) سقط من (م).

(2)

"سنن الترمذي" 2/ 453.

(3)

في (ص، س): الخدري.

(4)

"تقريب التهذيب"(1728)، و"الكاشف"(1389).

(5)

من (م).

(6)

في (م): مستقبلة.

(7)

في (ص، س): ولأن. وفي (م): لأن. والمثبت من (ل).

(8)

زاد في الأصول الخطية: في. وهي زيادة مقحمة.

(9)

سقط من (م).

ص: 235

كانت لا تحتمل و (1) الخوف غم لما يستقبل بخلاف الحزن فإنه غم لما مضى.

[ورواية البيهقي: فصفنا صفين: صف خلفه وصف مواجهة العدو (2). فدل على (3) أن رواية المصنف: فقاموا. مضمنة فصفنا](4)، واعلم (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الخوف على هيئاتها المروية عنه حتى نزلت الآية {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية.

(فقاموا) صفًّا منصوب إما على [المصدرية المؤكدة](6)؛ لأن قاموا بمعنى صفوا أي اصطفوا صفًّا (7)، أو على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل كقوله تعالى:{إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} أي غائرًا، والتقدير: قاموا مصطفين.

(صفين صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل) بالرفع صفة لصف (8)، وهكذا جاءت الرواية (9) الصحيحة بالإفراد على لفظ المصنف، وفي بعض النسخ الصحيحة: مستقبلو بالجمع على معنى الصف المحتوي

(1) سقط من (م).

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 261.

(3)

سقط من (ل).

(4)

سقط من (م).

(5)

من (م).

(6)

في (ل، م): المصدر المؤكد.

(7)

في (م): صفوف.

(8)

في الأصول الخطية: لمستقبل. خطأ والمثبت هو الصواب.

(9)

سقط من (م).

ص: 236

على الجماعة، وفي بعضها: مستقبلي على الحال، وجاز النصب على الحال مع أن صاحب الحال وهو صف (1) نكرة؛ لأنه لما وصف تقديرًا خصص وقرب من المعرفة، وتقدير الصفة صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف ثان (2) مستقبلي (العدو) فعول، من عدا عليه (3) يعدو إذا تعدى، وهو يطلق على الواحد وغيره، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، فمن وروده بمعنى الجمع كما هو هنا كقوله تعالى:{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} (4)، وربما قيل للأنثى: عدوة على غير قياس؛ لأنه فعول بمعنى فاعل فلا يؤنث بالهاء كصور (5) لكن حملوه على مقابله كصديق (6) وصديقة، ولم يسمع من ذلك غير هذا الحرف كما قاله الفراء (7)، ومعنى العدو مقابل الولي، قال الله تعالى:{لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (8) وهذِه الصلاة مختصة بما إذا كان العدو في غير جهة القبلة.

(فصلى بهم) أي: بالصف الذي خلفه (النبي صلى الله عليه وسلم ركعة) بسجدتيها وانصرفوا بغير سلام وهم في الصلاة إلى وجه العدو (ثم جاء) الصف (الآخرون) بفتح الخاء جمع آخر، بوزن أفعل، وأصله أأخر بهمزتين أبدلت الثانية الساكنة؛ لوقوعها بعد همزة مفتوحة في الصدر (9) والأنثى

(1) في (س، ل، م): وصف.

(2)

و (3) من (ل، م).

(4)

الشعراء: 77.

(5)

بياض في (ص)، والمثبت من (س، ل، م).

(6)

في (م): كصدوق.

(7)

"لسان العرب"(عدا).

(8)

الممتحنة: 1.

(9)

في (ص، س، ل): المصدر.

ص: 237

أخرى، أما آخر بكسر الخاء فمقابل أول، والأنثى منه آخرة، وجمعه أواخر (فقاموا مقامهم) أي: مقام الصف الذين ذهبوا إلى وجه العدو.

(واستقبل هؤلاء) يعني: الصف الذين انصرفوا بغير سلام وجه (العدو، فصلى بهم) أي: صلى (1)(النبي صلى الله عليه وسلم) بالذين جاؤوا من وجه العدو (ركعة) بسجدتيها (2) هي للنبي صلى الله عليه وسلم ثانية و (3) لهم أولى (ثم سلم) لنفسه دونهم (فقام هؤلاء)[أي الطائفة الثانية](4) الذين جاءوا من وجه العدو واقتدوا به في هذِه الركعة (فصلوا)[أي: قضوا](5)(لأنفسهم ركعة) مع سجدتيها وهي ثانيتهم (ثم سلموا) بعد كمال صلاتهم (ثم ذهبوا) إلى وجه العدو (فقاموا (6) مقام) بفتح الميم (أولئك) الذين كانوا في وجه العدو وهم في حال قيامهم (مستقبلي) وجه (العدو) للحراسة.

(ورجع أولئك) الذين كانوا في وجه العدو (إلى مقامهم) الذين صلوا فيه الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم (فصلوا لأنفسهم ركعة) مع سجدتيها وهي الركعة الثانية (ثم سلموا)(7) لأنفسهم تسليمة الخروج من الصلاة، [فظاهره أن الطائفة الثانية (والت بين) (8) ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها](9).

(1) من (ل، م).

(2)

في (م): كسجدتيها.

(3)

زاد في (م): هي.

(4)

و (5) سقط من (م).

(6)

في (م): فقام.

(7)

كتب في حاشية (ل): ويجوز النصب وحذفت النون تخفيفًا.

(8)

بياض في (ص، س)، والمثبت من (ل).

(9)

سقط من (م).

ص: 238

وهذِه الكيفية هي (1) التي أخذ بها أبو حنيفة (2)، ورجحها على صلاة ذات الرقاع التي أخذ بها الشافعي (3) من رواية صالح بن خوات المتقدمة، وصورتها إذا كان العدو في غير جهة القبلة أيضًا أن يفرقهم الإمام فرقتين و [ليصل بكل طائفة ركعة ثم](4) تتم لنفسها وتنصرف إلى الحرب، ويصلي بالثانية ركعة (5) وتتم لنفسها، ثم يسلم بها، وهذا الذي قال به الشافعي أشبه بكتاب الله تعالى من وجهين: أحدهما أنه قال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (6) وأراد الركعة الأولى وعبّر عنها بالقيام، ثم قال:{فَإِذَا سَجَدُوا} وأراد الركعة الثانية وعبر عنها بالسجود، والدليل عليه أنه لما ذكر القيام أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر السجود أضافه إليهم، ولو أراد به سجود الصلاة لما غاير بينهما في الإضافة ولذكر سجدتين، ولأن ما قاله الشافعي أحوط للصلاة، فإنهم يأتون بها من غير مشي ولا ترك قبلة، وأحوط للحرب فإنهم يحرسون في غير الصلاة، وأخف على الفرقتين فيكون أعون لهم على الحرب.

واعترض الحنفية على الشافعي بأن هذِه الصورة (7)، التي ذكرها تخالف الأصول (8)، فإن الفرقة تفارق الإمام وتسبقه بالركعة الثانية مع

(1) سقط من (م).

(2)

"المبسوط" 2/ 71 - 72، و"التمهيد" 15/ 270.

(3)

تحرفت في الأصول الخطية إلى: النبي صلى الله عليه وسلم، والمثبت هو الصواب.

(4)

في (م): يصل بطائفة.

(5)

سقط من (م).

(6)

النساء: 102.

(7)

في (م): الصلاة.

(8)

في (ص، س، ل): الأول. والمثبت من (م).

ص: 239

بقاء التحريم، وهذا لا يجوز كما قلنا في صلاة الجمعة، وتقضي الفرقة الأخرى ما فاتها مع الإمام قبل فراغه، وهذا لا يجوز كالمسبوق بركعة، وينتظر الإمام فراغ المأموم، وذلك لا يجوز، أجاب أصحاب الشافعي بأن المفارقة تجوز بعذر وبغير عذر على أصح القولين، وهذِه حالة عذر.

وأما سبق الإمام فلا يجوز إذا بقي على متابعته، وهذا قد خرج عن متابعته، والجمعة أصل منقطع (1) عن الأصول بالكمال فلا يرد إليه صلاة الخوف؛ ولأن الجمعة لا تجوز إذا جمعتها قبل الإمام، وهنا يجوز، وأما الاشتغال بالقضاء فإنها (2) لا تجوز للمسبوق؛ لأنه يلزمه المتابعة، وهذا لا يلزمه المتابعة بالإجماع، وأما الانتظار فلا بد منه بالإجماع؛ لأن (3) عندهم ينتظر إلى أن تنصرف الطائفة إلى وجه العدو.

[1245]

(حدثنا تميم (4) بن المنتصر) الواسطي (أنبأنا إسحاق بن يوسف) الأزرق الواسطي. (عن شريك) بن عبد الله النخعي القاضي، أحد الأعلام، استشهد به البخاري في "الجامع"[وروى له](5) في (6) رفع اليدين وغيره، وروى له مسلم في المتابعات.

(عن خصيف) بضم الخاء كما تقدم بن عبد الرحمن الجزري (بإسناده) المذكور (ومعناه) و (قال) فيه: (فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم) هذِه صفة أخرى غير التي قبلها.

(1) في (ص): منقطعة. والمثبت من (س، ل، م).

(2)

في (ص): فإنه. والمثبت من (س، ل، م).

(3)

في (م): لا.

(4)

كتب فوقها في (ل): س. ت.

(5)

من (ل، م).

(6)

في (س، ل): و.

ص: 240

(فكبر معه الصفان) كلاهما (جميعًا قال المصنف: رواه سفيان) الثوري (بهذا المعنى عن خصيف)(1) بن عبد الرحمن.

قال المصنف: (وصلى) أبو سعيد (عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب (2) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه عبد كلال (3) فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن (هكذا إلا أن الطائفة) الثانية (التي صلى بهم) النبي صلى الله عليه وسلم (ركعة) مع سجدتيها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ثانية ولهم أولى (وسلم) لم يصلوا لأنفسهم ركعة بعد سلامه كما في الرواية التي قبلها، بل (مضوا إلى مقام أصحابهم) وهم على صلاتهم باقين ليقفوا في وجه العدو.

(وجاء هؤلاء) يعني: الطائفة الأولى الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وبقيت عليهم ركعة إلى مقامهم الذي صلوا فيه الركعة الأولى (فصلوا لأنفسهم ركعة)[وهي الثانية التي بقيت عليهم (ثم رجعوا إلى مقام أولئك) الذين في وجه العدو وبقيت عليهم ركعة (فصلوا)](4) أي أتموا (لأنفسهم ركعة) وهي الثانية التي بقيت عليهم، وسلموا، هكذا ذكر أبو داود هذا الحديث معلقًا.

(قال المصنف: وحدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي

(1) أخرجه أحمد 1/ 409. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (230): إسناده ضعيف.

(2)

في (ص، س): جبير.

(3)

في الأصول الخطية: كلاب. والمثبت من "التهذيب" 17/ 158، و"الثقات" لابن حبان 3/ 249.

(4)

من (ل، م).

ص: 241

(حدثنا عبد الصمد بن حبيب)(1) العوذي (2) بفتح العين (3) المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة (4) نسبة إلى عوذ بن سود بضم السين بن حجر، وهو بطن من الأزد نسبت إليه كثير منهم همام بن يحيى بن دينار الأزدي (5).

(أخبرني أبي) حبيب بن عبد الله الأزدي، روى (6) عن الحكم (7) بن عمرو الغفاري (أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب القرشي عداده في أهل البصرة، وهو الذي فتح سجستان وكابل لعبد الله بن عامر بن كريز ولم يزل بها إلى أن اضطرب أمر عثمان بن عفان فخرج عنها (8) واستخلف رجلًا من بني (9) يشكر، ومات بالبصرة سنة إحدى وخمسين (10)(كابل) بفتح الكاف وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام (11) هي ناحية من ثغور طخارستان، ولها مدن، وبها عود وزعفران وهليلج؛ لأنها متاخمة (12) للهند (13) ينسب إليها غير واحد

(1) في (ص، س): جبير.

(2)

في الأصول الخطية: العودي. خطأ. والمثبت من "الأنساب" 4/ 228.

(3)

من (س، ل، م).

(4)

في الأصول الخطية: الدال المهملة. والمثبت من "الأنساب" 4/ 227.

(5)

"الأنساب" للسمعاني 4/ 227.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ص): الحاكم. والمثبت من "التهذيب" 7/ 126 - 127.

(8)

من (ل، م).

(9)

سقط من (م).

(10)

"الاستيعاب" لابن عبد البر (1422).

(11)

سقط من (م).

(12)

في (ص، س): مزاحمة. والمثبت من "معجم البلدان".

(13)

"معجم البلدان" 4/ 426.

ص: 242

من الرواة، و [لها](1) ذكر في الفتوح.

وطخارستان بضم الطاء المهملة وبعدها خاء معجمة مفتوحة وبعد الألف نون، ويقال فيها: تخارستان. بالمثناة فوق المضمومة، كذا ذكره المنذري في حواشيه.

وقال البكري في "معجم البلدان"(2): هي بضم الباء مدينة معروفة في بلاد الترك غزاها مجاشع بن مسعود فصالحه الأصبهبذ، فدخل مجاشع بيت أصنامهم فأخذ جوهرة جليلة من عين أكبرها، فزعم قومٌ أن أهل كابل مخصوصون من بين ولد آدم بأذناب تكون لهم، ولذلك قال الشاعر:

أذنابنا ترفع قمصاننا من

خلفنا كالخشب الشائل (3)

(فصلى بنا صلاة الخوف) على الهيئة المتقدمة، وهذِه الصفة لم يفعلها من تلقاء نفسه ولا بالاجتهاد بل عن (4) فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) في (ص، س): لهذا.

(2)

البكري صاحب كتاب "معجم ما استعجم" وكلامه: بضم مدينة معروفة في بلاد الترك. يقصد مدينة كابل وليس تخارستان.

(3)

"معجم ما استعجم" 4/ 4.

(4)

في (م): من.

ص: 243