الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
1248 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِإِزاءِ العَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فانْطَلَقَ الذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُوْلَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَلأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الحَسَنُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ فِي المَغْرِبِ يَكُونُ لِلإِمامِ سِتَّ رَكَعاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمانُ اليَشْكُرِيُّ عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين
[1248]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ)[بن معاذ](2)(3)(حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري (4) قاضي البصرة، قال:(حدثنا الأشعث) بن عبد الملك الحمراني (5) وثقوه (6).
(1) رواه النسائي 2/ 103، وأحمد 5/ 39.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1135).
(2)
من (ل، م).
(3)
زاد في (م): عن أبيه.
(4)
في (م): العبدي.
(5)
في (م): الحرماني.
(6)
"الكاشف" 1/ 135.
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه (قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (1) الخوف) صلاة (الظهر فصف) القوم صفين صف (بعضهم)[بالنصب مفعول (خلفه)](2)(و) صف (بعضهم)[بالنصب والرفع](3)(بإزاء العدو) أي: مقابله ومحاذاته، وفي البخاري: فوازينا العدو (4). وأنكر الجوهري أن يقال: وازينا (5)، بل يقال آزينا (6).
(فصلى) بالصف الذي خلفه (ركعتين ثم سلم)، وسلموا لانقضاء صلاتهم الظهر المقصورة ركعتين (وانطلق الذين) جاؤوا معه، أي:(صلوا معه) الركعتين.
(فوقفوا موقف (7) أصحابهم) الذين في وجه العدو (ثم جاء أولئك) الذين كانوا (8) بإزاء العدو (فصلوا (9) خلفه) صفًّا (فصلى بهم) أي: أعاد صلاة الظهر (ركعتين ثم سلم) بهم (فكانت) هذِه الصلاة (لرسول الله صلى الله عليه وسلم) باعتبار إعادته مع الطائفة الثانية أربعًا، أي (10): أربع ركعات
(1) سقط من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"صحيح البخاري"(942، 4132)
(5)
"النهاية في غريب الأثر" 1/ 47 (أزو).
(6)
في الأصل (س): أرنا.
(7)
في (م): مواقف.
(8)
من (ل، م).
(9)
في (ص): فصفوا.
(10)
ليست في (س، ل، م).
(ولأصحابه) باعتبار الطائفة الأولى ركعتين وباعتبار الطائفة الثانية (ركعتين ركعتين)(1).
[قال الذهبي: وهذا كأنه من قول الأشعث](2).
(وبذلك كان يفتي الحسن)(3) البصري رضي الله عنه، وفي هذِه الصلاة كانت الطائفة الثانية (4) مفترضين خلف متنفل، وفي جواز ذلك اختلاف بين العلماء، وممن قال به الشافعي (5)، وحكى القاضي الروياني، عن أبي إسحاق ترجيح هذِه الصلاة ليحصل لكل (6) واحد من الطائفتين فضيلة الجماعة على التمام، والصلاة على هذِه الصفة جائزة، وإن لم يكن خوف أصلًا؛ إذ ليس فيه إلا اقتداء المفترض بالمتنفل في المرة الثانية، وذلك جائز في الإقامة والأمن لما روى البخاري ومسلم عن جابر:"إن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة"(7). متفق عليه.
ورواه (8) الشافعي والدارقطني وزاد في روايتهما: "فإذا هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء"(9).
(1) من (س، م).
(2)
سقط من (م).
(3)
"المفهم" 2/ 329.
(4)
من (ل، م).
(5)
"الأم" 1/ 306، 307، 1/ 367.
(6)
زاد في (ص): طائفة. وهي زيادة مقحمة.
(7)
أخرجه البخاري (701)، ومسلم (465)(178).
(8)
في (ص): روي.
(9)
"مسند الشافعي"(237)، و"سنن الدارقطني" 1/ 274.
(قال المصنف) قياسًا على حديث أبي بكرة المذكور: ويحتمل أن يكون استند في هذا إلى دليل لم يثبت عنده إذا صلى (في المغرب) الصلاة كاملة بالطائفة الأولى والثانية و (يكون للإمام ست ركعات) باعتبار إعادتها مع الطائفة الثانية (1)(و) يكون (للقوم ثلاثًا) للطائفة الأولى وللأخرى (ثلاثًا) و [أراد](2) المصنف بهذا أن يبين أن إعادة الإمام الصلاة بالطائفة الثانية لا يختص بالصلاة الثنائية بل (3) يجري ذلك في الثلاثية وهي المغرب، و [كذا](4) قال أصحابنا واللفظ للنووي هذِه [الصلاة هي](5) صلاة بطن نخل وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين إحداهما في وجه العدو والثانية يصلي بها (6) جميع الصلاة ويسلم سواء كانت ركعتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وإنما تستحب هذِه الصلاة بثلاثة شروط: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل، وأن يخاف هجومهم على المسلمين حال الصلاة، وهذِه الأمور ليست شرطًا لصحتها، فإن الصلاة صحيحة عندنا من غير خوف، بل المراد أنها لا تندب على هذِه [الهيئة إلا بهذِه](7) الشروط الثلاثة (8).
(قال المصنف: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة) [عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة
(1) من (ل، م).
(2)
في (م): زاد.
(3)
زاد في (م): في.
(4)
في (م): كذلك.
(5)
من (ل، م).
(6)
في (ص): بهم.
(7)
سقط من (م).
(8)
"المجموع" 4/ 407 - 408.
المشهورين.
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة] (1)، عن جابر ثابتة في البخاري مفرقًا و (2) مجموعًا، رواية وتعليقًا، في جملة حديث طويل ذكره في الغزوات فأقرب طرقه أنه قال: قال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، [عن جابر] (3) قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. . .، وذكر الحديث وفيه: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة (4) ركعتين، ثم تأخروا (5) وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، وللقوم ركعتان (6).
وأخرجه مسلم: عن أبي بكر (7) بن أبي شيبة، عن عفان، عن أبان بإسناد البخاري ولفظه (8). ولهما روايات كثيرة في (9) غير هذِه.
(وكذلك قال سليمان) يقال: لم قال: قال (10) سليمان، ولم يقل: روى سليمان؟ قلت (11): البخاري كذلك يستعمل لفظة: "قال". وحكى شيخنا العلامة ابن حجر وحكى (12) عن بعضهم أن البخاري لا يقول
(1) من (ل، م).
(2)
من (س، ل، م).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): بهم.
(5)
في (م): أخروا.
(6)
"صحيح البخاري"(4137) متابعة.
(7)
في (ص، س): بكرة.
(8)
"صحيح مسلم"(843)(311).
(9)
من (ل، م).
(10)
من (س، ل، م).
(11)
في (ص، س): كذلك قال. وفي (ل): قال.
(12)
من (س، ل، م).
ذلك - يعني (1): وكذا غيره - إلا فيما حمله الراوي عن شيخه مذاكرة (2) ثم (3) قال: وهو يحتمل، لكنه غير مطرد؛ لأني وجدت كثيرًا في الصحيح:"قال"، وقد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا، انتهى.
وسليمان المذكور هو ابن قيس (اليشكري) نسبة إلى يشكر بن وائل، وقيل (4): هو يشكر بن [بكر بن](5) وائل وهو أصح، قاله ابن الكلبي وأبو عبيد (6)، قال البخاري: و (7) سليمان اليشكري مات في حياة جابر بن عبد الله (8).
قال أبو زرعة (9) والنسائي: ثقة (10). وقال أبو حاتم: جالس جابرًا وسمع منه فكتب عنه صحيفة، وتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته (11)(عن جابر) بن عبد الله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) بنحوه.
(1) سقط من (م).
(2)
"فتح الباري" 10/ 53.
(3)
من (س، ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): أبي.
(6)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 3/ 413.
(7)
في (م): عن.
(8)
"التاريخ الكبير" 4/ 31 - 32، والذي فيه: مات سليمان قبل جابر بن عبد الله. ولعل المصنف نقله من "تهذيب الكمال" 12/ 55 فإن المزي قال فيه: قال البخاري: يقال إنه مات في حياة جابر.
(9)
"الجرح والتعديل" 4/ 136.
(10)
"تهذيب الكمال" 12/ 55.
(11)
"الجرح والتعديل" 4/ 136.