الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ
1265 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يا فُلانُ أَيَّتُهُما صَلاتُكَ التِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ التِي صَلَّيْتَ مَعَنَا"(1).
1266 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح، وحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقاءَ ح، وحَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ ح، وحَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ح، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحاقَ كُلُّهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلَّا المَكْتوبَةُ"(2).
* * *
باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر
[1265]
(حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم) ابن سليمان الأحول.
(عن عبد الله) المزني (بن سرجس) بفتح السين وسكون الراء المهملتين، ثم جيم مكسورة، ثم سين مهملة، صحابي (3) يعد في
(1) رواه مسلم (712).
(2)
رواه مسلم (710).
(3)
سقط من (م).
البصريين، قيل: إنه مخزومي حليف لهم رضي الله عنهم (قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين) رواية مسلم: "فصلى ركعتين في جانب المسجد"(1).
(ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف [قال: يا فلان أيهما)] (2) لفظ مسلم: "فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم"(3)، قال القرطبي: فيه دليل على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك (4)، انتهى، وليس في الحديث تصريح بأنه صلى ركعتي الفجر، بل يجوز أن يكون صلى تحية المسجد، فيؤخذ من الحديث صحتهما.
(فقال: يا فلان أيتهما) برفع تاء التأنيث الداخلة على أي الاستفهامية (صلاتك) بالرفع، وهما مبتدأ وخبر، ويجوز إثبات تاء التأنيث وحذفها؛ لأن الصلاة تأنيثها مجازي، ولهذا جاء في رواية مسلم "بأي الصلاتين اعتددت صلاتك"(5)، وهذا الاستفهام استفهام إنكار على الرجل الذي فعل ذلك (6)، وهذا الإنكار حجة على من ذهب إلى جواز ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي، وكذا تحية المسجد، وفي إنكاره
(1)"صحيح مسلم"(712)(67).
(2)
من (ل، م).
(3)
"صحيح مسلم"(712)(67).
(4)
"المفهم" 2/ 351.
(5)
"صحيح مسلم"(712)(67).
(6)
سقط من (م).
- عليه السلام على المصلي مع (1) كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة خلافًا للحنفية (2)، قال البيهقي: قال أبو حنيفة فيمن (3) دخل رحبة (4) المسجد والإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح: أن يصلي ركعتي الفجر في رحبة المسجد ثم يتصل بالجماعة، واحتج بما روى حجاج بن نصير (5)، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وزاد: "إلا ركعتي الصبح"(6) ثم قال البيهقي: هذِه الزيادة لا أصل لها، وعباد و [حجاج](7) ضعيفان (8)، وروي ما قالوه عن أبي الدرداء (9) وعبد الله (10) أنهما فعلاه، قال: وروينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه (11) مع ما (12) روينا من السنة الصحيحة فهو (13) أولى أهي (التي صليت وحدك أو
(1) من (ل، م).
(2)
"المبسوط" 1/ 322.
(3)
في (م): من.
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص، ل، م): نصر. والمثبت من "تهذيب الكمال" 5/ 461.
(6)
"السنن الكبرى" 2/ 483.
(7)
في (ص): حماد. والمثبت من "السنن الكبرى".
(8)
"السنن الكبرى" 2/ 483.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة (6482)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 375.
(10)
أخرجه ابن أبي شيبة (6476)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 375.
(11)
"السنن الكبرى" 2/ 483.
(12)
بياض في (ص).
(13)
في (ص، س): فهي.
التي صليت معنا) (1) ظاهره أن الصلاة لا تصح مع الإبهام، بل لا بد من تعيينها في النية، فلو كان عليه صلاتين فنوى الصلاة عن أحدهما لم تصح الصلاة (2).
[1266]
(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، حدثنا (حماد بن سلمة ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) غندر (3)، قال:(حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن ورقاء) بن عمر (4) اليشكري وهو من أقرانه الحافظ.
(ح، وحدثنا الحسن بن علي) الخلال [(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (بن جريجٍ ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون](5) عن حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني.
(ح، وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، عن زكريا بن إسحاق) المكي (كلهم) الخمسة (عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة) المكتوبة؛ لأن الإقامة مع الأذان لا يشرعان إلا للمكتوبات الخمس.
(1) أخرجه مسلم كما سبق، والنسائي 2/ 117، وابن ماجه (1152)، وأحمد 5/ 82 بألفاظ متقاربة.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): بن عبد ربه.
(4)
في (ص): عمرو. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال" 30/ 433.
(5)
من (م).
(6)
من (م).
(فلا صلاة إلا المكتوبة) استدل به (1) الرافعي على أن من دخل المسجد والإمام يصلي الصبح (2) وعليه ركعتا (3) الفجر فهو مأمور بتأخيرها إلى ما بعد الصلاة يعني: وإن علم أنه يدرك تلك الفريضة. ثم قال: وفي (4) معنى ركعتي الصبح سائر التوابع المتقدمة على الفرائض (5).
قال شيخنا ابن حجر: وأصرح من هذا الدليل في الاستدلال ما رواه الإمام أحمد بلفظ: "فلا صلاة إلا التي أقيمت"(6). قال (7) القرطبي: وظاهر الحديث أنه لا تنعقد صلاة (8) تطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة (9). وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد (10).
(1) في (م): بهذا.
(2)
من (س، ل، م)، و"الشرح الكبير".
(3)
في (ص، س): ركعتي.
(4)
سقط من (م).
(5)
"الشرح الكبير" 2/ 139.
(6)
"فتح الباري" 2/ 149. والحديث في "مسند أحمد" 2/ 352.
(7)
في (ص، س، ل): قاله. خطأ.
(8)
سقط من (م).
(9)
"المفهم" 2/ 349 - 350.
(10)
"بدائع الصنائع" 1/ 286، "التمهيد" 22/ 73.