المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب في ليلة القدر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌2 - باب في ليلة القدر

‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

1378 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَي بْنِ كَعْبٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ يا أَبا المُنْذِرِ فَإِنَّ صاحِبَنا سُئِلَ عَنْها. فَقَالَ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْها. فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ والله لَقَدْ عَلِمَ أَنَّها فِي رَمَضانَ - زادَ مُسَدَّدٌ: ولكن كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لا يَتَّكِلُوا. ثُمَّ اتَّفَقا - والله إِنَّهَا لَفِي رَمَضانَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لا يَسْتَثْنِي. قُلْتُ: يا أَبا المُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالآيَةِ التِي أَخْبَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ لِزِرٍّ: ما الآيَةُ قَالَ: تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَها شُعاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ (1).

1379 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ عَبّادِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنا أَصْغَرُهُمْ فَقَالُوا مَنْ يَسْأَلُ لَنا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. فَخَرَجْتُ فَوافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ المَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ: "ادْخُلْ". فَدَخَلْتُ فَأُتِيَ بِعَشائِهِ فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "ناوِلْنِي نَعْلِي". فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ: "كَأَنَّ لَكَ حاجَةً". قُلْتُ: أَجَلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَسْأَلُونَكَ، عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَقَالَ:"كَمِ اللَّيْلَةُ". فَقُلْتُ: اثْنَتانِ وَعِشْرُونَ قَالَ: "هِيَ اللَّيْلَةُ". ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: "أَوِ القابِلَةُ". يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ (2).

1380 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَنا

(1) أخرجه مسلم (762)(220)، والترمذي (3351)، وأحمد 5/ 130، وابن خزيمة في "صحيحه"(2193)، وابن حبان في "صحيحه"(3689) من طريق عاصم بن أبي النجود به.

(2)

رواه أحمد 3/ 495.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1248).

ص: 635

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي بادِيَةً أَكُونُ فِيها وَأَنا أُصَلِّي فِيها بِحَمْدِ اللهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُها إِلَى هذا المَسْجِدِ. فَقَالَ: "انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ". فَقُلْتُ لابْنِهِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ إِذا صَلَّى العَصْرَ فَلا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دابَّتَهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْها فَلَحِقَ بِبادِيَتِهِ (1).

1381 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"التَمِسُوها فِي العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى وَفِي سابِعَةٍ تَبْقَى وَفِي خامِسَةٍ تَبْقَى"(2).

* * *

باب في ليلة القدر

سميت ليلة القدر؛ لأنها تقضى فيها الأرزاق وتقدر، ومنه حديث الاستخارة: فاقدره (3) لي ويسره لي (4)(5). أي: اقض لي به وهيئه (6)، وقيل غير ذلك كما تقدم (7).

[1378]

(حدثنا سليمان بن حرب، [ومسدد المعنى، قالا: حدثنا] (8)

(1) رواه مسلم (1168).

(2)

رواه البخاري (2021، 2022).

(3)

في (م): قال قدره.

(4)

سقط من (ر)، (ل).

(5)

سيأتي تخريجه في باب في الاستخارة.

(6)

في (م): ويسره.

(7)

لم يتقدم بعد، وإنما سيأتي في باب الاستخارة.

(8)

من (ل).

ص: 636

[حماد بن زيد](1) عن (2)[عاصم) بن بهدلة بن أبي النجود المقرئ](3)(عن (4)[زر) بن حبيش](5).

([قال: قلت لأبي بن كعب] (6)[أخبرني عن ليلة القدر](7) يا أبا المنذر) فيه تسمية الكبير بكنيته التي يحبها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه أبا المنذر، وسمَّاه سيد الأنصار، وكنَّاه عمر بن الخطاب أبا الطفيل وسمَّاه سيد (8) المسلمين (فإن (9) صاحبنا) يعني: عبد الله بن مسعود.

قوله (10): (سئل) بضم السين وكسر الهمزة مبني للمفعول (11)، وفي بعض النسخ يسأل (12) مضارع مبني للمجهول.

قوله (13): (فقال) ولمسلم: فإن أخاك ابن مسعود يقول (14). [لي:

(1) ليست في (م).

(2)

من (ل).

(3)

ليست في (م).

(4)

من (ل).

(5)

ليست في (م).

(6)

في (ر): قوله. وطمس في (م).

(7)

ليست في (ر).

(8)

في (م): سيف.

(9)

في (ر): قوله.

(10)

من (ر).

(11)

في (س): للمجهول.

(12)

من (ر)، (ل).

(13)

في (م): منها. والمثبت من (ر).

(14)

"صحيح مسلم"(762)(220).

ص: 637

(مَنْ يقم] (1) الحَوْل) يعني جميع الحَوْل (يصبها) بجزم الياء جوابًا لمن الشرطية.

قال النووي وغيره: قيل: إنها في (2) السنة كلها. قال: وهو قول ابن مسعود [وأبي حنيفة (3) وصاحبيه (4).

وقيل: إنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه - يعني: ابن مسعود -] (5).

(فقال) أبي بن كعب: [(رحم الله تعالى](6) أبا عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود [(والله لقد علم أنها في رمضان)](7)، وللترمذي: والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين (8). الظاهر أنه حلف على غلبة ظنه، فإن للحالف أن يحلف على غلبة الظن، كما قاله أصحابنا وغيرهم.

(زاد مسدد) بن مسرهد في روايته: [(ولكن كره أن](9) تتكلوا) [بمثناتين فوقيتين](10)(أو أحب) بفتح الهمزة والحاء (أن (11) لا يتكلوا)

(1) في (ر): قوله.

(2)

في (م): من.

(3)

"المبسوط" 3/ 142.

(4)

"شرح النووي على مسلم" 8/ 57.

(5)

سقط من (س).

(6)

سقط من (ر).

(7)

سقط من (ر).

(8)

"سنن الترمذي"(793).

(9)

في (ر): قوله.

(10)

في (ر، م): المثناتين فوق ثنتين.

(11)

في (ر): قوله إذ.

ص: 638

بمثناتين أيضًا ثانيتهما (1) مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.

قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على (2) عملهم فيها [فقط إذا تعينت لهم.

قوله (3)] (4)(ثم (5) اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان](6) بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي (7) بن كعب [فقال:(والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع (8) وعشرين] (9) لا (10) يستثنى) (11) في يمينه هذِه.

وفيه دليل على [صحة الاستثناء](12) في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر (13) في الطلاق والأيمان بشروطه.

(1) في (ر): بينهما. وغير منقوطة في (م).

(2)

في (س): إلى.

(3)

ساقطة من (ل).

(4)

في (م): لفظ إذا فعلت لهم.

(5)

ليست في (ر).

(6)

في (م): مسلمًا ومسلم.

(7)

من (س).

(8)

في "مطبوعة السنن": سبع.

(9)

في (س، ل): بالرفع والنصب.

(10)

سقطت من (ر).

(11)

في (م): يستثنوا.

(12)

من (ر، ل).

(13)

في (م): حصرًا.

ص: 639

[(قلت: يا أبا المنذر أنى)](1) بفتح الهمزة والنون (علمت (2) ذلك) أي: من أين علمت ذلك، كقوله تعالى:{يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا} (3) أي: من أين لك هذا (قال) علمته (بالآية) أي: العلامة [(التي أخبرنا) بها (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: لزر) بن حبيش رضي الله عنه](4): (ما الآية) التي [أخبر (5) بها](6) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ [(قال) إنها (تصبح الشمس) في](صبيحة) بالنصب على الظرف (تلك (7) اليلة) بالجر بدل من (تلك) المجرورة بالإضافة، يعني: تصبح الشمس صبيحة ليلة القدر.

قوله (8): (مثل) بالنصب أي: شبيه (9)(الطست) يقال: طَست وطِست بفتح الطاء وكسرها، وطَس وطِس وطِست (10) وطَسة بالفتح والكسر جميعًا، والتاء في الطست بدل من السين الثانية، ويدل [عليه الجمع](11) فإنه يجمع على طسوس وطساس (12).

(1) في (ر): قوله أن.

(2)

في (ر): لك.

(3)

آل عمران: 37.

(4)

في (ر): قوله.

(5)

في (ر): أخبره.

(6)

في (س، ل): أخبرهم.

(7)

في (ر): قوله.

(8)

من (ر).

(9)

في (م): شبهة. وفي (ل): شبيهة.

(10)

في (س): طيس.

(11)

في (م): على الجمع.

(12)

في (م): طسوس.

ص: 640

قال (1) السجستاني (2): هي لفظة أعجمية معربة، ولهذا قال الأزهري (3) هي (4) دخيلة في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربية (5).

[وشبه الشمس بالطست؛ لأنه يشبهها في الاستدارة (6) وعدم ضوئه، ولهذا قال بعده (ليس لها شعاع) قال القاضي: قيل: هذِه علامة جعلها الله لها أن تظهر ذلك اليوم بلا شعاع.

قوله (7)(حتى ترتفع) أي: إلى أن ترتفع قيد رمح أو رمحين، والشعاع بضم الشين هو ما ترى من ضوئها مقبلًا عليك إذا نظرت إليها.

قال صاحب "المحكم"(8): وقيل هو الذي تراه ممتدًا بعيد الطلوع.

قال: وقيل: هو [انتشار ضوئها (9)](10) جمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين الأولى، وانظر إلى الحكمة العظيمة في أن الشمس إذا ذهب ضوؤها وشعاعها في وقت [كراهية الصلاة حين](11) تطلع بقرني

(1) من (ر).

(2)

في (ر): قوله. وفي (س، ل): الحساهى.

(3)

من (ر)، (ل).

(4)

ليست بالأصول الخطية. وأثبتها من "المصباح المنير".

(5)

انظر "المصباح المنير"(الطاء مع السين) ط س ت.

(6)

في (م): استلاله. وفي (ل): استداره. والمثبت من (ر).

(7)

من (ر).

(8)

في (م): المجملة. والمثبت من (ر).

(9)

انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" مادة (ش ع ع).

(10)

في (م): أثبت أو ضؤها.

(11)

في (م): كراهة حين.

ص: 641

شيطان فذهبت (1) شدة (2) نورها وقت سجود الكفار، وفي هذا آية هداية عظيمة على بطلان اعتقادهم.

وقال عياض: قيل (3): ذهاب ضوئها لكثرة نزول الملائكة وصعودها في تلك الليلة بما تنزل به من عند الله تعالى ونزول جبريل عليه السلام كما قال تعالى: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ} (4)[تنزل بكل أمر حكيم](5) وبالثواب والأجور فسترت (6) أجسامها اللطيفة (7) أجنابها (8) وأجنحتها العظيمة شعاع الشمس وحجبت نورها.

[1379]

(حدثنا (9) أحمد بن حفص بن عبد الله) [بن راشد (10) (السلمي)](11) قاضي نيسابور شيخ البخاري [قال: (حدثني أبي) حفص بن عبد الله بن راشد السلمي قاضي نيسابور (12) أخرج له البخاري قال: (حدثني إبراهيم بن](13) طهمان) بفتح الطاء المهملة (عن (14)

(1) من (ر)، (ل).

(2)

في (ر): سلطنة. وفي (ل): سلطنته.

(3)

في (س): هي.

(4)

القدر: 4.

(5)

سقط من (س).

(6)

في (ر، م): فستر. والمثبت من (س، ل).

(7)

من (ر، ل).

(8)

سقط من (س، ل).

(9)

سقط من (ر).

(10)

من (ر).

(11)

ساقط من (ل).

(12)

تحرفت في (م) إلى: نيسارايط.

(13)

سقط من (ر).

(14)

سقط من (ر). وفي (م): بن.

ص: 642

عباد) بتشديد الباء (1) الموحدة [(عبد الرحمن) (2) (بن إسحاق) بن عبد الله صدوق. (عن محمد بن مسلم الزهري، عن](3) ضمرة) بسكون الميم [(بن عبد الله](4) بن أنيس) الحجازي التابعي [(عن أبيه)](5) وأخوه عبد الله بن أنيس أنصاري جهني عقبي رضي الله عنهما.

[(قال: كنت في مجلس (6) بني (7)](8) سلمة) (9) بفتح السين وكسر اللام، وهم بطن من الأنصار، [(وأنا أصغرهم فقالوا: من] (10) يسأل) برفع اللام [(لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر وذلك)](11) في (صبيحة) بالنصب [ويجوز الرفع خبرًا لمبتدأ](12)(إحدى وعشرين من) شهر (رمضان (13) فخرجت) إلى المسجد (فوافيت) أي: أتيت وحضرت [(مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب، ثم قمت](14) بباب بيته) صلى الله عليه وآله وسلم. فيه أن من آداب المتعلم إذا احتاج إلى (15) سؤال أن يذهب إلى بيت العالم ليسأله، فإذا لم يجده انتظر حضوره، وإذا انتظره فالأفضل أن يكون واقفًا عند باب بيته [ولا يجلس.

(1) و (2) ساقط من (ل).

(3)

و (4) سقط من (ر).

(5)

سقط من (ر).

(6)

زاد في (س، ل): لم يرو الزهري عن ضمرة بن عبد الله رواه النسائي وهو غريب.

(7)

في (م): ابن.

(8)

سقط من (ر).

(9)

في (س): سليم.

(10)

و (11) سقط من (ر).

(12)

من (ر، ل).

(13)

زاد في (م) هنا: فوافيت.

(14)

في (ر): قوله.

(15)

من (ل).

ص: 643

(فمر بي) عند إرادته (1) دخول بيته (فقال: ادخل) بهمزة الوصل، أمره بالدخول لوجوده عند باب بيته] (2)، وهذا من مكارم الأخلاق أن يأذن لمن عند باب داره صباحًا أو مساءً أن يدخل، ويصنع له غداءً أو عشاءً [(فدخل بيته](3) فأتى) [بفتح الهمزة والتاء](4)(بعشائه) الذي كان أُعد لعشائه صلى الله عليه وآله وسلم وفطره عليه. وفيه دليل على إعداد أهل البيت من زوجة وخادم الفطور إذا كان صائمًا والعشاء إذا كان مفطرًا.

وفيه دليل على إكرام الضيف بإحضار الطعام إليه ولو كان الضيف تلميذًا أو متعلمًا كما في قصة إبراهيم [عليه السلام في قوله تعالى حكاية](5): {جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} (6). قال: فرأيتني (7) بضم التاء (أكف) أي: أضم يدي (عنه) أي: عن الأكل منه (من قلته)(8). أي: لأجل قلة الطعام. فيه أن من السنة إكرام الضيف وتقديم ما حضر إليه قليلًا كان (9) أو كثيرًا [ولا يحتقر](10) ما عنده أن يقدمه للضيف. وللخرائطي في "مكارم الأخلاق" عن سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، [وأن نقدم إليه ما حضرنا (11).

وللطبراني: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا (12)] (13).

(1) من (ل).

(2)

و (3) سقط من (ر).

(4)

من (ر)، (ل).

(5)

سقط من (ر).

(6)

هود: 69.

(7)

كذا. وفي مطبوعة السنن: فرآني.

(8)

في (م): قبله.

(9)

من (ل).

(10)

من (ر)، (ل).

(11)

"مكارم الأخلاق ومعاليها"(333).

(12)

"المعجم الكبير"(6187).

(13)

سقط من (ر، س، ل).

ص: 644

(فلما فرغ) الطعام. فيه أنه يجوز للضيف أن يأكل جميع ما قدم إليه، سواء أكل معه صاحب الوليمة أم لا، وإن كان الأولى أن يبقي منه بقية إذا أمكن؛ ليستدل به على شبعه (قال: ناولني) على الإفراد، وفي بعض النسخ: ناولوني. بواو الجمع على أن يكون الأمر لغير الضيف، وهو أولى من جهة (1) المعنى (نعلي)[بتشديد الياء، تثنية نعل](2) فلعلها كانت بعيدة منه فأمر أحدًا من أهل بيته أن يناوله إياها، ويحتمل غير ذلك، فقدمتا إليه فلبسهما [(فقام وقمت معه)](3). فيه أن قيام صاحب المنزل للخروج قبل الضيف جائز، وذلك امتثالًا لقوله تعالى:{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} (4).

(فقال (5): كأن لك] (6) حاجة)؟ بالرفع. فيه سؤال صاحب المنزل الضيف (7)[عن حاجته](8) بعد الفراغ من الطعام إذا علم أنه جاء لحاجة؛ لأن تقديم الطعام والإسراع إليه مقدم على السؤال عن حاجته.

(قلت (9): أجل) بسكون اللام بمعنى نعم وزنًا ومعنى [(أرسلني إليك رهط من بني سلمة) بكسر اللام كما تقدم (10).

(يسألونك عن ليلة] (11) القدر) (12) فيه إرسال الصغير إلى أهل العلم

(1) في (م): حمله.

(2)

في (م): بتشديد الثانية نعلي.

(3)

في (ر): منه.

(4)

الأحزاب: 53.

(5)

في (ر): قوله.

(6)

في (م): هل لك من. وفي (س، ل): هل - نسخة قال لك - لك من. والمثبت من مطبوعة السنن.

(7)

في (ل، م): المضيف.

(8)

من (م)، (ل).

(9)

سقط من (ر).

(10)

من (ل).

(11)

في (ر): قوله.

(12)

من (ر، ل).

ص: 645

ليسألهم وقبول قوله إذا كان ممن يوثق به، وفيه أن الرسول السائل يقول: أرسلني [قوم من](1) بني فلان ولا يبهمهم (2) في السؤال. [(فقال: كم](3) الليلة؟ ) بالرفع يعني: من الشهر. [(فقلت): هي ليلة](4)(اثنتان وعشرون) وهو جارٍ على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورًا، أي: ليلة اثنتين وعشرين.

[(قال هي الليلة ثم](5) رجع) عن اثنتين وعشرين.

(فقال): بوحي (أو) اجتهاد (القابلة) التي تليها (يريد ليلة ثلاث)(6) وعشرين) (7) فيه دلالة على أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، وسيأتي في الباب (8) بعده ما يدل عليه.

[1380]

([حدثنا أحمد بن)] (9) عبد الله بن (يونس)(10) الحافظ أبو عبد الله اليربوعي.

[(ثنا زهير، ثنا محمد](11) بن إسحاق) صاحب المغازي [قال: (حدثني محمد](12) بن إبراهيم) بن أخي (13) عدي البصري.

(عن) ضمرة (بن عبد الله بن أنيس [الجهني، عن أبيه) عبد الله بن

(1) في (ر): قومي. وفي (س، ل): قوم.

(2)

في (س): يتهمهم.

(3)

في (ر): قوله.

(4)

في (ر): قوله.

(5)

من (ل، م).

(6)

في (م): فيها ثلاث.

(7)

الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(3401) من طريق حفص به.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1248): إسناده حسن صحيح.

(8)

في (م): البابين.

(9)

سقط من (ر).

(10)

في (ر): يوسف.

(11)

سقط من (ر).

(12)

سقط من (ر).

(13)

في (ر): أبي. وسقط من (س، ل).

ص: 646

أنيس] (1) المدني قال ابن الكلبي: كان مهاجريًّا أنصاريًّا عقبيًّا (2). وقال ابن إسحاق: هو من قضاعة.

[(قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية)](3) البادية خلاف الحاضرة، والمراد [أنني مقيم](4) في البادية، والنسبة إلى البادية بدوي (5) على غير قياس، يقال: بدا إلى البادية [خرج إليها](6)(أكون فيها) أي: أقيم فيها.

[(وأنا أصلي فيها](7) بحمد الله) فيه أنه يستحب حمد الله تعالى على توفيقه للعبادة (8) وإعانته عليها، ولكن تقدم أن الأولى تقديم حمد الله تعالى ونعمته قبل الفعل، فيقال: أنا بحمد الله تعالى أو بنعمة الله تعالى أصلي فيها.

[(فمرني بليلة أنزلها)](9) بفتح الهمزة [وبجزم اللام جواب الأمر، وبرفعه (10) كقوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} (11) أي: أنزل فيها (إلى) المدينة أصلي في (هذا المسجد) فيه فضيلة الاعتكاف في المسجد في رمضان لا سيما الليلة](12) التي يعتقد أنها ليلة القدر، وتخصيص ليلة من الليالي دون ليالي شهر رمضان ودون العام كله.

(1) سقط من (ر).

(2)

"الاستيعاب" 1/ 261.

(3)

في (ر): قوله مادته.

(4)

في (م): بني تميم.

(5)

في (م): تأتي.

(6)

في (ر): حمد الله.

(7)

في (ر): قوله.

(8)

في (ر، م): لعباده.

(9)

في (ر): قوله انزل.

(10)

في (ل): بالرفع.

(11)

مريم: 5 - 6.

(12)

في (م): أي أنزل.

ص: 647

[(فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين)](1) فيه إشارة إلى (2) أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، ويدل عليه (3) رواية "صحيح مسلم" عن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أريت (4) ليلة (5) القدر ثم أنسيتها، وأراني (6) في صبيحتها أسجد في ماءٍ وطين". قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. ولهذا كان عبد الله بن أنيس يقول: إنها ليلة ثلاث وعشرين.

وادعى الروياني في "الحلية": أنه قول أكثر العلماء، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم، وهو قول أهل المدينة، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها (7) ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول (8).

وروى [رشدين بن سعد](9) عن زهرة بن معبد قال: أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر (10) ليلة ثلاث وعشرين. [في رمضان فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب فناديت أصحابي؛ لأعلمهم أني في ماء عذب، قال ابن عبد البر: هذِه](11) الليلة تعرف

(1) في (ر) قوله أنزل ليلة ثلاث وعشرين أخرجه ن.

(2)

سقط من (س، ل).

(3)

في (س، م): على.

(4)

في (م): رأيت.

(5)

سقطت من (ر).

(6)

في (م): وأرى أني.

(7)

من (ل).

(8)

زاد في (م): وعائشة.

(9)

في (ر): أسيد بن سعد. وفي (م): أسيد بن سعيد. وفي (ل): رشيد بن سعد. والمثبت من "التمهيد" لابن عبد البر 21/ 216.

(10)

سقط من (س، ل).

(11)

في (م): عند الترمذي.

ص: 648

بليلة الجهني بالمدينة (1) يعني: عبد الله بن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا (2) بقيامها.

وقال (3) محمد بن إبراهيم (فقلت لابنه)(4) ضمرة: (فكيف كان أبوك يصنع) إذا أراد أن يعتكف تلك الليلة؟ [(قال: كان يدخل المسجد إذا صلى](5) العصر) فيه أن من أراد اعتكاف ليلة أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس، وأن يتنظف لاعتكافه بأخذ ظفر وشعر وإزالة رائحة كريهة، وأن يغتسل وينوي الاعتكاف ويتطيب (6) لاعتكافه.

[(فلا يخرج منه](7) لحاجة) غير ضرورية، ويدل على جواز الخروج للحاجة ما رواه المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد (8) جنازة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه (9).

قال أصحابنا: ولا يشترط لجواز الخروج شدة الحاجة، وإذا خرج لا يتكلف الإسراع، بل يمشي بسجيته (10) المعهودة (11). [وإذا فرغ من قضاء حاجة الإنسان واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد](12)؛ لأن ذلك يقع

(1)"التمهيد" 21/ 214.

(2)

في (س، ل): أمره.

(3)

في (م): آل.

(4)

في (م): لأبيه.

(5)

في (ر): قوله.

(6)

في (ر): ويتنظف.

(7)

في (ر): قوله.

(8)

في (ر، س، ل): يعود. وفي (م): يقود. والمثبت من "سنن أبي داود".

(9)

سيأتي تخريجه في باب: المعتكف يعود المريض.

(10)

في (س، ل): على سجيته.

(11)

"الشرح الكبير" 3/ 274.

(12)

سقط من (س).

ص: 649

تابعًا [بخلاف ما](1) لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح، أما (2) الوضوء المجدد (3) فلا يجوز له الخروج قطعًا.

[(حتى يصلي الصبح) والليلة تنقضي بطلوع الفجر، لكن لا يخرج حتى يصلي. (فإذا صلى الصبح) في مسجد اعتكافه (وجد دابته) التي تركها (4)](5). (على باب المسجد) فيه جواز وقوف الدابة على (6) باب المسجد. [(فجلس عليها) فيه جواز](7) ركوب الدابة من باب المسجد، ولا يحتاج إلى البعد عنه وإن كان هو الأولى.

[(فلحق بباديته) (8) فيه أنه](9) يستحب للمعتكف والحاج والزائر أحد المساجد الثلاثة ونحوها إذا فرغ من عبادته (10) أن لا يتأخر بعد انقضاء عبادته (11)، ولا يشتغل ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، بل يجعل العبادة آخر عهده بمكان العبادة.

[1381]

[(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا](12) وهيب) بن خالد الباهلي. (ثنا (13) أيوب) بن أبي تميمة السختياني [(عن عكرمة](14)

(1) في (م): كما.

(2)

في (م): حال. وفي (ر): أم.

(3)

غير مقروءة في (م).

(4)

في (س): يركبها.

(5)

في (ر): قوله.

(6)

في (ل): عند.

(7)

سقط من (ر).

(8)

أخرجه ابن خزيمة (2200) من طريق محمد بن إسحاق.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1249): إسناده حسن صحيح.

(9)

في (ر): و.

(10)

و (11) في (ل): عبارة.

(12)

و (13) سقط من (ر).

(14)

سقط من (ر، م).

ص: 650

[عن) (عبد الله) (1) [ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر](2) الأواخر) وصف العشر المفردة بلفظ الجمع وهو الأواخر؛ لأنه أراد بالعشر جنس الأعشار، كما يقال الدراهم البيض. أو أراد أيام العشر الأواخر فوصف به باعتبار الأيام.

قوله: (من) شهر (رمضان) ليلة القدر. كذا في البخاري (3)، وهذا التقدير لا بد منه؛ لأنه مفسر للضمير (4) المبهم في:"التمسوها" والتقدير: التمسوها ليلة القدر فهو (5) كقوله تعالى: (6){فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} (7) وهو غير ضمير الشأن؛ إذ مفسره لا بد أن يكون جملة (8)، وهذا مفرد. (في (9) تاسعة) بالتنوين بدل من العشر الأواخر [و (تبقى) من](10) الشهر صفة للتاسعة.

فإن (11) قلت: أهي ليلة الحادي والعشرين أو ليلة الثاني والعشرين؟ أجاب الكرماني: هي ليلة (12) الحادي والعشرين؛ لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة (13) أيام لاحتمال أن يكون الشهر تسعًا (14) وعشرين ليوافق الأحاديث الدالة على أنها في الأوتار.

(1) ساقطة من (س، ل).

(2)

في (ر): قوله.

(3)

"صحيح البخاري"(2021).

(4)

في (م): للحديث.

(5)

من (س).

(6)

زاد في (ر، م): اسخرها لكم.

(7)

البقرة: 29.

(8)

في (م): قد علمه.

(9)

في (ر): قوله.

(10)

في (ر): قوله يبقى خامس.

(11)

في (م): قال.

(12)

من (س).

(13)

في (ر): بتسعة.

(14)

في (ر، م): تسعة.

ص: 651

(وفي (1) سابعة) أي: التمسوها في ليلة سابعة من الشهر وهي ليلة ثلاث وعشرين.

(وفي)(2) أي: والتمسوها أيضًا في (3)(خامسة تبقى)(4) من الشهر وهي ليلة خمس وعشرين. كذا قال مالك (5). وقال بعضهم: إنما يصح معناه، وتوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر [ناقصًا فإن](6) كان كاملًا فلا تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقية (7) ليلة اثنتين وعشرين، والخامسة الباقية (8) ليلة ست وعشرين، والسابعة (9) الباقية (10) ليلة أربع وعشرين على ما ذكره البخاري عن ابن عباس، ولا تصادف واحدة منهن وترًا، وعلى هذا طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي.

(1) في (ر): قوله.

(2)

من (ل، م).

(3)

في (ر): قوله.

(4)

أخرجه البخاري كما مر، وأخرجه أحمد 1/ 279 من طريق وهيب به.

(5)

"المدونة" 1/ 301.

(6)

في (م): باقيًا قال.

(7)

في (م): الثامنة.

(8)

في (م): الثانية.

(9)

في (ر): التاسعة.

(10)

في (م): الثانية.

ص: 652