المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب التطوع وركعات السنة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌1 - باب التطوع وركعات السنة

جماع‌

‌ أبواب صلاة التطوع

‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

1250 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا ابن عُلَيَّةَ، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي النُّعْمانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ"(1).

1251 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا خالِدٌ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا خالِدٌ - المَعْنَى -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ العِشاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الفَجْرِ صلى الله عليه وسلم (2).

1252 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَها رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاةِ العِشاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (3).

(1) رواه مسلم (728).

(2)

رواه مسلم (730).

(3)

رواه البخاري (937)، ومسلم (729).

ص: 273

1253 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَداةِ (1).

* * *

باب تفريع أبواب صلاة التطوع وركعات السنة

[1250]

(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي الحافظ ابن الطباع شيخ البخاري.

(حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام أبو بشر (حدثنا داود بن أبي هند) دينار البصري أحد الأعلام.

(حدثني النعمان بن سالم) الطائفي، أخرج له مسلم (عن عمرو بن أوس) الثقفي.

(عن عنبسة (2) بن أبي سفيان) الأموي القرشي أخو معاوية بن أبي سفيان، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، [ولا يصح له صحبة ولا رؤية، في هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: داود والنعمان وعمرو و (3) عنبسة (عن) أخته (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب زوج النبي صلى الله عليه وسلم](4).

(1) رواه البخاري (1182).

(2)

في (م): عيينة.

(3)

في (ص، س): بن. والمثبت من (ل).

(4)

سقط من (م).

ص: 274

(قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى) ولمسلم وغيره زيادة، ولفظه:"ما من عبد (1) مسلم يصلي لله تعالى كل يوم"(2)(في)(3) كل (يوم ثنتي عشرة ركعة) وفي رواية لمسلم "في يوم وليلة"(4)، وللنسائي:"بالليل [أو بالنهار] (5) (6) (تطوعًا) زاد مسلم: "غير فريضة" (7). (بُنِيَ) مبني للمفعول، أي: بنى الله تعالى (له بهن بيت في الجنة) في هذا الحديث حجة لما (8) ذهب إليه الجمهور (9) أن الفرائض لها رواتب مسنونة.

قال القرطبي: وذهب مالك في المشهور عنه (10) إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت عدا (11) ركعتي الفجر (12).

قال العلماء: والحكمة في شرعية (13) النوافل تكميل الفرائض إن عرض فيها نقص (14). لما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة: "أول ما

(1) سقط من (م).

(2)

"صحيح مسلم"(728)(103).

(3)

سقط من (م).

(4)

"صحيح مسلم"(728)(101).

(5)

في (م): والنهار.

(6)

"المجتبى" 3/ 262.

(7)

"صحيح مسلم"(728)(103).

(8)

في (م): على ما.

(9)

زاد في (م): من.

(10)

في الأصول الخطية: المشروعية. وهو خطأ، والمثبت من "المفهم".

(11)

بياض في (ص)، وفي (م): عند. والمثبت من (س، ل)، و"المفهم".

(12)

"المفهم" 2/ 365.

(13)

في الأصل: مشروعية. والمثبت من (ل، م)، وشرح النووي على مسلم".

(14)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 10.

ص: 275

يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن (1) انتقص من [فريضته شيء قال](2) الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" (3). ولم يبين (4) المصنف تعيين هذا العدد، وقد ذكره النسائي عن أم حبيبة فقال: "أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر (5)، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل (6) صلاة الصبح" (7).

قال القرطبي: وهو حديث صحيح (8).

[1251]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي حافظ بغداد (أنا خالد [ح] (9) وحدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد) بن مهران الحذاء لم يكن حذاء، لكن تزوج امرأة في (10) الحذائين فنسب إليهم.

(المعنى، عن عبد الله (11) بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة

(1) في (م) فإنه. وفي (س، ل): فإنه فإن.

(2)

في (ص، س): الفريضة ثم يقول.

(3)

"جامع الترمذي"(413).

(4)

في (م): يعين.

(5)

في (م): العصر.

(6)

في (م): بعد.

(7)

"المجتبى" 3/ 262.

(8)

"المفهم" 2/ 365.

(9)

من (س، ل، م)، و"السنن".

(10)

في (م): من.

(11)

في (م): عبيد الله.

ص: 276

رسول الله صلى الله عليه وسلم) من لبيان الجنس (التطوع فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعًا) وللترمذي عن عبد الله بن السائب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:"إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالح". ثم قال: حديث حسن (1)(في بيتي) لفظ مسلم (2): في بيته (3)، وهو إياه (4).

(ثم يخرج فيصلي) الإتيان بفاء التعقيب يدل على أن الفرائض يستحب أن تكون عقب النوافل بلا مهلة (بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين) فيه فضيلة استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في ذلك عندنا (5)، وبه قال الجمهور، و [سواء](6) عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، وقال جماعة من السلف: والاختيار فعلها في المسجد كلها.

وقال مالك (7) والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد، و [راتبة](8) الليل في البيت، ودليلنا ما سيأتي: "أنه صلى الله عليه وسلم

(1)"جامع الترمذي"(478).

(2)

زاد في (ص، س): وهو. وهي زيادة مقحمة.

(3)

هذا ليس لفظ مسلم كما قال المصنف، ولكن لفظ مسلم مثل لفظ أبي داود. وانظر:"صحيح مسلم"(730)(105).

(4)

في (ص): إمام.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): بنوا.

(7)

"المدونة" 1/ 188 - 189.

(8)

في (ص، م): رواتب. والمثبت من (س، ل)، و"شرح النووي على مسلم" 6/ 9.

ص: 277

صلى سنة (1) الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار مع الحديث المتقدم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته [إلا المكتوبة] " (2)(3).

(وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي (4) فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم (5) العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين) ظاهر هذا (6) الحديث أن الأفضل أن تكون الرواتب التي قبلها والتي بعدها قريبًا منها، وذكر بعضهم أن سنة الصلاة التي قبلها والتي بعدها شرطها أن تقع قريبًا منها، [فإن طال](7) الفصل بينهما لم [يعتد بها](8)، حكاه نجم الدين القمولي في أوائل صفة الصلاة من "جواهره" ثم استغربه، ومنهم من علل القرب منها بأن النوافل تصعد مع الفرائض إلى (9) الله تعالى (وكان يصلي من الليل تسع (10) ركعات فيهن الوتر) قال القرطبي: هو مثل حديث سعد بن هشام: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة (11)، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي

(1) في (ص): في بيته.

(2)

زيادة يقتضيها السياق، وهي "شرح النووي على مسلم".

(3)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 9 - 10.

(4)

في (ص): بيته.

(5)

سقط من (م).

(6)

من (م).

(7)

في (م): فلو أطال.

(8)

في (م): يعيدها.

(9)

في (ص، س): هو.

(10)

في (ص، س): سبع. والمثبت من (م)، و"السنن".

(11)

في (ص): الثانية.

ص: 278

التاسعة (1) قال: وهذا مخالف لما سيأتي بعد هذا من قولها (2): أنه كان يصلي [إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة (3)، ولما قالت: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي](4) ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها (5)، وقد أشكلت (6) هذِه الأحاديث على كثير من العلماء حتى إن بعضهم نسب حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب، وهذا إنما يصح لو كان الراوي عنها واحدًا، أو أخبرت عن وقت واحد، والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة وأحوال (7) مختلفة حسب النشاط والتيسير، وليبين أن كل ذلك جائز (8).

(وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا جالسًا) فيه جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وإن كان أجره على النصف، ولا خلاف فيه (وإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) هذا يخالف (9) حديثها الآخر (10) المتقدم: أنه كان

(1) أخرجه مسلم (746)(139)، والنسائي 3/ 199، وابن ماجه (1191)، والدارمي (1475)، وأحمد 6/ 53.

(2)

في (م): قوله.

(3)

سيأتي تخريجه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

(4)

سقط من (م).

(5)

سيأتي تخريجه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

(6)

في (م): استشكلت.

(7)

في (م): أحواله.

(8)

"المفهم" 2/ 367.

(9)

في (ص): مخالف.

(10)

سقط من (م).

ص: 279

يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من قراءته قدر [ما يكون](1) ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع. أخرجه البخاري ومسلم (2)، ولا تناقض فيه؛ فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة، وبحسب ما يجد من المشقة.

والانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام جائز عند جمهور العلماء (3): مالك (4) والشافعي (5) وأبي حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف (6) أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا؛ لأنه انتقال من حالة إلى [دونها بخلاف العكس وحجة الجمهور أنه انتقال من حالٍ إلى](7) حال لو ابتدأ الصلاة عليه جاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا.

واختلف كبراء (8) أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها هل له أن يجلس في بقية الصلاة أم لا على قولين، الأول لابن القاسم (9) والثاني لأشهب (10)، [وعلى قول أشهب](11) هل يلزمه ذلك بمجرد النية أو

(1) سقط من (م).

(2)

"صحيح البخاري"(1119)، و"صحيح مسلم"(731)(112).

(3)

"الاستذكار" 5/ 412.

(4)

"المدونة" 1/ 173.

(5)

"الأم" 1/ 166 - 167.

(6)

"بدائع الصنائع" 1/ 297، و"المبسوط" 1/ 371.

(7)

سقط من الأصل، (س)، والمثبت من (ل، م).

(8)

في (م): أكثر.

(9)

"المدونة" 1/ 173.

(10)

"مواهب الجليل" 2/ 273.

(11)

سقط من (م).

ص: 280

بإلزامه (1) ذلك نفسه بالنذر قولان لأشياخهم (2).

(وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين)[في بيتي (ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر) (3)](4)، قد يؤخذ منه أن الإمام يصلي أول الوقت ولا ينتظر اجتماع الناس (5) وإعلام المؤذن باجتماعهم.

[1252]

(حدثنا القعنبي، عن مالك (6)، [عن نافع](7)، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) هذا مطلق يحتمل أن يكونا (8) في البيت أو في المسجد، لكن الحديث الذي قبله مصرح بأنه كان يرجع إلى بيت عائشة فيصلي ركعتين (وبعد المغرب ركعتين في بيته) وفي "جامع الأصول" لابن الأثير عن حذيفة كان يقول:"عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة"(9)[ولم يعزه](10)(وبعد العشاء ركعتين) أي في بيت عائشة كما تقدم قبله.

(1) في (ص، س، ل): بالتزامه. وفي (م): قال إنه. والمثبت من "المفهم".

(2)

"المفهم" 2/ 368.

(3)

أخرجه مسلم (730)(105)، وأحمد 6/ 30.

(4)

سقط من الأصل، (س) والمثبت من (ل، م).

(5)

سقط من (س، ل، م).

(6)

من (م)، و"السنن".

(7)

سقط من (م).

(8)

في (ص، س): يكون.

(9)

"جامع الأصول" 6/ 35.

(10)

سقط من (م).

ص: 281

(وكان لا (1) يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .] (2) الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (4)، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله (5) ثمانية، أو [خمسة وعشرون] (6) إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب (7) المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة](8)، وللمؤكد (9) أقل وأكمل.

[1253]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،

(1) من (س، ل، م)، و"السنن".

(2)

بياض في (ص)، وغير مقروءة في (س، ل)، وفي (م): وإبدال. ولعل الصواب: بدل.

(3)

في (ل، م): يحدث.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

في (م): والجملة.

(6)

في (م): حد عشر ركعة. وفي (س، ل): خمس وعشرين.

(7)

زاد في (س، ل): من. وفي (م): في.

(8)

في (م): فإن فيها مؤكدة وغيره للمؤكد.

(9)

في (ل): للمؤكدة.

ص: 282

عن إبراهيم [بن محمد](1) بن المنتشر) الهمداني.

(عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني ثقة (عن (2) عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل) صلاة (الغداة)(3) فيه دليل على عظم فضيلة (4) هذِه الصلاة لمواظبته على فعلها، ويدل على مواظبته عليها ما رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" عن أبي أيوب قال:[لما نزل (5)] علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته (6) يديم أربعًا قبل الظهر، وقال:"إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير"(7). وسيأتي مع ركعتي صلاة (8) الغداة. فيه دليل على تسمية صلاة الصبح غداة.

(1) من (ل، م)، و"السنن".

(2)

"الكاشف" 3/ 99.

(3)

سقط من (م).

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص، س، ل): ما ترك. والمثبت من (م)، و"المعجم الكبير" و"الأوسط".

(6)

في (ص، س، ل): راتبته. وفي (م): راتبة. والمثبت من مصادر التخريج.

(7)

"المعجم الكبير"(4035)، و"المعجم الأوسط"(2673).

(8)

من (ل، م).

ص: 283