المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب في قيام شهر رمضان - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌1 - باب في قيام شهر رمضان

تفريع أبواب قيام شهر رمضان

‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

1371 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ - قَالَ الحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيامِ رَمَضانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضانَ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَأَبُو أُوَيْسٍ: "مَنْ قامَ رَمَضانَ". وَرَوى عُقَيْلٌ: "مَنْ صَامَ رَمَضانَ وَقامَهُ"(1).

1372 -

حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ وابْنُ أَبِي خَلَفٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ

(1) رواه البخاري (37، 2008، 2009)، ومسلم (759).

ص: 607

ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (1).

1373 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي المَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ ناسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:"قَدْ رَأَيْتُ الذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ". وَذَلِكَ فِي رَمَضانَ (2).

1374 -

حَدَّثَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي المَسجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزاعًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بهذِه القِصَّةِ قَالَتْ فِيهِ: قَالَ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّها النَّاسُ أَما والله ما بِتُّ لَيْلَتِي هذِه بِحَمْدِ اللهِ غافِلًا وَلا خَفِيَ عَلي مَكانُكُمْ"(3).

1375 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنا فَلَمَّا كَانَتِ الخَامِسَةُ قَامَ بِنا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنا قِيامَ هذِه اللَّيْلَةِ. قَالَ: فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ". قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِساءَهُ والنَّاسَ فَقَامَ بِنا حَتَّى خَشِينا أَنْ يَفُوتَنا الفَلاحُ. قَالَ:

(1) رواه البخاري (2014).

(2)

رواه البخاري (924، 1129)، ومسلم (761).

(3)

رواه أحمد 6/ 267. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1244).

ص: 608

قُلْتُ: ما الفَلاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ (1).

1376 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سُفْيانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ - وقَالَ دَاوُدُ: عَنِ ابن عُبَيْدِ بْنِ نِسْطاسٍ - عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيا اللَّيْلَ وَشَدَّ الِمئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطاسٍ (2).

1377 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خالِدٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُناسٌ فِي رَمَضانَ يُصَلُّونَ فِي ناحِيَةِ المَسْجِدِ فَقَالَ: "ما هؤلاء". فَقِيلَ: هؤلاء ناسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَي بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَصابُوا وَنِعْمَ ما صَنَعُوا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هذا الحَدِيثُ بِالقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خالِدٍ ضَعِيفٌ (3).

* * *

باب تفريع أبواب شهر رمضان

باب في قيام شهر رمضان

[1371]

(حدثنا الحسن بن علي) الحلواني (ومحمد بن المتوكل) بن

(1) رواه الترمذي (806)، والنسائي 3/ 83، 202، وابن ماجه (1327)، وأحمد 5/ 159، 163.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1245).

(2)

رواه البخاري (2024)، ومسلم (1174).

(3)

رواه ابن خزيمة 3/ 339 (2208)، وابن حبان 6/ 282 (2541)، والبيهقي 2/ 495. وضعفه أبو داود، والنووي في "خلاصة الأحكام" 1/ 580، والألباني في "ضعيف أبي داود" (243).

ص: 609

عبد الرحمن بن حسان العسقلاني ثقة من الحفاظ (1).

(قالا: حدثنا عبد الرزاق (2)، أخبرنا معمر، قال الحسن) بن علي شيخ المصنف (في حديثه ومالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن [بن عوف](3) الزهري واسمه عبد الله المدني.

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة)[قوله: بعزيمة، أي: ](4) عزيمة الله (5) فريضته (6) التي افترضها، والجمع عزائم، وعزائم السجود: ما [أمر بالسجود](7) فيها [(ثم يقول)](8): (من قام رمضان) المراد بالقيام (9) هو: القيام بالطاعة في لياليه، وهذا القيام تطوع ليس بواجب، وبوَّب عليه البخاري باب تطوع قيام شهر رمضان من الإيمان.

(إيمانًا) أي لأجل الإيمان بالله تعالى لا لغرض من الأغراض الدنيوية، ويحتمل أن يقدر مَن (10) قام لياليه في حالة الإيمان بالله تعالى، والمراد منه إما الإيمان بكل ما أوجبه (11) الإيمان بالله تعالى (12)، أو بأن هذا القيام حق وطاعة. [وبأنه سبب ومغفرة قال النووي: إيمانًا أي: تصديقًا به بأنه حق وطاعة (13)] (14).

(1)"الكاشف" 3/ 92.

(2)

"مصنف عبد الرزاق"(7719).

(3)

من (س، ل).

(4)

من (ر).

(5)

من (ر).

(6)

في (س): فريضة الله.

(7)

في (س): أمره بسجود.

(8)

في (ر): قوله.

(9)

في (ر): من القيام.

(10)

في (م): زمن.

(11)

زاد في (م): الله تعالى.

(12)

زاد في (ر، س، ل): به.

(13)

"المجموع": 6/ 447.

(14)

من (ر).

ص: 610

(واحتسابًا) أي إرادة وجه الله تعالى لا للرياء ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء (1) الذي يعتقد أنه صدق لكن لا يفعله مخلصًا بل لرياء أو خوف ونحوه. وفيه الحث على قيام رمضان، وعلى الإخلاص في الأعمال، (2) واحتسابًا: أي حسبة لله تعالى، يقال:(3) احتسب بكذا (4) أجرًا عند الله، والاسم الحسبة، وهي الأجر.

فإن قلت: بما انتصب (إيمانًا) و (احتسابًا)؟ قلت: مفعول له، أو تمييز. فإن قلت: هل يصح (5) أن يكون [حالًا بأن يكون](6) المصدر في (7) معنى اسم الفاعل أي: مؤمنًا محتسبًا؟ قلت: نظير المفهوم حينئذٍ أن قيام رمضان في حال (8) الإيمان.

(غفر) الله (له ما تقدم من ذنبه)(9) قال المنذري: وفي حديث (10) قتيبة "وما تأخر"(11). قال: وانفرد بهذِه الرواية قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو

(1) ليست في (ر، س).

(2)

من (ر).

(3)

سقط من (ر).

(4)

في (ر): غدًا.

(5)

في (ر): يصلح.

(6)

من (ر).

(7)

في (ر): من.

(8)

في (ر): حالة.

(9)

الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"(759)(174)، والترمذي في "سننه"(808)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 156 من طريق عبد الرزاق به.

(10)

زاد بعدها في الأصول: ابن. وهو خطأ.

(11)

أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(2512).

ص: 611

ثبت ثقة، وإسناده على شرط الصحيح. ورواه أحمد (1) بالزيادة بعد ذكر الصوم، بإسناد حسن (2).

(فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه) أي: استمر (3) الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر (4) خلافة عمر، كل واحد (5) منهم يقوم رمضان (6)[في أي وجه كان حتى جمعهم بعد ذلك في أثناء خلافة عمر على أُبيٍّ يصلي بهم](7).

(قال) المصنف (كذا رواه عُقيلُ) بضم المهملة مصغر، هو ابن خالد (8)] (9)، يعني: عن الزهري (ويونس وأبو أويس)(10) الأصبحي، واسمه عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي (11) عامر، روى عن الزهري، وأخرج له مسلم والأربعة (12) بلفظ (من قام رمضان) إيمانًا

(1)"مسند أحمد" 2/ 385.

(2)

"الترغيب والترهيب" 2/ 54.

(3)

في (ر): أشهد.

(4)

في (ر): وصدرًا من.

(5)

في (ر): أحد.

(6)

من (ر).

(7)

ساقطة من (ل).

(8)

في (ر): مجالد.

(9)

سقط من (ر).

(10)

في (ر): يونس.

(11)

ساقطة من (م).

(12)

في (ر): هو.

ص: 612

واحتسابًا (وروى عقيل) عن الزهري "من صام رمضان وقامه" فجمع بين الصيام والقيام.

[1372]

(حدثنا (1)(2) مخلد بن خالد) الشعيري العسقلاني، شيخ مسلم (و) محمد بن أحمد (بن أبي خلف) القطيعي، شيخ مسلم (قالا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن (3) أبي سلمة) [عبد الله](4) بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". وتقدمت روايته (5) عن أحمد بزيادة "وما تأخر (6) ".

قوله من ذنبه: (من) إما متعلقة بقوله (غفر) أي: غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فهو منصوب المحل، أو هي مبينة لما تقدم [فهو مرفوع المحل لأن](7)(ما تقدم) هو مفعول ما لم يسمَّ فاعله.

فإن قلت: الذنب عام؛ لأنه اسم جنس مضاف، فهل يقتضي مغفرة ذنب يتعلق بحق الناس؟

أجاب الكرماني: لفظه مقتضٍ لذلك، لكن علم من الأدلة الخارجية

(1) سقط من (ر).

(2)

زاد في (ر): قوله.

(3)

سقط من (ر).

(4)

من (س، ر).

(5)

في (ر): الرواية. وفي (س، ل): رواية.

(6)

زاد في (م): من ذنبه.

(7)

في (م): فهي فرع المحلان.

ص: 613

أن حقوق العباد لا بد فيها من رضا الخصوم، فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه، مما يدل على التخصيص.

[(ومن قام](1) ليلة القدر): سميت ليلة القدر (2) لما تكتب الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، يظهرهم الله عليه ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وقيل: لعظم قدرها وشرفها، أو لأن من أتى بقيامها صار ذا قدر.

قال الأذرعي: الذي قاله الأكثرون [أي: قول] الشافعي أن ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين لا غير (3). والمراد من قيامها: كلها أو معظمها، وقيل: يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة حتى قيل: يكفي فيه فرض صلاة (4) العشاء.

[(إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)](5)(6).

قال البغوي: قوله (واحتسابًا) أي: طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه. يقال: فلان (7) يحتسب الأخبار (8) ويتحسبها أي: يطلبها (9).

(1) في (ر): قوله.

(2)

ساقطة من (ر، م).

(3)

"مغني المحتاج" 1/ 450.

(4)

ساقطة من (م).

(5)

أخرجه البخاري (2014)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 156، وأحمد 2/ 241، وابن خزيمة في "صحيحه"(1894) من طريق سفيان به.

(6)

سقط من (ر).

(7)

في (م): فلا.

(8)

من (م)، (ر)، (س).

(9)

"شرح السنة البغوي" 6/ 218.

ص: 614

[(قال) المصنف (كذا رواه يحيى بن كثير عن](1) أبي سلمة) [بن عبد الرحمن (2).

(و) رواه (محمد] (3) بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي [(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (4).

[1373]

(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك (5) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد] (6) فصلى بصلاته) قال المهلب: فيه أن قيام رمضان بإمام ومأمومين سنة (7)(8)؛ لأنه عليه السلام صلى بصلاته (ناس) ائتموا به (9). وليس كما زعم بعضهم أنه سنة عمر [ابن الخطاب رضي الله عنه](10) ولا صدق (11)؛ لأن الناس كانوا يصلون

(1) سقط من (ر).

(2)

أخرجه من هذِه الطريق مسلم (760)(175)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 157، وأحمد 2/ 408، والدارمي في "سننه"(1776).

(3)

في (ر): عبد الله بن عبد الرحمن.

(4)

أخرجه من هذِه الطريق ابن ماجه (1326)، وأحمد 2/ 385، وابن حبان في "صحيحه"(3682).

(5)

"الموطأ"(248).

(6)

في (ر): قوله.

(7)

من (ر).

(8)

في (م): ومأموم.

(9)

"شرح صحيح البخاري لابن بطال" 3/ 118.

(10)

من (ل)، (م)، (س).

(11)

في (س): حده.

ص: 615

لأنفسهم أفرادًا، وإنما فعل عمر ليخفف (1) عنهم فجمعهم (2) على قارئ واحد يكفيهم القراءة ويفرغهم للتدبر.

وفي "الموطأ"(3) وابن أبي شيبة (4) والبيهقي (5) عن عمر: أنه (6) جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة.

[(ثم صلى من) الليلة](7)(القابلة) يعني: الثانية (فكثر) بضم المثلثة (الناس) وأما عدد الركعات التي صلى بهم، فروى ابن حبان في "صحيحه" (8) من حديث جابر: أنه صلى بهم ثماني ركعات. خلافًا لما في الرافعي: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين. نعم ذِكْر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي (9) من حديث ابن (10) عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر (11). زاد سليم (12) الرازي في كتاب "الترغيب" له: ويوتر بثلاث. قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن

(1) في (م، ر): التخفيف.

(2)

من (ر، س).

(3)

"الموطأ"(250).

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(7785).

(5)

"السنن الكبرى" 2/ 496.

(6)

ساقطة من (م).

(7)

في (ر): قوله.

(8)

"صحيح ابن حبان"(2549).

(9)

"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 436.

(10)

سقط من (ر).

(11)

"الشرح الكبير" 4/ 264.

(12)

في (س، ل): مسلم.

ص: 616

عثمان (1) وهو ضعيف (2)[(ثم اجتمعوا من) (3) الليلة (الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال) لهم (قد رأيت الذي صنعتم) أي: من اجتماعكم وحرصكم على الصلاة جماعة (فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت](4) أن تفرض عليكم) قال ابن بطال: يحتمل حديث عائشة معنيين:

أحدهما: أنه يمكن أن يكون هذا القول منه عليه السلام في وقت فرض قيام الليل عليه دون أمته؛ لقوله: "لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم"(5)، فدل على أنه كان فرضًا عليه وحده، فيكون على معنى قول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل (6). بمعنى أنه كان يدع إظهار العمل لأمته (7) ودعاءهم إلى فعله معه؛ لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلًا لأنه (8) كان أتقى أمته وأشدهم اجتهادًا، ألا ترى لما اجتمع الناس من (9) الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم.

(1) في (م): غياث.

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 496.

(3)

في (م): آخر.

(4)

في (ر): قوله.

(5)

زاد بعدها في (ر): أخرجه م.

(6)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(1128)، ومسلم في "صحيحه"(718)(77)، وسيأتي تخريجه مفصلًا في باب صلاة الضحى.

(7)

ليست في (س، ل).

(8)

في (م) لا أنه.

(9)

من (س).

ص: 617

والمعنى الثاني: أن يكون خشي من مواظبتهم على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنها، فيكون مَن تركها عاصيًا لله في مخالفته لنبيه وتركه (1) اتباعه مُتوَعَّدًا بالعقاب على ذلك؛ لأن الله تعالى فرض اتباعه. فقال تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (2).

وقال في ترك اتباعه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3)، فخشي على من (4) تركها أن يكون كتارك ما فرض عليه؛ لأن طاعة الرسول كطاعة الله تعالى، وكان عليه السلام رفيقًا بالمؤمنين (5).

قوله (6)(وذلك في) شهر (رمضان)(7) قال (8) الكرماني: هذا من كلام عائشة ذكرَتْه إدراجًا في الحديث.

[1374]

(حدثنا (9) هناد بن السري، حدثنا (10) عبدة) بن سليمان (عن محمد (11) بن عمرو) بن علقمة بن وقاص (عن محمد (12) بن إبراهيم)

(1) في (س): وترك.

(2)

الأعراف: 158.

(3)

النور: 63.

(4)

ليست في (س، ل).

(5)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 117 - 118.

(6)

من (ر).

(7)

في (ر): خ م.

(8)

ساقطة من (ل).

(9)

سقطت من (ر).

(10)

و (11) سقطت من (ر).

(12)

زاد في (م): إذا.

ص: 618

التيمي [(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان](1).

قوله (2): (أوزاعًا) أي: جماعات متفرقة وضروب مجتمعة بعضها دون بعض، وأصله من التوزيع وهو الانقسام (3) أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد متفرقين بعد صلاة العشاء.

[(فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربت](4) له حصيرًا) فيه دخول المرأة المسجد وضرب الخيمة والخباء في المسجد للمرضى، والحجرة للمصلين، وضرب الخيمة والحجرة أن ينصبه ويقيمه (5) على أوتاد مضروبة في الأرض، وقد يستدل بهذا على جواز أبنية الخلوة في المسجد للصلاة والنوم وغير ذلك.

قوله (6)(فصلى عليه) يحتمل أن يعود الضمير [على ما](7) هو معهود في الذهن، أي: على المكان الذي ضربت له الحصير، ولو أعاد الضمير لقال: صلى عليها، ولأن الحصير ضربت، أي: نصبت لتستره عن أعين الناظرين لا ليصلي عليها. وفيه (8) دليل شاهد لما يقوله أئمة اللغة أن تأنيث

(1) ليست في (ر).

(2)

من (ر).

(3)

زاد في (م): إذا.

(4)

في (ر): قوله.

(5)

ليست في (س).

(6)

من (ر).

(7)

في (ر): فيما.

(8)

في (م): له.

ص: 619

الحصير بالهاء (1) عامي، فلا يقال: حصيرة، بل حصير كما في الرواية، فذكر الحديث.

(بهذِه القصة) المذكورة من صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنه صلى بصلاته [الناس (2). (قالت) عائشة] (3) (فيه) أي: في هذا الحديث: قال (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس) فيه استحباب هذِه اللفظة في افتتاح الكلام الذي في الخطاب العام كالخطبة والمواعظ ونحو ذلك، (أما) بتخفيف الميم [(والله. ما بت) في (ليلتي] (4) (5) بحمد الله) جار ومجرور تعالى. فيه تقديم حمد الله تعالى على ذكر النعمة كما تقول: أنت بنعمة (6) الله فهم (7) ذكي.

قوله (8)(غافلًا) بالفاء أي: لا ساهيًا ولا ناسيًا عن الاعتناء بمصالحكم وأموركم الأخروية والدنيوية، إنما أنا لكم كالوالد الشفوق، فجزاه الله تعالى أفضل ما جزا نبيًا (9) عن أمته [(ولا خفي علي](10) مكانكم) الذي تصلون فيه في المسجد حتى قال صلى الله عليه وسلم[في

(1) في (م): لها.

(2)

في (س، ل): ناس.

(3)

في (ر): ناس.

(4)

في (ر): قوله.

(5)

زاد في (س): هذِه.

(6)

في (ر): بحمد.

(7)

من (ر): فيهم.

(8)

في (ر).

(9)

في النسخ: نبي. والمثبت أصح لغة.

(10)

في (ر): قوله.

ص: 620

الصلاة] (1): "إني لأراكم من وراء ظهري"(2).

[1375]

([حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود] (3) بن أبي هند) واسم أبي هند دينار قاله. المصنف، البصري أحد الأعلام، رأى أنسًا رضي الله عنه.

[(عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير) الحضرمي](4).

(عن أبي ذر) جندب بن جنادة [(قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم](5) رمضان) فيه تسمية رمضان بدون شهر، وكان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقال: رمضان. قالا: وإنما يقال كما قال الله تعالى: شهر رمضان؛ لأنا لا ندري لعل (6) رمضان اسم من أسماء الله تعالى (7). وقال بعضهم: إذا (8) جاء مما لا يشكل أن المراد به الشهر كما في الحديث: صمنا رمضان. جاز، والصحيح أن يقال رمضان مطلقًا من غير تفصيل.

قوله (9)(فلم يقم بنا) لفظ الترمذي: فلم يصلِّ بنا (10). (شيئًا)

(1) سقط من (س، ل).

(2)

أخرجه البخاري (418)، ومسلم (424)(109) من حديث أبي هريرة.

(3)

في (ر): قوله.

(4)

سقط من (ر).

(5)

في (ر): قوله.

(6)

في (ل): لأن.

(7)

"شرح صحيح البخاري لابن بطال" 4/ 19.

(8)

في (م): إنما.

(9)

من (ر).

(10)

"سنن الترمذي"(806).

ص: 621

[منصوب بحذف حرف الجر، أي: في شيء](1)([من الشهر) شهر رمضان (حتى بقي)[بكسر القاف](2)(سبع) ليالٍ كما لابن ماجه (3) يعني: من الشهر] (4)(فقام بنا) الليلة السابعة. كذا لابن ماجه يعني: قام بهم ليلة ثلاث وعشرين، وهي التي بعدها سبع ليالٍ، فإن العرب تؤرخ بالباقي من الشهر لا بالمواضي (5)[(حتى ذهب](6) ثلث الليل) فيه دليل على قيام رمضان بالجماعة، وفيه فضيلة تطويل القيام والقراءة إذا رضي المأمومون.

[(فلما كانت) الليلة (السادسة) التي تليها لابن ماجه](7)(لم يقم بنا) شيئًا في الليلة الرابعة والعشرين، وهي التي بقي من الشهر فيها ست ليالٍ.

(فلما كانت) الليلة (الخامسة)[التي تليها كما في ابن ماجه](8) وهي ليلة الخامس والعشرين التي بقي من الشهر فيها خمس [ليالٍ (قام بنا حتى ذهب (9) شطر الليل) أي: نصفه، ولفظ ابن ماجه: قام (10) حتى مضى

(1) من (ل).

(2)

من (ل).

(3)

"سنن ابن ماجه"(1327).

(4)

في (ر): منصوب بحذف حرف الجر، أي في شيء، قوله: بقي بكسر القاف، وقوله.

(5)

في جميع النسخ الخطية: بالبواقي. والمثبت أليق بالسياق.

(6)

في (ر): قوله.

(7)

من (ل).

(8)

من (ل).

(9)

في (ر): قوله.

(10)

من (ر)، (ل).

ص: 622

نحو من شطر الليل.

[(فقلت: يا رسول الله](1) لو) معناها التمني، قيل (2): ومنه {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} (3) أي: فليت لنا كرة، ويحتمل أن تكون للعرض نحو تنزل عندنا (4) فتصيب خيرًا، وكلا المعنيان فيه معنى الطلب.

قوله (5)(نفلتنا) بتشديد الفاء، أي (6): زدتنا من الصلاة في (قيام هذِه الليلة) والنافلة: الصلاة الزائدة على الفريضة، وزاد النسائي (7) وابن ماجه في روايتهما بلفظ (8): لو نفلتنا (9) بقية ليلتنا هذِه. وقد يؤخذ منه جواز قيام كل الليل فإنه أقرهم (10) على جواز قيام كل الليل، وأرشدهم إلى ما هو الأفضل في حقهم.

[(فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام](11) ليلة) (12)، لفظ النسائي: "إنه من قام (13) مع الإمام حتى ينصرف كتب الله

(1) في (ر): قوله.

(2)

من (ر)، (ل).

(3)

الشعراء: 102.

(4)

في (ر): علينا.

(5)

في (م): لو. وهي ساقطة من (ل).

(6)

ساقطة من (ل).

(7)

"سنن النسائي" 3/ 202.

(8)

سقط من (ر).

(9)

في (م): أنفلتنا.

(10)

في (م): أوهم.

(11)

في (ر): قوله.

(12)

في (ر، م): تلك الليلة.

(13)

في (م): داوم.

ص: 623

له قيام ليلة" (1)، لفظ ابن ماجه: "فإنه يعدل قيام ليلة". يشبه أن تختص هذِه الفضيلة بقيام رمضان؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل إذا [صلى مع](2) الإمام". هو جواب عن سؤالهم: لو نفلتنا (3) قيام هذِه الليلة.

والجواب تابع للسؤال، وهو تنفل قيام الليل، ويدل عليه قوله:"إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف". فذكر الصلاة مع الإمام، ثم أتى بحرف يدل على الغاية، والغاية لا بد لها من غاية ومعنى. فدل على أن هذِه الفضيلة إنما تتأتى إذا اجتمعت صلوات يقتدى بالإمام فيها، وهذا لا يتأتى في الفرائض المؤداة.

ويجوز أن تدخل هذِه الفضيلة في الفرائض، كما جاء في رواية المصنف (4) والترمذي (5) عن عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة". وهذا يدل على أن (6) من (7) جمع بين هاتين الصلاتين مع إمام كتب له قيام ليلة، فإن الصحيح عند الشافعية (8) وغيرهم أن الجماعة تحصل بإمامٍ ومأموم فقط.

(1) في (ر، س، ل): ليلته.

(2)

في (س، ل): تبع.

(3)

في (م): أنفلتنا.

(4)

"سنن أبي داود"(555)، وقد تقدم في باب: فضل صلاة الجماعة.

(5)

"سنن الترمذي"(221).

(6)

ساقطة من (ل).

(7)

من (ر)، (ل).

(8)

"الأم" 1/ 278، "المجموع" 4/ 196، 222.

ص: 624

(قال (1): فلما كانت) هذِه [كان التامة](2) أي: لما حدثت الليلة (الرابعة) التي تليها كما في ابن ماجه، وهي الليلة السادسة والعشرون التي بقي من الشهر أربع ليالٍ (لم يقم) لفظ ابن ماجه: فلم يقمها حتى كانت الليلة (3) الثالثة.

ويدل على ما قدمناه من معنى الحديث ما رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط البخاري عن النعمان بن بشير: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح (4). [الفلاح: الفوز والبقاء والنجاة، والسحور، والفلح لغة في الفلاح، وسمي السحور فلاحًا؛ لبقاء الصوم به قاله المنذري] (5)(6)، وفي هذا الحديث دليل ظاهر على فضيلة إفراد العشر الأخر من رمضان، لا سيما الثالث والعشرون والخامس والعشرون والسابع والعشرون [الآتية التي ختم بها، ويدل على ذلك أنه صلى بهم الأفراد دون الأزواج، وهن الرابع والعشرون](7) والسادس والعشرون.

(1) في (ر): قوله.

(2)

في (م): الثانية.

(3)

من (ل).

(4)

"المستدرك" 1/ 438.

(5)

من (ر).

(6)

هذا قول الخطابي في "معالم السنن" الملحق بمختصر المنذري 2/ 108 (1329).

(7)

سقط من (ر).

ص: 625

وفي الحديث دليل على أن الأفضل لمن قام في أفراد هذِه العشر أن الليلة الثالثة لما قبلها يكون القيام فيها أكثر، ألا ترى أنه زاد في الليلة الخامسة والعشرين [على الثالثة والعشرين](1) سدس قيام ليله، فإنه قام بهم في الثالثة ثلث الليل، وفي الخامسة نصف الليل، وكذا في السابعة والعشرين سدس [قيام ليلة](2) كما سيأتي (فلما [كانت) الليلة] (3)(الثالثة) التي بقي (4) بعدها ثلاث ليالٍ، وهي ليلة السابع والعشرين. ورواية النسائي: ولم يقم حتى بقي ثلاث (5) من الشهر فقام بنا في الليلة الثالثة.

قوله (جمع أهله) عطف النساء على الأهل يدل على أن الأهل لم يرد بهم نساءه فإن العطف يقتضي المغايرة، فيحمل الأهل هنا على أولاده وبني عمه وغيرهم من الأقارب [(ونساءه) إضافته إلى الضمير يدل على أنه جمع جميع نسائه (و) اجتمع (الناس) كذا لابن ماجه] (6) (فقام بنا) أي: استمر بنا ودام من قولهم: قام بالشيء بمعنى دام وثبت [(حتى خشينا أن يفوتنا](7) الفلاح) وللترمذي: فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. أي: حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح.

وقد اتفق ابن قدامة بهذا الحديث على أنه لو اتفق جماعة على إمام يرضون بالتطويل منه ويختارونه كان أفضل. قال: وقد كان السلف يؤثرون التطويل ويطيلون الصلاة حتى قال بعضهم: كانوا إذا انصرفوا يستعجلون

(1) ساقطة من (ل).

(2)

من (س).

(3)

في (ر): قوله.

(4)

سقط من (ر).

(5)

زاد في (م): ليال.

(6)

ساقطة من (ل).

(7)

في (ر): قوله.

ص: 626

خدمهم بالطعام مخافة طلوع الفجر، وكان القارئ يقرأ بالمئين (1).

(قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور) بفتح السين، وأصل الفلاح: الفوز والبقاء والنجاة، وسمي السحور فلاحًا؛ لأن بقاء الصوم به، والفلح بالقصر لغة [في الفلاح] (2) وفي حديث أبي الدحداح: بشرك الله بخير. وفلح، أي: فلاح، فهو مقصور من الفلاح (3).

(ثم لم يقم بنا [بقية الشهر) ولابن ماجه: ثم لم يقم بنا] (4) شيئًا من بقية الشهر (5).

[1376]

([حدثنا نصر] (6) بن علي) الجهضمي (وداود بن أمية) الأزدي (أن (7) سفيان) بن عيينة [(أخبرهم عن](8) أبي يعفور) الأصغر، اسمه عبد الرحمن بن [عبيد بن](9) نسطاس. (وقال داود) بن أمية في روايته عن أبي يعقوب عبد الرحمن [بن عبيد](10) بن نسطاس بكسر النون وسكون السين وفتح الطاء المهملتين وبعد الألف سين ثانية، هكذا ضبطه السمعاني (11).

(عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي (عن (12)

(1)"المغني" 2/ 606 - 607.

(2)

من (ر، ل).

(3)

ذكره ابن الأثير في "النهاية" مادة: فلح.

(4)

سقط من (ر).

(5)

زاد في (ر): وأخرجه ت ن ق. وقال ت: حسن صحيح.

(6)

و (7) سقط من (ر).

(8)

سقط من (ر).

(9)

من (ر، ل).

(10)

سقط من (ر).

(11)

"الأنساب" للسمعاني 5/ 486.

(12)

سقط من (ر).

ص: 627

مسروق) ابن الأجدع [(عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل (1) العشر) الأخر من رمضان](2)(أحيا الليل) هذا لفظ مسلم (3)، وللبخاري: أحيا ليله (4). يحتمل [أن يراد](5) إحياء الليل كله، وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ: وأحيا الليل كله.

وفي "مسند أحمد"(6) من وجه آخر عنها [قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم](7) يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر (8).

وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال (9): كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان (10) أربعًا وعشرين لم يذق غمضًا (11).

ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه، وقد روى بعض المتقدمين من بني هاشم أظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقد قال:"من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل"، ويؤيده (12) رواية مسلم عن عائشة: ما [أعلم رسول الله](13) صلى الله

(1) في (م): حضر.

(2)

في (ر): قوله.

(3)

"صحيح مسلم"(1174)(7).

(4)

"صحيح البخاري"(2024).

(5)

سقط من (ر).

(6)

"مسند أحمد" 6/ 146.

(7)

في (ر): ما لو كان النبي.

(8)

"مسند أحمد" 6/ 146.

(9)

من (س).

(10)

سقط من (ر).

(11)

"حلية الأولياء" 6/ 306.

(12)

في (ر): هذِه.

(13)

في (ل): أعلمه.

ص: 628

عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح (1). وذكر جماعة من الشافعية (2) في إحياء ليلتي (3) العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. وقيل: تحصل بساعة، وقد نقل الشافعي في "الأم"(4) عن جماعة من خيار أهل المدينة (5) ما يؤيده.

وقال: مالك في "الموطأ" بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر - يعني: في جماعة - فقد [أخذ بحظه](6) منها (7). [وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة (8) فقد أخذ بحظه منها](9)(10).

(وشد المئزر) بكسر الميم، والمئزر والإزار كملحف ولحاف، وهو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري (11)، وقد ورد [ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنس وقد ورد](12) تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه لمبيته (13) حتى ينسلخ الشهر.

وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء (14). وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع

(1) أخرجه مسلم (747)(142)، والنسائي في "المجتبى"(1641).

(2)

"المجموع" 5/ 43.

(3)

في (ر): فضيلة.

(4)

"الأم" 1/ 384.

(5)

في (ر): العلم.

(6)

في (م): أحبر بحظ.

(7)

"الموطأ"(699).

(8)

من (ل، س).

(9)

بياض في (ر).

(10)

"المجموع" 6/ 451.

(11)

في (م): عنهم.

(12)

من (ر).

(13)

في (م): ليله، وفي قوله.

(14)

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(5653).

ص: 629

من قربان النساء [بالنص والإجماع](1).

وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (2) أنه طلب ليلة القدر، والمعنى في ذلك أن الله لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى [أن يتبين](3) الخيط الأبيض (4) أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر، ومنهم من قال: شد المئزر هي كناية عن شدة (5) جده والاجتهاد في العبادة، كما يقال: فلان [يشد وسطه](6) يسعى في كذا، ويحتمل أن يكون كناية عنهما معًا، ولا تنافي في إرادة شد المئزر حقيقة بأن (7) يشد مئزره للاجتهاد في العبادة [وقوله (8):(وأيقظ أهله)(9)] (10) للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي، ويدل عليه حديث أبي ذر (11) قبله: فلما كانت الليلة الثالثة جمع أهله ونساءه، وذلك في ليلة سبع وعشرين خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في أكثر الأوتار التي يرتجى فيها ليلة القدر.

وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة (12).

(1) في (م): في النظر والجماع.

(2)

البقرة: 187.

(3)

في (ل): تبين.

(4)

سقط من (ر، ل، س).

(5)

في (م): ستره.

(6)

في (م): بدون واسطه.

(7)

في (م): يأتي. والمثبت من (ر، ل).

(8)

ساقطة من (ل).

(9)

أخرجه البخاري (2024).

(10)

سقط من (م). والمثبت من (ر) وبعدها: أخرجه م ن ق.

(11)

في (م): الخبر.

(12)

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(7425).

ص: 630

وقال سفيان الثوري: [أحب إليَّ إذا دخل](1) العشر الأواخر من رمضان [أن يتهجد بالليل](2) ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك.

(قال) المصنف (أبو يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة منصرف منسوب إلى الحيوان المشهور [(اسمه عبد الرحمن بن عبيد) تصغير عبد (ابن نسطاس)](3) العامري الكوفي التابعي.

[1377]

(حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم أبو (4) جعفر المصري. [(حدثنا عبد الله بن وهب) قال (أخبرني مسلم](5) بن خالد) المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي أبو خالد الفقيه أحد الأئمة.

[(عن العلاء بن عبد الرحمن](6)، عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة [أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ناس)(7)، يقال: ناس وأناس، اسم (8) مأخوذ من النوس وهو الحركة، من ناس ينوس (9) إذا تحرك، ومنه حديث أم زرع أناس من حلي أذني (10).

قوله (في) شهر (رمضان يصلون في ناحية المسجد) جماعة بإمام

(1) في (م): واجعل.

(2)

في (م): يحيي الليل.

(3)

في (ر): ابن سنطاس.

(4)

في (م): ابن.

(5)

و (6) سقط من (ر).

(7)

في مطبوع "السنن"، (س): أناس.

(8)

من (ل).

(9)

في (م): ونس.

(10)

أخرجه البخاري (5189)، ومسلم (2448)(92) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص: 631

([فقال: من هؤلاء؟ فقيل) هم (ناسٌ ليس معهم قرآن)] (1) أي: ليس معهم قرآن زائد على ما يحتاجون إليه في الصلاة يقرؤون (2) فاتحة الكتاب وما تيسر معها من قصار المفصل، وفي هذا استعمال [المجاز في نفي القراءة](3) عنهم أصلًا، والمراد الخصوص على ما هو معهود في كلام العرب.

[(و) هذا (أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي) بهم (وهم يصلون بصلاته) ويقتدون به (فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصابوا) فيه تصويب لصلاتهم جماعةً بإمام في قيام رمضان، [وفيه دلالة حديث أبي ذر المتقدم أن قيام رمضان](4) ليس عمر ابتدأ فعله بإمام، بل وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم[فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم](5) وغيره من الصحابة، لكن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، واستمروا يصلوا أوزاعًا متفرقين كل رهط نحو العشرة بإمام، ومنهم من يصلي منفردًا إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب إذ كان أمثلهم، وقد صلى بالصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث.

قوله (6): (ونعم) بكسر النون وسكون العين. قوله (7): (ما) [بمعنى

(1) زاد في (م): من هؤلاء.

(2)

في (ر، س، ل): منفردين من.

(3)

في (م): أقصار المفصل منفي.

(4)

ساقطة من (ل).

(5)

سقط من (ر).

(6)

و (7) من (ر).

ص: 632

الذي] (1) قوله (2): (صنعوا) ونعم كلمة [تجمع محاسن كل ما صنعوا من](3) اقتدائهم بأُبي وما صنعوا في صلاتهم من قراءة وقيام وركوع وسجود وغير ذلك.

وفيه دليل على أن العالم والكبير إذا رأى أحدًا أو جماعة فعلوا (4) فعلًا حسنًا في الشرع [أن يمدحهم و](5) يحسن فعلهم ويدعو لهم ليرغبهم في ذلك الفعل.

(قال) المصنف (6): (ليس هذا الحديث) المذكور (بالقوي) لأن [(مسلم بن](7) خالد) المخزومي (ضعيف) وقال النسائي: ليس (8) بالقوي (9)، لكن (10) قال ابن معين: ثقة (11). وقال (12) مرة: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو ألا بأس به (13)(14).

وقال إبراهيم الحربي: كان فقيه أهل مكة، وسمي بالزنجي؟ لأنه [كان أشقر مثل البصلة (15)] (16) يعني: بالضد.

(1) في (ر): يعني الذين.

(2)

من (ر).

(3)

بياض في (ر).

(4)

سقط من (ر).

(5)

من (ر، ل).

(6)

سقط من (ر).

(7)

من (ر، ل).

(8)

سقطت من (ر، م)، وأثبتها من "تهذيب الكمال".

(9)

"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (569) ولفظه: ضعيف. بدلًا من: ليس بالقوي.

(10)

من (ر، ل).

(11)

"تاريخ ابن معين رواية الدوري"(227).

(12)

زاد في (م): ابن.

(13)

من (س).

(14)

"الكامل" 8/ 11.

(15)

"تهذيب الكمال" 27/ 512.

(16)

في (م): أسفر عنه. والمثبت من (ر).

ص: 633

وقال أبو حاتم (1): كان أبيض مشربًا بالحمرة (2) وإنما [الزنجي لقب](3). قال ابن حبان: كان [من الفقهاء، ومنه تعلم](4) الشافعي الفقه (5) وإياه كان يجالس قبل أن يلقى مالكًا (6).

[قوله (7): وكان فقيرًا، قيل: إنه كان يأخذ الأجر على الحديث؛ لأنه كان فقيرًا، فكان يأخذ قدر الحاجة](8).

(1)"ثقات ابن حبان" 7/ 448.

(2)

في (س، ل): بحمرة.

(3)

في (م): سمى الزنجي لهذا.

(4)

في (م): مطلقها ومنه.

(5)

في (م): بالقصة.

(6)

"ثقات ابن حبان" 7/ 448.

(7)

من (ر).

(8)

كذا بالأصول الخطية. ولم أقف على من ذكر هذا عن مسلم بن خالد الزنجي، فلعل هذِه العبارة مدرجة في هذا الموضع، والله أعلم.

ص: 634