المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌15 - باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا

‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

1240 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ وابْنُ لَهِيعَةَ قالا، أَخْبَرَنا أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخَوْفِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ. قَالَ مَرْوانُ مَتَى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَلاةِ العَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ العَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى القِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الذِينَ مَعَهُ والَّذِينَ مُقَابِلِي العَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً واحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ التِي مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ التِي تَلِيهِ والآخَرُونَ قِيامٌ مُقابِلِي العَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ التِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى العَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَة التِي كَانَتْ مُقابِلِي العَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلِي العَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ (1).

1241 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،

(1) رواه النسائي 3/ 173، وأحمد 2/ 320.

صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1129)

ص: 218

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفانَ فَذَكَرَ مَعْناهُ وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ: فِيهِ حِينَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ: فَلَمَّا قامُوا مَشَوُا القَهْقَرَى إِلَى مَصافِّ أَصْحابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتِدْبارَ القِبْلَةِ (1).

1242 -

قَالَ أَبُو داوُدَ: وَأَمّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ فَ، حَدَّثَنا قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بهذِه القِصَّةِ قَالَتْ: كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الذِينَ صُفُّوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالِسًا ثُمَّ سَجَدُوا هُمْ لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقابِهِمْ يَمْشُونَ القَهْقَرَى حَتَّى قامُوا مِنْ وَرائِهِمْ وَجَاءَتِ الطّائِفَةُ الأُخْرَى فَقامُوا فَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قامَتِ الطَّائِفَتانِ جَمِيعًا فَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَسْرَعِ الإِسْراعِ جاهِدًا لا يَأْلُونَ سِراعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلاةِ كُلِّها (2).

* * *

(1) رواه البخاري (4127) معلقًا.

(2)

أحمد 6/ 275، وابن جزيمة (1363)، والبيهقي 3/ 265.

حسن إسناده الألباني في "صحيح أبي داود"(1131).

ص: 219

باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء آخرون فيركعون لأنفسهم ركعة [ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلوا (1) لأنفسهم ركعة](2) والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم

[1240]

(حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الخلال شيخ الشيخين.

(حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المقرئ بمكة وأصله من البصرة الحافظ (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ)[بن شريح](3)(و) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) الحضرمي قاضي مصر.

قال أبو داود (4): سمعت أحمد [بن حنبل](5) يقول: من مثل ابن لهيعة بمصر في (6) كثرة حديثه وإتقانه وضبطه (7).

(قَالَا (8): حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ) يتيم عروة بن الزبير اسمه محمد بن عبد الرحمن بن (9) نوفل.

(أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي ولد بعد سنتين من الهجرة، ولي إمرة

(1) زاد في (ل): نسخة فيصلون.

(2)

من (ل، م).

(3)

و (4) و (5) سقط من (م).

(6)

في (م): من.

(7)

"سؤالات أبي داود" لأحمد (256).

(8)

في (م): قال.

(9)

من (س، ل، م).

ص: 220

المدينة لمعاوية، ثم دعا إلى نفسه بعد موت يزيد، وحارب الضحاك بن قيس الفهري بمرج دمشق وانتصر عليه، واستولى على الشام و [مصر](1) ومات بدمشق سنة خمس (2) وستين.

(أنه سأل أبا هريرة) قال: (هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان (3): متى قال أبو هريرة عام غزوة نجد). [ونجد باليمن](4).

قال القرطبي وعياض في حديث أبي هريرة: أنه صلاها يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة، وهي غزوة نجد وغطفان (5).

قال ابن مغلطاي: غزوة غطفان إلى نجد لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول في أربعمائة وخمسين فارسًا، واستخلف عثمان (6). ويقال: كان ذلك في ذات الرقاع.

(قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة) شرط هذِه الصلاة وكل صلاة فيها طائفة أن يكونوا ثلاثة فما فوقها؛ لأن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ الجمع بقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} وأقل لفظ الجمع ثلاثة. (وطائفة أخرى (7) مقابلي) بكسر اللام (العدو)(8). أصلها مقابلين، فحذفت النون للإضافة، ومقابلين منصوب على الحال من فاعل فقامت (9)، وجاز أن يكون صاحب

(1) في (م): حمص.

(2)

من (ل، م)، و"التهذيب" 27/ 388.

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

"المفهم" 2/ 473 - 474.

(6)

"الطبقات الكبرى" 2/ 34.

(7)

سقط من (م).

(8)

زاد في (ل): بالجر.

(9)

في (س، ل، م): قامت.

ص: 221

الحال نكرة؛ لأنه وصف (وظهورهم إلى القبلة) قال القرطبي في "تفسيره": إنما اتفق استدبارهم القبلة بذات الرقاع (1).

(فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم) تكبيرة الإحرام (فكبروا) معه (جميعًا) ثم (2) فسر ضمير الواو الذي (3) في كبروا بقوله: الذين. يعني: فكبر معه الطائفة (الذين) قاموا (معه و) الطائفة (الذين) هم (4)(مقابلوا (5) العدو) وظهورهم إلى القبلة، قال أصحابنا: لا يشترط لاستدبار [القبلة التحام](6) القتال، بل إن لم (7) يأمن المسلمون أن يركب (8) العدو أكتافهم ولم يتمكنوا من استقبال القبلة؛ خوفًا من أن يدهموهم انقسموا فرقتين، ووجبت عليهم الصلاة بحسب الإمكان، وليس لهم تأخيرها عن الوقت، ويصلون ركبانًا ومشاة إلى القبلة وإلى غيرها بحسب الإمكان، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين في الكعبة وحولها.

قال أصحابنا: وصلاة الجماعة في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الأمن لعموم الأحاديث في فضيلة الجماعة، وممن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد صاحب "الشامل" والمتولي وصاحب "البيان" وغيرهم (9).

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 368.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

ساقطة من (م).

(4)

بياض في (م).

(5)

في (س): يقاتلوا.

(6)

في (م): الكعبة. وفي (س، ل): الكعبة التحام.

(7)

من (ل، م).

(8)

في (ص): تركوا.

(9)

"المجموع" 4/ 426.

ص: 222

(ثم) قرأ الفاتحة وما بعدها و (ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي) قامت أولًا (معه) ولفظ النسائي: "ثم ركع وركعت معه الطائفة التي تليه"(1) أي: [والطائفة التي مقابلو العدو وتحرسهم في مصاف القتال (ثم سجد فسجدت الطائفة التي](2) تليه) والطائفة (الآخرون مقابلو (3) العدو) يحرسونهم (ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم)[إلى الركعة الثانية (وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى) وجه (العدو فقابلوهم)](4) وظهورهم إلى القبلة.

(وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) ولفظ النسائي: "مقابلة العدو"(5)، وذهاب الطائفة التي معه، وإقبال التي مقابل العدو، وكل منهما في الذهاب والإقبال باقون على اقتدائهم بالإمام فلا يأتوا بمنافٍ لأفعال الصلاة، غير ما شرع في هذِه الصلاة؛ لأن ما ورد هنا من المشي في محل الضرورة فلا يتجاوز (6) به غيره (فركعوا) بعد قراءة الفاتحة وما معها (وسجدوا) سجدتين (ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو) قائم ينتظرهم.

(ثم قاموا) خلفه (فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى) هي له ثانية (وركعوا معه، وسجد) السجدتين (وسجدوا معه) وهذِه الركعة (7) لهم

(1)"المجتبى" 3/ 173.

(2)

سقط من (م).

(3)

في "سنن أبي داود": مقابلي. وهي أحد روايات "سنن أبي داود".

(4)

سقط من (م).

(5)

"المجتبى" 3/ 173.

(6)

في (ص): يجاوز. والمثبت من (س، ل، م).

(7)

زاد في (م): هي.

ص: 223

أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم](1)(ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد)(2) ينتظرهم (3)(ومن) كان (4)(معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة (5) حتى تدركه الطائفة الثانية (6)، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة](7) تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ (8).

(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء (9) وقت السلام (فسلم (10) رسول الله صلى الله عليه وسلم) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.

(فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة (11) ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من

(1) سقط من (م).

(2)

في (ص، س): قائم. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود".

(3)

في (م): ينتظر.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): القيام.

(6)

"الأم": 1/ 362.

(7)

في (ص): قرأت. وفي (س): قراءة.

(8)

"المهذب" 1/ 106.

(9)

في (ص): جاءت.

(10)

زاد في (م): بهم.

(11)

من (ل).

ص: 224

الطائفتين) ركعتين (1)(ركعة) مع الإمام و (ركعة) لأنفسهم، ورجح (2) قوم هذِه الصلاة؛ لأن كلًّا من الطائفتين أحرموا مع الإمام وسلموا مع الإمام، وحصل لكل من الطائفتين فضيلة صلاة الجماعة (3)؛ لأنهم أدركوا (4) مع الإمام ركعة، وفضيلة الجماعة تحصل بركعة.

[1241]

(حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر التميمي (5)(الرازي) الطيالسي شيخ مسلم.

(حدثنا سلمة) بن الفضل الأبرش - بالشين المعجمة - الأزرقي قاضي الري، وثقه ابن معين (6)، قال أبو حاتم: محله الصدق (7). (حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام. (ومحمد)[بن عبد الرحمن بن نوفل](8)(بن الأسود) أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير.

(عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) لثنتي عشرة [ليلة](9) مضت من ربيع الأول، كما تقدم (إلى نجد) من اليمن فسرنا (حتى إذا كنا بذات الرقاع) قال محمد بن جريج (10): ذات الرقاع من نجد.

(1) من (م).

(2)

زاد في (ص، س): الجمعة. وهي زيادة مقحمة.

(3)

كتب في حاشية (ل): أصل الجمعة.

(4)

في (م): إذا ركعوا.

(5)

في (ص، س): التيمي.

(6)

"الكاشف"(2043). وقال ابن معين في "تاريخه" برواية الدوري 4/ 364: كتبت عنه وليس به بأس وكان يتشيع.

(7)

"الجرح والتعديل" 4/ 169.

(8)

سقط من (م).

(9)

زيادة يقتضيها السياق.

(10)

في (م): جرير.

ص: 225

ومن رواية جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع (1)(من نخل (2) ولقي) [النبي صلى الله عليه وسلم](3).

(جمعًا من غطفان) بن محارب بن حفصة، فلم يكن قتال، وأخاف (4) الناس بعضهم بعضًا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف (5).

(فذكر معناه، ولفظه على غير لفظ حيوة) بن شريح.

(وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا) من السجود (مشوا القهقرى) مقصور مصدر (6) قهقر، وهو الرجوع إلى خلف، فإذا قلت: رجحت القهقرى. فكأنك قلت: رجعنا (7) الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. وفي الكلام حذف تقديره: مشوا القهقرى حتى وصلوا (إلى (8) مصاف) بتشديد الفاء (أصحابهم) الذين مقابلو العدو.

(ولم يذكر) في هذِه الرواية (استدبار القبلة) تقدم عن القرطبي إنما اتفق استدبارهم القبلة (9) بذات الرقاع (10).

[1242]

(قال المصنف: وأما عبيد الله) بالتصغير (بن [سعد) بن إبراهيم بن سعد] (11)، أخرج له البخاري.

(1)"صحيح البخاري"(4127).

(2)

في (ص): نجد.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص، س): وأجاب. وفي (م): قال وأخاف.

(5)

"صحيح البخاري"(4127).

(6)

من (ل، م).

(7)

في (م): رجعت.

(8)

سقط من (م).

(9)

من (ل).

(10)

سبق تخريجه.

(11)

في (ص): أسعد. وفي (س): سعد.

ص: 226

(فحدثنا وقال: حدثني عمي) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري (1) العوفي المدني.

(عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام (أن (2) عروة بن الزبير، حدثه أن عائشة حدثته بهذِه القصة).

و(قالت) فيها: (كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه) تكبيرة الإحرام (ثم)[قرأ و](3)(ركع فركعوا) خلفه (4) عقب ركوعه (ثم سجد فسجدوا، ثم رفع) رأسه (فرفعوا) رؤوسهم من السجدة الأولى (ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا) جلوسه بين السجدتين للانتظار، ويجوز التطويل هنا كما يجوز تطويله في صلاة التسبيح (5).

(ثم سجدوا هم لأنفسهم)[دون الإمام](6) السجدة الثانية [التي بقيت عليهم](7) سريعًا عاجلًا (ثم قاموا) للحراسة (فنكصوا) والنكوص هو الرجوع (8) إلى وراء، وهو القهقرى (على أعقابهم يمشون القهقرى) يتخللونهم (9)(حتى قاموا) للحراسة (من ورائهم) في الصف [بمقابل العدو](10)(وجاءت (11) الطائفة الأخرى) الذين كانوا في (12) وجه

(1) من (ل، م).

(2)

في (ص، س، ل): بن.

(3)

في (م): قروا.

(4)

سقط من (م).

(5)

زاد في (ص، س، ل): بل سبحان. وهي زيادة مقحمة.

(6)

من (س، ل، م).

(7)

سقط من (م).

(8)

في (م): الركوع.

(9)

و (10) سقط من (م).

(11)

في (ل): ثم جاءت.

(12)

سقط من (م).

ص: 227

العدو يحرسون (فقاموا فكبروا) تكبيرة الإحرام [خلف النبي صلى الله عليه وسلم](1)، ثم [قرؤوا](2) الفاتحة وما معها.

(ثم ركعوا لأنفسهم) الركعة الأولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم باقٍ على مكثه (3) إلى أن سجدوا لأنفسهم السجدة الأولى [من الركعة الأولى](4) ورفعوا رؤوسهم منها (ثم) لما احتاجوا إلى السجدة الثانية (سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه) السجدة الثانية.

(ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم) للركعة الثانية (وسجدوا هم لأنفسهم) السجدة (الثانية ثم قامت الطائفتان) الطائفة التي خلفه والطائفة الذين نكصوا يمشون القهقرى حتى (5) قاموا من ورائهم. (جميعًا) للتأكيد المعنوي (فصلوا) أي: الطائفتان (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)[الركعة الثانية (فركع) رسول الله صلى الله عليه وسلم](6)(فركعوا) معه (ثم سجد فسجدوا جميعًا) معه سريعًا كأسرع الإسراع.

(ثم عاد) إلى السجود (فسجد) السجدة (الثانية وسجدوا) الطائفتان (معه سريعًا) عاجلًا (كأسرع الإسراع) الممكن (جاهدًا) أي: بالغًا فيه غاية الجهد والطاقة في إسراعه خوفًا من مداهمة (7) العدو لهم (لا

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): قرأ.

(3)

في (ص): هيئة.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): ثم.

(6)

من (ل، م).

(7)

في (ص): مدافعة.

ص: 228

يألون) أي: لا يقصرون (سراعًا) في الإسراع، ومنه قوله تعالى:{لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (1) وفي الحديث: "ما من والٍ إلا وله بطانتان، بطانة (2) تأمره بالمعروف، وبطانة لا (3) تألوه (4) خبالًا"(5). أي: لا تقصر في إفساد حاله.

(ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا)(6) الطائفتان معه (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم)[للانصراف من صلاته](7)(وقد شاركه الناس) أي: الطائفتان جميعًا (في الصلاة كلها)(8) أي: في كل ركعة من الصلاة شاركه (9) كلا الطائفتين.

(1) آل عمران: 118.

(2)

سقط من (س، ل).

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص، س، م): يألونه.

(5)

أخرجه الترمذي في "جامعه"(2369)، والنسائي 7/ 158، وأحمد 2/ 237.

(6)

من (ل، م)، و"السنن".

(7)

سقط من (م).

(8)

في (م): جميعًا.

(9)

في (م): سار.

ص: 229