الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها
1269 -
حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْن الفَضْلِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَها حَرُمَ عَلَى النّارِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ العَلاءُ بْنُ الحارِثِ وَسُلَيْمانُ بْن مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنادِهِ مِثْلَهُ (1).
1270 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن مِنْجابٍ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوابُ السَّماءِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانِ قَالَ: لَوْ حَدَّثْتُ، عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَيْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بهذا الحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عُبَيْدَةُ ضَعِيفٌ. قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: ابن مِنْجابٍ هُوَ سَهْمٌ (2).
* * *
باب الأربع قبل الظهر وبعدها
[1269]
(حدثنا مؤمل بن الفضل) الحراني أبو سعيد، قال أبو حاتم:
(1) رواه الترمذي (427)، والنسائي 3/ 264، وأحمد 6/ 426، والحميدي في "مسنده"(385)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1214) من طرق عن عبيدة به بألفاظ متقاربة.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1152).
(2)
رواه ابن ماجه (1157)، وأحمد 5/ 418.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1153) دون قوله: ليس فيهن تسليم.
ثقة رضي (1).
(حدثنا محمد بن شعيب) بن شابور [بالمعجمة والموحدة](2) الدمشقي، كان يفتي في مجلس الأوزاعي (عن النعمان) بن المنذر (عن مكحول) الشامي (3).
(عن عنبسة (4) بن أبي سفيان) قال المنذري: ذكر أبو زرعة وهشام بن عمار وأبو (5) عبد الرحمن النسائي أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة (6) بن أبي سفيان، لكن صححه الترمذي (7) من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة (8).
(قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (9): من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حَرُمَ) بضم الراء المخففة (على النار) وفي رواية له "حرمه الله على النار"(10) وفي رواية: "حرم الله
(1)"الجرح والتعديل" 8/ 375.
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
في (م): عيينة.
(5)
في (ص، س): ابن. والمثبت من "مختصر السنن".
(6)
في (م): عيينة.
(7)
"جامع الترمذي"(428).
(8)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 79.
(9)
سقط من (م).
(10)
أخرجه الترمذي (428)، والنسائي 3/ 265، وابن ماجه (1160)، وأحمد 6/ 326. من طرق عن عنبسة به بألفاظ متقاربة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لحمه على النار" (1)، وفي رواية: "لم تمسه النار" (2)، وفي رواية له عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة جعل يتضور فقيل له فقال: أما (3) إني سمعت أم (4) حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (5): "من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرم الله لحمه على النار"، فما تركتهن منذ سمعتهن (6).
وفي رواية له عن محمد بن أبي سفيان قال: لما نزل به الموت أخذه (7) أمر شديد فقال: حدثتني أختي (8) أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار"(9).
قال المصنف: (رواه العلاء بن الحارث)(10) الحضرمي الدمشقي الفقيه (وسليمان بن موسى) القرشي الأموي.
قال دحيم: ثقة (11)، وهو أوثق أصحاب مكحول [(عن مكحول
(1) أخرجه النسائي 3/ 264، وأحمد 6/ 325.
(2)
أخرجه النسائي 3/ 266.
(3)
من (ل، م)، و"المجتبى".
(4)
في (م): ابن.
(5)
سقط من (س، ل، م).
(6)
أخرجه النسائي 3/ 264.
(7)
في (م): أخذ به.
(8)
سقط من (م).
(9)
أخرجه النسائي 3/ 265، وابن خزيمة في "صحيحه"(1190).
(10)
أخرجه الترمذي (428)، والطبراني في "الكبير" 23/ 235 (453) من طريق العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(11)
"تهذيب الكمال" 12/ 95 - 96.
بإسناده] (1) مثله) أي: مثل ما تقدم.
[1270]
(حدثنا) محمد (بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر) غندر.
(عن شعبة قال: سمعت عبيدة) بضم العين مصغر بن معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق ثم موحدة، وربما خففت المثناة الضبي. قال أحمد: تركوا (2) حديثه (3).
(عن إبراهيم) النخعي (عن) سهم بفتح السين المهملة.
(بن منجاب) بكسر الميم وتخفيف الجيم الضبي الكوفي (4)، أخرج له مسلم.
(عن قرثع) بفتح القاف وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها عين مهملة الضبي الكوفي صدوق مخضرم (5).
(عن (6) أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وغيرهما رضي الله عنه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (7): أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم) هذِه الصلاة هي صلاة الزوال، ذكرها بعض أصحابنا غير سنة الظهر (8) فإن الأربع
(1) من (ل، م).
(2)
في (ص): بن لوا، وفي (س): ابن كوا. والمثبت من (ل، م).
(3)
"بحر الدم"(671)، و"تهذيب الكمال" 19/ 275.
(4)
سقط من (م).
(5)
"تقريب التهذيب" 1/ 454 (5533).
(6)
سقط من (م).
(7)
زاد في الأصول الخطية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي زيادة مقحمة.
(8)
من "حواشي الشرواني" 2/ 239.
التي قبلها يسلم فيهن.
وظاهر كلام الغزالي أنها هي. قال: والزوال يعرف بزيادة ظل الأشخاص المنتصبة مائلًا إلى جهة الشرق؛ إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع من جانب الغرب (1) يستطيل (2) فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها، وهو قوس نصف النهار، فيكون ذلك منتهى نقصان الظل، فإذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن (3) حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر (4)، وذكر حديثًا.
قال العراقي: ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغًا عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل"(5). وروى الطبراني في "الكبير": عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني أبطنُ الناس لعبد الله بن مسعود: أنه كان إذا زالت الشمس قام فركع (6) أربع ركعات يقرأ فيهن بسورتين من المائين، فإذا تجاوب (7)
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص، س، م): مستطيل. والمثبت من "الإحياء".
(3)
في (ص): إلى. والمثبت من "الإحياء".
(4)
"إحياء علوم الدين" 1/ 194.
(5)
"إحياء علوم الدين" 1/ 193. مع تعليق العراقي على الحديث، وذكره العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 144.
(6)
في (ص): يركع. والمثبت من "المعجم الكبير".
(7)
في (ص، س، ل): تجاوبت. والمثبت من "المعجم الكبير".
المؤذنون شدّ عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة (1).
وروي في "الكبير" أيضًا عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة، وقد يسر له فيها طهور، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء قدر شراك قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن، ويسلم في آخر الأربع ثم يقوم فيأتي المسجد، فقال ابن عباس: يا رسول الله، ما هذِه الصلاة التي تصليها ولا نصليها؟ فقال (2) ابن عباس من صلاهن (3) من أمتي فقد أحيا ليلته (4) ساعة تفتح أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء (5).
(تفتح لهن أبواب السماء) زاد الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" عن أبي (6) أيوب أيضًا: "فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة [خير"(7)، وروى] (8) الطبراني في "الأوسط" عن صفوان، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من صلى أربعًا قبل الظهر كان له كأجر عتق رقبة أو قال: أربع رقاب (9) من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم"(10).
(1)"المعجم الكبير" 9/ 287 (9445).
(2)
زيادة من (ص، س).
(3)
في (ص): صلاها. والمثبت من "المعجم الكبير".
(4)
في (ص): ليله. والمثبت من "المعجم الكبير".
(5)
"المعجم الكبير" 11/ 161 (11364).
(6)
من (ل، م).
(7)
"المعجم الكبير" 4/ 169 (4035)، و"المعجم الأوسط" 3/ 121 (2673).
(8)
في (م): حتى روى.
(9)
في (م): رقبات.
(10)
"المعجم الأوسط" 6/ 150 (6052).
وروى البزار بسند فيه عتبة بن السكن، لكن قال: ذكره ابن حبان في "الثقات"(1)، عن ثوبان:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة هذِه الساعة، قال: "تفتح فيها (2) أبواب السماء، وينظر الله تعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها (3) آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام" (4).
(قال المصنف: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنه قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء (5) لحدثت عنه (6) بهذا الحديث، ثم قال المصنف: عبيدة بن معتب ضعيف) (7) لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" إلا أن (8) ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه (9)(وابن منجاب هو سهم) كما تقدم. وأخرج له مسلم في "صحيحه" في الحج عن قزعة (10)، وهو سهم بن منجاب السعدي] (11) يعد في الكوفيين (12).
(1)"الثقات" 8/ 508.
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
"مسند البزار"(4166).
(5)
و (6) من (س، ل، م)، و"سنن أبي داود".
(7)
"تهذيب الكمال" 19/ 274 - 275.
(8)
سقط من (م).
(9)
"مجمع الزوائد" 2/ 220، و"الكامل" لابن عدي 5/ 353.
(10)
"صحيح مسلم"(1339)(417).
(11)
سقط من (م).
(12)
"تهذيب الكمال" 12/ 215.