الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ
1281 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الحُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ". خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً (1).
1282 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ، أَخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا مَنْصُورُ بْن أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ المُخْتارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنا وَلَمْ يَنْهَنا (2).
1283 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا ابن عُلَيَّةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ"(3).
1284 -
حَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابن عُمَرَ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ فَقَالَ: ما رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِما. وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ.
قَالَ أبُو داوُدَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِي: وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ (4).
* * *
(1) رواه البخاري (1183).
(2)
رواه مسلم (836).
(3)
رواه البخاري (624)، ومسلم (838).
(4)
رواه عبد بن حميد (802)، والدولابي في "الكنى"(1142)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 29. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (237/ 2).
باب الصلاة قبل المغرب
[1281]
(حدثنا عبيد الله بن عمر)(1) بن ميسرة القواريري الحافظ، روى مائة ألف حديث شيخ الشيخين (حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة) بن خصيب الأسلمي قاضي مرو أخو سليمان، وكان توأم (عن عبد الله) بن مغفل (المزني رضي الله عنه قال (2): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين) استدل به على أحد الوجهين لأصحابنا على استحباب الركعتين قبل المغرب لوروده في البخاري لكن من غير تقييد الصلاة بركعتين.
قال النووي في "الروضة": والصحيح استحبابهما (3)، ثم (4) قال الإسنوي: وهو الصواب لأحاديث كثيرة صحيحة. لكن قال الرافعي وعلى القول بالاستحباب ليستا من الرواتب المؤكدة (5). وقد أهمله النووي ولم يذكره في "الروضة" ولا في (6) غيرها، وإذا قلنا باستحبابهما (7) فيستحب أن يكونا خفيفتين، كذا ذكره الرافعي في
(1) في (ص): عبيد بن عمرو. وفي (س): عبيد بن عمر.
(2)
من (م).
(3)
في (م): استحبابها.
(4)
"روضة الطالبين" 1/ 327.
(5)
"الشرح الكبير" 2/ 117.
(6)
سقط من (م).
(7)
في (م): استحبابها.
"المحرر"(1)، وفي باب المواقيت من "الشرح الصغير" ولم يتعرض له في "شرحه الكبير" ولا في "الروضة" و"شرح المهذب" و"الكفاية" بخلاف الركعتين بعدها (2) فإنه يستحب تطويلهما كما قاله في "الكفاية" مستدلًا برواية المصنف.
ويدل على استحباب الخفة في الركعتين المتقدمتين ما رواه مسلم أنهم كانوا يصلونها عند أذان المغرب (3)، انتهى.
وفي هذا دلالة على أنهما مقدمتان على أذان المغرب، وأنهما يصليان وإن أدى ذلك إلى فوات إجابة المؤذن، ويدل على تخفيفهما رواية ابن حبان أنه لم يكن بين الأذان والإقامة شيء (4).
وقال في (5)"شرح المهذب": هذا الاستحباب إنما هو بعد دخول الوقت، وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة (6)، وهذا أيضًا يشعر بتقديم الركعتين على إجابة المؤذن، وكنت أتردد في هذِه المسألة في صلاة المغرب خلف المغاربة في الأقصى فإنه لا يمكن الجمع بين الركعتين والإجابة لمن صلى مع المغاربة [لسرعة الإقامة، لكن قال الإسنوي: المتجه تقديم الإجابة (7)، للحديث الآتي، وهو في
(1)(ص 48).
(2)
في (ص، س): بعدهما. والمثبت من (ل، م).
(3)
"صحيح مسلم"(837)(303).
(4)
"صحيح ابن حبان"(1589).
(5)
سقط من (م).
(6)
"المجموع" 4/ 9
(7)
"مغني المحتاج" 1/ 220.
الصَّحيحين: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء"(1)] (2) والمراد بين الأذان والإقامة، هكذا قال، وليس هو ظاهر في المسألة، والله أعلم.
زاد في البخاري: قال في الثالثة (3)(لمن شاء خشية) وللبخاري: كراهية (4)(أن يتخذها الناس سنة) يعني: أنه إنما زاد في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة، وهي سنة غير (5) مؤكدة كما تقدم عن الرافعي.
[1283]
(حدثنا عبد الله (6) بن محمد النفيلي (7)، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) البصري أبو بشر.
(عن) سعيد بن إياس (الجريري) بضم الجيم نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث [بن عباد](8) بن ضبيعة بن قيس بن (9) بكر بن وائل (10)(عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل) تقدما قبله.
(قال: قال (11) رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين
(1)"صحيح البخاري"(624)، و"صحيح مسلم"(838)(304).
(2)
سقط من (م).
(3)
"صحيح البخاري"(1183).
(4)
صحيح البخاري" (1183).
(5)
من (ل، م).
(6)
في (ص، س): عبيد الله.
(7)
في (ص): العقيلي.
(8)
من (م).
(9)
في (م): من.
(10)
"الأنساب" للسمعاني 2/ 78.
(11)
من (م).
صلاة) وروى البزار من طريق حبان بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وفي آخره:"إلا المغرب"(1)، وفي بعض طرقه عند الإسماعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فلو كان الاستثناء محفوظًا لم يخالفه، يريد راويه (2)، والمراد بالأذانين (3) الأذان والإقامة، وهو من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذانًا لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين (4) مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير لقوله:"لمن شاء".
وزاد البخاري: ثم قال في الثالثة (5): (لمن شاء)(6) يدل على أنها ليست مؤكدة بل مستحبة، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما لا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب المؤكدة، وإلى استحبابهما (7) ذهب أحمد (8) وأصحاب الحديث.
(1)"مسند البزار"(4422).
(2)
في (م): رواته.
(3)
في (م): بالأذان.
(4)
في (م): الأذان.
(5)
"صحيح البخاري"(624).
(6)
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما سبق، وأخرجه الترمذي (185)، والنسائي 2/ 28، وابن ماجه (1162)، والدارمي (1440)، وأحمد 4/ 86.
(7)
في (م): استحبابها.
(8)
"المغني" 2/ 546.
وقد روى محمد بن نصر وغيره (1) من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف (2)، وسعد بن أبي وقاص (3)، وأبي بن كعب (4)، وأبي الدرداء، وأبي موسى وغيرهم، أنهم كانوا يواظبون عليها (5)، وعن مالك قول آخر باستحبابها، ورجح النووي ومن تبعه استحبابهما، وقال: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها [خيال منابذ للسنة؛ لأن زمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها (6)](7).
قال العلامة ابن حجر: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب (8) العبادة فيه أكثر (9).
[1282]
(حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز) شيخ البخاري، وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم (10) البرقي، والبرقي ليس هو
(1) سقط من (م).
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة"(7456).
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة"(7464).
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(7456).
(5)
في (م): عليهما، وانظر:"مختصر قيام الليل" ص 72 - 75.
(6)
"شرح النووي على مسلم" 6/ 123 - 124.
(7)
من (ل، م).
(8)
سقط من (م).
(9)
"فتح الباري" 2/ 128.
(10)
في (م): عبد الرحمن.
البزاز؛ فإن البرقي هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، وهذا لم يرو عنه البخاري.
(أنبأنا سعيد بن سليمان) المعروف بسعدويه الضبي (حدثنا منصور بن أبي (1) الأسود) الليثي الكوفي، قال أحمد بن أبي (2) خيثمة، عن ابن (3) معين ثقة (4): قال أبو حاتم: يكتب حديثه (5).
(عن المختار بن فلفل) الكوفي مولى عمرو (6) بن حريث المخزومي، أخرج له مسلم.
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه قال: (صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) لفظ مسلم: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد (7) غروب الشمس قبل صلاة المغرب (8).
قال مختار بن فلفل: (قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم) لفظ مسلم: أكان (9) رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما (10).
(1) سقط من (م).
(2)
من (ل، م).
(3)
في (ص، س): أبي.
(4)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري 3/ 272.
(5)
"الجرح والتعديل" 8/ 170، 754.
(6)
في (م): عمر.
(7)
في (ص، س): قبل.
(8)
"صحيح مسلم"(836)(302).
(9)
في (م): كان.
(10)
في (ص، س، ل): صلاها.
(قال: نعم (1) رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا) يعني: أنه أقرهما على ذلك، استدل بعضهم بهذِه الصلاة التي قبل المغرب على ترجيح امتداد وقت المغرب وأن لها وقتان، وليس ذلك بواضح فإن هاتين الركعتين ورد الشرع بتخفيفهما، ومع التحقيق لا يمتد وقتها كما تقدم.
[1284]
(حدثنا) محمد (ابن بشار) بندار (حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة (2)، عن أبي شعيب) [بالموحدة آخره](3)، ويقال شعيث بالمثلثة صاحب الطيالسة، كذا قال المزي (4) في "تهذيب الكمال" (5) وقال ابن عبد البر (6) فيمن عرف بكنيته: ذكر إسحاق بن منصور عن (7) يحيى بن معين أنه قال: أبو شعيب الذي روى عن طاوس عن ابن عمر مشهور بصري (8).
(عن طاوس قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما) هذا لا دليل (9) فيه على
(1) في (ص، س): عمر.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): بالباء الموحدة.
(4)
في الأصول الخطية: المزني. والمثبت هو الصواب. وهو جمال الدين المزي صاحب "تهذيب الكمال".
(5)
"تهذيب الكمال" 12/ 539. قال: (شعيب) بدل (شعيث)، وعند ذكر ابنه قال: عمار بن شعيث.
(6)
من (س، ل، م).
(7)
في (م): هو.
(8)
"الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" 3/ 1590.
(9)
بياض في (ص).
أن ابن عمر لم ير أحدًا يصليهما إلا أنه كان ثم نسخ كما ادعاه بعض المالكية وقال: إنما كان (1) ذلك في الأول حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو (2) استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك (3) أول وقتها، وتعقب (4) بأن دعوى النسخ لا دليل عليها.
وهذا الحديث لا دليل فيه، بل رواية أنس المثبتة مقدمة على النفي، والمنقول عن الخلفاء الأربعة كما رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم منقطع (5)، ولو ثبت (6) لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة، وفي أبواب التطوع من البخاري "أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب قال: كنا نفعلهما على (7) عهد النبي صلى الله عليه وسلم[قيل له: ](8) فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (9). فلعل غيره منعه أيضًا الشغل.
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): فلم.
(3)
في (ص، س، ل): ذلك.
(4)
سقط من (م).
(5)
"مختصر قيام الليل" ص 76.
(6)
في (ص، س): بين.
(7)
في (ص، س): في.
(8)
من (س، ل، م).
(9)
"صحيح البخاري"(1184).
(ورخص في الركعتين بعد (1) العصر) (2) يعني: لسبب متقدم كمن عليه سنة الظهر أو سنة العصر، [والله أعلم](3).
(قال المصنف (4): سمعت يحيى (5) بن معين) بفتح الميم (يقول) في أبي شعيب (هو شعيب) الرواي عن طاوس (6)(وهم شعبة في اسمه) أبي (7) شعيب وقد تقدم (8).
(1) في (م): قبل.
(2)
انفرد به أبو داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 476، وأخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (804) من طريق سليمان بن داود عن شعبة به. قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (237): إسناده ضعيف.
(3)
من (م).
(4)
من (س، ل، م).
(5)
في (م): علي.
(6)
في (م): عطاء.
(7)
في (م): أي.
(8)
سبق تخريجه.