الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ
1206 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عامِرِ بْنِ واثِلَةَ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُم أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْرِبِ والعِشاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ جَمِيعًا (1).
1207 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ. فَسارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما (2).
1208 -
حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنا المُفَضَّلُ بْنُ فَضالَةَ واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذا زاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي المَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُما (3).
قَالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن
(1) رواه مسلم (706).
(2)
رواه البخاري (1092)، وروى المرفوع منه مسلم (703).
(3)
رواه الترمذي (553، 554)، وأحمد 5/ 241، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1091): صحيح. وكذا في "الإرواء" 3/ 28 - 29.
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ المُفَضَّلِ واللَّيْثِ.
1209 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: ما جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلَّا مَرَّةً (1).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابن عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُما قَطُّ إِلا تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي: لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابن عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
1210 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا والمَغْرِبَ والعِشاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ (2).
قَالَ مالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ كانَ في مَطَرٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَواهُ قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: فِي سَفْرَةٍ سافَرْناها إِلَى تَبُوكَ.
1211 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْرِبِ والعِشاءِ بِالمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ. فَقِيلَ لاِبْنِ
(1) انفرد أبو داود بهذه الرواية، وأخرجه الدارقطني 1/ 393 من طريق المصنف، والبزار (5430) من طريق ابن فضيل بمعناه. والحديث أصله في الصحيحين عن ابن عمر كما مر، ولكن كان يجمع بينهما بعد غيوب الشفق وليس قبل غيوب الشفق. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1097): إسناده صحيح. لكن قوله: "قبل غيوب الشفق. ." شاذ.
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(330)، ومن طريقه مسلم (705/ 49)، والنسائي 1/ 290 بلفظه، والترمذي في "جامعه"(187)، وأحمد 1/ 283 بزيادة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير.
عَبَّاسٍ: ما أَرادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: أَرادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (1).
1212 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحارِبِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ واقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابن عُمَرَ قَالَ: الصَّلاةُ. قَالَ سِرْ سِرْ. حَتَّى إِذا كانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى العِشاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الذِي صَنَعْتُ فَسارَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلاثٍ (2). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ ابن جابِرٍ عَنْ نافِعٍ نَحْوَ هذا بِإِسْنادِهِ.
1213 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنِ ابن جابِرٍ بهذا المَعْنَى (3). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ، عَنْ نافِعٍ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما.
1214 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ ح، وحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ ثَمانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ (4) وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمانُ وَمُسَدَّدٌ: بِنا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ صالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: فِي غَيْرِ مَطَرٍ.
1215 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن مُحَمَّدٍ الجارِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غابَتْ لَهُ
(1) أخرجه الترمذي (187)، وأحمد 1/ 354. والحديث أصله في "صحيح مسلم" (705) (50) من طريق أبي الزبير به بمعناه.
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(330)، ومن طريقه مسلم (705/ 49)، والنسائي 1/ 290 بلفظه، والترمذي في "جامعه"(187)، وأحمد 1/ 283 بزيادة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير.
(3)
رواه البخاري (1805)، ومسلم (703).
(4)
رواه البخاري (543)، ومسلم (705). وعند مسلم زيادة: ولا مطر.
الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما بِسَرِفَ (1).
1216 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشامٍ، جارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُما عَشْرَة أَمْيالٍ يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ (2).
1217 -
حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: قَالَ رَبِيعَةُ - يَعْنِي: كَتَبَ إِلَيْهِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن دِينارٍ قَالَ: غابَتِ الشَّمْسُ وَأَنا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنا فَلَمَّا رَأَيْناهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنا: الصَّلاةُ. فَسارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلاتِي هذِه يَقُولُ: يَجْمَعُ بَيْنَهُما بَعْدَ لَيْلٍ (3).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سالِمٍ وَرَوَاهُ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُما مِنِ ابن عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ.
1218 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ وابْنُ مَوْهَبٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا المُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما، فَإِنْ زاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صلى الله عليه وسلم (4).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كانَ مُفَضَّلٌ قاضِيَ مِصْرَ، وَكَانَ مُجابَ الدَّعْوَةِ، وَهُوَ ابن فَضَالَةَ.
1219 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ
(1) رواه النسائي 1/ 287، وأحمد 3/ 305. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (222).
(2)
رواه الطبراني في "الأوسط"(9061) من طريق ابن لهيعة، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 164. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (223).
(3)
رواه البخاري (1109)، ومسلم (703).
(4)
رواه البخاري (1112)، ومسلم (704).
إِسْماعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ بهذا الحَدِيثِ بِإِسْنادِهِ قَالَ: وَيُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (1).
1220 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عامِرِ بْنِ واثِلَةَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، حَتَّى يَجْمَعَها إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيهِما جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَها مَعَ العِشاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ العِشاءَ فَصَلَّاها مَعَ المَغْرِبِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَرْوِ هذا الحَدِيثَ إِلَّا قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ (2).
* * *
باب الجمع بين الصلاتين
[1206]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة الحارثي (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي) الأسدي أحد أئمة التابعين.
(عن أبي الطفيل عامر بن واثلة) بكسر المثلثة، ابن عبد الله بن عمير الليثي الكناني، غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين، ومات سنة اثنتين ومائة، وقيل: عام مائة، [ومولده سنة ثلاث، ووفاته بمكة](3)، وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض.
(أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة)
(1) رواه مسلم (704).
(2)
أخرجه الترمذي في "جامعه"(553)، وأحمد 5/ 241. ورواه مسلم (706) بنحوه.
(3)
سقط من (م).
يقال: غزوة وغزاة (تبوك) في رجب في السنة التاسعة، وتعرف بغزوة العسرة وبالفاضحة.
(فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر) قال ابن الأثير في "شرح المختصر": يقتضي اطراد الحال في الجمع (1) وتكرار ذلك منه.
(و) بين (المغرب والعشاء) جمعًا (فأخر الصلاة يومًا) لفظ النسائي: فأخر الظهر يومًا (2). قال ابن الأثير: يريد أنه أخر صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر.
(ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا) يعني: في وقت العصر (ثم دخل) يعني: إلى موضع نزوله (وخرج) منه (فصلى المغرب والعشاء جميعًا) وهذا الجمع للسفر لرواية ابن عباس في مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في (3) غزوة تبوك، فجمع (4) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء (5).
[1207]
(حدثنا سليمان بن داود العتكي) بفتح المهملة والمثناة فوق، نسبة إلى العتيك بطن من الأزد، وهو عتيك بن النضر بن الأزد ينسب إليه خلق كثير.
(1) سقط من (م).
(2)
هذا ليس لفظ النسائي، ولعله وهم من المصنف، ولفظ النسائي مثل لفظ أبي داود، وانظر:"المجتبى" 1/ 285.
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"صحيح مسلم"(705)(51).
(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر استصرخ) بضم التاء وكسر الراء مبني (1) للمفعول، يقال: واستصرخ الإنسان واستصرخ به: إذا أتاه الصارخ - وهو المصوت (2) - يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو ينعي له ميتًا، والاستصراخ: الاستغاثة (3).
ولفظ رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه استغيث (4) على بعض أهله (5).
وأوضح منه رواية النسائي عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن صلاة أبيه في السفر، هل كان يجمع [بين شيء](6) من صلاته في سفره؟ (7) فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته، فكتبت إليه وهو (8) في زراعة له: إني في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير حتى إذا حانت (9) صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت (10) حتى إذا كان بين الصلاتين
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): الصوات. وفي (س، ل): الصوت.
(3)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 21.
(4)
في (ص، س): استعين.
(5)
"سنن الترمذي"(555).
(6)
في (ص): شيئًا. وفي (س، ل): شيء.
(7)
في (ص، س): سفر.
(8)
في (ص، س، ل): هي.
(9)
في (ص، س): جاءت.
(10)
زاد في (ص، س، ل): إليه.
نزل فقال: أقم، فإذا سلمت أقم، فصلى ثم ركب. . (1) الحديث.
(على صفية) بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد، وكانت رأت عمر بن الخطاب، وعمرت (2) أزيد من ستين عامًا (وهو) بمزرعة له (بمكة) زادها الله شرفًا (فسار) من مكة. لفظ الترمذي: فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق (3)(4).
(وبدت النجوم) لفظ النسائي: حتى إذا اشتبكت النجوم (5).
(فقال) أي (6): وهو سائر (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان (7) إذا عجل) بكسر الجيم (به أمر) يوضحه لفظ النسائي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته"(8)(في سفر جمع بين هاتين الصلاتين) يعني: المغرب والعشاء.
(فسار حتى غاب الشفق) وهو (9) من الأضداد، يطلق على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس (10)، وبه أخذ الشافعي (11)،
(1)"المجتبى" 1/ 285.
(2)
في (ص): عمر.
(3)
في (م): السفر.
(4)
"سنن الترمذي"(555).
(5)
"المجتبى" 1/ 285.
(6)
سقط من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
"المجتبى" 1/ 285.
(9)
في (م): هي.
(10)
في (ص، س): الشفق.
(11)
"الأم" 1/ 156.
وعلى البياض الباقي بالأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة (1)(فنزل (2) فجمع بينهما) فيه دليل على جواز تأخير إحدى (3) الصلاتين بنية الجمع إلى وقت الأخرى.
[1208]
(حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب) بفتح الميم والهاء (الرملي) الزاهد الثقة (4)[(الهمداني) بسكون الميم](5) والرملي نسبة إلى مدينة الرملة، وهي من بلاد فلسطين بالشام.
قال السمعاني: ينسب إليها كثير من العلماء والصلحاء، وسكنها جماعة من العلماء للمرابطة (6)، فممن [ينسب إليها](7) أبو (8) خالد (9) يزيد بن خالد الرملي (10)، قال أيضًا: وهي نسبة إلى محلة بسرخس يقال لها: الرملة (11) ينسب إليها جماعة منهم أبو القاسم صاعد (12) بن عمر (13) شيخ صالح عالم، سمع السيد (14) أبا المعالي محمد [بن
(1)"المبسوط" للسرخسي 1/ 292 - 293.
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
"الكاشف" 3/ 276.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): المرابطة.
(7)
في (م): سكنها.
(8)
من (س، ل، م)، و"الأنساب".
(9)
زاد في (ص، م): بن.
(10)
في (م): الزهري.
(11)
كذا في الأصول الخطية، وفي "الأنساب" 3/ 101: يقال لها بالعجمية: ريك آباد.
(12)
في (ص، س، ل): ساعد. وقطع في (م). والمثبت من "الأنساب" 3/ 101.
(13)
في (ص، س، ل): عمرى. وقطع في (م). والمثبت من "الأنساب" 3/ 101.
(14)
زاد هنا في (ص، س): محلة. وهي زيادة مقحمة.
محمد بن زيد] (1) الحسيني (2)، وأبا (3) القاسم [علي بن موسى] (4) الموسوي وغيرهما. قال: وهي أيضًا نسبة إلى امرأتين إحداهما: رملة بنت شيبة (5)، وينسب إليها محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان الرملي، والثانية (6): رملة بنت عثمان بن عفان رضي الله عنهما، والمنتسب إليها سعيد بن يحيى بن إبراهيم الرملي مولاهم، مات بالأندلس سنة ثلاث وسبعين (7) ومائتين (8).
[(حدثنا المفضل بن فضالة) بفتح الفاء (والليث بن سعد، عن هشام بن سعد) القرشي المديني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب، وقد أعل هذا الحديث أبو محمد بن حزم وقال: هذا خبر ساقط؛ لأنه من رواية هشام بن سعد، وهو ضعيف (9).
وقد رد عليه الحافظ قطب الدين وأجابه بأن ابن معين قال: صالح ليس بمتروك (10). وقال العجلي: حسن الحديث (11).
(1) قطع في (م).
(2)
في (ص، س، ل): الحسين. وفي (م): الحسنين. والمثبت من "الأنساب".
(3)
ليست في الأصول، والمثبت من "الأنساب".
(4)
قطع في (م).
(5)
في (ص): سسه. وفي (س، ل، م): سبه. والمثبت من "الأنساب".
(6)
في (م): النسائي.
(7)
في الأصول الخطية: تسعين. والمثبت من "الأنساب".
(8)
"الأنساب" 6/ 169 - 172.
(9)
"المحلى" 7/ 372، 8/ 15.
(10)
"الجرح والتعديل" 9/ 61.
(11)
"الثقات" للعجلي (1900).
وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق (1). واحتج به مسلم في مواضع والأربعة، واستشهد به البخاري (2)] (3).
(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي تقدم (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة.
(عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر) يوضحه ما أخرجه الترمذي عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل بالإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك (4)[وإذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها (5) إلى العصر، وصلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. .](6) الحديث، وزيغ الشمس: ميلها عن وسط السماء، وهو وقت الزوال، والذي ذهب إليه الشافعي (7).
(و [إن يرحل)(8) بتشديد المهملة] (9)(قبل أن تزيغ (10) الشمس أخر
(1)"الجرح والتعديل" 9/ 62.
(2)
"تهذيب الكمال" 30/ 208.
(3)
من (ل، م).
(4)
زاد في (ص، س، ل): لفظ رواية الترمذي: إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وهي زيادة مقحمة وستأتي في موضعها الصحيح. كما جاء النص في "سنن الترمذي".
(5)
في (م): يجمعهما.
(6)
من (س، ل، م)، و"سنن الترمذي"(553).
(7)
"المجموع" 3/ 24.
(8)
تكررت في (س، ل).
(9)
في (م): إذا ارتحل.
(10)
في (ص): ترتفع. وفي (س): ترفع.
الظهر حتى ينزل) [بفتح التحتانية يعني: النبي](1)(للعصر)[لفظ الترمذي في الرواية المذكورة: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار](2).
(وفي المغرب يفعل مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء) لفظ الترمذي: وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب (وإن ارتحل)[في بعضها، وإن يرتحل](3).
(قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء) لفظ الترمذي: وإن ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء (ثم جمع بينهما) إذا نزل.
وهذا الحديث صريح في الجمع في وقت الأولى ووقت الثانية على التفصيل المذكور، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها. [وحكي عن أبي داود أنه أنكره](4).
(قال المصنف: رواه هشام بن عروة) بن الزبير [أبو (5) المنذر](6) أحد الأعلام.
(1) سقط من (م).
(2)
من (ل، م)، و"سنن الترمذي"(553).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص): بن. والمثبت من (س، ل)، و"التهذيب" 30/ 232.
(6)
سقط من (م).
(عن حسين بن عبد الله) بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، قال المنذري وغيره: لا يحتج بحديثه (1).
(عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل)(2) يعني: حديث أبي الطفيل، عن معاذ المذكور.
قال المنذري: [روى أبو بكر بن محمد بن عبد الله الأندلسي أن](3) حديث ابن عباس في الباب صحيح، وليس له علة، ثم قال: ويشبه أن يكون سكن إلى ما رواه [في كتاب](4) الدارقطني من جوابه عن اختلاف الطرق انتهى (5). أشار إلى ما جمعه الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه (6) إلا أن علته ضعف الحسين، ويقال إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة، وله طريق أخرى أخرجها يحيى [بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام"] (7) عن (8) إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان، عن بلال، عن هشام بن عروة، عن
(1)"مختصر سنن أبي داود" 2/ 53.
(2)
في (م): الفضل
(3)
سقط من (م).
(4)
من (م)، و"مختصر سنن أبي داود".
(5)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 53.
(6)
سقط من (م).
(7)
من (م).
(8)
في (ص، س، ل): بن.
كريب، عن ابن عباس (1). وفي الباب حديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق بن راهويه، عن شبابة بن سوار، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل (2)، وإسناده صحيح قاله النووي (3).
و[يحمل على](4) ما حكاه المنذري عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم (5) على رواية حسين المذكور، وقد روى الحاكم في "الأربعين" له عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب (6). وهو في الصَّحيحين (7) من هذا الوجه بهذا السياق، وليس فيهما: والعصر. وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد (8). وقد صححه
(1)"التلخيص الحبير" 2/ 101
(2)
"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 162.
(3)
"المجموع" 4/ 372.
(4)
في (ص، س، ل): مجمل.
(5)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 53.
(6)
"التلخيص الحبير" 2/ 103.
(7)
"صحيح البخاري"(1111)، مسلم (704)(46).
(8)
"التلخيص الحبير" 2/ 103.
المنذري من هذا الوجه (1)، والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يذكره (2) في "المستدرك"(3).
[1209]
(حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا عبد الله بن نافع) أبو (4) محمد المخزومي مولاهم المدني الصائغ، قال يحيى بن معين: ثقة (5)، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وكان صاحب رأي مالك (6)، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذلك (7).
(عن أبي مودود) عبد العزيز بن أبي (8) سليمان الهذلي.
(عن سليمان بن أبي يحيى) الحجازي، قال (9) أبو حاتم: ما بحديثه بأس (10)، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"(11)، لم يذكر له المصنف غير هذا الحديث.
(عن) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب
(1) في (ص، س): المنذري. والمثبت من (ل، م)، و"التلخيص".
(2)
من (م)، وفي باقي النسخ: يدركه. وفي "التلخيص": يورده.
(3)
"التلخيص الحبير" 2/ 103.
(4)
في الأصول: أبي. والجادة المثبت.
(5)
"تاريخ ابن معين" برواية الدارمي 1/ 152.
(6)
سقط من (م).
(7)
"الجرح والتعديل" 5/ 184.
(8)
سقط من (م).
(9)
سقط من (م).
(10)
"الجرح والتعديل" 4/ 149.
(11)
"الثقات" 4/ 304، غير أنه وقع في "الثقات": سليمان بن يحيى.
والعشاء قط في السفر إلا مرة) واحدة.
(قال المصنف: وهذا الحديث يروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه)[أي: أن نافعًا](1)(لم ير) عبد الله (بن عمر جمع بينهما) أي: بين المغرب والعشاء (قط إلا تلك الليلة يعني: ليلة استصرخ على صفية) بنت أبي عبيد (قال: وروي من حديث مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك مرة أو مرتين) قال البيهقي عقب هذِه الرواية: هذا الإسناد ليس بواضح، وقد روينا عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة إخباره عن دوام فعله صلى الله عليه وسلم بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. .، والله أعلم (2).
[1210]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في (3) غير خوف ولا سفر) قال ابن الأثير: لأن الصلاة إنما تقصر وتجمع في الخوف و (4) السفر، فلما أخبر أنه جمع بينهما وكانوا (5) بالمدينة، احتاج أن يقول:(من غير خوف ولا سفر) تبيينًا للحال المخالفة (6) للأصل؛ ليعلم أن الجمع لم يكن في
(1) سقط من (م).
(2)
انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 324.
(3)
في (م): من.
(4)
في (ص): في.
(5)
سقط من (م).
(6)
من "شرح مسند الشافعي".
مظنته المعهودة (1)(قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى)[بضم الهمزة. يعني: أظن](2)(ذلك كان في مطر)(3) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (4)، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (5) وإلى الظهر والعصر (6)، فإن مذهبه (7) ومذهب أحمد بن حنبل (8) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (9)](10).
وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون](11) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (12).
(1)"شرح مسند الشافعي" 2/ 135 - 136.
(2)
سقط من (م).
(3)
"الموطأ"(330).
(4)
في (م): إلى خبره.
(5)
في (ص، س، ل): أنها.
(6)
سقط من (م).
(7)
"المدونة" 1/ 203.
(8)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(131)، و"المغني" 3/ 132.
(9)
"الموطأ"(331).
(10)
سقط من (م).
(11)
تكررت في (م).
(12)
"البحر المحيط" 2/ 487.
وقال ابن تيمية: الجار والمجرور إذا ذكر بعد جمل (1) ينبغي أن يتعلق (2) بالجميع قولًا واحدًا (3). وهو (4) ظاهر كلام البيضاوي الاتفاق على رجوعه إلى الجميع (5).
(قال المصنف: ورواه [حماد بن] (6) سلمة، عن أبي الزبير) المكي (7)(نحوه (8)، ورواه قرة (9) بن خالد) السدوسي (10)(عن أبي الزبير) المكي، و (قال) فيه (في سفرة سافرها إلى) غزوة (تبوك) فجعل (11) الجمع بعذر السفر.
[1211]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقد استشكل هذا الحديث حتى قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي هذا
(1) في (م): جملة.
(2)
في (م): يعلق.
(3)
"المستدرك على مجموع الفتاوى" 2/ 192.
(4)
سقط من (م).
(5)
"البحر المحيط" 2/ 487.
(6)
في (م): جماعة عن.
(7)
من (س، ل، م).
(8)
"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 166.
(9)
في (م): فروة.
(10)
في (م): السندسي.
(11)
في (ص، س): فجمع. والمثبت من (ل، م).
حديث (1) أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (2).
قال النووي: أما حديث شارب الخمر فمنسوخ، وأما هذا فلم يجمعوا على تركه، بل فيه أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر (3) المطر، وهذا مشهور عن جماعة من المتقدمين، قال: وهو ضعيف بالراوية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع (4) بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهو قول أحمد بن حنبل (5)، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا (6)(7).
قال (8) النووي في "الروضة": وهو ظاهر مختار (9).
وفي "شرح مسلم": وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل (10) ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من
(1) من (ل، م).
(2)
"العلل الصغير" 5/ 692.
(3)
في (م): بين.
(4)
في (م): الجميع.
(5)
"المغني" 3/ 135.
(6)
"الشرح الكبير" 2/ 247.
(7)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 218.
(8)
زاد في (م): واختاره.
(9)
"روضة الطالبين" 1/ 401.
(10)
في (ص، س): لعل. والمثبت من (ل، م).
المطر (1).
(فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج) يجوز ضم الياء المثناة تحت وكسر الراء، ويجوز فتح المثناة فوق وفتح الراء أي (2): لا تضيق ولا تأثم (أمته) والرواية الأولى معناها هي المشهورة، ومعناها: لا يوقعهم في الحرج، وهو الضيق. وفي الحديث "اللهم إني (3) أُحَرِّجُ حق الضعيفين اليتيم والمرأة" (4). أي:[أضيقه وأحرمه](5) على من ظلمهما.
قال النووي: وهذا التعليل ظاهر في أن العلة في الجمع في الحضر الحاجة لمن لا يتخذه عادة؛ لأنه لم يعلله بمرض ولا غيره، قال: وهو قول أشهب من أصحاب مالك (6)، وابن سيرين (7)، وحكاه الخطابي (8) عن القفال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر (9) انتهى (10).
(1)"شرح النووي على مسلم" 5/ 218 - 219.
(2)
سقط من (م).
(3)
من مصادر التخريج.
(4)
أخرجه ابن ماجه (3678)، والنسائي في "الكبرى"(9149)، وأحمد 2/ 439.
(5)
في (م): أخرجه وأضيقه.
(6)
"الاستذكار" 6/ 32 - 33.
(7)
"الاستذكار" 6/ 32 - 33.
(8)
"معالم السنن" 2/ 55.
(9)
"الأوسط" 3/ 136 - 137.
(10)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 219.
وجوزه أحمد بعذر الوحل وإن لم يكن مطر (1)، ويؤيد هذا التعليل ما رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير علة، قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته (2). وتأول بعضهم الحديث على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى لأول وقتها، تأوله أبو الشعثاء جابر بن زيد، وعمرو بن دينار في "صحيح مسلم"(3).
[1212]
(حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد (المحاربي) بتخفيف الحاء المهملة وكسر الباء نسبة إلى محارب قبيلة، قال النسائي: لا بأس به (4)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5).
(حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه)(6) فضيل بن غزوان الضبي مولاهم.
(عن نافع وعبد الله بن واقد أن (7) مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة) بالنصب على الإغراء، أي: دونك الصلاة أو اذكر (8) الصلاة ونحوها (قال) له ابن عمر (سر سر) فيه تكرير (9) فعل الأمر للتأكيد كقوله
(1)"الإنصاف" 2/ 237، و"المغني" 3/ 133.
(2)
"معجم الطبراني الكبير"(12644).
(3)
"صحيح مسلم"(705)(55).
(4)
"تهذيب الكمال" 26/ 71.
(5)
"الثقات" 9/ 108.
(6)
في (ص، س): أمية. والمثبت من (ل، م).
(7)
سقط من (م).
(8)
في (م): اذكروا.
(9)
في (م): تأكيد.
تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ} (1) فمهل وأمهل بمعنى [كنزل وأنزل](2) هكذا في بعض النسخ [وفي بعض النسخ](3): (سر) مرة واحدة دون تكرير.
(حتى إذا كان) وقت المغرب (قبل غيوب (4) الشفق) الأحمر عند الشافعي (5)، والأبيض عند أبي حنيفة (6).
(نزل فصلى) بهم (المغرب، ثم انتظر) وهو سائر (حتى غاب الشفق) نزل (فصلى العشاء) بهم (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل) بكسر الجيم (به أمر) أصل العجلة أن تكون مختصة بذات الفاعل، لكن نقلها إلى الأمر، وجعل الأمر هو الفاعل للعجلة، ثم لما أراد أن يبين أن السبب الداعي إلى العجلة هو الأمر أدخل حرف الجر الذي هو باء الإلصاق على ضمير الفاعل، وفي ابدال السير بالأمر فائدة؛ لأن الأمر أعم من السير والسفر، وإنما جاء (7) ذلك لفهم المعنى لا يسرع في سيره (8) إلا لباعث في نفسه اقتضى السرعة، فكنى بالأمر هنا (9) عن السبب الأصلي للحالة التي تجددت له (10) وأوجبت السرعة.
(1) الطارق: 17.
(2)
في (م): كترك واترك.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): غروب.
(5)
و (6) سبق تخريجه.
(7)
في (ل، م): جاز.
(8)
في الأصل: مسيره.
(9)
من (م).
(10)
سقط من (م).
(صنع مثل الذي (1) صنعت) فيه أن المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو سائر فينوي التأخير إلى أن ينزل فيصلي في المنزل، فإن خاف خروج الوقت وهو سائر نزل فصلى، ثم ركب (فسار في ذلك اليوم والليلة [مسيرة ثلاث]) (2) أي: ثلاثة أيام من كثرة السير وسرعته.
(قال المصنف) رحمه الله (رواه) الحافظ عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي النسائي (عن نافع نحو هذا) الحديث (بإسناده)(3).
[1213]
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الحافظ (أنبأنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق عمرو، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة.
(عن) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر على هذا المعنى)(4) المذكور (ورواه عبد الله بن العلاء) بن زبر بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها راء مهملة، الربعي الدمشقي، أخرج له البخاري (عن نافع) و (قال) فيه زيادة:(حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما)(5) أي: بين المغرب والعشاء.
[1214]
(حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا [حماد بن] (6)
(1) في (م): ما.
(2)
في (ص): ثلاثة. والمثبت من (س، ل، م)، و"السنن".
(3)
أخرجه الدارقطني 1/ 393، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 163، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 1650.
(4)
أخرجه الدارقطني 1/ 393، والطحاوي 1/ 163، والبيهقي 3/ 160.
(5)
لم أجده، وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1098): لم أجد من وصله وقد تابعه جماعة من الثقات.
(6)
سقط من (م).
زيد وحدثنا عمرو بن عون) بالنون آخره (1)(أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار) الجمحي.
(عن جابر بن زيد)(2) الأزدي، أحد الأئمة الستة من أصحاب عبد الله بن عباس.
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا) أي: ثماني ركعات (وسبعًا) أي: وصلى بنا سبع ركعات (الظهر) بالنصب هو وما بعده، قال شمس الدين (3) البرماوي: هو بدل أو بيان أو نصب على الاختصاص أو على نزع الخافض، والأصل: للظهر. انتهى.
وقوله: الظهر (والعصر) بيان لقوله: (ثمانيًا)(والمغرب والعشاء) بيان لقوله: (سبعًا).
قيل: ليس هذا صريحًا في الجمع، فقد يكون (4) أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها كما قاله عمرو بن دينار، قالوا: وهذا يسمى جمعًا لغويًّا، وبهذا يقول أبو حنيفة (5)، وإلى هذا أشار البخاري في الترجمة على هذا الحديث باب تأخير الظهر إلى العصر، وأجيب بأنه لا يبقى للإخبار به فائدة على هذا، وأيضًا فقد رواه ابن عباس بزيادة: جميعًا (6) بعده (ولم يقل سليمان) بن حرب (ومسدد: بنا) بعد
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): يزيد.
(3)
سقط من (م).
(4)
من (س، ل، م).
(5)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 298.
(6)
"صحيح مسلم"(705)(55).
قوله: صلى.
(قال المصنف: رواه صالح مولى التوأمة) بضم المثناة فوق، وفتح الهمزة والميم، وصالح هذا هو ابن نبهان بفتح النون وسكون الباء (1) الموحدة المدني (2)، وهو صالح بن أبي صالح أبو محمد المدني، قال أحمد بن سعد: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة. قلت له: إن مالكًا ترك السماع منه. فقال: إن مالكًا إنما أدركه بعد أن (3) كبر وخرف (4). والتوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي كان معها أخت لها في بطن (عن ابن عباس) أنه (قال) وهذا (5)(في غير مطر)(6) هذا موافق لرواية ابن عباس المتقدمة: في غير خوف ولا مطر. وهو يرجح أنه جمع [بعذر المطر](7) ونحوه كما تقدم.
[1215]
(حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد) بن مهران (الجاري) بالجيم والراء، نسبة إلى الجار بليدة على الساحل بقرب مدينة [النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور بالنسبة إليها أبو (عبد الله بن سعد)(8) بن نوفل الجاري، عامل عمر على الجار (9).
(1) في (ص، س): حدثنا. وفي (م): ثنا. والمثبت من (ل)، و"السنن".
(2)
"الكامل" لابن عدي 5/ 85.
(3)
سقط من (م).
(4)
"الكامل" لابن عدي 5/ 85.
(5)
في (ص، س): هكذا. والمثبت من (ل، م).
(6)
أخرجه أحمد 1/ 346.
(7)
في (م): لعذر المرض.
(8)
سقط من الأصل، (س، ل)، وفي (م): سعيد، والمثبت من "الأنساب".
(9)
"الأنساب" للسمعاني 2/ 28.
(حدثنا عبد العزيز بن محمد)] (1) الدراوردي (عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر)[بن عبد الله](2) رضي الله عنهما.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة) لفظ النسائي: غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة (3).
(فجمع بينهما) أي بين الصلاتين (بسرف) بفتح السين وكسر الراء المهملتين بعدها فاء، على ستة أميال [من مكة](4)، وهناك أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة مرجعه من مكة حين قضى نسكه، وهناك ماتت ميمونة؛ لأنها اعتلت بمكة فقالت: أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بها، فحملوها حتى أتوا بها سرفًا إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها (5) بموضع القبة فماتت هناك سنة ثماني وثلاثين، وهناك عند قبرها سقاية.
[1216]
(حدثنا محمد بن هشام) بن عيسى الطالقاني، أبو عبد الله القصير (6) نزيل بغداد شيخ البخاري.
(جار (7) أحمد بن حنبل) ولد آخر (8) سنة ستين ومائة.
(1) من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
"المجتبى" 1/ 287.
(4)
سقط من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): البصير.
(7)
في (م): حدثنا.
(8)
سقط من (م).
(حدثنا جعفر بن عون)[بن جعفر بن عمرو بن حريث (1) المخزومي](2).
(عن هشام بن سعد)(3) الطالقاني، ثقة عابد (4)(5).
(قال: بينهما عشرة أميال. يعني) بين (6)(مكة وسرف) قال المنذري: وذكر غيره أن سرف على ستة أميال من مكة انتهى (7)، وبهذا جزم ابن السمعاني قال: وروى الزهري أن عمر حمى السرف والربذة (8). وهكذا ورد الحديث: السرف بالألف واللام، والميل: أربعة آلاف خطوة، وهو ثلث فرسخ.
[1217]
(حدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا ابن وهب، عن الليث [قال) الليث] (9): (قال ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فروخ (10)، عرف بربيعة
(1) في (س): جرير.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م)، و"السنن".
(4)
زاد في (ص، س، ل): أو مولى آل الزبير. وهي زيادة مقحمة.
(5)
وقع وهم للمصنف في هذا الاسم فظنه هشام بن سعيد الطالقاني وهو ثقة كما قاله، ولكنه ليس من شيوخ جعفر بن عون، وانظر ترجمتهم في "التهذيب" 30/ 209 - 210، 5/ 70 - 71. والذي في السند هو هشام بن سعد المدني أبو عباد مولى آل أبي لهب، وهو ضعيف، وانظر ترجمته في "التهذيب" 30/ 204 - 208.
(6)
سقط من (م).
(7)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 56.
(8)
"صحيح البخاري"(2370).
(9)
سقط من (م).
(10)
سقط من (م).
الرأي (يعني: كتب) ربيعة (1)(إليه) يعني: إلى (2) الليث.
(حدثني (3) عبد الله بن دينار قال: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر) أي (4): بمكة.
(فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى) وغابت الشمس (قلنا: الصلاة) بالنصب على الإغراء، أو بالرفع مبتدأ حذف خبره، أو بالعكس.
(فسار حتى غاب الشفق وتصوبت)(5) بفتح الصاد المهملة والواو المشددة والباء الموحدة. أي: تنكست (النجوم) للهبوط (6)، ومنه حديث:"من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"(7) أي من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثًا (8) نكس الله رأسه في النار، ويقال: صوب يده أي: خفضها (9)، وصاب المطر إذا نزل.
(ثم إنه نزل فصلى الصلاتين) يعني: المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين (جميعًا) وفيه القصر والجمع [في السفر](10).
(1) سقط من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
في (ص، س): بن. والمثبت من (ل، م)، و"السنن".
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص، س): صوبت. والمثبت من (ل، م)، و"السنن".
(6)
سقط من (م).
(7)
أبو داود (5197)، والنسائي في "الكبرى"(8611).
(8)
في (ص، س): عنتًا. والمثبت من (ل، م)، و"النهاية".
(9)
"النهاية" 3/ 57.
(10)
سقط من (م).
قال ابن بطال: وهذا عام في جميع الأسفار، فمن خصصه بسفر النسك (1) فعليه الدليل (2).
وقد يحتج به على ترك السنن الرواتب [في السفر](3) إذ لو صلاها (4) لنقل.
(ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير) هو بمعنى: عجل به السير، على ما تقدم من البيان، وفرق بين عجل وجد، أن عجل صريح في السرعة، وجدَّ كناية عنه، ولو كانا بمعنى واحد لكان في عجل من كثرة الاستعمال والظهور ما يترجح جانبها على جانب جدَّ. قال في "شرح المسند": ولقائل أن يقول أن (5) في جد من معنى الاجتهاد ما يقابل الظهور وكثرة الاستعمال الذي في عجل، أو يفضله وكلا الأمرين محتملان (6).
(صلى صلاتي هذِه، يقول (7): يجمع بينهما بعد) مضي (ليل، قال المصنف: ورواه عاصم بن محمد، عن أخيه)(8) زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني.
(1) في (م): النساء أو غيره.
(2)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (3/ 86).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص، س): صلوها. والمثبت من (ل، م).
(5)
من (م).
(6)
في (ص): محتمل. والمثبت من (س، ل، م)، و"شرح مسند الشافعي" 2/ 126.
(7)
سقط من (م).
(8)
في (ص، س، ل): أبيه. والمثبت من (م)، و"السنن".
وروى أيضًا عن إخوته أبي بكر وعمر وواقد بني (1) محمد بن زيد، عن يحيى بن معين (2) وأبي حاتم (3) ثقة (عن سالم)(4) بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء التابعين، عن أبيه عبد الله بن عمر.
(ورواه) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار (عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب) ويقال: ابن أبي ذؤيب، القرشي المدني، وقال النسائي في روايته: شيخ من قريش (5)(أن الجمع بينهما من ابن عمر رضي الله عنهما كان بعد غيوب الشفق)(6) ورواية النسائي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال: صحبت ابن عمر إلى الحمى، فلما غربت الشمس هبت أن أقول له: الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها ثم (7) قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (8).
[1218]
(حدثنا قتيبة، و) يزيد بن خالد بن عبد الله (بن موهب) الرملي الثقة.
(1) في (م): بن.
(2)
"تاريخ ابن معين" برواية الدارمي (511).
(3)
"الجرح والتعديل"(1931، 2594).
(4)
وصله الدارقطني 1/ 391، ولكن الذي في الدارقطني من طريق عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد، وليس كما وهم المصنف وقال: زيد بن محمد.
قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1102): سنده صحيح.
(5)
"المجتبى" 1/ 286.
(6)
أخرجه النسائي 1/ 286، وأحمد 2/ 12.
(7)
من (م)، و"المجتبى".
(8)
"المجتبى" 1/ 286.
(المعنى قالا: حدثنا المفضل) بن فضالة بن أبي أمية البصري مولى عمر بن الخطاب (عن عقيل) بن خالد الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري.
(عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ (1) الشمس) أي: تميل عن وسط السماء.
(أخر الظهر إلى وقت العصر) أجمع العلماء على أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر (2).
(ثم نزل فجمع بينهما) في وقت العصر، واختلفوا في وقت جمع المسافر بين الصلاتين: فقال الشافعي (3): وحكي عن مالك (4) والجمهور: يجمع بينهما في وقت (5) إحداهما.
(فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر) ثم العصر (ثم ركب) فكما أنه يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ، فكذلك تقدم العصر إلى الظهر إذا زاغت ويصليهما في وقت الظهر، واحتجوا بهذا الحديث.
(قال المصنف: وكان مفضل) بن فضالة المصري (قاضي مصر) قال ابن يونس: ولي القضاء مرتين، ولقيه رجل بعد أن عزل عن القضاء فقال: الله حسيبك قضيت علي بالباطل وفعلت وفعلت (6). فقال
(1) في (ص): تغيب.
(2)
"شرح البخاري" لابن بطال 3/ 97.
(3)
"الأم" 1/ 159 - 160.
(4)
"المدونة" 1/ 205.
(5)
زاد في (م): واحد.
(6)
من (ل، م)، و"تهذيب الكمال".
المفضل: لكن الذي قضينا له يطيب الثناء علينا (1)(وكان مجاب الدعوة) ويعرف بإجابة الدعاء، فدعا الله تعالى أن يُذْهِب عنه الأمل فأذهبه الله عنه، [فكاد أن](2) يختلس عقله ويهنأه (3) شيء من الدنيا (4)، فدعا الله أن يرد عليه الأمل فرده فرجع إلى حاله (5)(وهو ابن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة (6) بن عبيد بن ثمامة، أبو معاوية الرعيني.
[1219]
(حدثنا سليمان بن داود) بن (7) حماد بن سعد المهري، بفتح الميم وسكون الهاء، نسبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة كبيرة، ينسب إليها أيضًا أبو الحجاج رشدين (8) بن سعد المهري من أهل مصر (9).
(حدثنا) عبد الله (ابن وهب، أخبرني جابر بن إسماعيل) المصري لم [يرو عنه](10) غير ابن وهب فقط، وهو شيخ مسلم في كتاب الصلاة.
(عن عقيل بهذا الحديث بإسناده) عن ابن شهاب، عن أنس، و (قال) فيه (ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق) في وقت العشاء.
[1220]
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي
(1) في (ص، س): عليه. والمثبت من (ل، م).
(2)
في (ص، س): فكان. وفي (ل): فكان أن. والمثبت من (م)، و"التهذيب".
(3)
في (م): ينهاه.
(4)
في (م): الدعاء.
(5)
"تهذيب الكمال" 28/ 417 - 418.
(6)
سقط من (م).
(7)
في (م): عن.
(8)
في (ص، س، م): رشيد. والمثبت من (ل) ومصادر التخريج.
(9)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 3/ 275.
(10)
في (ص): يروه عن. وفي (س): يروه عنه. والمثبت من (ل، م).
حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ (1) الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس](2) يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي (3) والجمهور (4) على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة (5)، والمزني (6).
قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة (7) الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح (8). ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (9).
(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.
فإن قلت: من شرط (10) الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ](11).
فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛
(1) في (ص): تغيب. وفي (م): تغرب. والمثبت من (س، ل)، و"السنن".
(2)
تكرر في (م).
(3)
"شرح مسند الشافعي" 2/ 121، 122.
(4)
و (5)"المجموع" 4/ 371.
(6)
السابق.
(7)
في (م): للعذر.
(8)
"المجموع" 2/ 477.
(9)
"المجموع" 4/ 383.
(10)
في (ص، س): شروط. والمثبت من (ل، م).
(11)
من (ل، م).
خصوصًا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه، فإن فرضنا (1) ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه، وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما.
وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم (2)، بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم [توجد الأخرى](3) عقبها، وهذا الجواب ضعيف كما قاله في "شرح المهذب"(4) فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب، وهو (5) لا يجوز (6).
وأجاب في "الكفاية" بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة، ومعلوم أن المغرب يجوز استدامتها، فكذلك ما جعل في معناها، وهو أيضًا ضعيف منقوض بسائر (7) الصلوات والله أعلم (8).
(قال المصنف: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد وحده) فالحديث من الأفراد.
(1) من (س، ل، م).
(2)
في (م): ذكر.
(3)
في (م): تؤخر الأخر.
(4)
"المجموع" 3/ 33.
(5)
في (م): هذا.
(6)
"تحفة المحتاج" 4/ 361.
(7)
في (ص، س، ل): بشرائط. والمثبت من (م)، و"حاشية الرملي".
(8)
"حاشية الرملي" 1/ 116.