الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ
1246 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ العاصِ بِطَبَرِسْتانَ فَقَامَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنا فَصَلَّى بهؤلاء رَكْعَةً وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذا رَواهُ عُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ وَمُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَزِيدُ الفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى.
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ لَيْسَ بِالأَشْعَرِيِّ - جَمِيعًا عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ الفَقِيرِ: إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخرَى. وَكَذَلِكَ رَواهُ سِماكٌ الحَنَفِيُّ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَواهُ زَيْدُ بْن ثابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ (1).
1247 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ قالا: حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ تَعالَى الصَّلاةَ عَلَى لِسانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً (2).
* * *
باب من قال: يصلي بكل طائفة [ركعة و](3) لا يقضون
[1246]
([حدثنا مسدد] (4)، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن
(1) رواه النسائي 3/ 168، وأحمد 5/ 395، وابن خزيمة (1343)، وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 335: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1133).
(2)
رواه مسلم (687).
(3)
في (م): وهم.
(4)
سقط من (م).
سفيان) بن سعيد الثوري (حدثني الأشعث) قال الذهبي: بالمثلثة (1) عدة، وأشعب (2) الطامع فرد (3)(ابن) أبي الشعثاء (سليم) بالتصغير المحاربي (عن الأسود بن هلال) المحاربي، أخرج له الشيخان.
(عن ثعلبة بن زهدم) بفتح الزاي والدال المهملة بينهما هاء ساكنة منصرف (4) التميمي الحنظلي نزل الكوفة، قال المنذري: قال غير واحد: له صحبة.
وقال البخاري: وقال الثوري: له صحبة ولا يصح (5)، وذكره (6) في الصحابة، ولم يذكر قول البخاري (7).
(قال: كنا مع سعيد بن العاص) بن سعيد (8) بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، ولد عام الهجرة، وكان من أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، واستعمله عثمان على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان فافتتحها، ويقال: إنه افتتح أيضًا جرجان وانتقضت أذربيجان فغزاها (9) فافتتحها، ولما وقعت الفتن بعد قتل عثمان اعتزل سعيد الناس، فلما استوثق الأمر (10) لمعاوية ولاه المدينة (11)(بطبرستان) بفتح أوله وثانيه وإسكان
(1) في (ل، م): بالثاء المثلثة.
(2)
في (م): أشعث.
(3)
"توضيح المشتبه" 1/ 59.
(4)
سقط من (م).
(5)
"التاريخ الكبير" 2/ 174.
(6)
زاد في (س، ل، م): الصحابي. وبياض في (ص).
(7)
"معرفة الصحابة" 1/ 488، و"معجم الصحابة" 1/ 125.
(8)
في (م): سعد.
(9)
من (ل، م).
(10)
من (س، ل، م).
(11)
"الاستيعاب"(987).
الراء المهملة وفتح السين المهملة، كذا ضبطه البكري، وقال: مدينة عظيمة معروفة سميت بذلك؛ لأن الشجر كان حولها أستًا فلم يصل إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفؤوس، والطبر بالفارسية الفأس، وكذلك طبرزين، وأستان هو الشجر، وعربت العرب أستان، فقالت لضرب من الشجر: أستن. قال الشاعر:
تحيد عن أستن سود أسافله
…
ومثل الإماء الغوادي تحمل الحزما (1)
وقال المنذري: طبرستان ولاية تشتمل على بلاد أكبرها آمل نسب إليها جمع كثير من أهل العلم (فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة) بن اليمان كما صرح به النسائي في روايته: (أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة) بين النسائي في روايته ما اختصره المصنف هنا، قال: فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفًّا (2) خلفه، وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء (3) إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا (4) انتهى.
وروى النسائي أيضًا الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (5)، وروى أيضًا قال: أنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن
(1)"معجم ما استعجم" 3/ 155 - 156.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): رسولا.
(4)
أخرجه النسائي 3/ 168.
(5)
أخرجه مسلم (687)(5)، والنسائي 1/ 226.
سعيد، عن سفيان، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله (1)، عن (2) ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو فصلى بالذين (3) خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة (4).
وقد حكى القرطبي عن جماعة من العلماء في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} أن القصر إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة. وأما الركعتان في السفر إنما هي تمام كما قال عمر رضي الله عنه: تمام بغير قصر (5)، وقصرها أن تصير ركعة.
وقال السدي: إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحل إلا أن تخاف. ثم قال: فهذِه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئًا، ويكون للإمام ركعتان، و [روي](6) نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله و (7) كعب.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بأصحابه يوم محارب (8) خصفة (9) وبني ثعلبة (10). وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) في (ص، س، ل): عبد.
(2)
في (م): بن.
(3)
في (ص): بالذي.
(4)
"المجتبى" 3/ 169.
(5)
أخرجه ابن ماجه (1194)، وأحمد 1/ 241 بمعناه.
(6)
في (م): زاد.
(7)
بياض في (ل).
(8)
في الأصول الخطية: حارب.
(9)
في الأصول الخطية: حيصة.
(10)
أخرجه البخاري متابعةً (4127).
صلى كذلك بضجنان وعسفان (1)(2).
قال (3): وقال آخرون: هذِه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها، لكن عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذِه حاله أن يصلي إيماءً (4) برأسه، ويصلي ركعة واحدة حيث توجه (5).
ورجح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادل قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (6) أي: بحدودها وهيئتها الكاملة (7).
ثم قال القرطبي: وهذِه الأقوال مبينة (8) أن الصلاة في حق المسافر ما نزلت إلا ركعتين، ولا يقال فيما شرع (9) ركعتين أنه قصر كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك (10).
قال الترمذي: وروى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة (11) انتهى (12)، وهذِه الأحاديث الدالة على الركعة، وأقوال العلماء يعضد بعضها
(1) أخرجه الترمذي في "جامعه"(3035)، والنسائي 3/ 174، وأحمد 2/ 522.
(2)
"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 360.
(3)
و (4) سقط من (م).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 361.
(6)
النساء 103.
(7)
"تفسير الطبري" 9/ 139 - 140.
(8)
في (ص، س، ل): تشبه. والمثبت من (م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(9)
في (ص، س): فيها يشرع. والمثبت من (ل، م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(10)
"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 361.
(11)
"سنن الترمذي"(567).
(12)
من (ل، م).
بعضًا، ويبعد التأويل فيها (1) لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.
ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو](2) بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق (3)، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان (4) وغيره](5) ولا مانع صريح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها (6) بهم ركعة في بعض الأحايين (7)، والله أعلم.
(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى (8) ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.
قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا (9) أي (10): لم يقضوا إذا (11) أمنوا، وتكون فائدة (12) أن الخائف إذا أمن لا يقضي (13) ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف (14) قاله ابن عبد البر (15).
(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله)(16) بن
(1) في (م): فيما.
(2)
في (ل، م): اسم أبي.
(3)
"صحيح مسلم"(1480)(47، 48، 49).
(4)
"صحيح ابن حبان"(2871).
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): صلى.
(7)
في (م): الأحاديث.
(8)
في (م): ترك.
(9)
من "الجامع لأحكام القرآن".
(10)
من (ل، م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(11)
في (ص): إلى أن. في (س، ل): إلى.
(12)
في (ص): فائدته.
(13)
زاد في (م): على.
(14)
"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 367 - 368.
(15)
"التمهيد" 15/ 273.
(16)
أخرجه النسائي 3/ 169، وأحمد 1/ 357.
عتبة بن مسعود (ومجاهد (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وكذلك رواه (عبد الله بن شقيق) بفتح الشين المعجمة العقيلي البصري من مشاهير التابعين وثقاتهم، روى له مسلم.
(عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، ويزيد) من الزيادة بن صهيب (الفقير)(3)، شكا من فقار ظهره فقالوا له الفقير، كوفي تابعي ثقة (4).
(وأبو موسى)(5) يقال أنه علي بن رباح اللخمي، ويقال أبو موسى الغافقي (جميعًا عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقد (6) قال بعضهم في حديث يزيد بن صهيب الفقير: أنهم قضوا ركعة أخرى، فيه حجة لمذهب الشافعي أن كل (7) طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتمت لأنفسهم (8).
وهذِه الرواية تدل على وهم من نقل عن الشافعي أنه اختار الصلاة بذي قرد التي أخرجها النسائي (9) وصححها ابن حبان (10) وغيره، فإن الشافعي ذكرها (11) وقال: وفي حديث لا يثبت - يعني (12): عنده - أنه
(1) أخرجه مسلم (687)(5)، والنسائي 1/ 226، وأحمد 1/ 237.
(2)
أخرجه الترمذي (3035)، والنسائي 3/ 174، وأحمد 2/ 522.
(3)
أخرجه النسائي 3/ 174، وأحمد 3/ 298.
(4)
"الكاشف" 3/ 280.
(5)
أخرجه البخاري متابعة (4127).
(6)
سقط من (م).
(7)
من (م).
(8)
"الأم" 1/ 360 - 361.
(9)
سبق تخريجه.
(10)
سبق تخريجه.
(11)
و (12) سقط من (م).
صلى بذي قرد (1) لكل (2) طائفة ركعة (3) ثم سلموا، وعلى تقدير الصحة سلموا بعد أن قضوا ركعة جمعًا بين الأحاديث (وكذلك رواه (4) سماك) بن الوليد (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة كبيرة من ربيعة نزلوا اليمامة واسم (5) حنيفة أثال (6) [قيل: سمي حنيفة] (7)؛ لأن الأحزن (8) بن عوف العبدي ضربه على رجله فحنفها أي أمالها وأعوجها فسمي حنيفة، وضرب حنيفة الأحزن (9) فجذمه بالسيف فسمي يومئذٍ جذيمة (10)، وسماك هذا يمامي سكن الكوفة وهو جد (11) عبد ربه (12) بن بارق الحنفي. روى له البخاري [في الأدب](13)(عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (14)، وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت تلك الصلاة للقوم ركعة ركعة) بالنصب خبر كان، أي: صلوها مع الجماعة (وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين)(15) إمامًا بالجماعة فيهما.
(1)"الأم" 1/ 367.
(2)
في (م): بكل.
(3)
من (ل، م).
(4)
في (م): سماه.
(5)
في (ص، س، ل): باسم.
(6)
سقط من (م)، وفي (ص، س، ل): ابثل.
(7)
من (ل، م).
(8)
و (9) في (ص): الأجزم.
(10)
"وفيات الأعيان" 3/ 26، 27.
(11)
في (ص): ابن. والمثبت من "تهذيب الكمال" 12/ 127.
(12)
في (م): عبد الله.
(13)
من (ل، م).
(14)
أخرجه ابن خزيمة (1349)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 263.
(15)
أخرجه النسائي 3/ 168، وأحمد 5/ 183، وابن خزيمة (1345)، وابن حبان (2870).
[1247]
(حدثنا مسدد، وسعيد بن منصور) بن شعبة (1) الخراساني المروزي، قال: حرب (2) بن إسماعيل كتبت (3) عنه سنة مائتين وتسعة عشر، أملى علينا نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه، ثم صنف (4) بعد ذلك الكتب.
(قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن بكير (5) بن الأخنس) الليثي السدوسي الكوفي أخرج له مسلم في مواضع.
(عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة)(6). تقدم قريبًا ما يتعلق بهذا، والأحاديث التي في معنى (7) ظاهره.
قال القرطبي: ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا فقالوا: صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدة، وهو قول إسحاق يعني: ابن راهويه، قال: أما عند الشدة فركعة واحدة يومئ بها إيماءً، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة (8).
قال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان (9).
(1) في (ص، س): سعيد. والمثبت من "تهذيب الكمال" 11/ 77.
(2)
في (ص، س): حدث. والمثبت من "التهذيب" 11/ 81.
(3)
في (ص، س): كثير. والمثبت من "التهذيب" 11/ 81.
(4)
من (س، ل، م).
(5)
في (ص، س، ل): بكر. والمثبت من "تهذيب الكمال" 4/ 235.
(6)
أخرجه مسلم (687)(5)، والنسائي 3/ 168، وأحمد 1/ 254.
(7)
في (م): معناه.
(8)
"المغني" 3/ 315.
(9)
"مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 401 (8354).
وقال الأوزاعي: لا يجزئه التكبير (1)، وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين، وللإمام ركعتان (2) يعني كما تقدم قبله.
وقال الشافعي (3) ومالك (4) والجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة الخوف، وقال النووي: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم (5).
(1)"عمدة القاري" 6/ 377.
(2)
"المفهم" 2/ 328 - 329.
(3)
"الأم" 1/ 360، 367.
(4)
"المدونة" 1/ 240.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 197.