الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1254 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (1).
* * *
باب ركعتي الفجر
[1254]
(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، حدثنا عطاء، عن عبيد (2) بن عمير) كذا سند البخاري، عن يحيى بن سعيد (عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء) [متعلق بالمصدر وهو معاهدةً فهو مقدم من تأخير](3)(من النوافل) جمع نافلة وأصلها في اللغة الزيادة، فسميت هذِه الصلوات بذلك لزيادتها على المكتوبات، والصحيح أن السنة والمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه ونحو ذلك ألفاظ مترادفة، وغاير (4) القاضي حسين بينها فقال: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين (5)، وتبعه صاحب "التهذيب"(6) و"الكافي"، وذكره الغزالي في "الإحياء"(7).
(1) رواه البخاري (1169)، ومسلم (724/ 94).
(2)
في (م): عبد.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): وغاية ما ذكره.
(5)
"الإبهاج" 1/ 57، و"الفواكه الدواني" 1/ 149.
(6)
سقط من (م).
(7)
"إحياء علوم الدين" 1/ 374.
(أَشدَّ) بالنصب على أنه خبر كان (معاهدة) منصوب على التمييز؛ وذلك لتعذر صوغ أفعل التفضيل من تعاهد على (1) ما شرطه الجمهور أن لا يزيد الفعل على ثلاثة أحرف، والمعاهدة المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به، ويقال في التعاهد تعهد أيضًا، وهو أنسب في هذا الموضع (2) من التعاهد؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من شيئين، والمراد بشدة المعاهدة كثرة تأكدها وكثرة ثوابها، حتى إن الإمام الرازي في "المحصول" نقل عن الفقهاء أن أهل محلة لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار قوتلوا بالسلاح (3)، وهذا غريب، ولا يعرف ذلك (4) عن الفقهاء ولا غيرهم، وإنما ذاك في الأذان والعيد (5) والجماعة ونحوها من [الشعائر الظاهرة](6)، ومع ذلك فالصحيح أنهم لا يقاتلون عليها إذا قلنا: سنة.
(منه) متعلق بأشد (على الركعتين قبل الصبح) واعلم أن في هذا التركيب إشكالًا من جهة الإعراب، ذكره العلامة شمس الدين البرماوي فقال:(على الركعتين) لا يصح تعلق هذا (7) الجار بمعاهدة؛ لأنه قد استوفى عمله، وهو "على شيء من النوافل" [وأيضًا فهو منفي، والمقصود هنا الإثبات في ركعتي الفجر، فبماذا يتعلق؟ وقد يقال: إنه
(1) في (س، ل، م): عند.
(2)
و (3)"المحصول" 1/ 119.
(4)
من (م).
(5)
في (م): الصيد.
(6)
في (م): الصغائر.
(7)
سقط من (م).
متعلق بمحذوف، يدل عليه معنى الكلام، والتقدير لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدًا (1) على شيء من النوافل] (2) كما هو أشد تعاهدًا على ركعتي الفجر، والمفضل (3) والمفضل عليه بصيغة أشد معاهدة واحد باعتبارين، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد المعاهدة على النوافل ومنها ركعتا الفجر، إلا أن شدة تعاهده على ركعتي الفجر يزيد على شدة تعاهده على غيرها من النوافل.
فإن قيل: التركيب في هذا الحديث لا يشعر بذلك، بل الذي فيه نفي [أشدية تعاهد غيرها](4) عليها، ووراءه أمران أشد منه على ركعتي الصبح والمساواة بينهما، والجواب هنا أن أفعل (5) التفضيل بمعنى الفعل كما قدر أهل العربية ذلك في مسألة الكحل؛ إذ قالوا في نحو: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، أن معنى أحسن يحسن كحسنه، فإن جاء التفضيل على بابه لم يحصل المقصود؛ لأنه لا يلزم من نفي أحسنية الكحل في غير عين زيد أن يكون كحل عين زيد أحسن، بل وراءه ذلك والمساواة، تقدير ذلك هنا أن يقال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد تعاهده على شيء من النوافل كما يشتد تعاهده على ركعتي الفجر، فحصل التفضيل بهذِه الطريق.
(1) سقط من (م).
(2)
من (ل، م).
(3)
من (م).
(4)
في (م): شدة تعاهده على غيرها.
(5)
في (م): فعل.