الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ
1306 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَعْقِدُ الشَّيْطانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ"(1).
1307 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَتْ عائِشَة: لا تَدَعْ قِيامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قاعِدًا (2).
1308 -
حَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا ابن عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِها الماءَ رَحِمَ الله امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَها فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الماءَ"(3).
1309 -
حَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ح، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبانَ، عَنِ
(1) رواه البخاري (1142)، ومسلم (776).
(2)
رواه الطيالسي في "المسند" 3/ 113 (1622)، وأحمد 6/ 249، والبخاري في "الأدب المفرد"(800)، وابن خزيمة 2/ 177 (1127)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 3/ 14. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1180): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3)
رواه ابن ماجه (1336)، وأحمد 2/ 236، 247، 250، والحاكم في "المستدرك" 1/ 309.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1181).
الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ - المَعْنَى - عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّيا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبا فِي الذَّاكِرِينَ والذَّاكِراتِ". وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابن كَثِيرٍ وَلا ذَكَرَ أَبا هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلامَ أَبِي سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ قَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ سُفْيانَ مَوْقُوفٌ (1).
* * *
باب قيام الليل
[1306]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن (2) أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان، المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان) اختلفوا [في هذِه العقدة](3) فقيل: هو عقد (4) حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان (5) ومنعه من القيام فهو قول يقوله فيؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، ويحتمل أن يكون فعل يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل: هو من عقد القلب وصميمه وكأنه يوسوس له في نفسه ويحدثه بأنه باق (6)
(1) رواه النسائي في "الكبرى"(1310)، وابن ماجه (1335). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1182).
(2)
في (م): بن.
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
تكررت في (م).
(6)
في (ص): يأت. والمثبت من (س، ل، م).
عليه ليل طويل فيتأخر عن القيام، وقيل: إنه مجاز كنى به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل.
قال في "النهاية": المراد منه تثقيله في النوم وإطالته له (1)، فكأنه قد شد عليه شداد وعقد عليه ثلاث عقد (2).
(على قافية رأس أحدكم) وقافية الرأس: مؤخره، وقيل: وسطه (إذا هو نام) ظاهر لفظ (3) الحديث أنه يعقد على رأس كل من نام، فيدخل فيه من يصلي ومن لا يصلي، وتبويب البخاري عليه يدل على أن العقد على من لم يصل فإنه قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل (4). وقد اعترض عليه الماوردي وتأول (5) تبويبه على إرادة استدامة العقد إنما يكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره.
(ثلاث عقد) قال البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأن الذي تنحل به عقدته (6) ثلاثة أشياء: الذكر، والوضوء، والصلاة، فكأن الشيطان منع عن كل واحدة منها بعقدة عقدها على قافيته، ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الوهم (7)، ومحل تصرفها، وهي أطوع
(1) سقط من (م).
(2)
النهاية" (قفا).
(3)
من (س، ل، م).
(4)
بوب به على حديثي (1142، 1143).
(5)
في (ص): قول. وفي (ل): يؤول. والمثبت من (م).
(6)
سقط من (م).
(7)
بياض في (ص، س)، وفي (ل، م): الواهمة. والمثبت من "الفتح".
القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته (1)(يضرب (2) مكان كل (3) عقدة) وفي رواية: "يضرب (4) على كل عقدة"(5)(عليك ليل طويل).
قال النووي: معظم نسخ بلادنا: عليك ليلًا طويلًا، ونقله القاضي (6) عن الأكثرين:"عليك ليلًا طويلًا" بالنصب على الإغراء (7)، ورواية المصنف:"عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل.
قال ابن بطال: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى العقد، وهو قوله:"عليك ليل طويل فارقد" فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ إلى حزبه فيعقد في نفسه أنه بقيت من الليل بقية طويلة (8) حتى يفوته عن حزبه.
(فإن استيقظ) من نومه (فذكر الله) تعالى، فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ لتحصل هذِه الفائدة.
(انحلت عقدة) أولى، ولا يتعين لهذِه الفضيلة ذكر (9) لكن الأذكار المأثورة فيه كقراءة:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (10) وقيل ذلك نحو: "الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني" وغير ذلك مما هو معلوم
(1)"فتح الباري" 3/ 32.
(2)
في (م): فيصرف.
(3)
في (م): حل.
(4)
في (م): يصر.
(5)
رواه النسائي 3/ 203.
(6)
"إكمال المعلم" 3/ 82.
(7)
"شرح النووي"(6/ 65).
(8)
من (س، ل، م)، و"شرح البخاري" لابن بطال 3/ 134.
(9)
في (ص): ذلك.
(10)
آل عمران: 190.
في مظنته.
(فإن توضأ انحلت عقدة)[ثانية، وفيه التحريض على الوضوء حينئذٍ ورواية مسلم: "إذا توضأ انحلت عقدتان" (1) (فإن صلى انحلت عقدة)](2)[بضم العين و](3) فتح القاف وضم الدال وهاء الضمير على لفظ الجمع، هكذا رواية البخاري (4) ومسلم (5) بمعناه، [وفي بعضها على الإفراد (6)، والأول أولى، والمعنى واحد؛ لأن بانحلال العقدة الأخيرة انحلت جميع العقد كاللفظين قبله](7).
(فأصبح نشيطًا) لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به (8) من الثواب العظيم
(طيب النفس)[بما حصل له في نفسه وتصرفه كلها من البركة في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان ووسوسته لتثبيطه عن العبادة، ورواية ابن ماجه: "طيب النفس](9) قد أصاب خيرًا" (10).
(وإلا أصبح خبيث النفس) أي ثقيلها كريه الحال، ومنه الحديث
(1)"صحيح مسلم"(776).
(2)
من (ل، م).
(3)
سقط من (س، ل، م).
(4)
في (م): الصحيحين.
(5)
"صحيح البخاري"(3269)، و"صحيح مسلم"(776)(207).
(6)
"صحيح البخاري"(1142).
(7)
سقط من (م).
(8)
من (س، ل، م).
(9)
من (ل، م).
(10)
"سنن ابن ماجه"(1329).
الآخر: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي"(1) أي ثقلت وعييت (2) كأنه كره اسم الخبث وسبب خبث نفسه بتركه ما كان اعتاده أو نواه من فعل الخير.
(كسلان) عن العبادة التي ثقلت عليه، وليس في هذا الحديث مخالفة لحديث:"لا يقولن أحدكم خبثت نفسي (3) " فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ من نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره، واعلم أن مقتضى قوله:"وإلا أصبح" أن من لم يجمع الأمور الثلاثة: الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل تحت من يصبح خبيث النفس كسلان وإن أتى ببعضها.
[1307]
(حدثنا محمد بن بشار) بندار (4)(حدثنا أبو داود) سليمان بن داود، [بن الجارود الطيالسي](5).
(حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغر، الرحبي الهمداني، أخرج له مسلم (قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس) ويقال: عبد الله بن قيس أبو (6) الأسود النصري بالنون، الحمصي، أخرج له مسلم أيضًا [قالت له عائشة: من أنت؟ قال: رجل من أهل الشام مولى عطية بن عازب أرسلني إليك عطية بن
(1) أخرجه البخاري (6179)، ومسلم (2250)(16).
(2)
في (م): عتت.
(3)
من (ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
من (ل، م).
(6)
في (م): ابن.
عازب النصري. قالت: عطية بن عفيف؟ (1) قال: نعم] (2).
(يقول: قالت عائشة رضي الله عنها) لعبد الله بن أبي قيس (لا تدع): أي لا تترك (قيام الليل) الذي اعتدته (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه) بل كان (3) يواظب [عليه وإن قل](4)، وقد روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن إياس بن معاوية المزني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (5):"لا بُد (6) من صلاة بليل ولو حلب شاة (7) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل"(8).
وروي في "الكبير" و"الأوسط" عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال: "عليكم بصلاة الليل ولو ركعة"(9).
(وكان إذا مرض أو كسل) بكسر السين، قال في "مجمل اللغة": الكسل: التثاقل عن الأمر (صلى قاعدًا) هكذا رواه ابن خزيمة في
(1) في (ص، س): شقيق.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص، س): كان.
(6)
زاد في (ص): له. وهي زيادة مقحمة.
(7)
زاد في (ص، س): حديث معقل. وهي زيادة مقحمة.
(8)
"المعجم الكبير"(787). ضعفه الألباني في "الضعيفة"(3912).
(9)
"المعجم الكبير"(11528)، و"المعجم الأوسط"(6821).
ضعفه الألباني في "الضعيفة"(5285).
"صحيحه"، وروى ابن حبان في "صحيحه" عن أم سلمة قالت: ما (1) مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وإن كان يسيرًا (2).
[1308]
(حدثنا محمد بن بشار) بندار (3)(حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (حدثنا) محمد (بن عجلان، عن القعقاع) بن حكيم الكناني، من أهل المدينة أخرج له مسلم.
(عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه).
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله) ماضٍ بمعنى الطلب كما تقدم (رجلًا قام من الليل) لا تحصل هذِه الفضيلة لمن صلى قبل أن ينام، فإن التهجد في الاصطلاح: صلاة التطوع في (4) الليل بعد النوم. قاله القاضي حسين (5): (فصلى) تحصل هذِه الفضيلة إن شاء الله تعالى بركعة للحديث المذكور: "عليكم بصلاة الليل ولو ركعة"، رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"(6)(وأيقظ امرأته) لتصل بالليل، كذا لابن ماجه (7).
(1) من (ل، م)، و"صحيح ابن حبان".
(2)
"صحيح ابن حبان"(2507).
(3)
في (م): غندار.
(4)
في (م): من.
(5)
"مغني المحتاج" 1/ 228.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"سنن ابن ماجه"(1335).
وللنسائي: "ثم أيقظ امرأته"(1)، وفي الرواية الآتية:"إذا أيقظ الرجل أهله فصليا" وهو أعم من امرأته لشموله الولد والأقارب (فإن أبت نضح في وجهها الماء) ولابن ماجه: "فإن أبت رش في وجهها الماء"(2) لا يتعين في هذا الماء أن يكون طهورًا، وإن كان هو الأولى، لا سيما إن كان بفضل ماء وضوئه، بل يجوز ذلك بما في معناه من ماء الورد وماء الزهر ونحو ذلك، وخص الوجه بالنضح (3) لأنه أفضل الأعضاء وأشرفها، وبه يذهب النوم والنعاس أكثر من بقية الأعضاء، وهو أول الأعضاء [المفروضة غسلًا](4) وبه العينان اللتان هما آلة النوم.
(رحم الله امرأة) فيه أن الرحمة يدعى بها للحيِّ كما يدعى بها للميت كما قال الشاطبي: و [قل رحم](5) الرحمن [حيًّا وميتًا](6)(قامت) من النوم فتوضأت (فصلت من) جوف (الليل) فيه فضيلة صلاة المرأة وزوجها نائم؛ إذ هو أبعد من الرياء.
(وأيقظت زوجها) من نومه بالتحريك باليد (فإن أبى) أن يقعد بالتحريك، وفيه تقديم الأخف فالأخف في الإيقاظ وغيره (نضحت) ولابن ماجه:"رشت"(7)(في وجهه الماء)(8) فيه فضيلة صلاة الليل،
(1)"المجتبى"(1610).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
من (س، ل، م).
(4)
في (م): المفروض غسلها.
(5)
في (ص، س): قيل يرحم.
(6)
من (م).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
من (س، م)، و"سنن أبي داود".
وفيه فضيلة (1) مشروعية إيقاظ النائم للتنفل كما يشرع للفرض وهو من المعاونة على البر والتقوى.
[1309]
(حدثنا) محمد (بن كثير) العبدي شيخ البخاري (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري.
[(عن مسعر) سقط مسعر في بعض نسخ ابن داسة](2)(عن علي بن الأقمر) الوادعي.
([ح] وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ) بفتح الباء (3) الموحدة وكسر الزاي، البصري (4) شيخ البخاري.
(عن (عبيد الله)(5) بن موسى) بن باذام (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي [يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن من الأزد](6).
(عن) سليمان بن مهران (7)(الأعمش، عن علي بن الأقمر المعنى، عن الأغر) أبي مسلم مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، اشتركا في عتقه.
(عن) مولياه (أبي سعيد) الخدري (وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول
(1) سقط من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م).
(4)
من (م).
(5)
في الأصول الخطية: عبد الله. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"تهذيب الكمال" 19/ 164.
(6)
سقط من (م).
(7)
زاد في (م): عن.
الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله) هو أعم من امرأته كما تقدم، فيه فضيلة أمر الزوج أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في الفرض، وكذا يأمرهم بتطوعات الصدقة وأفعال الخير، ويسأل الله تعالى لهم الإعانة على ذلك (من) جوف (الليل فصليا) [لفظ ابن ماجه:"إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله"(1)] (2)، زاد النسائي:"جميعًا"(3). هذِه الرواية تدل على اقتدائها بزوجها في الصلاة.
وفيه دليل على مشروعية النوافل والتطوعات جماعة كما (4) في التراويح، [ويحتمل أن كلًّا منهما صلى منفردًا (أو صلى) هكذا وقع.
ووجه الكلام: فصليا جميعًا] (5) أو صلى (6) الرجل بزوجته (ركعتين)(7) كتبا في (8) جملة الذاكرين) الله تعالى كثيرًا (والذاكرات).
ورواه ابن حبان في "صحيحه"(9) والحاكم (10) وألفاظهم متفاوتة (11)، وهذا من تفسير الكتاب بالسنة (12) فإن هذا الحديث بيان
(1)"سنن ابن ماجه"(1335).
(2)
سقط من (م).
(3)
"السنن الكبرى" للنسائي (1310).
(4)
و (5) سقط من (م).
(6)
زاد في (ص، س، ل): ركعتين. وهي زيادة مقحمة.
(7)
من (س، ل، م).
(8)
بعدها في بعض النسخ: من.
(9)
"صحيح ابن حبان"(2568).
(10)
"المستدرك" 1/ 316، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
(11)
في (م): متقاربة.
(12)
في (م): والسنة.
لقوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (1)، وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي مالك الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة (2) من الليل إلا غفر لهما"(3)، وهذا الحديث مطلق فيشمل ذكر الله في الصلاة وخارجها [كما في الآية](4)(ولم يرفعه) محمد (بن كثير) العبدي (ولا ذكر أبا هريرة) في روايته بل (جعله) موقوفًا من (كلام أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه.
(قال المصنف: ورواه) عبد الرحمن (بن مهدي، عن سفيان)[بن سعيد الثوري (قال) ابن مهدي (وأراه) أي: أظنه (ذكر أبا هريرة رضي الله عنه قال المصنف: وحديث سفيان)](5) الثوري موقوف على أبي سعيد الخدري (6) رضي الله عنه.
(1) الأحزاب: 35.
(2)
سقط من (م).
(3)
"المعجم الكبير"(3448).
(4)
من (ل، م).
(5)
من (م).
(6)
من (م).