الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ
1323 -
حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"(1).
1324 -
حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ - يَعْنِي: ابن خالِدٍ -، عَنْ رَباحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"إِذا". بِمَعْناهُ زادَ: "ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ ما شاءَ"(2).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَواهُ أَيُّوبُ وابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:"فِيهِما تَجَوَّز".
1325 -
حَدَّثَنا ابن حَنْبَلٍ - يَعْنِي: أَحْمَدَ - حَدَّثَنا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ: ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الخَثْعَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَىُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ القِيامِ"(3).
* * *
(1) رواه مسلم (768)، وأحمد 2/ 232، 278، 399، وابن خزيمة 2/ 183 (1150)، وابن حبان 6/ 340 (2606).
(2)
انفرد به أبو داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 3/ 6، قال: الألباني في "ضعيف أبي داود"(240): الصواب الموقوف، والمرفوع قبله وهم من بعض الرواة.
(3)
رواه النسائي 5/ 58، والدارمي (1424)، وأحمد 3/ 411.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(5774): إسناده صحيح على شرط مسلم.
باب افتتاح [صلاة الليل](1) بركعتين
[1323]
(حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة) الحلبي، شيخ الشيخين (حدثنا سليمان بن حيَّان)[بتشديد المثناة تحت، أبو خالد الأحمر الأزدي](2).
(عن هشام بن حسان)[الأزدي مولاهم، الحافظ](3)(عن) محمد (4)(ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل) يتهجد (فليصل ركعتين خفيفتين) يستنشط (5) بهما لما بعدهما. قال عياض: وبهاتين الركعتين تم عدد زيد بن خالد - الآتي، وفيه - ثلاثة عشر، وفي هذا تلفيق للروايات (6).
[1324]
(حدثنا مخلد بن خالد) أبو محمد العسقلاني، نزيل طرسوس، شيخ مسلم (حدثنا إبراهيم بن خالد) الصنعاني المؤذن (عن رباح) بفتح [الراء والموحدة](7) ابن زيد (8) الصنعاني، ثقة زاهد (9).
(عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: إذا) قام
(1) في (ص): الصلاة.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): لينشط.
(6)
"إكمال المعلم" 3/ 128.
(7)
في (م): الباء الموحدة.
(8)
في (ص، س): يزيد.
(9)
"الكاشف" 1/ 301.
أحدكم من الليل، ثم ذكر (بمعناه) و (زاد: ثم ليطول بعد ذلك ما شاء) كما في رواية زيد بن خالد الآتي، يعني: أن من أراد أن يزيد في القراءة، ويطيل في الركوع والسجود، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (1)، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بتطويل صلاته، وقد كان بعضهم يختم في (2) كل ثلاث ليالٍ ختمة، وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين.
(قال المصنف: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة) رووه (عن هشام) بن حسان (عن محمد) و (أوقفوه (3) على أبي هريرة) ولم يرفعوه (4).
[قال أبو داود](5): (وكذلك رواه أيوب) عن ابن سيرين (و) عبد الله (ابن عون) [مولى عبد الله بن مغفل البصري أحد الأعلام، رواه ابن سيرين.
(وأوقفوه (6) على أبي هريرة، ورواه) عبد الله (بن عون)] (7) أيضًا (عن محمد) بن سيرين، عن أبي هريرة (8) (قال: فيهما) أي في الركعتين
(1) أخرجه البخاري (703)، ومسلم (468).
(2)
سقط من (م).
(3)
في (ص): ووافقوه.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(6683).
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ص): ووافقوه.
(7)
سقط من (م).
(8)
"مستخرج أبي عوانة"(2240).
(تجوز) بفتح التاء والجيم وضم الواو المشددة، ثم زاي، وهو مصدر من تجوزت (1) في الصلاة إذا ترخصت فأتيت بأقل ما يكفي من الصلاة في القراءة والركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك، وهو بمعنى التخفيف.
[1325]
(حدثنا (2) ابن حنبل يعني أحمد) (3) قال: (حدثنا حجاج) بن محمد الأعور (4) الهاشمي، أصله ترمذي (5) سكن المصيصة (قال: قال) عبد الملك (بن جريج) قال (أخبرني عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم قاضي مكة، أخرج له مسلم.
(عن علي) بن عبد الله (الأزدي، عن عبيد بن عمير) الليثي (6) قاضي مكة (عن عبد الله بن حبشي) بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة الخثعمي أبو قتيلة (7)، نزل مكة، روى في قطع السدر، وفي فضائل الأعمال، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام) رواية مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"(8)، والقنوت هو القيام، وقد استدل بهما على [أن طول](9)
(1) في (ص، س): تجوز. والمثبت من (ل، م).
(2)
زاد في (ص، س، ل): أحمد. وهي زيادة مقحمة.
(3)
من (س، ل)، و"سنن أبي داود".
(4)
في (م): ابن الأعور.
(5)
في (ص، س): يزيدي.
(6)
من (س، ل، م).
(7)
في (ص، س، ل): قتادة. والمثبت من "تهذيب الكمال" 14/ 404.
(8)
"صحيح مسلم"(756)(165).
(9)
في (ل، م): تطويل.
القيام في الصلاة أفضل من تطويل الركوع والسجود؛ ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود؛ ولأن ذكر القيام القراءة، وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن تكثير (1) الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام حكاه الترمذي (2) والبغوي في "شَرح السُّنَّة"(3) لقوله عليه السلام "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(4)، وللحديث المتقدم:"عليك بكثرة السجود"(5)، وقال بعض العلماء: هما سواء، وتوقف أحمد، وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل (6)، قال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام بخلاف النهار (7).
(1) في (ص): تطويل.
(2)
"الجامع الصحيح" 2/ 233.
(3)
"شرح السنة" 3/ 151.
(4)
و (5) سبق تخريجه.
(6)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(305).
(7)
"الجامع الصحيح" 2/ 233.