الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
1222 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الغِفارِيِّ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ الأَنْصارِيِّ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَما رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذا زاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ (1).
1223 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ ابن عُمَرَ فِي طَرِيقٍ - قَالَ -: فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى ناسًا قِيامًا فَقَالَ: ما يَصْنَعُ هؤلاء؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلاتِي يا ابن أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عز وجل وَصَحِبْتُ أَبا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عز وجل وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعالَى، وَصَحِبْتُ عُثْمانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعالَى وَقَدْ قَالَ اللهُ عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).
* * *
باب التطوع في السفر
[1222]
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن صفوان بن سليم) المدني القرشي الزهري (3) الفقيه، ذكر صفوان عند أحمد بن حنبل فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه، وينزل المطر من السماء بذكره، وكان يصلي
(1) رواه الترمذي (550)، وأحمد 4/ 295. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (224).
(2)
رواه البخاري (1082)، ومسلم (689). ولفظ البخاري مختصر.
(3)
من (م).
في الشتاء في السطح (1) وفي الصيف في بطن (2) البيت، ولو قيل: له قامت القيامة ما زاد على عبادته (3).
(عن أبي بسرة) بضم الموحدة، وسكون السين المهملة، الغفاري المدني، قال الترمذي: سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي (4) بسرة ورآه (5) حسنًا (6)، وذكره ابن عبد البر فيمن عرف بكنيته ولم يعرف اسمه (7).
(عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا)[أي: في سفر وقع في مرات](8)، وفي رواية الترمذي: ثمانية عشر شهرًا (9).
(فما رأيته ترك ركعتين) وللترمذي: الركعتين. بالتعريف (10)(إذا زاغت الشمس قبل الظهر) وذكره ابن بطال بلفظ: سافرت معه ثماني
(1) في (م): الصدح.
(2)
في (م): صرخ.
(3)
"تهذيب الكمال" 13/ 186 - 187.
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): ورواه.
(6)
"سنن الترمذي" 2/ 436.
(7)
لم يذكره ابن عبد البر في هذا الكتاب.
(8)
سقط من (م).
(9)
رواية الترمذي كرواية المصنف: ثمانية عشر سفرًا. ولم يروه أحد بهذه اللفظة. وانظر: "سنن الترمذي"(550).
(10)
من (ل، م).
عشرة سفرة (1)، وذكر ابن المنذر التطوع في السفر فقال: رويناه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأنس، وأبي ذر (2) وجماعة من التابعين، وهو قول مالك (3)، والكوفيين، والشافعي (4)، وأحمد (5)، وصححه ابن بطال (6)؛ لأنه ثبت (7) عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه.
وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهما بثلاث منها ركعتا الضحى، قال: فلا أدعهن في سفر ولا حضر (8).
وروى الترمذي عن الحجاج، عن عطية، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. ثم قال الترمذي: حديث حسن (9). وأسند البيهقي حديث ابن عباس قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني -: صلاة السفر ركعتين، وسن صلاة الحضر (10) أربع
(1)"شرح صحيح البخاري" 3/ 93.
(2)
"الأوسط" 5/ 248.
(3)
" المدونة" 1/ 173.
(4)
"الأم" 1/ 193، 321
(5)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(360).
(6)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 94.
(7)
بياض في (م).
(8)
"سنن أبي داود"(1432) من حديث أبي هريرة، وفي (1433) من حديث أبي الدرداء.
(9)
بياض في (ص، س، ل).
(10)
في الأصول الخطية: العصر. والمثبت من "السنن الكبرى" 3/ 158، و"معرفة السنن والآثار"(1627).
ركعات، فكما (1) الصلاة قبل صلاة الحضر (2).
وروى الطبراني في "الكبير" عن قتادة: أن ابن مسعود وعائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها (3).
[1223]
(حدثنا القعنبي، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) أخرج له الشيخان.
(عن أبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر في طريق) زاد مسلم: في طريق مكة (4).
(فصلى بنا) لفظ مسلم: صلى لنا الظهر (5)(ركعتين) وللنسائي: الظهر والعصر ركعتين (6). فيه دليل على استحباب الجماعة في السفر، لكن لا يتأكد تأكدها في الحضر، وعلى استحباب القصر (7) في السفر (ثم أقبل) لفظ النسائي: ثم انصرف إلى طنفسة له (8). وهي البساط الذي له خمل (فرأى ناسًا قيامًا) ولفظ مسلم (9): ثم أقبل وأقبلنا، حتى
(1) في الأصول الخطية: ومنها. والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
في الأصول الخطية: العصر. والمثبت من "السنن الكبرى" 3/ 158، و"معرفة السنن والآثار" (1627). وباقي الأثر في مصادر التخريج:"وَبَعْدَهَا حَسَنٌ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا".
(3)
"المعجم الكبير"(9507).
(4)
"صحيح مسلم"(689)(8).
(5)
"صحيح مسلم"(689)(8).
(6)
"المجتبى" 3/ 123.
(7)
في (ص): العصر.
(8)
"المجتبى" 3/ 123.
(9)
من (ل، م).
جاء رحله وجلس وجلسنا معه (1) فحانت منه التفاتة نحو (2) حيث صلى، فرأى ناسًا قيامًا (3). أي يصلون.
(فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون) أي: يتنفلون. والسبحة: صلاة النافلة كما تقدم.
(قال: [لو كنت مسبحًا] (4) أتممت صلاتي) وللنسائي: "لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها"(5). يحتمل أن يكون لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف، فإذا كان هؤلاء يتنفلون فإن الإتمام كان أولى.
[قال ابن الملقن في "توضيح البخاري"](6): أي: لو تنفلت التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ولم أقصرها (7).
وقال ابن بطال: في قول البخاري: لم أره يسبح في السفر. [يريد التطوع قبل الفرض وبعده. أي: بالأرض؛ لأنه روى الصلاة على الراحلة في السفر](8) وأنه كان يتهجد (9) بالليل في السفر، ولا تضاد
(1) سقط من (ل، م).
(2)
سقط من (م).
(3)
"صحيح مسلم"(689)(8).
(4)
في (م): كانت مستحبة.
(5)
"المجتبى" 3/ 123.
(6)
سقط من (م).
(7)
"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" بتحقيقنا 8/ 503.
(8)
من (ل، م).
(9)
في (م): متجهد.
إذًا (1) بين الأخبار.
وقد روى البخاري (2) في صلاة المغرب: ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
[وفي "موطأ مالك" (3) عن نافع عنه: أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا ولا بعدها إلا من جوف الليل](4) فإنه (5) كان يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث ما (6) توجهت به (7). كذا هو موقوف في "الموطأ" ورفعه الباقون (8).
(يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم[في السفر] (9) فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى) [قال الطبري: يحتمل أن يكون تركه عليه السلام التنفل في حديث ابن عمر تحريًا منه إعلام (10) أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل بالسنن (11)
(1) من (ل، م).
(2)
"صحيح البخاري"(1092).
(3)
"الموطأ"(350).
(4)
من (ل).
(5)
في (م): فإن.
(6)
سقط من (ل، م).
(7)
"شرح صحيح البخاري" 3/ 91.
(8)
"التوضيح" 8/ 503.
(9)
سقط من (م).
(10)
سقط من (م).
(11)
في (س، ل): في السنن.
المؤكدة وتركها (1). وفي البخاري: أنه عليه السلام كان إذا جمع في السفر صلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل (2). وإذا جاز الشغل (3) بالصلاة فأحرى أن تجوز الصلاة (4).
(وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله] (5) تعالى) وفي الحديث الآخر: مع عثمان صدرًا من خلافته (6). وقوله في الآخر: ثمان سنين أو ست (7). وهذا هو (8) المعروف عنه لما روى البخاري، عن نافع، عن عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع (9) عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها (10). انتهى. وأن عثمان أتم بعد سبع من خلافته، ولعل ابن عمر أراد في هذِه (11)
(1)"التوضيح" 8/ 504.
(2)
هذا الحديث ليس في البخاري كما قال المصنف، وهو في "سنن أبي داود" (1234) بلفظ: أن عليًّا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكذلك رواه أبو يعلى (548).
(3)
في (س): التنفل.
(4)
اللفظ في "التوضيح" 8/ 504: وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها وبعد الفراغ من صلاة المغرب فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
(5)
من (س، ل، م).
(6)
أخرجه البخاري (1655)، ومسلم (694/ 16)، وأحمد 2/ 140.
(7)
أخرجه مسلم (694/ 18).
(8)
و (9) سقط من (م).
(10)
أخرجه البخاري (1082).
(11)
من (ل، م).
الرواية إتمام عثمان في سائر أسفاره في غير منى؛ لأن إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسره عمران بن حصين في حديثه بقوله: حججت مع عثمان سبعًا من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلى بمنًى أربعًا (1). ويكون قول ابن عمر في غير هذا الحديث: صدرًا من خلافته وقول غيره راجعًا (2) إلى الإتمام بمنى (3).
(وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ})(4) بكسر الهمزة وضمها (5) أصله من المواساة وهي (6) المشاركة في الشيء. أي (7): قدوة حسنة. أي: اقتداء حسن أو تأس حسن يقال فيمن اشتهر بالعلم الكثير أو الصلاح: لي به أسوة في هذا الأمر.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8258)، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ 209 رقم (515).
(2)
في الأصول: راجع. والجادة المثبت.
(3)
انظر: "إكمال المعلم" 3/ 13.
(4)
الأحزاب: 21.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ص): أي. والمثبت من (س، ل، م).
(7)
من (س، ل، م).