الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ
1314 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٍّ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ما مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْها نَوْمٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاِتهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً"(1).
* * *
باب من نوى القيام فنام (2)
[1314]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل [عنده رضي])(3) والرجل الرضي (4) هو الأسود بن يزيد النخعي. قاله أبو عبد الرحمن النسائي (5).
(أن (6) عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم[أخبرته؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال](7)(ما من امرئ يكون له صلاة من الليل، يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة).
وهذا أتم في التفضل، ومجازاته بنيته، وهذا لمن كان عادته ذلك،
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(255)، ومن طريقه النسائي 3/ 257، وأحمد 6/ 180.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1187).
(2)
في (ص): فقام.
(3)
في (ص، س): عندي مرضي.
(4)
في "الأصل": المرضي.
(5)
"المجتبى" 3/ 258.
(6)
في (ص، س، ل): عن.
(7)
من (م).
وظاهره أن أجره للنية كاملًا كمن عمله؛ لأن الله (1) حبسه عنه، وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة.
ولهذا أجاز مالك لهذا أن يصليه بعد طلوع الفجر (2). وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة لما فات من نوافل الليل كقيامه ووتر ليله، وهو لا يجيز التنفل بعد طلوع الفجر (3). وروي عن طاوس وعطاء إجازة ذلك مطلقًا.
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أجر ما قضاه غير (4) مضاعف بعشرة أمثاله بخلاف ما إذا عمله (5) في وقته (6)، إذ الذي يصليهما في وقتهما أكثر أجرًا، أو يكون لمن قضاه قبل صلاة الظهر كأجره تفضلًا، والأجور ليست بقياس، وإنما هي تفضل من الله تعالى بما شاء، على من شاء، بما شاء. وأما رواية مالك؛ فيكون له أجر نيته، أو أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة، أو أجر تأسفه على ما فاته منها، والأول أظهر لا سيما مع قوله:"وكان نومه عليه صدقة".
(1) في (م): فيه.
(2)
"المدونة" 1/ 211.
(3)
"المدونة" 1/ 211.
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص، س): كان. وسقط من (ل).
(6)
في (ص): وقت.