المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌10 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

1274 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (1).

1275 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الفَجْرَ والعَصْرَ (2).

1276 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"(3).

1277 -

حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُهاجِرِ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ سالِمٍ، عَنْ أبِي سَلَّامٍ، عَن أَبِي أُمامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ ما شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانٍ وَيُصَلِّي لَها الكُفّارُ، ثُمَّ

(1) رواه النسائي 1/ 280، وأحمد 1/ 80.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(200)

(2)

رواه أحمد 1/ 124، وعبد الرزاق (4823)، وعبد بن حميد (71)، والبزار (674)، والنسائي في "الكبرى"(341).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(236).

(3)

رواه البخاري (581)، مسلم (826).

ص: 344

صَلِّ ما شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوابُها فَإِذا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ ما شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانٍ وَيُصَلِّي لَها الكُفّارُ". وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ: العَبَّاسُ هَكَذا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا لا أُرِيدُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (1).

1278 -

حَدَّثَنا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا قُدامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسارٍ مَوْلَى ابن عُمَرَ قال: رآنِي ابن عُمَرَ وَأَنا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَالَ يا يَسارُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنا وَنَحْنُ نُصَلِّي هذِه الصَّلاةَ فَقَالَ: "لِيُبَلِّغْ شاهِدُكُمْ غائِبَكُمْ، لا تُصَلُّوا بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ"(2).

1279 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قالا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها قَالَتْ: ما مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صَلَّى بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (3).

1280 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنا عَمِّي، حَدَّثَنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّها حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ العَصْرِ وَيَنْهَى عَنْها وَيُواصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الوِصالِ (4).

* * *

(1) رواه مسلم (832).

(2)

رواه الترمذي (419)، وأحمد 2/ 104.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1159).

(3)

رواه البخاري (591)، مسلم (835).

(4)

رواه المحاملي في "أماليه"(ص 30)، ورواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 174 (3899) دون ذكر الوصال. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(237).

ص: 345

باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

[1274]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة، عن منصور) بن المعتمر.

(عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) الشمس مرتفعة مرفوعان على الابتداء، والخبر والجملة اسمية في محل نصب على الحال من (1) فاعل نهى الذي قبل إلا، ونظيره في الإعراب (2) قوله تعالى:{وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق جرير عن منصور، عن هلال بن يساف. . إلى آخره، وأوضح فيه معناه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةٍ بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة (3).

والمراد بالحديث والله أعلم: النهي عن الإتيان براتبة الظهر وما في معناها مما له سببٌ إلا في حال كون الشمس باقية نقيٌّ بياضها وارتفاعها، فلا تكره في هذِه الحال، فإذا استثني هذا الوقت من الكراهة دلّ على أن الكراهة فيما بعده من الوقت، وهو من حين يصفر نقي بياضها وتهبط للغروب، فإن الصلاة مكروهة، وهذا النهي نهي تنزيه عن التشبه بالكفار الذين يصلون في ذلك الوقت الذي تغيب فيه الشمس، ويغيب

(1) سقط من (م).

(2)

في (ص، س): الأعراف.

(3)

سبق تخريجه.

ص: 346

معها قرنا الشيطان.

ويدل عليه رواية أحمد بن حنبل عن (1) سمرة [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلي أي ساعة شئنا](2) من الليل والنهار غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبها وقال: "إن الشيطان يغيب معها حين تغيب ويطلع معها حين تطلع"(3) ورجاله رجال الصحيح، وهذا الحديث صححه ابن حبان (4)، وظاهره مخالف لما سبق من الأحاديث الصحيحة في أن غاية النهي غروب الشمس، ومخالف أيضًا لما قاله جماهير العلماء، وأخرج الشافعي هذا الحديث فيما ألزم العراقيين من [مخالفة علي بطرق](5) كثيرة (6).

والظاهر أن ضابط وقت الكراهة [أن يبقى](7) من هبوطها قدر رمح [أو رمحين](8) كما في نظيره من وقت الكراهة في طلوعها، فإن الشيء يحمل على نظيره كما في رواية الطبراني في "الكبير": أن أبا أمامة (9)

(1) من (س، ل، م).

(2)

من (ل، م).

(3)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(7008) والبزار (4606)، وهو عند أحمد 5/ 15، 20 بلفظ:"لا تصلوا حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني شيطان". وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 226: رجاله ثقات.

(4)

"صحيح ابن حبان"(1547، 1562).

(5)

في (م): مخالفته على طرق.

(6)

"الأم" 8/ 405 - 406.

(7)

في (م): أنه يعفى.

(8)

من (س، ل، م).

(9)

في (م): أسامة.

ص: 347

سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي حينٍ تكره الصلاة؟ قال: "من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين [ومن حين تصفر إلى غروبها"(1) يعني: من حين يبقى من غروبها قيد رمح أو رمحين] (2). ورجاله رجال الصحيح، غير أنه مرسل (3).

[1275]

(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد (4) ابن مسروق الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو (5) بن عبد الله السبيعي الهمداني.

(عن عاصم بن ضمرة) بسكون الميم السلولي، قيل: إنه أخو عبد الله بن ضمرة، قال أحمد بن عبد الله العجلي (6) وعلي بن المديني: ثقة (7)، وقال النسائي: ثقة ليس به بأس (8)(عن علي) رضي الله عنه.

(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وبفتحها كما في قراءة الجمهور {عَلَى أَثَرِي} (9)(كل صلاة) أي يتبع كل صلاة (مكتوبة) وأصله من الاتباع في الشيء (ركعتين)

(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ 289 (8108).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

"مجمع الزوائد" 2/ 474.

(4)

في (ص، س): سعد. والمثبت من (ل، م).

(5)

في (ص، س): عمر. والمثبت من (م).

(6)

"تاريخ الثقات" للعجلي (739).

(7)

"تهذيب الكمال" 13/ 498.

(8)

"تهذيب الكمال" 13/ 498.

(9)

طه: 84.

ص: 348

تطوعًا (إلا الفجر والعصر) فلا يصلي بعدهما، ويؤخذ منه أن رواتب الظهر والمغرب والعشاء تصلى عقبهما من غير مهلةٍ بينهما؛ لأنه قيل إن النافلة تصعد مع الفريضة، ولا يصلي بعد الصبح والعصر قيل: النهي في هذين الوقتين (1) سدًّا للذريعة؛ لأن من صلى بعدهما يؤخر (2) الصلاة لعذر أو غيره، فيصلي في الوقت الذي يصلي فيه الكفار فتقع مشابهتهم في النهي بسد الذريعة [وإن كان سد الذريعة](3) من قواعد المالكية.

[1276]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا أبان) بن يزيد العطار غير منصرف على الأصح (4).

(حدثنا قتادة، عن أبي العالية) رفيع بن مهران (5) الرياحي (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي) أي: أخبر أو بين ونحو ذلك، وهذا من صنع تأدية الحديث (6) التي فيها التأكيد، فإن الشهادة [إنما تكون عن يقين، وأصلها من المشاهدة التي لا ريب فيها، وليس هي من الشهادة](7) عند الحكام (8)؛ لأن ابن عباس لم يكن قاضيًا ولا نائبًا

(1) من (ل، م).

(2)

في (ص، س): يوحد. والمثبت من (ل، م).

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): الأفصح.

(5)

في (ص، س، ل): أبو مهرام.

(6)

من (س، ل، م).

(7)

من (ل، م).

(8)

في (م): الحاكم.

ص: 349

في الإمارة بل كان عمر (1) قاضيًا للصديق وخليفة عمله (2) إلى حين موته؛ ولأن الشهادة إنما تكون في معين فيه ترافع بخلاف الرواية، وظاهر قول ابن عباس أن لفظ عمر في إخباره عنهم كان بلفظ أشهد.

(رجال مرضيون) أي: يرضى دينهم وقولهم (فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم) أي: أكثرهم بالرضى بدينه وقوله (عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة)[كاملة حتى لو أتى بصلاة بحضرة الطعام أو المدافعة وليس فيها اختلال ركن ولا شرط، بل شغل قلب بذلك ونحوه كانت صحيحة غير كاملة؛ لأنه ارتكب مكروهًا، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر: أنها باطلة (3)](4) أي لا صلاة شرعية، وإلا فالحسية واقعة صورة في الظاهر من كثير من الناس، قال الشيخ تقي الدين: وذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة فيحمل لفظه على عرفه.

ثانيها: أنه إذا حملناه على الحقيقة الحسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، وينشأ عن هذا الاحتمال (5) هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومثل هذا: "لا صيام لمن

(1) من (ل، م).

(2)

في (م): عنه.

(3)

"إكمال المعلم" 2/ 494.

(4)

من (م).

(5)

في (م): الإضمار احتمال.

ص: 350

لم يبيت الصيام من الليل" (1) فإنه نفي للصفة (2) الشرعية لا الحسية، وكذا: "لا نكاح إلا بولي" (3). ومن حمله على الحقيقة الحسية احتاج إلى الإضمار فبعضهم يقدر لا صلاة صحيحة، وبعضهم يقدر: لا صلاة كاملة (4).

وقد ترجح إضمار الكمال (5) في حديث: "لا صلاة بحضرة طعام"(6) ونحوه؛ فإن المعنى فيه ذهاب الخشوع الكامل، وهو غير مؤثر في نفي الصحة، فوجب أن يقدر فيه نفي الكمال، وقس على هذِه القاعدة كل ما [جاءوا سلكها](7).

(بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) المراد بالطلوع هنا وفي الروايات (8) التي بمعناه ارتفاعها وإشراقها للأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن (9) نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس

(1) أخرجه النسائي 4/ 197.

(2)

في (م): للصيغة.

(3)

أخرجه الترمذي (1101)، وابن ماجه (1880، 1881)، والدارمي (2182، 2183)، وأحمد 4/ 394.

(4)

"إحكام الأحكام" 1/ 107.

(5)

في (م): الكل.

(6)

أخرجه مسلم (560)، وأبو داود (88)، وأحمد 6/ 43.

(7)

كذا في الأصول الخطية.

(8)

في (م): الرواية.

(9)

من (م)، ومصادر التخريج.

ص: 351

بازغة حتى (1) ترتفع (2). فيكون التقدير أيضًا هنا حتى تطلع بازغة حتى ترتفع جمعًا بين الأحاديث، لا كمال قرصها، ولا ابتداء طلوعها، وهذا هو الصحيح عند الشافعي وفيه وجه أن (3) الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله (4)(ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) فجعل علة (5) الكراهة غروب الشمس، وهو مخالف لحديث علي الذي قبله، وصححه ابن حبان (6).

[1277]

(حدثنا) أبو توبة (الربيع بن نافع) الحلبي شيخ الشيخين (حدثنا محمد بن مهاجر) الأنصاري الشامي مولى أسماء بنت يزيد، أخرج له مسلم.

(عن العباس بن سالم) بن جميل اللخمي الدمشقي، وثقه أبو داود وغيره (7)(عن أبي سلام) مشدد اللام اسمه ممطور بفتح الميم الأولى (8) الأعرج الحبشي الدمشقي التابعي.

(عن أبي أمامة) صدي (9) بن عجلان الباهلي.

(1) في (ص): حين.

(2)

أخرجه مسلم (831)(293)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وأبو داود (3193)، وابن ماجه (1519)، والدارمي (1432)، وأحمد 4/ 152.

(3)

من (س، ل، م).

(4)

"المجموع" 4/ 167.

(5)

في (ص، س): عدم منتهى.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

"تهذيب الكمال" 14/ 211.

(8)

سقط من (م).

(9)

في (م): عدي.

ص: 352

(عن عمرو بن عبسة)(1) بفتح العين المهملة والباء الموحدة بن عامر ابن غاضرة بالغين والضاد المعجمتين السلمي، رابع أربعة في الإسلام، السلمي نسبة إلى جده سليم بضم السين وفتح اللام.

(أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ) يريد أي أوقات الليل أرجى للاستجابة، وضع أسمع (2) موضع الإجابة لقول (3) المصلي: سمع الله لمن حمده. يريد: استجاب الله دعاء من سمعه. (قال: جوف الليل الآخر)[برفع الراء صفة للجوف](4) يريد قلب الليل وثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل.

(فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة) أي: تشهدها الملائكة وتكتب أجرها للمصلي، ومنه حديث صلاة الفجر: فإنها مشهودة محضورة. أي: تحضرها ملائكة الليل والنهار هذِه صاعدة وهذِه نازلة.

(مكتوبة) تكتب أجرها وتصعد به إلى الله تعالى، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.

وقد استدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الثلث الأوسط من الليل أفضل من أوله وآخره للتهجد، ولأن العبادة فيه أثقل، والغفلة فيه أكثر، وهذا إذا قسم الليل إلى أثلاث متساوية، فإن أريد به ثلث ما فالأفضل السدس الخامس والسادس كما تقدم، وهذا رجحه (5) النووي

(1) في (س، ل، م): عنبسة. خطأ.

(2)

في (م): اسم.

(3)

في (م): كقول.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص، س، ل): حجة. والمثبت من (م).

ص: 353

في "الروضة" وغيرها (1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه" متفق عليه (2).

والمعنى فيه مع (3) مراعاة ما سبق (4) من الغفلة أن النوم فيه أكثر مما سبق (5) فتكون العبادة أنشط (حتى تصلي) بكسر اللام [ونصب الياء](6) مبني للفاعل (الصبح) يدخل فيه ركعتي الفجر فإنها داخلة في المعنى (ثم أقصر) بفتح الهمزة وكسر الصاد وهي لغة من أقصرت الصلاة. قال أبو عبيد: فيه ثلاث لغات: قصرت الصلاة وأقصرتها وقَصَّرتها، وعلى اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن في قوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (7) أن يقرأ هنا بوصل الهمزة وضم الصاد المهملة (8).

(حتى تطلع الشمس فترتفع) بالنصب على العطف (قيس) بكسر القاف وسكون المثناة تحت ثم سين مهملة منصوبة، أي قدر (رمح) يقال: قيس وقاس، و [قيد](9) وقاد وقاب بمعنى واحد، وقد تكررت

(1)"روضة الطالبين" 1/ 338، و"المجموع" 4/ 44، ولكنه قال فيه: السدس الرابع والخامس. بدل: الخامس والسادس.

(2)

أخرجه البخاري (1131)، ومسلم (1159).

(3)

من (ل، م).

(4)

في (م): شيء.

(5)

في (م): يشق.

(6)

ليست في (م).

(7)

النساء: 101.

(8)

سقط من (ل، م).

(9)

سقط من (ل، م).

ص: 354

هذِه الألفاظ في الحديث [ومن قيس في الحديث](1) ليس ما بين فرعون من الفراعنة، وفرعون هذِه الأمة قيس شبر (2) أي قدر شبر (أو) قدر (رمحين) قال النووي: اعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح [أو قدر](3) رمح، هذا هو الصحيح الذي قطع به الشيخ أبو إسحاق (4) في "التنبيه"(5) والجمهور، وفي وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله للحديث المتقدم الثابت في الصَّحيحين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (6). وقوله: قيس رمح أو رمحين المراد به فيما يراه الناظر برأي (7) العين.

(فإنها تطلع بين قرني شيطان) وفي رواية للموطأ: "فإنها تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها"(8).

واختلفوا في قرن الشيطان، فقيل: قومه، وقيل: معناه مثلي شيطان (9) والمعنى: أن الشمس إذا طلعت استشرف لها الشيطان

(1) من (م).

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(قيس).

(3)

ليست في (م).

(4)

في (م): الشيخ.

(5)

"التنبيه" 1/ 37.

(6)

"المجموع" 4/ 167.

(7)

في (م): أي.

(8)

"الموطأ"(512).

(9)

من (س، ل، م).

ص: 355

فتبسط شعاعها على رأسه، لا أن له قرنًا كقرن الثور، لكن لما طلعت على رأسه في موضع القرنين أطلق ذلك (1) عليه، وقيل: إن الشيطان يدني رأسه (2) من الشمس في هذِه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدًا له.

(ويصلي) بكسر اللام وسكون الياء (لها الكفار) عبدة الشمس يسجدون لها في هذِه الأوقات.

(ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل) بفتح الياء وكسر الدال أي: يعادل (الرمح ظله) وهذا من المقلوب كقولهم: عرضنا الناقة على الحوض، والمراد هنا حتى يعدل (3) الرمح ظله أي: يقف (4) ظل الشمس، ويقوم مقابله [قبل الزوال](5) في جهة (6) الشمال ليس مائلًا إلى المغرب، ولا إلى المشرق، وهذِه حالة الاستواء (7)، ورواية "صحيح مسلم":"حتى يستقل الظل بالرمح"(8)، وفي رواية لغيره (9):"حتى يستقل الرمح بالظل"(10).

(1) ليست في (م).

(2)

من (م).

(3)

زاد في (م): ظل الرمح.

(4)

في (م): تتق.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): ظل.

(7)

زاد في (م): قبل الزوال.

(8)

"صحيح مسلم"(832)(294).

(9)

بياض في (ص).

(10)

"مسند أحمد" 4/ 111.

ص: 356

قال أبو عبيد بن سلام: أي حتى (1) يبلغ ظل الرمح في الأرض أدنى غاية القلة والنقص؛ لأن ظل [كل شيء](2) في أول النهار يكون طويلًا لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره، وذلك عند انتصاف النهار (3). وذلك وقت قيام الشمس ووقوفها (4) عند اعتداله قبل أن تزول الشمس، وهذا وقت الكراهة فإذا زالت الشمس (5) عن كبد السماء ووسطه قدر الشراك (6) أخذ الظل في الزيادة دخل وقت الظهر، وجازت (7) الصلاة وذهب وقت الكراهة، وهذا الظل المتناهي في القصر هو الذي يسمى ظل الزوال أي الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء، وهو موجود قبل الزيادة.

وقوله في حديث الباب: "حتى يعدل الرمح" أي يعادله عند التوقف هو كما (8) في حديث المعراج: "أتيت بإناءين فعدلت (9) بينهما"(10) أي توقفت فيما بينهما.

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): الشيء.

(3)

هذا كلام ابن الأثير في "النهاية"(قلل)، وليس كلام أبي عبيد، وذكره ابن منظور في "لسان العرب"(قلل).

(4)

في (م): وقوعها.

(5)

من (ل، م).

(6)

في (م): السواك.

(7)

في الأصل، (س): جاءت، وفي (ل): حانت.

(8)

في (م): ما. وفي (ل): من ما.

(9)

في (م): فقال.

(10)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(7142)، والبزار (2945).

ص: 357

قال أبو عبيد: هو من قولهم: هو يعدل أمره ويعادله إذا توقف بين أمرين أيهما يأتي ولم يترجح عنده شيء (1).

(ثم أقصر) عن الصلاة (فإن جهنم تسجر) وقت الزوال أي توقد، كأنه أراد الإبراد بالظهر لقوله صلى الله عليه وسلم:"أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"(2) وقيل: أراد به ما جاء في الحديث الآخر: "إن الشمس إذا استوت قارنها الشيطان، فإذا زالت فارقها"(3) كما تقدم، فلعل سجر جهنم حينئذٍ لمقارنة الشيطان الشمس (4) وتهيئته لأن يسجد لها عباد الشمس، فلذلك نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، وأمر بالإقصار عن الصلاة.

(وتفتح أبوابها) السبعة، واستثنى أصحابنا من كراهية الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة؛ لما سيأتي للمصنف من رواية أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كره الصلاة نصف النهار إلا (5) يوم الجمعة، وقال:"إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة". وقال: إنه مرسل فإن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة (6). والمرسل حجة عندنا.

قال صاحب "الإمام": وقوى الشافعي ذلك، بما رواه عن ثعلبة بن مالك، عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم

(1)"لسان العرب"(عدل)، و"النهاية"(عدل).

(2)

أخرجه البخاري (538)، وابن ماجه (679)، وأحمد 3/ 52.

(3)

أخرجه النسائي 1/ 275، ومالك في "الموطأ"(512).

(4)

من (ل، م).

(5)

في (م): إلى.

(6)

"سنن أبي داود"(1084).

ص: 358

الجمعة (1).

(فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت) من التطوعات والنوافل (فإن الصلاة مشهودة) مكتوبة (حتى تصلي العصر [ثم أقصر) بفتح الهمزة وكسر الصاد (حتى تغرب الشمس] (2) فإنها تغرب بين قرني الشيطان) قيل: بين أمتي الشيطان الأولين والآخرين، وكل هذا تمثيل (3) لمن يسجد للشمس عند طلوعها، فكأن الشيطان يسول له ذلك، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها، وفي حديث خباب: هذا قرن قد طلع (4) أراد قومًا أحداثًا ابتدعوا بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

(ويصلي لها الكفار) في ذلك الوقت (وقصّ) عمرو بن عبسة (حديثًا طويلًا) ذكر فيه غسل أعضاء الوضوء، فإذا غسل العضو خرجت (5) خطاياه و [قال فيه] (6) لما حدث عمرو بن عبسة أبا أمامة قال له: يا عمرو (7) انظر ما تقول في مقام واحد يعطى الرجل هذا؟ فقال عمرو: لقد كبرت سني، ورق عظمي (8) واقترب أجلي لو (9) لم أسمعه من (10)

(1)"الأم" 1/ 338.

(2)

سقط من (م).

(3)

بياض في (ص)، وفي (س، ل): يسل. والمثبت من (م).

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(26721).

(5)

في (م): خرت.

(6)

في (م): قيل.

(7)

في (م): عمر.

(8)

في (ص، س): عصبي.

(9)

في (م): و.

(10)

في (م): عن.

ص: 359

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد (1) سبع مرات [ما حدثت به](2) أبدًا ولكن سمعته أكثر من ذلك. ذكره مسلم في "صحيحه"(3) بطوله.

(قال العباس) بن سالم (هكذا حدثني أبو سلام) ممطور الحبشي (عن أبي أمامة) الباهلي رضي الله عنه كما ذكرت (إلا أن أخطئ) بضم الهمزة.

(شيئًا لا أريده) ولا أقصده ولا أعقد عليه قلبي (4). قلت مما سبق به اللسان (فأستغفر الله) تعالى (وأتوب إليه) هذا أدب من آداب المحدث إذا فرغ من التحديث يجدد التوبة إلى (5) الله تعالى، والاستغفار مما (6) عساه أن يكون وقع منه في حديثه من (7) زيادة لم يقصدها أو إبدال لفظ مما (8) يخالف معناه، أو تحريف (9) أو تصحيف أو تقصير في حق من حقوق آدابه وغير ذلك.

[1278]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي (حدثنا قدامة بن موسى) الجمحي، أخرج له مسلم.

(1) في (ص، س): عن.

(2)

في (م): جاء حديث له.

(3)

"صحيح مسلم"(832)(294).

(4)

في (ص، س): قلت.

(5)

في (ص، س): من.

(6)

في (م): عما.

(7)

سقط من (م).

(8)

في (م): لما.

(9)

في (م): تعريف.

ص: 360

(عن أيوب بن حصين) ورواية الترمذي عن (1) قدامة بن موسى عن محمد بن [الحصين، عن أبي علقمة (2).

قال الذهبي: هو عند الترمذي وابن ماجه: محمد بن] (3) الحصين (4)، وعند أبي داود أيوب (5) بن حصين التميمي، [وكذا ذكره ابن عبد البر أيوب بن حصين](6)، ذكره ابن حبان في "الثقات"(7)، وليس له غير هذا الحديث.

(عن أبي علقمة) الهاشمي البصري مولى عبد الله بن عباس، ويقال: حليف الأنصار ذكره ابن عبد البر فيمن (8) لم يذكر له (9) سوى كنيته، أخرج له مسلم في الصلاة والنكاح والجهاد.

(عن يسار) بالمثناة والمهملة، قال ابن عبد البر: هو (10) ابن نمير مولى ابن عمر التابعي. ذكره ابن حبان في "الثقات"(11).

(قال: رآني) سيدي عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (وأنا أصلي

(1) سقط من (م).

(2)

"جامع الترمذي"(419).

(3)

من (ل، م).

(4)

"الكاشف" 2/ 165.

(5)

من (ل، م).

(6)

سقط من (م).

(7)

"الثقات" لابن حبان 7/ 401.

(8)

في (ص، س، ل): ممن.

(9)

من (ل، م).

(10)

من (س، ل، م).

(11)

"الثقات" لابن حبان 5/ 557.

ص: 361

بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذِه الصلاة) يدل على أنهم كانوا يصلون هكذا (فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم) أي: ليبلغ الحاضر في المجلس الغائب عنه [وهو على صيغة الأمر وظاهر الأمر الوجوب](1) فعلم منه أن التبليغ واجب.

والمراد هنا: إما تبليغ حكم هذِه الصلاة، أو تبليغ الأحكام الشرعية، والظاهر أن (إلى) فيه مقدرة أي: ليبلغ شاهدكم إلى غائبكم.

وفيه من الفقه: أن العالم واجب عليه تبليغ العلم بلسانه أو بعمله بالكتابة لمن لم يبلغه ويُثَنِّيه (2) لمن لا يفهمه، وحفظ الكتاب والسنة من التحريف والتصحيف واستنباط الأحكام الشرعية لمن بلغه، وإظهاره لمن لا يدركه.

(لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) أي: ركعتين سميا بذلك تجوزًا (3) بدليل، رواية الترمذي بلفظ:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"(4). [ثم قال: أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (5)](6) ورواه (7) الدارقطني (8)

(1) في (ص): وهو صيغة الأمر للوجوب.

(2)

من (ل، م).

(3)

في (ص، س): سجودًا.

(4)

"جامع الترمذي"(419).

(5)

"جامع الترمذي" 2/ 279 - 280.

(6)

سقط من الأصل.

(7)

في (م): ورواية.

(8)

"سنن الدارقطني" 1/ 419.

ص: 362

وأحمد (1)(2)، وقد استدل به أحمد بن حنبل ومن تبعه على (3) كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، إلا ركعتي الفجر وفرض الصبح (4). وهو وجه عند الشافعي (5)، ويؤيده قولهم: إن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ المجملة ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإن ذلك دليل خطاب وهذا منطوق به، فيكون أولى من حديث عمرو بن عنبسة المتقدم؛ فإنه (6) اختلفت ألفاظ الرواة (7) فيه وهو في (8) سنن ابن ماجه "حتى يطلع الفجر" (9). والأصح عند الشافعية وقول الجمهور: إن ابتداء وقت الكراهة من صلاة الفرض (10)، وأن وقت الكراهة يمتد بتقديم الصلاة ويقصر بتأخيرها، ويكفينا في ذلك قول ابن تيمية شيخ الحنابلة في "المنتقى" بعد أن ذكر أحاديث النهي الصحيحة: هذِه النصوص الصحيحة تدل على أنَّ (11) النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر (12).

[1279]

(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن (13) أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.

(1) سبق تخريجه.

(2)

ليست في (م).

(3)

في (س، ل، م): إلى.

(4)

"المغني" 2/ 515.

(5)

"المجموع" 4/ 165 - 166.

(6)

في (ص، س): فإن.

(7)

في (م): الرواية.

(8)

في (ص): من.

(9)

"سنن ابن ماجه"(1249، 1250) ولكن بلفظ: "حتى تطلع الشمس".

(10)

"المجموع" 4/ 165 - 166.

(11)

من (ل، م).

(12)

"المنتقى" 1/ 564. وانظر: "نيل الأوطار شرح المنتقى" 3/ 109.

(13)

في (م): بن.

ص: 363

(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي (ومسروق قالا: نشهد على عائشة رضي الله عنها) لفظ البخاري: عن أبي إسحاق: رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة (1)(أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم) لفظ البخاري: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم (إلا) و (صلى بعد العصر ركعتين) وجه الجمع بين هذا (2) الحديث والأحاديث التي قبله من النهي عن الصلاة بعد العصر، أن النهي كان في صلاة لا سبب لها، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسبب قضاء راتبة (3) الظهر كما تقدم، وأن النهي هو فيما (4) يتحرى فيها، وفعله كان بدون التحري، وبأنه كان من خصائصه، وأن النهي كان للكراهة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، ودفع وهم التحريم وأن العلة في النهي هو التشبه بعبدة الشمس (5) والرسول صلى الله عليه وسلم منزّه عن التشبه بهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائتة ذلك اليوم فكان في فواته نوع تقصير فواظب عليها جبرًا لما وقع منه.

وأصح من هذِه الأجوبة أن النهي قولٌ والصلاة (6) فعل، والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به، وقال محيي السنة: فعله أول مرة قضاء ثم أثبته، وكان مخصوصًا بالمواظبة على ما فعله مرة (7). وفي "صحيح مسلم": كان إذا صلى صلاة أثبتها (8).

(1)"صحيح البخاري"(593).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

في (ص، س، ل): فائتة.

(4)

في (م): ما.

(5)

في (م): الشيء.

(6)

في (م): صلاته.

(7)

"شرح السنة" 3/ 338.

(8)

"صحيح مسلم"(835)(298).

ص: 364

[1280]

(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن (1) سعد) بن إبراهيم [بن سعد شيخ البخاري.

(حدثنا عمي) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم] (2) بن عبد الرحمن بن عوف قال يعقوب بن إبراهيم (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد (عن) محمد (بن إسحاق) بن يسار الحافظ، أخرج له مسلم.

(عن محمد بن عمرو)(3) بن عطاء [بن عباس بن علقمة القرشي.

(عن ذكوان) أبي عمرو (مولى عائشة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخادمها، وكانت دبرته قبل] (4) أيام الحرة، روى له (5) الشيخان.

(أنها حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر) ركعتين (وينهى عنها) أي عن صلاة (6) هاتين الركعتين، حديث ذكوان هذا؟ وهو مولى عائشة وأخبر عنها هنا يدل على أن حديث عائشة المتقدم: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله في الحديث: ينهى. يعني: غيره عن فعلها، وفي هذا حجة على من نازع في ذلك وقاطع له، ويدل على الاختصاص أيضًا قوله بعده:(وينهى عن الوصال) يعني: (و) كان (يواصل) كما في الأحاديث الصحيحة، وأن الوصال كان من خصائصه أيضًا.

(1) في (م): عن.

(2)

من (ل، م)

(3)

في (م): عمر.

(4)

سقط من (م).

(5)

من (ل، م).

(6)

سقط من (م).

ص: 365