الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ
1228 -
حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ المُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّساءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوابِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلا رَخاءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ هذا فِي المَكْتُوبَةِ (1).
* * *
باب الفريضة على الراحلة من (2) عذر
[1228]
(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي (3) الدمشقي، قال أبو حاتم: ثقة رضى (4)، وثقه النسائي (5).
(حدثنا محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقي مولى الوليد بن عبد الملك، قرأ القرآن على يحيى، وثقه دحيم (6)، قال ابن المبارك: أنا (7) الثقة من أهل العلم وكان يسكن بيروت (8).
(1) رواه الطبراني في "الأوسط"(3245)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(2902)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 129.
(2)
زاد في (م): غير.
(3)
سقط من (م).
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 292.
(5)
"تهذيب الكمال" 27/ 297.
(6)
"تهذيب الكمال" 25/ 372.
(7)
في (ص، س): أن.
(8)
"تهذيب الكمال"(25/ 372).
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ) الغساني الدمشقي صدوق قدري (1).
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها هَلْ رُخِّصَ) بضم أوله مبني لما لم يسم فاعله (لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ ) يعني: مع عدم الاستقبال أو (2) إتمام الركوع والسجود.
(قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ) بن شعيب [بن شابور](3)(هذا في) الصلاة (الْمَكْتُوبَةِ) والمنذورة وصلاة الجنازة في معنى المكتوبة، والظاهر في سند هذا الحديث الانقطاع فإنه سقط منه سليمان بن موسى.
قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء. وأما النعمان بن المنذر قال المنذري: هو غساني دمشقي ثقة كنيته أبو الوزير، وقد يعارض هذا الحديث مع علتي (4) الانقطاع والإفراد ما رواه الترمذي عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا (5) السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع (6).
(1)"الكاشف" 3/ 206.
(2)
في (م): و.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص، س): غلبتي.
(5)
في (م): فمطرت.
(6)
"سنن الترمذي"(411).
قال الشيخ تقي الدين: إسناده صحيح.
وقال النووي في باب الأذان: إسناده جيد (1).
والبلة بكسر الباء هي النداوة، واستدل أصحابنا بحديث الترمذي على أن من كان له عذر يمنعه من النزول [عن الراحلة](2) كالطين والوحل، أو خاف (3) انقطاعًا عن الرفقة، ولو لم يخف ضررًا بل استوحش فقط، أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ترك الصلاة، بل يصلي على الدابة، ولا يجوز له ترك الصلاة. ووجه (4) الدليل أن هذِه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح وجوب الإعادة؛ لأنه نادر (5).
ويؤخذ من الحديث أن مثل هذا عذر في النزول، قاله السبكي. ويقتضي هذا التعليل جواز صلاة الفرض للماشي إذا خاف الانقطاع عن الرفقة أو خاف على نفسه أو ماله، وإذا كان في الوحل والطين فيومئ بالركوع والسجود كالراكب، ولم أجد من ذكره فيما وقفت عليه (6).
(1)"المجموع" 3/ 106.
(2)
من (س، ل، م).
(3)
في (م): خوف.
(4)
من (س، ل، م).
(5)
"المجموع "شرح المُهَذب" (3/ 242).
(6)
سقط من (س، ل، م).