المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب الصلاة بعد العصر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌9 - باب الصلاة بعد العصر

‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

1273 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ والِمسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنّا جَمِيعًا وَسَلْها عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَقُلْ: إِنّا أُخْبِرْنا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُما وَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُما. فَدَخَلْتُ عَلَيْها فَبَلَّغْتُها ما أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِها فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ما أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُما ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما أَمّا حِينَ صَلَّاهُما فَإِنَّهُ صَلَّى العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرامٍ مِنَ الأَنْصارِ فَصَلَّاهُما، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَراكَ تُصَلِّيهِما، فَإِنْ أَشارَ بِيَدِهِ فاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الجارِيَةُ فَأَشارَ بِيَدِهِ فاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُما هاتانِ"(1).

* * *

باب الصلاة بعد العصر

[1273]

(حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر الطبري (حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب.

(عن بكير بن الأشج، عن كريب) بن أبي مسلم (مولى) عبد الله (بن

(1) رواه البخاري (1233)، مسلم (834).

ص: 335

عباس، أن (1) عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر) بن عوف القرشي الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حنينًا.

(والمسور بن مخرمة) زهري (2) أيضًا (أرسلوه إلى عائشة)[زوج النبي صلى الله عليه وسلم](3) رضي الله عنها، فيه فضيلة عائشة وكثرة علمها؛ لأنهم اختصوها بالسؤال قبل غيرها، وإنما رفعت المسألة إلى أم سلمة؛ لأن عائشة كانت تصليهما (4) بعد العصر، وعلمت أن عند أم سلمة مثل ما عندها من علمها، وأنها قد رأته عليه السلام يصليهما (5) في بيتها في ذلك الوقت، فأرادت عائشة أن تستظهر بأم سلمة تقوية لمذهبها من أجل ظهور نهيه عليه السلام عنها، وخشية الإنكار لقولها (6) منفردة.

(فقالوا: اقرأ عليها السلام بالنصب (7)(منا جميعًا) فيه استحباب إرسال السلام من الرجال إلى المرأة إذا كان (8) بينهما محرمية، أو كانت بحيث لا يحصل من السلام عليها تهمة ولا فتنة، وإرسال السلام من الجماعة بلفظ واحد.

(وسلها) بفتح السين، ويقال: اسألها بزيادة همزة قبل الهمزة، كما قال تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (عن الركعتين) اللتين بعد صلاة (العصر،

(1) في (م): ابن.

(2)

في (م): روى.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): تصليها.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): لقولنا.

(7)

و (8) سقط من (م).

ص: 336

وقل: إنا (1) أخبرنا أنك تصلينهما) (2) بإثبات النون التي هي علامة الجمع، وبإفرادها الضمير راجع إلى الصلاة، وفي بعض النسخ هنا، وفي البخاري بحذف النون وتثنية ضمير الركعتين، وحذف النون بدون الناصب والجازم جائز وارد في الحديث الصحيح من غير ضعف، وفي بعض نسخ مسلم:"تصلينهن".

(وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما) أي: عن الصلاة بعد العصر، وفيه مشروعية السؤال عن الحديث وما يعارضه ليعرف الفرق بينهما والوجه الجامع بينهما.

(فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني (3) به) من السؤال بعد أن أقرأتها السلام منهم. (فقالت: سل) ويقال: اسأل، وفيه قبول خبر الواحد.

(أم سلمة) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم، ويعلم أن غيره أعلم منه به (4) وأعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكن، وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمرتبتهم (5) على نفسه.

(فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة) فيه إشارة إلى أن إذن الرسول بحاجة أنه لا يستقل فيها (6) بنفسه (7) بتصرف لم يؤذن له فيه، ولهذا لم يستقل كريب

(1) من (س، م)، و"سنن أبي داود".

(2)

في (ص، س): تصليهما. وفي (م): تصلينها. والمثبت من "سنن أبي داود".

(3)

في (م): أرسلت.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): بمزيَّهم.

(6)

في (ص، س): بها.

(7)

سقط من (م).

ص: 337

بالذهاب إلى أم سلمة؛ لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة وأرسلته إلى أم سلمة وكان رسولًا للجماعة [لم يستقل](1) بالذهاب [حتى يرجع](2) إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها.

(فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى [عنها) في بعضها] (3) عنهما عن الصلاة بعد العصر [وفي بعضها "يصليهما" بالتثنية](4).

(ثم رأيته يصليهما) أما لما أخبرت بأنها (5) رأته يصليهما ولم تذكر هل رأته قبل العصر أو بعده أو وقت آخر فأرادت البيان، فقالت (6):(أما حين (7) صلاهما) إن أردت معرفته.

(فإنه) كان (صلى العصر) في المسجد، ولفظة "أما" في مسلم دون البخاري (ثم دخل) علي (وعندي نسوة من بني حرام) بفتح الحاء والراء المهملتين من الأنصار، وحزام بكسر الحاء والزاي من قريش، فبنو حرام بالمهملتين منهم جابر بن عبد الله. قال المنذري: ويشبه أن تكون احترزت بقولها من الأنصار من غيرهم، فإن في [العرب من البطون] (8) يقال لهم بنو حرام. قال ابن دريد: في العرب بطون (9) ينسبون إلى حرام بطن في بني (10) تميم، وبطن في بكر بن وائل (11).

(1) و (2) سقط من (م).

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

زاد في (ص): لما.

(6)

في (ص): فقال.

(7)

في (ص، س): حيث.

(8)

في (س): العرب في البطون. وفي (ل): العرب بطون. وفي (م): العدة عدة بطون.

(9)

من (ل، م).

(10)

في (ص): من. وفي (س): من بني.

(11)

"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 166.

ص: 338

وذكر غيره أن في خزاعة حرامًا، وفي عُذرة حرامًا، وفي بلي (1) حرامًا، وفي البصرة سكة يقال لها: بنو حرام ينسب إليها جماعة منهم أبو القاسم محمد بن علي الحريري مصنف المقامات والملحة وغيرهما (2).

(فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له) فيه قبول خبر المرأة الواحدة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم (تقول) لك (أم سلمة) إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة، فكنَّت عن نفسها ولم تقل هند باسمها؛ لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها واشتهر بها بحيث لا يعرف غالبًا (3) إلا بها.

(يا رسول الله أسمعك) أي: سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي كقوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} أي: قد رأيت، فقد قال بعض (4) العلماء: أن هذِه الآية مقدمة في النزول على قوله: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} .

(تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما) وفي رواية للشافعي: ولم أكن أراك تصليهما (5)، فيه أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئًا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه،

(1) في (ص، س): بني.

(2)

"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 252.

(3)

في (م): طالب.

(4)

من (م).

(5)

"مسند الشافعي"(378، 807).

ص: 339

فإن كان ناسيًا رجع عنه، وإن كان عامدًا وله معنى مخصص عرفه للتابع، فيكون قد استفاد منه هذِه الفائدة، وإن كان مخصوصًا بحالة يعلمها ولم يتجاوزها، وله مع هذِه الفوائد فائدة أخرى وهو أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال والأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد.

(فإن أشار بيده فاستأخري عنه قالت) أم سلمة: (ففعلت الجارية) فيه جواز استماع المصلي إلى ما (1) يخبره به من ليس في الصلاة، (2) وقد روى موسى عن ابن القاسم (3): أن من أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله، أو بمصيبة (4) فاسترجع (5) أو يخبر بالشيء فيقول: الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فلا يعجبني وصلاته مجزئة (6).

(فأشار بيده (7) فاستأخرت عنه) فيه حجة للشافعي (8) أن الإشارة المفهمة ممن هو في صلاة جائزة لا تضر؛ لأنه قد جاء من طرق

(1) في (ص): من.

(2)

زاد في (ص، س، ل): قال ابن المنير. خطأ. والصواب: قال ابن بطال كما سيأتي.

(3)

في الأصول الخطية: مسلم عن القاسم. خطأ. والمثبت هو الصواب كما في "شرح البخاري" لابن بطال.

(4)

في (ص): بمعصية.

(5)

في (ص، س): فليسترجع.

(6)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 232.

(7)

من (م)، و"سنن أبي داود".

(8)

"المجموع" 4/ 103.

ص: 340

متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الإشارة المفهمة كالكلام المبطل؛ لأن الإشارة إنما هي حركة عضو، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تفسدها فكذلك اليد؛ وبهذا قال مالك (1) وغيره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (2): تقطع الصلاة كالكلام، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"(3)، ومن أشار في صلاته إشارة مفهمة فليعد صلاته، وكذا قال إن المصلي إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام بالإشارة، و [استدل] (4) الشافعي بما رواه المصنف عن [ابن عمر] (5) عن صهيب أنه قال:"مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إشارة ولا أعلمه إلا قال: ورد إشارة (6) بإصبعه"(7).

(فلما انصرف قال: يا ابنة أبي (8) أمية) وأم سلمة أبوها هو: أبو أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (9) اسمه سهيل (10)(11)، ويقال: حذيفة، ويعرف بزاد الركب.

(1)"التمهيد" 22/ 247.

(2)

"المبسوط" للسرخسي: 1/ 359.

(3)

أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422)(106).

(4)

في (ص): احتج. والمثبت من (س، ل، م).

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص، س): إشارته.

(7)

أخرجه أبو داود (925)، والترمذي (367)، والدارمي (1361)، وأحمد 4/ 332.

(8)

من (ل، م)، و"سنن أبي داود".

(9)

في (ص، س): محرم.

(10)

في (ص، س): شهيد.

(11)

"تهذيب الكمال" 35/ 317.

ص: 341

ومعناه: أنه كان إذا سافر لا يتزود معه أحد، وسمي بذلك أيضًا زمعة بن الأسود بن المطلب، ومسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وكان هذا حلفًا من أحلاف أشراف (1) قريش [ولم يسم بذلك غير هؤلاء الثلاثة (2)](3).

(سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد القيس) ورواية الشافعي في كتاب الصلاة، "وفد بني تميم أو صدقة" (4) يعني صدقة بني تميم (بالإسلام من قومهم) أنهم أسلموا (فشغلوني عن الركعتين اللتين (5) بعد الظهر) فيه جواز تأخير السنن الراتبة إلى أن يخرج وقتها للاشتغال بالأضياف والوارد وقد أخذ به الصوفية قولهم (6): إذا حضر الوارد (7) سقطت الأوراد، وقضاءه (8) صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر دليل على أنه ترك سنة العصر لاشتغاله بهم، ودل الكلام على اتصال شغلهم (9) حتى صلى العصر، ولو فرغ قبل العصر لصلى سنة الظهر قبل خروج الوقت ولصلى سنة العصر ولم يزد.

(فهما هاتان)(10) الركعتان يعني هاتان الركعتان اللتان صليتهما بعد العصر، هما بدل عن الركعتين الفائتتين بعد الظهر، فإن قلت: هاتان

(1) من (س، ل، م).

(2)

"أسد الغابة" 3/ 177.

(3)

من (ل، م).

(4)

"المجموع": 4/ 103.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): لهم.

(7)

سقط من (م).

(8)

في (ص): قضاء رسول الله. والمثبت من (س، ل، م).

(9)

في (ص): ترك الصلاة شغله بهم. وفي (س، ل): الصلاة شغله بهم. والمثبت من (م).

(10)

أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834)(297)، والدارمي (1436).

ص: 342

الركعتان قضاء ما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال عائشة تصليهما، ولم يفتها (1) شيء تقضيه أجاب الكرماني: استدلت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت: سل (2) أم سلمة أي: حتى يتبين لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك (3) ولعل اجتهادها أداها إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص (4) السبب ونحوه. قال ابن التين: مذهب عائشة أنها تصح النافلة في هذا الوقت (5)، وأقسمت أنه عليه السلام ما تركها في بيتها وقال مثل قولها داود (6) خاصة أنه لا بأس بعد العصر ما لم تقرب، قال (7): ومذهب مالك (8) والجمهور (9) عموم النهي.

(1) في (ص): تعينها. والمثبت من (س، ل، م).

(2)

سقط من (م).

(3)

من (ل، م).

(4)

في (م): حصول.

(5)

"التمهيد" 13/ 36 - 37.

(6)

"التمهيد" 13/ 36 - 37.

(7)

من (ل).

(8)

"الاستذكار" 1/ 384.

(9)

"الاستذكار" 1/ 366.

ص: 343