الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
1334 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (1).
1335 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْها بِواحِدَةٍ، فَإِذا فَرَغَ مِنْها اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ (2).
1336 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن إِبْراهِيمَ وَنَصْرُ بْنُ عاصِمٍ - وهذا لَفْظُهُ - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الأَوْزاعِيُّ - وقَالَ نَصْرٌ: عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ والأَوْزاعِيِّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيما بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِواحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ ما يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ (3).
1337 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابن أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْن الحارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابن شِهابٍ أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْناهُ، قَالَ: وَيُوتِرُ بِواحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ ما يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ. وَساقَ مَعْناهُ. قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ
(1) رواه البخاري (1140)، ومسلم (738).
(2)
رواه البخاري (626، 994)، ومسلم (736).
(3)
رواه ابن ماجه (1358)، وأحمد 6/ 74، 143، 215.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1207).
عَلَى بَعْضٍ (1).
1338 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْها بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ ابن نُمَيْرٍ، عَنْ هِشامٍ، نَحْوَهُ (2).
1339 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّداءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (3).
1340 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكانَ يُصَلِّي ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي - قَالَ: مُسْلِمٌ: بَعْدَ الوِتْرِ، ثُمَّ اتَّفَقا رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قاعِدٌ، فَإِذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي بَيْنَ أَذانِ الفَجْرِ والإِقامَةِ رَكْعَتَيْنِ (4).
1341 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَتَنامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: "يا عائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنامانِ وَلا يَنامُ قَلْبِي"(5).
(1) رواه مسلم (736).
(2)
رواه مسلم (737).
(3)
رواه البخاري (1170)، ومسلم (724/ 90).
(4)
رواه مسلم (738).
(5)
رواه البخاري (1147، 2013، 3569)، ومسلم (738).
1342 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشامٍ قَالَ: طَلَّقْتُ أمْرَأتِي فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقارًا كَانَ لِي بِها، فَأَشْتَرِيَ بِهِ السِّلَاحَ وَأَغْزُوَ، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: قَدْ أَرادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقَالَ: "لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ". فَأَتَيْتْ ابن عَبّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأْتِ عَائِشَةَ فَأَتَيْتُها فاسْتَتْبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَأَبَى فَناشَدْتُهُ فانْطَلَقَ مَعِي، فاسْتَأْذَنَّا عَلَى عائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَنْ هذا؟ قَالَ: حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ. قَالَتْ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشامٍ: قَالَتْ: هِشامُ بْنُ عامِرٍ الذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: نِعْمَ المَرْءُ كَانَ عَامِرًا. قَالَ: قُلْتُ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ القْرْآنَ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ القْرْآنَ. قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِينِي عَنْ قِيامِ اللَّيْلِ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} قَالَ: قُلْتْ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ أَوَّلَ هذِه السُّورَةِ نَزَلَتْ، فَقامَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدامُهُمْ، وَحُبِسَ خاتِمَتُهَا فِي السَّماءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نَزَلَ آخِرُها فَصارَ قِيامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِينِي عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِثَمانِ رَكَعاتٍ لا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخرَى، لا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ والتَّاسِعَةِ، وَلا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يا بُنَيَّ، فَلَمّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ والسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعاتٍ يا بُنَيَّ، وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً يُتِمُّها إِلَى الصَّباحِ، وَلَمْ يَقْرَأ القْرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْها، وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابن عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ. فَقَالَ: هذا والله هُوَ الحَدِيثُ، وَلَوْ كُنْتُ أُكَلِّمُها لأَتَيْتُها حَتَّى أُشافِهَها بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لا تُكَلِّمُها ما
حَدَّثْتُكَ (1).
1343 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ نَحْوَهُ قَالَ: يُصَلِّي ثَمانِ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ عز وجل، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ بَعْدَ ما يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ بَعْدَ ما يُسَلِّمُ، بِمَعْناهُ إِلَى مُشافَهَةً (2).
1344 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ بهذا الحَدِيثِ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَما قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (3).
1345 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بِهَذا الحَدِيثِ قَالَ ابن بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا (4).
1346 -
حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنا زُرارَةُ بْنُ أَوْفَى: أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ العِشاءِ فِي جَماعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِراشِهِ وَيَنامُ وَطَهُورُهُ مُغَطّى عِنْدَ رَأْسِهِ، وَسِواكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ ساعَتَهُ التِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي ثَمانِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الكِتابِ وَسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ وَما شَاءَ اللهُ، وَلا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْها حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ، وَلا يُسَلِّمْ، وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو بِما
(1) رواه مسلم (746).
(2)
رواه مسلم (746).
(3)
رواه مسلم (746).
(4)
رواه مسلم (746).
شاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، وَيَسْأَلُهُ وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً واحِدَةً شَدِيدَةً، يَكادُ يُوقِظُ أَهْلَ البَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيمِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الكِتابِ، وَيَرْكَعُ وَهُوَ قاعِدٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قاعِدٌ، ثُمَّ يَدْعُو ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَّنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَها إِلَى السِّتِّ والسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم (1).
1347 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ فَذَكَرَ هذا الحَدِيثَ بِإِسْنادِهِ قَالَ: يُصَلِّي العِشاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِراشِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَسَاقَ الحَدِيثَ قَالَ: فِيهِ: فَيُصَلِّي ثَمانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي القِراءَةِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَلا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَلا يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِها صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ سَاقَ مَعْناهُ (2).
1348 -
حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا مَرْوانُ - يَعْنِي: ابن مُعاوِيَةَ -، عَنْ بَهْزٍ، حَدَّثَنا زُرارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِراشِهِ، ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ: يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي القِراءَةِ والرُّكُوعِ والسُّجودِ. وَلَمْ يَذْكُرُ فِي التَّسْلِيمِ: حَتَّى يُوقِظَنا (3).
1349 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابن سَلَمَةَ -، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ عائِشَةَ بهَذا الحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمامِ حَدِيثِهِم (4).
(1) رواه أحمد 6/ 236. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1216).
(2)
رواه أحمد 6/ 236. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1217).
(3)
صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1218).
(4)
رواه أحمد 6/ 236.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1219).
1350 -
حَدَّثَنا مُوسَى - يَعْنِي: ابن إِسْماعِيلَ - حَدَّثَنا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ كَما قَالَتْ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَرَكْعَتَيِ الفَجْرِ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ (1).
1351 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِما، فَإِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ،
قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الواسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ، قَالَ: فِيهِ قَالَ: عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ: يا أُمَّتاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْناهُ.، حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ (2).
1352 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشامٍ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ فَقُلْتُ: أَخْبِرِينِي، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ العِشاءِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِراشِهِ فَيَنامُ، فَإِذا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهنَّ فِي القِراءَةِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، فَرُبَّما جاءَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ يُغْفِي، وَرُبَّما شَكَكْتُ أَغَفَى أَوْ لَا، حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ، فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ ما شَاءَ اللهُ، وَسَاقَ الحَدِيثَ (3).
(1) رواه أحمد 6/ 55، 182. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1220).
(2)
رواه مسلم (731/ 114) بنحوه.
(3)
رواه النسائي 1/ 244، 250، وأحمد 6/ 235.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1223).
1353 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ ح، وحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطالَ فِيهِما القِيامَ والرُّكُوعَ والسُّجُودَ، ثُمَّ إِنَّهُ انْصَرَفَ فَنامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هؤلاء الآياتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ - قَالَ عُثْمانُ: بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ، فَأَتاهُ المُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ - وقَالَ ابن عِيسَى: ثُمَّ أَوْتَرَ فَأَتاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ - ثُمَّ أتَّفَقا - وَهُوَ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ أجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، واجْعَلْ فِي لِسانِي نُورًا، واجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، واجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، واجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَمامِي نُورًا، واجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا"(1).
1354 -
حَدَّثَنا وَهْب بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ "وَأَعْظِمْ لِي نُورًا".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ: أَبُو خالِدٍ الدّالانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ فِي هذا، وَكَذَلِكَ قَالَ: فِي هذا الحَدِيثِ وقالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبي رِشْدِينَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ (2).
1355 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيامُهُ مِثْلُ رُكُوعِهِ، وَرُكُوعُهُ مِثْلُ سُجُودِهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ واسْتَنَّ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرانَ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هذا
(1) رواه مسلم (763).
(2)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1225).
حَتَّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى سَجْدَةً واحِدَةً فَأَوْتَرَ بِها، وَنَادَى المُنادِي عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ما سَكَتَ المُؤَذِّنُ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خَفِيَ عَلي مِنِ ابن بَشّارٍ بَعْضُهُ (1).
1356 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خالَتِي مَيْمُونَةَ فَجاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ما أَمْسَى فَقَالَ: "أَصَلَّى الغُلامُ". قَالُوا: نَعَمْ. فاضْطَجَعَ حَتَّى إِذا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ ما شاءَ اللهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (2).
1357 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحارِثِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ، عَنْ يَسارِهِ فَأَدارَنِي فَأَقامَنِي، عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الغَداةَ (3).
1358 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِي هذِه القِصَّةِ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى صَلَّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ (4).
(1) رواه البخاري (4569، 7452)، ومسلم (763).
(2)
رواه أحمد 1/ 354.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1227).
(3)
رواه البخاري (117، 697).
(4)
أخرجه النسائي في "الكبرى" 1/ 424 (1342)، وابن ماجه (476).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1229).
1359 -
حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ: يُصَلِّي سِتًّا مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (1).
1360 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الفَجْرِ (2).
1361 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ المُقْرِئَ أَخْبَرَهُما، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِشاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ قائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُما. قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَرَكْعَتَيْنِ جالِسًا بَيْنَ الأَذَانَيْنِ، زادَ: جالِسًا (3).
1362 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاثٍ، وَثَمانٍ وَثَلاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرَةَ.
قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: زادَ أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ. قُلْتُ: ما يُوتِرُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ: وَسِتٍّ وَثَلاثٍ (4).
(1) رواه أحمد 6/ 275 - 276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 284.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1230).
(2)
رواه مسلم (737).
(3)
رواه البخاري (1159).
(4)
رواه أحمد 6/ 149، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 258، والبيهقي 3/ 28.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1233).
1363 -
حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ الهَمْدانِيِّ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَها، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ آخِرُ صَلاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الوِتْرَ (1).
1364 -
حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَالَ: بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَنَامَ حَتَّى إِذا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ ماءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسارِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قُلْتُ: فَقَرَأَ فِيهِما بِأُمِّ القُرْآنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ فَأَتاهُ بِلالٌ فَقَالَ: الصَّلاةُ يا رَسُولَ اللهِ. فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ (2).
1365 -
حَدَّثَنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خالِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْها رَكْعَتا الفَجْرِ، حَزَرْتُ قِيامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} لَمْ يَقُلْ نُوحٌ: مِنْها رَكْعَتا الفَجْرِ (3).
(1) ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(242).
(2)
رواه البخاري (698، 6316)، ومسلم (763).
(3)
رواه أحمد 1/ 365 - 366، والبيهقي 3/ 8 من طريق أبي داود.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1235).
1366 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ - قَالَ - لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُما دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (1).
1367 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ باتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهِيَ خالَتُهُ - قَالَ -: فاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسادَةِ، واضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِها، فَنامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَة بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ، عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآياتِ الخَواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرانَ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْها فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ: عَبْدُ اللهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُها، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: القَعْنَبِيُّ: سِتَّ مَرّاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جاءَهُ المُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ (2).
* * *
(1) رواه مسلم (765).
(2)
رواه البخاري (183، 992، 1198)، ومسلم (763).
باب في صلاة الليل
[1334]
(حدثنا) محمد (بن المثنى، حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري (عن حنظلة) بن أبي سفيان.
(عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل) إذا تهجد (عشر ركعات) بفتح الكاف، ويوضح هذِه الرواية حديث أبي هريرة المتقدم: أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يطول [ما شاء](1)(2)، وحديث عائشة الآتي: يصلي أربعًا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن (3).
فالركعتان (4) الخفيفتان ثم الأربع الطوال [ثم الأربع الطوال](5) هي العشر المذكورة في هذا الحديث والله أعلم.
(ويوتر) بعد العشرة (بسجدة) ظاهر العطف للتغاير بأن تكون (6) العشر ليست وترًا بل هي التهجد الذي أمره الله تعالى به.
(ويسجد) بعد الوتر إذا طلع الفجر.
(سجدتي الفجر) ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن (فذلك) المجموع
(1) من (ل، م).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
يأتي تخريجه.
(4)
في (م): قال الركعتان.
(5)
من (ل، م).
(6)
سقط من (م).
(ثلاث عشرة ركعة)(1) بسكون الشين، وسكونها لغة تميم.
[1335]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري.
(عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة)، وهي الأحد عشرة المتقدمة غير ركعتي الفجر.
(يوتر منها بواحدة)، يدل على ما ذهب إليه الشافعي (2) والجمهور، أن أقل (3) الوتر ركعة واحدة خلافًا لأبي حنيفة (4)، وقد [حكي في "الكفاية"](5) عن أبي الطيب أنه (6) يكره الإيتار (7) بركعة (8)، وهذا الحديث وحديث ابن عمر الآتي:"من أحب أن يوتر بركعة فليفعل" يرد الكراهة، ويدل على الجواز.
(فإذا فرغ منهما) أي من ركعتي الوتر صلى ركعتي الفجر كما تقدم في الحديث قبله، ثم (اضطجع على شقه) بكسر (9) الشين أي على جنبه
(1) أخرجه البخاري (1140)، ومسلم (738)(128).
(2)
"الأم" 1/ 257.
(3)
في (ص، س): أصل.
(4)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 318.
(5)
في (م): حكاه في الكافي.
(6)
زاد في (ص، س): لا. وهي زيادة مقحمة.
(7)
في (ص، س، م): الإتيان.
(8)
"مغني المحتاج" 1/ 221، و"فتح الوهاب" 1/ 102.
(9)
في (ص، س): بفتح. والمثبت من (ل، م).
(الأيمن)(1) حتى يأتيه المؤذن.
[1336]
(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون مولى آل (2) عثمان دحيم قاضي الأردن وفلسطين شيخ البخاري.
(ونصر بن عاصم) الأنطاكي (وهذا لفظه، قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم.
(حدثنا الأوزاعي، وقال نصر) بن عاصم الأنطاكي (3)(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن (4) أبي ذئب، والأوزاعي [عن الزهري](5) عن عروة) بن الزبير.
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع) معناه: ينشق الفجر، يقال: صدعت الرداء صدعين إذا شققته (6) نصفين.
(إحدى عشرة ركعة) وهي الوتر وما معها للحديث الآتي: "إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فجعلها فيما (7) بين العشاء
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(262)، ومن طريقه مسلم (736)(121)، والترمذي (440)، والنسائي 3/ 234، والبخاري (6310) من طريق الزهري بمعناه.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): عن.
(5)
سقط من الأصول الخطية، والمثبت من "سنن أبي داود".
(6)
في (م): شققتها.
(7)
في (ص، س): ما.
إلى طلوع (1) الفجر" (2).
(يسلم من كل ثنتين) فيه دليل على أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم.
(ويوتر بواحدة) فيه دليل أيضًا على جواز الوتر بركعة وهي أقله.
قال القاضي: قوله: "يوتر بواحدة" وقوله: "الوتر ركعة" وما في معناه من الأحاديث دليل على أن الوتر واحدة، لكنها إنما جاءت بعد صلاة ليل، وهو قول مالك وأصحاب الحديث أنها واحدة، لكن لا بدَّ من شفع قبلها (3).
وكذا في قول أو وجه عند الشافعي أنه يشترط الإتيان (4) بركعة سبق [بعد فعل](5) العشاء سواء كان سنة العشاء أم غيرها ليوتر ما قبله من السنن، والمشهور أنه لا يشترط وإن كان هو الأفضل.
(ويمكث في سجوده) مكثًا (قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) فيه فضيلة طول السجود لمن صلى وحده.
(فإذا سكت المؤذن (6) بالأولى) (7) الباء بمعنى من كما في قوله
(1) في (ص، س، ل): أن يطلع.
(2)
يأتي تخريجه.
(3)
"المدونة" 1/ 212.
(4)
في (ل): الإيتار.
(5)
في (ل، م): فعل بعد.
(6)
زاد في (م): صلاة الفجر الأولى.
(7)
زاد في (ل): نسخة بالأول.
تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} (1) أي: منها [الدعوة الأولى وهو الأذان (من صلاة الفجر)](2). والمعنى هنا: فإذا فرغ المؤذن من الأذان الأول (3). يريد أنه لا يصلي ما دام المؤذن في الأذان، فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى ركعتي الفجر، ويقاس على أذان الفجر سائر الأذان، فلا يشرع المؤذن في سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وهذِه الرواية المشهورة في سكت بالمثناة فوق.
قال المنذري: ورواه سويد عن ابن المبارك (سكب) بالباء الموحدة، وكذا ذكره في "النهاية" (4) في مادة سكب بالباء الموحدة. قال بعضهم: سكب وسكت بمعنى، وقال غيره: سكب يريد أذن، قال: والسكب الصب، وأصله في الماء يصب (5)، وقد يستعار السكب فيستعمل للإفاضة في الكلام كقول القائل: أفرغ في أذني كلامًا أي ألقى وصب فيها كلامًا لم أسمع مثله، وقد تأتي (6) الباء بمعنى عن كقوله تعالى:{فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} (7) أي: عنه (8).
(1) الإنسان: 6.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"النهاية"(سكب).
(5)
من (ل، م)، ومصادر التخريج.
(6)
من (س، ل، م).
(7)
الفرقان: 59.
(8)
"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 242 - 243، و"شرح البخاري" لابن بطال 2/ 253.
(قام فركع) للفجر (ركعتين خفيفتين) كما تقدم (ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن) بصلاة الصبح.
[1337]
(حدثنا سليمان بن داود) بن حماد بن سعد (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان بن الحاف (1) بن قضاعة قبيلة كبيرة ينسب إليها سليمان المذكور، وأخوه رشدين بن سعد المهري من أهل مصر (2).
قال أبو عبيد الآجري: ذكر لأبي داود أبو الربيع سليمان بن أخي رشدين (3)، فقال: قل ما رأيت في فضله. قال النسائي: ثقة (4).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) قال (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن) محمد (بن شهاب (5) أخبرهم بإسناده ومعناه قال) في هذِه الرواية (ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة) طويلة (قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية) وتقدير هذِه المدة بالخمسين آية يدل على أن قدر الآيات كان معلومًا عندهم، وأعداد الآيات يعرفونها (قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت) بالمثناة والموحدة كما تقدم (المؤذن من) أذان (صلاة الفجر وتبين) أي: ظهر (الفجر) واتضح (وساق معناه) المذكور (قال: وبعضهم يزيد على بعض) في
(1) في الأصول الخطية: إسحاق. وهو تحريف، والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 3/ 275.
(3)
في (ص): رشد بن سعد. والمثبت من "التهذيب".
(4)
"تهذيب الكمال" 409/ 11.
(5)
في (ص، س): هشام.
الروايات.
[1338]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا [وهيب، حدثنا هشام] (1) ابن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس) ركعات (لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم) فيه دليل على أن الوتر لا يختص بركعة، ولا بإحدى عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه (2) وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة.
قال النووي: وهذا لبيان الجواز، والأفضل التسليم من (3) كل ركعتين (4) كما تقدم.
(قال المصنف: رواه) عبد الله (بن نمير) بضم النون الهمداني (عن هشام [نحوه) نحو ما تقدم.
[1339]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام] (5) بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة) منها ركعتان بعد الوتر وهو قاعد كما سيأتي بعده.
(1) في (م): وهب.
(2)
بياض في (ص).
(3)
في (ص، س، ل): بين.
(4)
"شرح النووي"(6/ 20).
(5)
من (ل، م).
(ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين) بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
[1340]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري (قالا: حدثنا أبان) غير منصرف كما تقدم.
(عن يحيى) بن سعيد (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، سماه البخاري (عن عائشة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) على ما يأتي تفصيله.
(كان يصلي ثماني)(1) بفتح الياء ويجوز حذفها مع الكثرة، ويجوز فتحها (2) كما تقدم، والشاهد عليه (ركعات، ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم) بن إبراهيم [في روايته (بعد الوتر، ثم اتفقا: ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع) من قيام.
هكذا رواه مسلم في "صحيحه"(3)] (4)، وهذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد (5) فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. قال أحمد: لا أمنعه، ولا أمنع من فعله، وأنكره مالك (6).
وروى زرارة بن أبي أوفى، عن سعد (7) بن هشام قال: قلت لعائشة:
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): حذفها.
(3)
"صحيح مسلم"(738)(126).
(4)
سقط من (م).
(5)
"المغني" 2/ 547.
(6)
"شرح النووي"(6/ 21).
(7)
في (م): سعيد.
أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة. ذكره ابن قدامة (1).
وعن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع (2) حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (3) وزاد: وقل هو الله أحد. ورجال أحمد ثقات (4). قال النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا؛ لبيان جواز الصلاة [بعد الوتر، وبيان جواز النفل (5)](6) جالسًا، ولم يواظب على ذلك [بل فعله] (7) مرة أو مرتين ولا يغتر بقولها:"كان يصلي" فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، هانما هي فعل ماضٍ يدل على فعله مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها وقد قالت عائشة:
(1)"المغني" 2/ 548، وأخرجه مسلم (746)(139) بطوله.
(2)
في (ص، س): بسبع. والمثبت من (ل، م)، ومصادر التخريج.
(3)
"مسند أحمد" 5/ 269، و"المعجم الكبير"(8064).
(4)
"مجمع الزوائد"(3449).
(5)
في (ص): الفعل.
(6)
سقط من (م).
(7)
من (م).
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله (1) قبل أن يطوف، ولحرمه (2) قبل أن يحرم. ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلا حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة، ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه لعمرة (3)؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون.
(ويصلي بين (4) أذان الفجر والإقامة ركعتين) (5) خفيفتين، ثم يضطجع.
[1341]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي (6) سعيد المقبري، عن أبي سلمة) عبد الله (ابن عبد الرحمن) بن عوف (أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في) شهر (رمضان) أي في لياليه (ولا في غيره) من الشهور (على إحدى عشرة ركعة) ولا يعارض هذا الحديث (7) أنه كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة. فإن ذلك مع ركعتي الفجر، وهذا بدون ذلك.
(1) في (م): بحله.
(2)
في (م): بحرمه.
(3)
في (م): بعمرة.
(4)
في (م): بعد.
(5)
رواه مسلم كما سبق، والنسائي 3/ 256، والدارمي (1474)، وأحمد 6/ 189، 249، وروى الشطر الأخير منه البخاري (619)، وابن ماجه (1196) بمعناه.
(6)
من (م).
(7)
بعدها في (م): إلا الذي فيه.
وأما قولها: "ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة". قيل: الاختلاف في أحاديث عائشة من الرواة (1) عنها.
قال النووي: فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة (2) هو الأغلب، وباقي (3) رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات (4).
ولفظة "كان" لا يلزم منها الدوام كما تقدم، والتراويح ما سوى الأغلب، فإن شهر رمضان شهر من اثني عشر شهرًا.
(يصلي أربعًا) هذا فعله لبيان الجواز، والأفضل مثنى مثنى، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث (5) عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر يسلم من كل ركعتين"(6).
(فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنهن مستغنيات عن السؤال عنهن؛ لأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول، واستدل بهذا أبو حنيفة على أن أفضل التطوع أن تصلي أربعًا بتسليمة (7).
(ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن) قال ابن الملقن: قولها: يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا. أي: أنه كان ينام بينهن (8).
(1) في (م): الرواية.
(2)
زاد في (م): ركعة.
(3)
في (ص): ما في.
(4)
"شرح النووي" 6/ 18.
(5)
في (م): عن.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"البحر الرائق" 2/ 58.
(8)
"التوضيح شرح الجامع الصحيح" 9/ 112.
وروي نحوه عن ابن عباس، واحتج من قال هذا (1) بحديث الليث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى، عن أم سلمة: أنها وصفت صلاته عليه السلام بالليل وقراءته فقالت: "كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يقوم فيوتر"(2).
(ثم يصلي ثلاثًا) يعني يوتر بهن.
(قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ ) كأنها توهمت أن الوتر إثر صلاة العشاء على ما شاهدته من أبيها؛ لأنه كان يوتر إثرها (3) فلما رأت منه خلاف ذلك سألته عن ذلك فأخبرها.
(فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)(4) أي: لا ينام عن (5) مراعاة الوقت، وليست هذِه الخصوصية لأبيها بل هذِه من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي؛ لأنهم يفارقون أحوال البشر [في نوم](6) القلب
(1) من (ل، م).
(2)
أخرجه الترمذي (2923)، والنسائي 3/ 214، وأحمد 6/ 294.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 310: صحيح على شرط مسلم.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(260): إسناده ضعيف، يعلى بن مالك مجهول.
(3)
في (ص، س): أبوها.
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"(263)، وعنه البخاري (1147، 2013، 3569)، ومسلم (738)(125)، والترمذي (439)، والنسائي 3/ 234، وأحمد 6/ 36.
(5)
في (م): من.
(6)
في (ص): بنوم، وفي (س): هي نوم. والمثبت من "التوضيح".
ويساوونهم في نوم العين، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه، وذلك في النادر كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ليسن (1) لأمته أن الصلاة لا (2) يسقطها خروج الوقت (3).
قال النووي: وحديث نومه في الوادي ولم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ لأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فيتعلق بالقلب، وأنه (4) قيل أنه (5) في وقت ينام قلبه، و [في وقت](6) لا ينام، فصادف الوادي نومه، قال: والصواب الأول (7).
[1342]
(حدثنا حفص بن عمر)(8) بن الحارث بن سخبرة (9) الحوضي، شيخ البخاري، [أخرج له](10) في غير موضع عن همام وغيره.
(حدثنا همام) بن يحيى العوذي.
(1) في (ص، س، ل): ليبين. والمثبت من "التوضيح".
(2)
من (ل، م).
(3)
انظر: "التوضيح" 9/ 113.
(4)
من (م)، و"شرح النووي".
(5)
في (م): ينام.
(6)
سقط من (م).
(7)
"شرح النووي" 6/ 21.
(8)
في (م): عمرو.
(9)
سقط من (س، ل، م).
(10)
سقط من (س، ل، م).
(حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى) كنيته أبو حاجب جرشي بصري قاضيها، تابعي.
(عن سعد (1) بن هشام) الأنصاري التابعي، و [أبوه](2) هشام بن عامر، كان اسمه في الجاهلية شهابًا، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه هشامًا، وأبوه عامر بن أمية، شهد بدرًا واستشهد يوم أحد.
(قال: طلقت امرأتي) لعله كان يحبها فخشي أن يذكرها عند القتال فيجبن عن الجهاد، فأراد قطع علاقتها عن قلبه.
(فأتيت المدينة لأبيع عقارًا) بفتح العين (3).
(كان لي بها) وهو الأرض والضيعة والنخل، ومنه قولهم: ما له دار ولا (4) عقار، وقيل: العقار الأصل من المال، [وفي الحديث] (5): فرد عليهم ذراريهم وعقار بيوتهم - أراد أرضهم - وقيل: متاع بيوتهم وأدواته (6) وقيل: متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد، وعقار كل شيء خياره (فاشترى) لي (به) أي: بثمنه (السلاح وأغزوا) به (7) العدو، وفيه دليل على أن من أراد الخروج للجهاد أو الحج أن يعد له ما
(1) في (م): سعيد.
(2)
في (ص): ابن. والمثبت من (س، ل، م).
(3)
من (م)، وفي باقي النسخ: القاف.
(4)
سقط من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
بياض في (ص، س)، وسقط من (م). والمثبت من (ل)، و"النهاية"(عقر).
(7)
سقط من (م).
يحتاج إليه من سلاح وظهر وزاد (1)، وقد ذم (2) الله تعالى في قوله تعالى:{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (3).
(فلقيت) بكسر القاف (نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) فذكرت لهم ذلك أو علموا منه ذلك لما عرضه للبيع.
(فقالوا) له: (قد أراد نفر منا ستة) بالرفع (أن يفعلوا ذلك) كذلك، هذا من إبلاغ الشاهد الغائب كما تقدم.
(فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك) الظاهر أن الذي نهاهم عنه طلاق الزوجة وبيع العقار الذي يسكنه هو وزوجته وأولاده، لا عن إعداد السلاح للغزو.
(وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ})(4) تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو العدو، ولم يرد عنه أنه طلق نساءه ولا واحدة منهن لأجل الغزو، ولا باع شيئًا من العقار الذي كان يسكن فيه (5) وهو محتاج إليه، وفيه التحريض على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأن من خطر له خاطر بشيء [وأراد فعله] (6) فليزنه بميزان الشريعة: الكتاب والسنة، ويقصد باب العلم أولًا، إذ لا عمل إلا بعلم فإن وجده مأمورًا به في الشريعة بادر إلى فعله، وإن رآه منهيًّا عنه أمسك، وزاد مسلم في
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص): ذكر. والمثبت من (س، ل، م).
(3)
التوبة: 46.
(4)
الأحزاب: 21.
(5)
من (س، ل، م).
(6)
من (س، ل، م).
"صحيحه": فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وأشهد على رجعتها (1).
(فأتيت) عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني (2)(أدلك على أعلم الناس) وللنسائي: أعلم أهل الأرض (3). وكذا لمسلم (4): [(بوتر رسول](5) الله صلى الله عليه وسلم، فأْتِ عائشة) فسألها عن الوتر وغيره، وفيه الحث على أن من سئل عن علم لا يعلمه أو [يعلمه و](6) غيره أعرف به منه أن يرشده إليه إذا أمكن، فإن الدين النصيحة، وفيه مع ذلك الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بفضيلتهم (7) ومرتبتهم والتواضع، ويدل على ذلك الحديث المتقدم في إرسال ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، كريبًا مولى ابن عباس إلى عائشة، فأرسلته عائشة إلى أم سلمة.
(فأتيتها) زاد النسائي: فسلها، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك (8).
(فاستتبعت) بسكون التاء الثانية والعين المهملة (حكيم) بفتح الحاء المهملة (9) وكسر الكاف (بن أفلح) التابعي، أي: سألت حكيم بن أفلح
(1)"صحيح مسلم"(746)(139).
(2)
في (م): ألا.
(3)
"المجتبى" 3/ 199.
(4)
"صحيح مسلم"(746)(139).
(5)
في (م): برسول.
(6)
في (م): يعلم أن.
(7)
في (م): بتفضيلهم.
(8)
"المجتبى" 3/ 199.
(9)
من (ل، م).
أن يتبعني في الذهاب إلى عائشة (فأبى) أن يذهب معي (فناشدته) يقال: ناشدته الله وبالله، أي سألته وأقسمت عليه (فانطلق معي) إليها (فاستأذنا) بتشديد النون (على عائشة) رضي الله عنها.
(فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح) فيه أن من السنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه، فقيل: من أنت أو: من هذا؟ ونحوه أن يقول: فلان ابن فلان الفلاني، كما قال: هذا حكيم بن أفلح، ونحوه مما يحصل به التعريف ويزول الاشتباه، ولا يقول أنا.
(قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام) وهذا نظير حديث جبريل عليه السلام حين استفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد (1). الحديث.
(قالت) أهو (هشام بن عامر) بن أمية بن (2) الحسحاس (3) الأنصاري.
(الذي قتل يوم أحد؟ ) وفي رواية [أنها قالت](4): نعم المرء كان عامرًا (قال: قلت) لها (نعم) زاد النسائي: فترحمت عليه (5). زاد مسلم: وقالت خيرًا (6).
(قالت: نعم المرء كان عامرًا) فيه الثناء على الميت إذا ذكر بمحاسن
(1) أخرجه البخاري (3207)، ومسلم (162)(259)، والنسائي 1/ 217.
(2)
سقط من (م).
(3)
بياض في (ص)، وفي (س): الححاس. وفي (م): الحماس. وكلاهما تحريف، والمثبت من (ل)، و"أسد الغابة" 5/ 403.
(4)
سقط من (م).
(5)
"المجتبى" 3/ 199.
(6)
"صحيح مسلم"(746)(139).
أعماله ولو بحضرة ابنه أو أبيه أو أحدًا من أقاربه.
(قال: قلت) لها (1)(يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الغزالي في حقيقة الخلق: اعلم أن الخلق والخلق عبارتان مستعملتان فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، وبالخُلق الصورة الباطنة؛ لأن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة، وإما جميلة، والخُلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال [بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال](2) الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا؛ سميت الهيئة خُلقًا حسنًا وإن كان الصادر منه أفعالًا قبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خُلقًا سيئًا (3).
(قالت: ألست تقرأ القرآن؟ ) قال: نعم (4). قالت (فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن) بالنصب. تعني: بذلك التأدب بآداب (5) القرآن، والتخلق بمحاسنه، والالتزام بأوامره ونواهيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق الله، فوجه الثناء عليه بقوله تعالى {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (6) قال ابن (7) عطاء:
(1) من (م).
(2)
من (م)، و"إحياء علوم الدين".
(3)
"إحياء علوم الدين" 3/ 53.
(4)
زاد في (م): قال.
(5)
في (م): بتأديب.
(6)
القلم: 4.
(7)
في (ص، س): أنت. والمثبت من (ل، م).
الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار، ويكون تحت الحكم مع فناء النفس وفناء المألوفات. وقال أبو سعيد القرشي: الخلق العظيم هو الله تعالى، ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو والإحسان (1). والحياء والحلم والرأفة والشفقة والمداراة والنصيحة والتواضع، فمن تخلق بأخلاق الله تعالى فهو صاحب الخلق العظيم، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام:"إن لله مائة وتسع عشرة خُلقًا من أوتي واحدًا منها دخل الجنة"(2)، ومن تخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق ببركة (3) متابعته في (4) أقواله وأفعاله التخلق بأخلاقه.
(قال: قلت: حدثيني عن قيام الليل. قالت: ألست تقرأ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ}؟ (5) قال: قلت: بلى. قالت: فإن أول هذِه السورة نزلت) وللنسائي: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذِه السورة (6). أعاد ضمير المؤنث على أول وهو مذكر؛ لإضافته إلى المؤنث، كما [أنث الفعل](7) مع أن الفاعل مذكر، وهو كل كالإضافة (8) إلى المؤنث وهو نفس، ومنه قول الشاعر:
(1)"تفسير السلمي" 2/ 345.
(2)
"تفسير السلمي" 2/ 345، و"نوادر الأصول" وعليه إمارات الوضع.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): من.
(5)
المزمل: 1 - 4.
(6)
"المجتبى" 3/ 199.
(7)
في (ص، س، ل): أعمل أفعل. والمثبت من (م).
(8)
في (ص، س، ل): كل لإضافته.
مشين (1) كلما اهتزت رماح تسفهت
…
أعاليها [مر الرياح](2) النواسم
(فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم[فيما أمر به](3) من صلاة الليل حولًا كاملًا، لأنهم كانوا لا يدرون كم صلوا من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الرجل كل الليل مخافة أن لا يأتي بالقدر الواجب (حتى انتفخت أقدامهم وحبس) بضم الحاء وكسر الباء مبني للمفعول، ولفظ النسائي: وأمسك الله (4).
(خاتمتها في السماء اثنا عشر شهرًا، ثم نزل) توضحه رواية النسائي: ثم أنزل الله تعالى التخفيف في (5)(آخرها) بنسخ الفريضة (فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة) وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (6) على أقوال، منها: أن قوله: {قُمِ اللَّيْلَ} (7) ليس معناه الفرض؛ بدليل أن بعده: {نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (8)، وليس كذا يكون الفرض، وإنما هو ندب وحض (9)، وقيل: هو حتم وفرض عليه وحده، وروي ذلك عن ابن عباس، وحجة هذا قوله في
(1) في (ص، س): مر. والمثبت من (ل، م).
(2)
في (م): من الرماح.
(3)
من (س، ل، م).
(4)
"المجتبى" 3/ 199.
(5)
"المجتبى" 3/ 199.
(6)
و (7) المزمل: 2.
(8)
المزمل: 3 - 4.
(9)
في الأصول: رخص. والمثبت من "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 131.
الحديث السابق: خشية أن يفرض عليكم. فدل على أنه لم (1) يكن فرضًا علينا، وقيل: إنه كان فرضًا علينا ثم نسخ، وعليه جماعة من العلماء، وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة، كما حكاه النحاس (2)، وهو مقتضى هذا الحديث.
(قال) زاد النسائي: فهممت أن أقوم (3). زاد مسلم: ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت. فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. (4).
(قلت) يا أم المؤمنين (حدثيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت)(5) زاد مسلم والنسائي: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه [من الليل](6) فيتسوك ويتوضأ (7)، و (كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس) جملة لا يجلس المنفية صفة لما قبلها أو في محل الحال، التقدير: وكان يوتر بثمان ركعات (8) غير ذات جلوس فيها، أو كان يوتر بثمان غير جالس فيها، والمراد بالجلوس في هذا الحديث إنما هو الجلوس للتشهد.
قال الربيع: قلت للشافعي رضي الله عنه: ما معنى هذا؟ قال: هذا نافلة يسع أن يوتر بواحدة وأكثر ويختار ما شاء من غير أن نضيق عليه (9).
(1) من (ل، م).
(2)
"الناسخ والمنسوخ" 1/ 753.
(3)
و (4) سبق تخريجه.
(5)
من (م)، ومصادر التخريج.
(6)
من (م)، ومصادر التخريج.
(7)
سبق تخريجه.
(8)
من (ل، م).
(9)
"الأم" 1/ 258، 7/ 338.
وهذا هو الطريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إن أمكن الأخذ به، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عمره مرة واحدة، حتى إذا اختلفت الروايات في كيفيتها كانت متضادة، والأشبه [أنه كان](1) يفعلها على ممر الأوقات على الوجوه التي رواها هؤلاء الثقات.
ويؤخذ بالجميع كما قال الشافعي رضي الله عنه (إلا في الثامنة) منها (ثم يقوم) إلى التاسعة (فيصلي ركعة أخرى لا يجلس) للتشهد (2) في شيء من الركعات (إلا في) الركعة (الثامنة)[كما تقدم](3).
(و) كذا يجلس في (التاسعة ولا يسلم) في الثامنة ولا في غيرها (إلا في) الركعة (التاسعة) أوضحته رواية مسلم بزيادة لفظ: "فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا"(4)(ثم يصلي ركعتين) زاد مسلم: بعدما يسلم (5).
(وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة)، هذا سبق شرحه قريبًا (يا بني، فلما أسن) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأخذ اللحم) قال النووي: وهذا هو المشهور في اللغة (6). وفي بعض نسخ مسلم: سن. بحذف الألف، ومعنى أسن كبر فهو مسن، ومعنى: أخذ اللحم: كثر لحمه كما في
(1) في (ص، ر): أن.
(2)
في (م): يتشهد.
(3)
سقط من (م).
(4)
و (5) سبق تخريجه.
(6)
"شرح النووي" 6/ 27.
رواية: فلما أسن وكثر لحمه. وأنكر أبو عبيد: كثر (1) لحمه. وقال: لأنه خلاف صفته صلى الله عليه وسلم (2).
(أوتر بسبع ركعات لم يجلس) للتشهد (إلا في السادسة) بلا سلام (و) في الركعة (السابعة) بعدها مع سلام.
(ولم يسلم) في شيء من التشهدين (إلا في) التشهد بعد (السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس) كما تقدم.
(فتلك) السبع قائمًا مع الركعتين قاعدًا (تسع ركعات) ثم قالت: (يا بني، ولم يقم) بفتح الياء وضم القاف (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في تهجده (ليلة) كاملة (يتمها) جميعها بالصلاة (إلى الصباح) احتج به وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أخبرت أنك تقوم الليل (3) " فقلت: بلى (4). فقال (5): "لا تفعل"(6). على أنه يكره قيام كل الليل دائمًا، والفرق بينه وبين صيام الدهر فإنه غير مكروه، أن قيام كل الليل مضر للعين ولسائر البدن كما في الحديث، "فإن نوم الليل راحة (7) للبدن"؛ ولأن من صام الدهر يمكنه أن يستوفي في (8) الليل ما
(1) في (م): كثرة.
(2)
"غريب الحديث" لابن سلام 1/ 153.
(3)
في (ص، س، ل): ليلك.
(4)
من (ل، م).
(5)
في (م): فقلت. وفي (ل): فقالت.
(6)
أخرجه البخاري (1975)، ومسلم (1159).
(7)
في (م): ملائم. وسقط من (ل).
(8)
سقط من (م).
فاته من أكل النهار، ومصلي الليل لا يمكنه نوم جميع النهار؛ لما فيه من تفويت مصالح [دينه ودنياه] (1) هكذا فرق (2) في "شرح المهذب" (3) وقد لاحظ الطبري هذا المعنى فقال: إن لم يجد بذلك مشقة استحب (4) لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى، وإن وجد بطران (5) إن خشي بسببها محذورًا كره وإلا فلا.
(ولم يقرأ القرآن) جميعه (في ليلة قط) وقد كان بعض السلف يختم القرآن في كل ليلة، لكن قال الغزالي: كرهه جماعة (6).
(ولم يصم شهرًا (7) يتمه) كله (8) بالصيام (غير رمضان) فيه جواز قول: رمضان دون شهر، وقد كرهه بعضهم، و [قد كان](9) ابن عباس رضي الله عنه يكره أن يصوم شهرًا كاملًا غير رمضان.
وروى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملًا ويقول: ليصمه (10) إلا أيامًا. ويدل
(1) في (م): دينية ودنياوية.
(2)
في (ص، س): قرر. والمثبت من (ل، م).
(3)
"المجموع" 4/ 45.
(4)
سقط من (م).
(5)
بياض في (ص)، والمثبت من (س، ل، م).
(6)
"إحياء علوم الدين" 1/ 276.
(7)
سقط من (م).
(8)
من (س، ل، م).
(9)
في (ص، س): قال. والمثبت من (ل، م).
(10)
في (ص، س): لا يصمه. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"(7855).
على الكراهة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا غير رمضان (1).
[وفي "صحيح مسلم" عن عائشة قالت: ما علمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرًا كاملًا](2) منذ قدم المدينة، إلا أن يكون رمضان (3).
ولهذا رجح جماعة منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وحمل ما ورد في "صحيح مسلم" وغيره على (4) أن المراد أنه كان يصوم غالبه، فأطلق على الجميع كما في نظائره.
(وكان إذا صلى صلاة داوم عليها) فيه أنه ينبغي لسالك طريق الآخرة وكل أحد أن لا يتحمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه، ثم يحافظ عليه ولا يتركه.
(وكان إذا غلبته عيناه بنوم) فنام (صلى من النهار) أي ما بين طلوع الشمس و (5) الزوال كما تقدم.
(ثنتي عشرة ركعة)، وأوضح من هذِه الرواية رواية مسلم:"كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ما فاته ثنتي عشرة ركعة"(6).
وفيه دليل على استحباب المحافظة على الأوراد المؤقتة وأنها تقضى.
(قال) سعد بن هشام (فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال: هذا والله هو
(1)"صحيح البخاري"(1971)، و"صحيح مسلم"(1157)(178).
(2)
من (ل، م).
(3)
"صحيح مسلم"(1156)(174).
(4)
من (ل، م).
(5)
في (ص): إلى. والمثبت من (س، ل، م).
(6)
"صحيح مسلم"(746)(139).
الحديث، ولو كنت (1) أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة) قال عياض: في هذا الحديث (2) حجة على طلب علو الإسناد.
(قال: قلت) لابن عباس (لو علمت [أنك لا] (3) تكلمها ما حدثتك) قاله (4) على طريق العتب على ترك الدخول إليها.
[1343]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سعيد) بن أبي عروبة.
(عن قتادة بإسناده نحوه) و (قال) فيه: كان (يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند) الركعة (الثامنة فيجلس) ليتشهد (فيذكر الله تعالى ثم يدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا) تسليمه (ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم) فتلك عشرة [(ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة)](5)[يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم](6) وأخذ اللحم) كما تقدم.
(أوتر (7) بسبع) ركعات، قال المهلب: إنما كان يوتر بسبع، والله أعلم حين يفاجئه الفجر، وأما إذا اتسع له فما كان ينتقص عن عشر للمطابقة التي بينها وبين الفرائض التي امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم في فرائضه وامتثلها في الصلوات المسنونة.
(1) و (2) سقط من (م).
(3)
في (م): ما.
(4)
في (م): قال له.
(5)
من (م).
(6)
سقط من (ل).
(7)
سقط من (م).
(وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم بمعناه) المذكور (إليَّ)[بتشديد الياء](1). قوله حتى أشافهها (مشافهة)(2) أي من في إلى فيه.
[1344]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة بن (3) المختار العبدي الكوفي.
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة (بهذا الحديث) و (قال) فيه: (فيسلم تسليمًا يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد) القطان.
[1345]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا)[محمد بن](4) إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة (بهذا الحديث قال) محمد (بن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد) المذكور إلا أنه قال في هذِه الرواية: (ويسلم تسليمة يسمعنا)(5) كما تقدم.
[1346]
(حدثنا علي بن حسين) بن مطر (الدرهمي) بكسر الدال وفتح الهاء نسبة إلى درهم (6) جده البصري (7) وثقه النسائي (8).
(حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن بهز بن حكيم، عن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
(1) سقط من (م).
(2)
النسائي 3/ 199.
(3)
سقط من (م).
(4)
من (ل، م).
(5)
هذه اللفظة أخرجها: النسائي 3/ 240، والدارمي (1475)، ولكن بسند غير هذا السند، وهذا السند رواية مسلم ولكن باللفظة السابقة: يسلم تسليمًا يسمعنا.
(6)
في (ص، س): إبراهيم. والمثبت من "الأنساب" 2/ 534.
(7)
في (ص، س، ل): البصريين. والمثبت من "التهذيب".
(8)
"الكاشف"(3901).
جوف الليل) أي أوسطه.
(فقالت: كان يصلي صلاة (1) العشاء في جماعة) في المسجد (ثم يرجع إلى أهله فيركع) أول ما يدخل (أربع ركعات) قال الغزالي: راتبة (2) العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة (3). واستدل به و [كذا](4) كل من تبعه يستدل به، وفي هذا الحديث أن الأفضل أن يكون في البيت بعد أن يرجع إلى أهله.
(ثم يأوي) بعد الصلاة (إلى فراشه) فيه دليل على مشروعية (5) إعداد فراش للنوم يرفع جنبه عن (6) الأرض ويدفع ضرر (7) برودة الأرض، لكن ليست كما يصنع اليوم، ففي حديث عائشة المتفق عليه:"كان له فراش من أدم حشوه من ليف"(8). ولأبي الشيخ من حديث أم سلمة: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ما يوضع الإنسان في قبره (9).
ولأبي الشيخ من حديث عائشة رضي الله عنها: دخلت عليَّ امرأة من الأنصار فرأت (10) فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية (11). فقد يجمع بين الحديثين
(1) سقط من (م).
(2)
زاد في (ص، س): صلى. وهي زيادة مقحمة.
(3)
"إحياء علوم الدين" 1/ 195.
(4)
و (5) من (س، ل، م).
(6)
سقط من (م).
(7)
في (ص): ضرورة.
(8)
رواه البخاري (6456)، ومسلم (1159).
(9)
"أخلاق النبي" لأبي الشيخ (453).
(10)
من (س، ل، م)، و"أخلاق النبي" لأبي الشيخ.
(11)
"أخلاق النبي"(452).
بأن (1) فراشه في بيت عائشة من أدم وحشوه ليف، وفي بيت الأنصارية من أزواجه عباءة مثنية.
(وينام وطهوره) بفتح الطاء الماء الذي يعد للطهارة.
(مغطى عند رأسه) فيه استحباب تغطية الإناء سواء كان فيه طعام أو ماء للشرب أو للوضوء ونحو ذلك، ويستحب مع التغطية أن يسمي عند التغطية فهي الستر الأعظم في التغطية.
(وسواكه موضوع) عند رأسه وهذا من آداب النوم المعتبرة، وهو أن يعد عند رأسه سواكه وطهوره وينوي القيام للعبادة عند التيقظ وكلما تنبه استاك كذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكذا [يستحب إعداد](2) أسباب العبادة قبل وقتها كما تقدم في الجهاد أنه يعد سلاحه ومركوبه وزاده، وكذا للجهاد، ويعد ما أوجبه الله تعالى من الزكاة قبل وقتها ليكون هذا من المسارعة إلى المغفرة وأسبابها.
(حتى يبعثه) أي يوقظه (الله) تعالى من نومه في (ساعته التي يبعثه) أي يوقظه الله تعالى، ومن أسمائه تعالى الباعث وهو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة.
(من الليل) أي في جوف الليل فيتسوك (3) فيه سنية السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم يغير رائحة الفم، والسواك يزيل التغير.
(ويسبغ الوضوء) إسباغ الوضوء إتمامه، ومنه حديث شريح: "أسبغوا
(1) في (ص، س): قال.
(2)
في (م): يعد.
(3)
في (ص، س): يتسوك.
لليتيم في النفقة" (1) أي أنفقوا عليه (2) تمام ما يحتاج إليه، ووسعوا عليه فيها (3).
(ثم يقوم إلى مصلاه) فيه استحباب اتخاذ مصلى في بيته يعتاد الصلاة فيه، وفي الحديث:"تطهيره وتطييبه". وهل يصح الاعتكاف فيه؟ فيه (4) وجه.
(فيصلي) فيه (ثمان ركعات) كما تقدم (يقرأ فيهن بأم الكتاب)، [وهي الفاتحة، ولها عشرة أسماء هذا أحدها، وفي هذا رد على ما حكاه في "الروض" للسهيلي عن بعضهم أنه كره تسميتها بأم الكتاب (5).
(وسورة من القرآن)] (6) وذكره السورة بعد الفاتحة على أن هذِه السنة لا تحصل إلا بأن تكون بعد الفاتحة فإن قدمها على الفاتحة لم تحسب السورة على المذهب المنصوص كما قاله في "الروضة"(7)، وفيه دليل على أن قراءة السورة كاملة أولى من بعض سورة طويلة، وهذِه عبارة الرافعي (8) وهي صريحة في تفضيل السورة على بعض سورة وإن كان أطول، وقد صرح بذلك في "الشرح الصغير".
(1)"غريب الحديث" للحربي 2/ 407.
(2)
في (م): إليه.
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(سبغ).
(4)
من (ل، م).
(5)
"الروض الأنف" 1/ 276.
(6)
من (ل، م).
(7)
"روضة الطالبين" 1/ 248.
(8)
"الشرح الكبير" 1/ 507.
(وما شاء الله) تعالى بعد السورة، وفيه دليل على مشروعية الجمع بين السورة في صلاة النافلة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة (1) سورة البقرة وآل عمران والنساء، وقال ابن مسعود: ولقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن (2). وأما الفريضة فكرهه بعضهم، والأصح الجواز إذا رضي المأمومون، فقد روى الخلال بإسناده عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في الركعة (3).
(ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة)[وقد تعارضت الروايات عن عائشة، فإن ذهبنا إلى أن فعله عليه السلام لبيان الجواز فلا كلام، وإن ذهبنا إلى الترجيح فحديث عروة بن الزبير](4)، عن عائشة المتقدم: أنه كان يسلم من كل ثنتين. أولى؛ لأنه أعرف بحديث عائشة [من سعد بن هشام ومن زرارة بن أوفى، وهذا لا يخفى على فقيه كما قال البيهقي لقربه من عائشة](5) بكونه ابن أختها وفقهه ودرايته (6) بأمور الدين أكثر، وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ثم رواية الزهري أيضًا أولى؛ لأنه أحفظ وأفقه.
(ولا يسلم) بعد تشهده ويقوم إلى التاسعة (ويقرأ في التاسعة)(7)
(1) سقط من (م).
(2)
رواه البخاري (775)، ومسلم (822).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3714).
(4)
من (ل، م).
(5)
من (ل، م).
(6)
في (ص): روايته. والمثبت من (س، ل، م).
(7)
زاد في (م): مع.
الفاتحة وما معها (ثم يقعد) للتشهد (ويدعو بما شاء الله أن يدعوه) به من أمور الدنيا والآخرة قبل السلام (1).
(ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة) فيه حجة لمذهب مالك (2) أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهو قول ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة (3) وغيرهم، ولما روى ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم[صلى فسلم](4) مرة واحدة (5)، ولأن (6) التسليمة الواحدة خرج بها من الصلاة، فلم يشرع غيرها كما لا يشرع ثالثة.
(شديدة) أي رفع صوته بالسلام رفعًا قويًّا حتى (يكاد يوقظ أهل البيت من شدة) رفع صوته (تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب) وما معها، وقد تقدم أنه كان (7) يقرأ مع أم الكتاب إذا زلزلت.
(ويركع وهو قاعد) أي (8): يركع عن قعود لا عن قيام كما تقدم ويسجد ثم يرفع رأسه فيجلس ثم يسجد [السجدة الثانية](9)(ثم يقرأ)
(1) زاد في (م): الله تعالى.
(2)
"الاستذكار" 4/ 289.
(3)
"الأوسط" لابن المنذر 3/ 396.
(4)
في (م): يسلم.
(5)
"سنن ابن ماجه"(920).
(6)
في (م): لا.
(7)
من (م).
(8)
من (س، ل، م).
(9)
في (م): الثالثة.
في (الثانية)(1) أم الكتاب "وألهاكم".
(ويركع ويسجد) سجدتين (وهو قاعد ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو) قد يحتج به من منع أن يدعو إلا بما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله (ثم يسلم) من الصلاة (وينصرف) إلى فراشه.
(ولم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن) بفتح الباء الموحدة وضم الدال وتخفيفها بدانة مثل ضخم ضخامة فهو بدين أي عظم بدنه بكثرة لحمه، وكذا ورد [في حديث] (2):"لا تبادروني بالركوع والسجود فإني [قد بَدُنْت] (3) "(4).
قال أبو عبيد: هكذا ورد في الحديث، قال: وإنما هو [بَدَّنت بالتشديد](5) وقال المنذري: الصواب بَدَّن بفتح الباء والدال المشددة أي: كبر وأسن، وأنكر أبو عبيد وغيره التخفيف، وقالوا: لم تكن هذِه صفته، وأصح الروايتين التخفيف.
قال المنذري: وفي حديث عائشة، يعني: المتقدم ما يصحح الروايتين، وهو قولها:"فلما أسن وأخذ اللحم". وقد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم: بادن. من حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك (6). أي: عظيم
(1) في (م): الثامنة.
(2)
من (س، ل، م).
(3)
في (ص، س، ل): بادنت، وفي (م): بايت.
(4)
سلف برقم (619).
(5)
من "النهاية"(بدن).
(6)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 22/ 15 (414)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1430).
البدن مشدود اللحم غير منهوكه (1). وأردف (بادن) بالمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضًا، غير خوار البنية، وقولها (2): وأخذ اللحم. أي: زاد لحمه على ما كان قبل ولم يصل إلى حد السمن (3).
(فنقص) بتخفيف القاف (من التسع) ركعتان (ثنتين)[أي: ركعتين](4) فجعلها، أي: جعل (5) الثمان التي يقعد فيها والتاسعة التي يسلم فيها (إلى الست) التي يقعد فيها للتشهد.
(والسبع) معناه تمام السبع، أي (6): فصلى بعد الست ركعة، تمت بها السبع وهو معنى قوله تعالى {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} إلى قوله:{فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} (7) أي (8): في تمام أربعة أيام (9)، ومعناه: في يومين آخرين تمت الجملة بها أربعة أيام.
ومثله رواية مسلم: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان"(10)، [المراد قيراطان](11) بالأول، ومنه
(1)"مختصر سنن أبي داود" 2/ 101 بالهامش.
(2)
سقط من (م).
(3)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 101 بالهامش.
(4)
من (س، ل، م).
(5)
من (س، ل، م).
(6)
سقط من (م).
(7)
فصلت: 9 - 10.
(8)
سقط من (م).
(9)
سقط من (ل، م).
(10)
"صحيح مسلم"(945)(54).
(11)
سقط من (م).
حديث: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم (1) ثلاث عقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة"(2)، فإن المراد بالعقدة الأولى، ومنه حديث:"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله"(3).
وصلى (ركعتيه) اللتين (4) بعد السبع (وهو قاعد) و (5) سلم وانصرف (حتى قبض) أي: قبضه الله تعالى (على ذلك) كله.
[1347]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم.
(حدثنا يزيد بن هارون) السلمي الواسطي أحد الأعلام (حدثنا بهز بن حكيم) بن معاوية بن حيدة وثقه جماعة (6).
(فذكر هذا الحديث بإسناده) و (قال) فيه (يصلي (7) العشاء) الآخرة (ثم يأوي إلى فراشه) و (لم يذكر الأربع ركعات) التي يصليها حين (8) يرجع إلى أهله.
(وساق الحديث) المذكور، وقال فيه: (فيصلي ثماني ركعات
(1) زاد في (ص): فيعقد.
(2)
أخرجه البخاري (1142)، ومسلم (776)(207).
(3)
أخرجه مسلم (656)(260)، والترمذي (221)، وأبو داود (555)، والدارمي (1224)، وأحمد 1/ 58.
(4)
في (ص، س): ركعتين اثنتين.
(5)
في (م): ثم.
(6)
"الكاشف"(651).
(7)
في (ص، س، ل): بعد. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود".
(8)
في (م): حتى.
يسوي) (1) لغة، واللغة المشهورة:[يساوي (بينهن) أي: يماثل (في القراءة والركوع والسجود) لعل هذِه المساواة](2) فعلها لبيان الجواز، وإلا فالمشهور ما سيأتي في حديث زيد بن خالد: أنه صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما [ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما] (3) [ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما] (4) (5) أو يقال: إن اللتين (6) سوى بينهن هو فيما إذا لم يجلس [بين كل ركعتين](7) كما سيأتي، وفيه الجمع بين الحديثين.
(ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس) فيها للتشهد.
(ثم يقوم ولا يسلم) إلى التاسعة [ويقرأ (فيصلي ركعة ويوتر بها)](8) ويسجد سجدتيها ويتشهد.
(ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته) يشبه أن رفع الصوت (9) الشديد كان
(1) زاد في (ص): بينهن في الركوع والسجود. وهي زيادة مقحمة.
(2)
من (ل، م).
(3)
من (ل، م).
(4)
من (ل).
(5)
أخرجه مالك في "الموطأ"(226)، ومسلم (765)(195).
(6)
في (ص، س، ل): التي.
(7)
في (م): بينهن.
(8)
سقط من (م).
(9)
في (م): القنوت.
يوقظ به أهله ليوتروا فيوقظهم للوتر تارة بيده وتارة [بشدة رفع](1) صوته.
(حتى يوقظنا) للوتر (ثم ساق معناه) المذكور.
[1348]
(حدثنا عمرو (2) بن عثمان، حدثنا مروان بن معاوية، عن بهز بن حكيم، حدثنا زرارة بن (3) أوفى، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعًا ثم يأوي إلى فراشه. . . ثم ساق الحديث بطوله) كما تقدم.
(ولم يذكر) أنه (يسوي بينهن) أي بين الركعات الثمانية (في القراءة والركوع والسجود) كما تقدم (ولم يذكر في التسليم) أنه يرفع صوته بالتسليم (حتى يوقظنا)(4) كما تقدم.
[1349]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد بن سلمة، عن بهز) بن حكيم.
(عن زرارة بن (5) أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة بهذا الحديث وليس) هو (في تمام حديثهم)(6) المذكور.
[1350]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن
(1) في (م): برفع.
(2)
في "سنن أبي داود": عمر.
(3)
زاد في (ص، س): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(4)
انفرد بها أبو داود. قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1218): حديث صحيح إلا: (الأربع) فالمحفوظ ركعتان، وإسناده ثقات لكنه منقطع.
(5)
زاد في (ص، س): أبي.
(6)
انفرد به أبو داود. وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(1219): إسناده صحيح.
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من) جوف (الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بسبع) ركعات (أو كما قالت) فيه كما قال أصحاب الحديث أنه ينبغي لمن روى الحديث بالمعنى أن يقول في آخره: أو كما قال أو نحو هذا، وما أشبه ذلك، فقد ورد ذلك (1) عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس، وهم من (2) أعلم الناس بمعاني الكلام، وكذلك إذا شك الراوي أو المحدث في لفظة فأكثر فقرأها على الشك فإنه يحسن (3) أن يقول بعده: أو كما قال.
قال (4) ابن الصلاح: وهو الصواب [في مثله](5)؛ لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من (6) الراوي وإذنًا في رواية (7) صوابها عنه إذا بان (8).
(ويصلي ركعتين وهو جالس) ثم يسلم (و) يصلي (ركعتي الفجر) قائمًا (بين الأذان والإقامة)(9) ثم يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن.
[1351]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن
(1) و (2) ليست في (م).
(3)
من (س، ل، م).
(4)
من (ل، م).
(5)
ليست في (م).
(6)
من (م).
(7)
زاد في (ص، س): عنه. وهي زيادة مقحمة.
(8)
"مقدمة ابن الصلاح" 1/ 120.
(9)
أخرجه أحمد 6/ 182 بمعناه.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(1220): إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي القرشي (عن علقمة بن وقاص، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) قبل أن يبدن [ويسن (بتسع](1) ركعات، ثم) لما بدن وأسن.
(أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر) [كما تقدم (يقرأ فيهما) بأم الكتاب وما شاء الله تعالى.
(وإذا أراد أن يركع قام فركع)] (2) من قيام، فيه فضيلة الانتقال من هيئة إلى أكمل منها، وأما عكسه وهو الانتقال من هيئة إلى أدون منها كما لو صلى قائمًا ثم صلى في باقي الركعة جالسًا، وفيه خلاف عن أصحاب أبي حنيفة (3) كما تقدم (ثم سجد)(4) سجدتيه، ثم قعد وسلم.
(قال المصنف) رحمه الله تعالى: (روى هذين الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي) الطحان يكنى أبا الهيثم، أحد العلماء الصالحين، اشترى نفسه من الله تعالى ثلاث مرات (مثله)(5).
(قال فيه: قال علقمة بن (6) وقاص: يا أمتاه) بضم الهمزة وتشديد الميم.
(كيف كان يصلي الركعتين) وهو جالس؟ ، وقد جاء في رواية مسلم
(1) في (س): بسبع. وفي (م): وترًا تسع.
(2)
سقط من (م).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه مسلم (731)(114)، وأحمد 6/ 237 بسنده.
(5)
من (ل، م).
(6)
زاد هنا بعدها في (س، م): أبي.
عن عائشة رضي الله عنها أنه كان (1) يصليهما متربعًا.
[(فذكر معناه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا](2) رواه النسائي والدارقطني والحاكم (3). قال المصنف (حدثناه وهب)[بن بقية](4)، أخرج له مسلم (عن خالد) بن عبد الله الواسطي (5).
[1352]
(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام) ابن حسان القردوسي بضم القاف والدال المهملة نسبة إلى القراديس (6) بطن من الأزد نزلوا البصرة فنسبت المحلة إليهم، وقردوس بطن من دوس بن الحارث بن مالك، وكان هشام من العباد الصالحين البكائين، كذا قاله (7) السمعاني (8).
(عن الحسن) البصري (عن سعد (9) بن هشام رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جوف الليل.
(قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء) ثم يرجع
(1) من (م).
(2)
سقط من الأصل، (س)، والمثبت من (ل، م).
(3)
أخرجه النسائي 3/ 224، والدارقطني 1/ 397، والحاكم في "المستدرك" 1/ 258.
(4)
في (م): عن نفسه.
(5)
انفرد بهذه الطريق أبو داود.
(6)
في (م): القردوس.
(7)
في (م): ذكره.
(8)
"الأنساب" 4/ 448 - 449.
(9)
في (م): سعيد.
إلى بيته فيصلي أربع ركعات (ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والمعنى: فإذا وجدوا في (جوف الليل قام إلى حاجته) فقضاها (وإلى طهوره) المعد له (فتوضأ) منه (ثم دخل المسجد) وهو (1) مصلاه الذي اتخذه في بيته مسجدًا (فصلى) فيه (ثماني ركعات يخيل) بضم الياء الأولى وتشديد الثانية المفتوحة التي بعد الخاء (إليَّ) من باب الوهم والظن، وهو مبني للمفعول.
(أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر) بعدهن (بركعة، ثم يصلي الركعتين وهو جالس) ويسلم (ثم يضع جنبه) إلى الأرض (فربما جاء بلال) بن أبي رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمه حمامة (فآذنه) بمد الهمزة أي: أعلمه (بالصلاة) فيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، والأفضل أن يكون متطوعًا، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها، واستدعائه لها، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم (ثم يغفي) بضم الياء وكسر الفاء.
قالت عائشة (وربما شككت) في أمره (أغفأ) بفتح الهمزتين أوله وآخره، وهمزة الاستفهام قبله محذوفة، ولهذا جاءت (أو لا) تقديره أو لم يغف، والإغفاء النومة الخفيفة.
[(2) قال الهروي: وقل ما يقال: غفا (3) بدون الألف (4). قال صاحب
(1) زاد في (ص، س): في. وهي زيادة مقحمة.
(2)
زاد في (ل): قال ابن السكيت ولا يقال غفوت.
(3)
زاد في (ل): يغفي.
(4)
"الغريبين" ص 1381.
"العين": أغفى (1) يغفي وغفى يغفِي (2) بكسر الفاء، يغفَى بفتحها، وأنكر ابن دريد غفوت في النوم (3)] (4). قال ابن السكيت: ولا تقل غفوت (5).
(حتى يؤذنه) بلال (بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن) كبر (ولحم) بضم الحاء كذا لمسلم، أي أخذه اللحم كما في الرواية المتقدمة وتقدم الكلام عليها (فذكرت من) زيادة (لحمه (6) ما شاء الله) (7) من ذلك (وساق الحديث) إلى آخره.
[1353]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي الحافظ، له مصنفات عديدة.
قال أبو حاتم: ثقة مبرز (8)(9). روى عنه البخاري تعليقًا.
(حدثنا هشيم، أنبأنا حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، هو ابن عبد الرحمن (10) السلمي (عن حبيب بن أبي (11) ثابت [ح]).
(1)"العين"(غفو).
(2)
سقط من (م).
(3)
"جمهرة اللغة"(غفو).
(4)
من (ل، م).
(5)
"إصلاح المنطق" ص 167.
(6)
سقط من (م).
(7)
أخرجه النسائي 3/ 220، وأحمد 6/ 235.
قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1223): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(8)
بياض في (ص)، والمثبت من (س، ل، م).
(9)
"الجرح والتعديل" 8/ 39.
(10)
في (ص، س): عبد الله. والمثبت من (ل، م)، و"التهذيب" 6/ 519.
(11)
سقط من (م).
(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل (1)، عن حصين، عن حبيب بن أبي (2) ثابت (3)، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه) علي بن عبد الله (عن) جده (ابن عباس رضي الله عنهما: أنه رقد) ليلة (عند النبي صلى الله عليه وسلم) وخالته ميمونة (فرآه استيقظ) من الليل (فتسوك) بالسواك المعد له عند النوم (وتوضأ) بالماء المعد له (وهو يقول) أي: يقرأ هذِه الآية: ({إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)} حتى ختم السورة، ثم قام) إلى الصلاة (فصلى ركعتين) خفيفتين، ثم صلى ركعتين (أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف) إلى فراشه (فنام حتى نفخ) ولمسلم: كنا نعرفه إذا نام بنفخه (4). يعني: من فيه (ثم فعل ذلك ثلاث مرات) في هذِه الثلاث (بست ركعات) في (كل) مرة من (ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هذِه الآيات) في آخر آل عمران.
(ثم أوتر، قال عثمان) بن أبي شيبة (5) في روايته: (بثلاث ركعات) روى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي (6) والحاكم من رواية عائشة واللفظ لأحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ولفظ الحاكم: لا يقعد (7) إلا في آخرهن.
(1) في (ص): الفضل. والمثبت من (س، ل، م)، و"سنن أبي داود".
(2)
سقط من (م).
(3)
زاد في (ص): عن محمد بن ثابت. وهي زيادة مقحمة.
(4)
"صحيح مسلم"(763)(187).
(5)
من (س، ل، م).
(6)
"مسند أحمد" 42/ 126، "السنن الكبرى" للنسائي 2/ 156 بمعناه، "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 41، "المستدرك" 1/ 447.
(7)
في (ص، س): يفعل. والمثبت من (ل، م) وفي "المستدرك": يسلم.
(فأتاه المؤذن) الراتب، وهو بلال (فخرج إلى الصلاة) صلاة الصبح (وقال) محمد (بن عيسى) بن الطباع في روايته (ثم أوتر) بثلاث (فأتاه بلال) بن رباح.
(فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر) فيه دليل على جواز اتخاذ الأئمة مؤذنين اثنين (1)، وأن على المؤذن ارتقاب الفجر وغيره من الأوقات، وجواز إشعار الإمام بالوقت.
(فصلى ركعتي الفجر) خفيفتين (2)(ثم خرج إلى الصلاة. ثم اتفقا) يعني: عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عيسى: (وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا) قال أبو القاسم القشيري: منور القلوب بالدلائل يعني والبراهين القاطعة.
قال القاضي: حقيقة (3) النور أنه الذي تنكشف به الأمور، وتظهر المخبآت، وتنكشف الحجب عن [القلوب والسرائر](4).
(واجعل في لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل خلفي نورًا وأمامي نورًا واجعل من فوقي نورًا ومن تحتي نورًا) قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته الست، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته حتى لا يزيغ شيء منها عنه (5).
(1) سقط من (م).
(2)
من (س، ل، م).
(3)
في (م): صفة.
(4)
"إكمال المعلم" 3/ 75، وفي (م): القلب والسوائر، وفي (ل): القلب والسرائر.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 6/ 45.
قال في "النهاية": كأنه قال: اللهم استعمل هذِه الأعضاء مني في الحق، واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير (1).
(وأعظم لي نورًا)(2) أي: كثره لي وعظمه، وهو عام يشمل نور الدنيا ونور يوم (3) القيامة، فإن الناس يتفاوتون فيه، منهم من يكون نوره على قدر الجبل (4) وأدناهم نورًا مَن نوره على قدر إبهامه.
[1354]
(حدثنا وهب بن بقية (5)، عن خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان المزني الواسطي.
(عن حصين نحوه)(6) نحو ما تقدم.
(وأعظم لي نورًا قال المصنف) رحمه الله تعالى (وكذلك قال أبو خالد) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة (الدالاني) بتخفيف النون، قيل: إنما نسبه إلى دالان بن سابقة بن ياسر بطن من همدان، كان ينزل في بني دالان فنسب إليهم وليس منهم (7).
قال ابن دريد: دالان ضرب من مشي (8) الفرس (9)(عن حبيب) بن
(1)"النهاية"(نور).
(2)
رواه مسلم (763)(191).
(3)
سقط من (م).
(4)
بياض في (ص)، وفي (س): العبد.
(5)
في (م): منبه.
(6)
انفرد أبو داود بهذا الطريق وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1235).
(7)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 488.
(8)
في (ص): قسي. والمثبت من (س، ل، م) و"الاشتقاق".
(9)
"الاشتقاق" 1/ 426.
أبي ثابت (في هذا، وكذلك قال في [هذا الحديث] (1)، وقال) سلمة (2)(ابن كهيل عن أبي رشدين) بكسر الراء وسكون المعجمة وكسر الدال، هو كريب بن أبي (3) مسلم مولى ابن عباس رضي الله عنهما[روى عنه](4) ابناه رشدين ومحمد (عن) مولاه (5) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما.
[1355]
(حدثنا محمد بن بشار) بندار (6)(حدثنا أبو عاصم) النبيل، واسمه: الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم.
(حدثنا زهير بن محمد، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب) بن أبي مسلم كنيته أبو رشدين مولى عبد الله بن عباس.
(عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنظر كيف يصلي بالليل) فيه فضيلة الذهاب إلى أهل العلم ورؤيتهم في تعبداتهم يقتدوا بهم [في أفعالهم](7) وليبلغوا ذلك إلى من لم يكن حاضرًا (فقام) ليقضي حاجته.
(فتوضأ وصلى ركعتين) خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين (قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده) فيه فضيلة تطويل الركوع والسجود في
(1) في (س، ل، م): هذاك.
(2)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 488.
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
زاد في (ص، س): بن. وهي زيادة مقحمة.
(6)
في (م): غندار.
(7)
من (م).
قيام الليل (ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ)[وضوءه للصلاة](1)(واستن)(2) بعود من أراك (3)، الاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الإسنان [لأنه يمره عليها، ففيه تسمية الشيء باسم محله ومكانه، وظاهره أنه استاك](4) بعد كمال وضوئه، وليس كذلك لما رواه المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ (5)؛ ولأن السواك مشروع لإزالة الرائحة الكريهة وإزالة الرائحة قبل الوضوء أو عند المضمضة في أثنائه (6)(ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران) أولها ({إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}) إلى قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (7)(فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات) يسلم بين كل ثنتين (ثم قام) إلى الصلاة (فصلى سجدة واحدة وأوتر بها ونادى المنادي) يعني: المؤذن بلال (عند ذلك) إلى الصلاة (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى الصلاة (بعدما سكت المؤذن، فصلى) ركعتي الفجر (سجدتين خفيفتين ثم جلس) بعد الركعتين ثم اضطجع ثم جلس وخرج (وصلى الصبح) ثم جلس في مصلاه حتى طلعت الشمس.
(1) سقط من (م).
(2)
كتب في (ل): نسخه واستاك.
(3)
في (ص، س): تلك. والمثبت من (ل، م).
(4)
سقط من "الأصل"، والمثبت من باقي النسخ.
(5)
أخرجه أبو داود (57)، وأحمد 6/ 121.
(6)
في (م): الثانية.
(7)
آل عمران: 190 - 194.
(قال المصنف: خفي) بكسر الفاء أي: اختفى (عَلَيَّ) الحديث (من محمد بن بشار بعضه) دون بعضه الآخر.
[1356]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي) الوالبي من أنفسهم كوفي، أخرج له الشيخان (عن الحكم بن عتيبة)(1) الكندي مولاهم، فقيه الكوفة.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة) بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(فجاء (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم[بعدما أمسى)](3) وصلى بالناس العشاء (فقال: أصلى الغلام) فيه أمر الصبي بالصلاة والسؤال عن صلاته، وفيه أن ذلك لا يختص بأبيه وأمه، بل يأمره بذلك الوصي والحاكم ووصيه، وفيه أن (4) المضيف يذكر الضيف بالصلاة إن خشي عليه تركها.
(قالوا: نعم، فاضطجع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله) هو بمعنى حديث عائشة المتقدم: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل.
(قام) من النوم (5) فتسوك وقضى حاجته (فتوضأ) وضوءه للصلاة (ثم صلى سبعًا أو خمسًا) أو هنا ليست للشك ولا للإيهام، بل الظاهر أنها
(1) في (س، م): عيينة.
(2)
في (م): فصلى.
(3)
بياض في (م).
(4)
من (س، ل، م).
(5)
في (ص): الليل. والمثبت من (س، ل، م).
للتقسيم والتنويع، والمعنى كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه أوتر بتسع ركعات، منها الركعتان الخفيفتان، وبدونها سبعًا ثم (1) لما بدن أوتر بسبع منها الخفيفتان فهن بدونها خمسًا، وكان في صلاته صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع في أول أمره وهو تسع، ونوع (2) لما بدن وهو سبع بالخفيفتين و [نظير أو] (3) للتنويع قوله تعالى:{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ} (4) فإنها عند الشافعية ليست للتخيير (5)، بل المحاربون على ثلاثة أنواع. قال الطبري (6): والأولى أنها للتعقيب، نظير قول القائل: إن جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن يدخلهم الجنة أو يرفع منازلهم [في عليين](7)، أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين، فإن المعنى أن المقتصد في الجنة منزلته دون منزلة السابق بالخيرات، والسابق بالخيرات أعلى منه منزلة، والظالم لنفسه دونهما، وكلٌّ في الجنة (8)(أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن)(9) للتشهد ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
(1) من (س، ل، م).
(2)
في (ص): ركعات. وفي (س): ركوع. والمثبت من (ل، م).
(3)
سقط من (م).
(4)
المائدة: 33.
(5)
"أسنى المطالب" 4/ 155.
(6)
من (ل، م).
(7)
سقط من (م).
(8)
"تفسير الطبري" 10/ 264 - 265.
(9)
انفرد بهذا اللفظ أبو داود، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1227): إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 1/ 354 بمعناه من طريق وكيع به.
[1357]
(حدثنا) محمد (بن المثنى، حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم) بن عتيبة (1).
(عن سعيد بن جبير، عن) عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء) إلى بيته (فصلى أربعًا) أول ما دخل بيته (2).
(ثم نام ثم قام) من النوم فأتى حاجته، ثم قام إلى شنٍّ معلقة فتوضأ (3) منها، ثم قام (يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه) قال القاضي (4) عياض: فسر (5) هذِه الإدارة في حديث محمد بن حاتم (6): فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن (7).
وهذِه سنة في مقام الفرد عن إمامه (8) وإن كان صغيرًا، وحكم تناوله ما يحتاج عند الصلاة أو يضطر إليه، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة (9)، واحتج به الشافعية (10) والمالكية (11) على جواز صحة
(1) في (س، م): عيينة.
(2)
من (س، م).
(3)
في (م): ثم توضأ.
(4)
سقط من (س، ل، م).
(5)
في (ص، س): فتثبت.
(6)
في (ص، س): جابر.
(7)
أخرجه مسلم (763)(192).
(8)
في (ص، س): أبي أمامة. والمثبت من (ل، م).
(9)
"إكمال المعلم" 3/ 69.
(10)
"المجموع" 4/ 203، و"العزيز شرح الوجيز" 2/ 184.
(11)
"المدونة" 1/ 178 - 179.
اقتداء المأموم بالإمام وإن لم ينو الإمام الإمامة، وبه قال جماعة من العلماء خلافًا لإسحاق وأحمد والثوري (1)، وأحد قولي الشافعي في منعهم ذلك على الجملة، ولغيرهم في منعه لغير الإمام والمؤذن الداعي إلى الصلاة، ولأبي حنيفة (2) في منعه ذلك للنساء دون الرجال، وفيه صحة صلاة من يعقل من الصبيان، وأنه مما يحض عليه الصبيان ويرغبون فيه.
(فصلى خمسًا ثم نام حتى سمعت غطيطه) الغطيط: صوت يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا، ومنه حديث نزول الوحي: فإذا هو محمر الوجه يغط (3).
(أو خطيطه) الخطيط قريب من الغطيط، والغين والخاء متقاربتان في المخرج، وقال بعضهم: الخطيط بالخاء لا يعرف. وقال الجبائي (4): خط في نومه يخط مثل غط يغط (5).
(ثم قام فصلى ركعتين) فيه أن النوافل تكون مثنى لا رباع. فإن قيل: قوله: فسمعت غطيطه أو خطيطه ثم قام فصلى، ولم يذكر وضوءًا، ولو توضأ لذكر، فالجواب يحتمل على القول (6) بعدم الوضوء أنه كما في
(1)"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(340).
(2)
"المبسوط" 1/ 342.
(3)
أخرجه البخاري (4329، 4985)، ومسلم (1180)(8).
(4)
في (ص): الخطابي، وانظر:"شرح أبي داود" للعيني 5/ 262.
(5)
"تاج العروس"(خلط).
(6)
في (ص): النوم. وفي (س): القوم. والمثبت من (ل، م).
الحديث المتقدم: أنه (1) كان تنام عينه ولا ينام قلبه (2).
(ثم خرج) إلى المسجد (فصلى الغداة) فيه تسمية الصلاة (3) باسم وقتها.
[1358]
(حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا عبد العزيز بن محمد)[الدراوردي، من دارابجرد](4) موضع بفارس، قال له أمير المؤمنين: ما الدراوردي؟ قال: لقب [أصلحك الله](5)(عن عبد المجيد [عن يحيى] (6) بن عباد، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذِه القصة) يعني: قصة المبيت قال (7) فيها (قام فصلى ركعتين) ثم (ركعتين حتى صلى ثماني ركعات) مثنى مثنى (ثم أوتر بخمس) ركعات (لم يجلس بينهن) حتى تتامت (8) صلاته ثلاث عشرة ركعة.
[1359]
(حدثنا عبد العزيز بن يحيى) أبو الأصبغ الحراني، نسبة إلى حران مدينة بالجزيرة من ديار ربيعة. كذا قاله السمعاني (9)، ورده ابن
(1) من (س، ل، م).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص، س، ل): الدراورندي من داراورند. والمثبت من (م)، و"الأنساب" 2/ 529.
(5)
في (ص، س): أصلى. والمثبت من (ل، م)، و"رجال مسلم" 1/ 430.
(6)
من (ل، م).
(7)
من (م).
(8)
من (س، ل، م).
(9)
"الأنساب" 2/ 232.
الأثير، وقال: بل هي من ديار مضر (1).
قال (حدثني محمد بن سلمة (2) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام.
(عن) عمه (عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) من الليل (ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح، فصلى (3) ستًّا مثنى مثنى) خفيفتين ثم طويلتين ثم طويلتين دونها (ويوتر) بعد ذلك (بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن)(4) للتشهد.
[1360]
(حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي [حبيب، عن] (5) عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم[كان يصلي](6) بالليل) (7) الباء بمعنى في، كقوله تعالى:{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ} (8) أي في الليل (ثلاث عشرة ركعة، بركعتي) الباء بمعنى مع (9)، أي: مع ركعتي الفجر كقوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ} (10) أي: مع الحق
(1)"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 354.
(2)
في (م): مسلمة.
(3)
سقط من (م).
(4)
أخرجه أحمد 6/ 275. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1230).
(5)
في (م): حبيبة.
(6)
في (ص): صلى.
(7)
كتب في (ل): نسخة: من الليل.
(8)
الصافات: 137 - 138.
(9)
سقط من (م).
(10)
النساء: 170.
(الفجر)(1) وبهذا الحديث يجمع بين (2) كثير من الروايات المتقدمة.
[1361]
(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (وجعفر بن مسافر) التنيسي (أن عبد الله بن يزيد)(3) المخزومي المدني (المقرئ) الأعور، وثقه أحمد وابن معين (4)(أخبرهما (5) عن سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم المصري (عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء) ثم نام (ثم صلى ثماني ركعات)[قال الكرماني](6): وفي بعض نسخ البخاري: ثمان بفتح النون وهو شاذ.
(قائمًا) يعني: مثنى مثنى كما تقدم (وركعتين بين (7) الأذانين) أي: بين الأذان والإقامة (ولم يكن (8) يدعهما) فيه دلالة على فضل ركعتي الفجر فإنهما من أشرف التطوع لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما وعلى ملازمتهما وكثرة الأحاديث في فضلهما، ولهذا بوّب البخاري على هذا الحديث باب (9): المداومة على ركعتي الفجر.
(1) أخرجه مسلم (737)(124).
(2)
سقط من (س، ل، م).
(3)
في (ص): زيد. والمثبت من "التهذيب".
(4)
"تهذيب الكمال" 16/ 318.
(5)
في (م): أحدهما.
(6)
من (م).
(7)
في (ص، س، ل): بعد.
(8)
من (م)، و"سنن أبي داود".
(9)
من (س، ل، م).
(قال جعفر بن مسافر في حديثه)[عن عبد الله](1) بن يزيد. . إلى آخره.
(وركعتين جالسًا بين الأذانين) هذا فعله بعض الأحيان وهو شاذ لا أصل له، كذا قاله ابن الملقن (2) في "شرح المنهاج".
[1362]
(حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي (3) قيس) [شامي تابعي](4).
(قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر) من الليل؟ (قالت: كان (5) يوتر بأربع وثلاث) يعني بسبع ركعات، بأربع متصلة وركعتين ثم ركعة، كما تقدم في حديث علقمة عن عائشة، [(وست وثلاث) يعني بتسع كما في حديث علقمة عن عائشة] (6) لكنه بلفظ:"كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات". فالواو لا تقتضي الترتيب، فالذي على الترتيب كان يوتر بست وثلاث، وأربع (7) وثلاث.
(وثلاث وعشر)(8) تقدم أنه (9) صلى الله عليه وسلم كان يوتر [بثلاث عشرة ركعة. (وثمان وثلاث) وهي إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى أفضل، وردت الأحاديث المتقدمة بجواز غيره.
(1) في (ص): عبد. والمثبت من (س، ل، م).
(2)
"عمدة المحتاج" قيد التحقيق عندنا في دار الفلاح، وكلامه في "التوضيح" 9/ 136.
(3)
و (4) و (5) سقط من (م).
(6)
من (م).
(7)
سقط من (س، ل).
(8)
في (م): عشرة.
(9)
زاد في (م): كان.
(ولم يكن يوتر بأنقص من سبع) وقد تقدم في حديث علقمة عن عائشة رضي الله عنها: "أنه كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات"] (1).
قال الغزالي في "الوجيز": يشبه أن يكون المراد من هذا التهجد المأمور به هو الوتر (2)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان (3) يحيي الليل بوتره، وكان واجبًا عليه.
وقد ذكر (4) الشافعي في "الأم" و"المختصر"(5) نحو ذلك، لكن ذكر الغزالي ما يخالفه في كتاب النكاح في الكلام على الخصائص فإنه قال: الأرجح أنه غيره (6). وهو مقتضى كلام "الشرح الصغير" هناك، وصرح به في كتابه المسمى بـ "التهذيب"(7)، وقال: إنه الأظهر، ووقع هذا الاختلاف في "الروضة"(8).
(ولا بأكثر من ثلاث عشرة) هذا يرجح (9) ما صحح الرافعي في "مسند الإمام الشافعي" أن أكثره ثلاث عشرة ركعة (10) والمشهور في مذهب الشافعي أن أكثره إحدى عشرة.
(1) سقط من (م).
(2)
"العزيز شرح الوجيز" 2/ 125.
(3)
من (م).
(4)
في (ص): رد. وفي (س): ورد.
(5)
"الأم" 1/ 260، و"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 9/ 24.
(6)
"روضة الطالبين" 7/ 3.
(7)
في (ص، س، ل): بالترتيب. والمثبت من (م).
(8)
"روضة الطالبين" 1/ 329.
(9)
في (م): ترجيح.
(10)
"العزيز شرح الوجيز" 2/ 120.
قال السبكي: أنا أقطع بأن من أوتر ثلاث عشرة جاز وصح وتره، ولكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم (1).
(زاد أحمد بن صالح) شيخ المصنف رحمه الله تعالى (ولم يكن يوثر) بالثاء المثلثة كما سيأتي، وفي بعضها بالمثناة (2).
(بركعتين قبل الفجر. قلت) و (ما) معنى (يوثر؟ قالت): معنى ذلك (لم يكن يدع) ويترك ويعدم (ذلك) أصلًا، ومنه في (3) الحديث "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر (4) أهله" (5) قيل عدم (6) حميمه أو سلب حميمه (ولم يذكر أحمد) الراوي في روايته: كان يوتر (بست وثلاث)(7) وذكر ما عدا ذلك.
[1363]
(حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن سهم أبو بشر المعروف بابن علية (عن منصور بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.
(1)"فتح الوهاب" 1/ 102.
(2)
في (ل، م): بالمثلثة.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): أوثر.
(5)
أخرجه البخاري (552)، ومسلم (626)(200).
(6)
في (م): عد.
(7)
أخرجه أحمد 6/ 149، والبيهقي في "الكبرى" 3/ 450، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 285.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 302: إسناده صحيح، وكذلك قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1233).
(الهمداني) بسكون الميم (عن الأسود بن يزيد، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل) أي: في الليل، كما تقدم.
(فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة) بإسكان الشين على اللغة الفصحى كما تقدم (من الليل) منهما ركعتان وهو قاعد.
(ثم إنه [صلى إحدى عشر ركعة وترك ركعتين])(1) ترك الركعتين اللتين بعد الإحدى عشر وهو جالس، [ولهذا قال البيهقي في هذا الحديث ما يدل على أنه ترك الركعتين](2) بعد الوتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ["اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" والله أعلم هذا آخر كلامه (3).
وحديث "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" في الصَّحيحين (4).
(ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات، وكان آخر صلاته من الليل الوتر)(5)، فإن كان له تهجد أخَّر الوتر (6) إلى أن يتهجد ثم يوتر، وإن لم يكن له تهجد أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها [كذا أطلقه الرافعي (7)، وتبعه عليه في "الروضة"(8) وليس على
(1) في (ص، س، ل): ترك. والمثبت من (م).
(2)
من (ل، م).
(3)
"معرفة السنن والآثار" 2/ 324.
(4)
"صحيح البخاري"(472)، "صحيح مسلم"(751)(151).
(5)
انفرد أبو داود بهذه الرواية. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(242): إسناده ضعيف.
(6)
في (ص، ر): الليل. والمثبت من (ل، م).
(7)
"العزيز شرح الوجيز" 2/ 125.
(8)
"روضة الطالبين" 1/ 329.
إطلاقه، بل يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها] (1) من لا يثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل.
[1364]
(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي بفتح الفاء شيخ مسلم، قال (حدثني أبي، عن جدي) يعني: الليث بن سعد (2)(عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مخرمة بن سليمان: أن كريبًا مولى ابن عباس [أخبره أنه] (3) قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ ) فيه شدة اعتناء الصحابة والسلف الصالحين رضي الله عنهم بالسؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعبداته في العلانية والسر.
(قال: بت عنده) يعني النبي صلى الله عليه وسلم (ليلة وهو عند) خالتي (ميمونة) بنت الحارث (فنام صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذهب ثلثا (4) الليل) وبقي ثلثه الآخر (أو) ذهب (نصفه) و [بقي](5) النصف الثاني.
(استيقظ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قام)(6) فيه حذف حرف العطف تقديره: فقام، وحذف الفاء أقل من حذف واو العطف، وحمل على حذف الواو قوله تعالى:{إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ} (7) تقديره: وقلت، وقيل: قلت هو الجواب، ورواية البخاري: فجلس يمسح النوم عن
(1) من (ل، م).
(2)
في (م): سعيد.
(3)
سقط من (م).
(4)
كتب في (ل): نسخة ثلث.
(5)
في (ص، س): هو.
(6)
سقط من (م)، وفي (س، ل): قام نسخة فقام.
(7)
التوبة: 92.
وجهه (1).
(إلى شنّ) بفتح الشين، زاد في مسلم وغيره: شن معلق (2). أي قربة خلقة، وجمعها شنان، وهي الأسقية الخلقة، ويقال للواحد أيضًا شنة، وهي أشد تبريدًا للماء (3) من الجدد، وفي حديث آخر:"هل عندكم ماء بات في شنة"(4). وفي رواية أخرى: ثم عمد إلى شجب من ماء (5).
قال الإمام: الشجب: السقاء الذي قد أشن وأخلق (6). وقال بعضهم: هو سقاء شاجب أي: يابس (7)(فيه ماء، فتوضأ وتوضأت معه) فيه ما كان عليه (8) رضي الله عنه وأمثاله من الحرص على الخير وتعلم العلم، والاقتداء به عليه السلام، والاقتباس منه، وحفظ أقواله وأفعاله من صغره، وحسن الأدب معه في تأخر أفعاله عن أفعاله (ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره، فجعلني على (9) يمينه) فيه ما تقدم.
(كأنه (10) يمس) بفتح الميم كما قال تعالى: {لَا يَمَسُّهُ} (11) (أذني
(1)"صحيح البخاري"(183).
(2)
"صحيح مسلم"(763)(182).
(3)
من (ل، م).
(4)
أخرجه البخاري (5613).
(5)
أخرجه مسلم (763)(183).
(6)
"النهاية"(شجب).
(7)
"تهذيب اللغة": (شجب).
(8)
سقط من (م).
(9)
في (م): عن.
(10)
في (م): كان.
(11)
الواقعة: 79.
كأنه يوقظني) وفي بعض طرق الحديث: فكنت إذا أغفيت (1) يأخذ بشحمة أذني (2) يفتلها. فقد بين بهذا الحديث أنه إنما فعله لينبهه من النوم، وفيه دليل على جواز مراقبة الإمام المأموم وتنبيهه إذا نعس أو نام في الصلاة، في ركوع أو سجود ونحو ذلك، سواء كان المأموم صغيرًا أو كبيرًا، قريبًا منه أو أجنبيًّا.
(فصلى ركعتين خفيفتين) فيه ابتداء التهجد بركعتين خفيفتين كما تقدم تنشيطًا للعبادة.
(قلت: قرأ فيهما) يحتمل أن يكون قد التحقيقية فيه (3) مقدرة، التقدير: قلت: قد قرأ فيهما، وأجاز بعضهم أن زيدًا قام (4) على تقدير: لقد قام (5)، ثم حذفت قد التي للتحقيق.
(بأم الكتاب في كل ركعة) منهما، وقد يؤخذ منه الاقتصار على الفاتحة في كل ركعة، وأنها سنة (ثم سلم) من الركعتين الخفيفتين.
(ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر) وهو موافق لحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم (6) في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (7). (ثم نام) أي اضطجع على شقه الأيمن (فأتاه بلال)
(1) في (ص، س): اعتقبت.
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
في (ص، س): قدم. والمثبت من (ل، م).
(5)
من (س، ل، م).
(6)
زاد في (ل): ما زاد.
(7)
أخرجه البخاري (1147، 2013، 3569)، ومسلم (738)(125).
المؤذن كما تقدم (فقال: الصلاة) بالنصب على الإغراء (يا رسول الله) وهو موضح للروايات المتقدمة: فأتاه بلال (1) فآذنه بالصلاة. ففي هذا الحديث بيان للفظ الإعلام بالصلاة، وقد تقدم أنه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة يا رسول الله.
(فقام فركع ركعتين) خفيفتين (ثم) خرج و (صلى للناس)(2) أي بالناس، فيه دليل على تأخير ركعتي الفجر إلى أن يأتيه المؤذن لأن تقريبهما من الصلاة أفضل؛ لتحقق دخول الوقت وزوال الشك.
[1365]
(حدثنا نوح بن حبيب) القومسي، ثقة صاحب سنة والقومسي بضم القاف وسكون الواو وكسر الميم بعدها سين مهملة، هكذا ضبطه ابن السمعاني في "الأنساب"(3) والبكري في "معجم البلدان"(4).
قال السمعاني: نسبة إلى قومس، وهي من بسطام إلى سمنان، وهما من قومس (5)، قال:(6) هو عمل مفرد بين الري وخراسان، ومدنها بسطام وسمنان والدامغان افتتحها عبد الله بن عامر في خلافة عثمان بن عفان سنة ثلاثين (7).
(1) من (م).
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(265)، ومن طريقه البخاري (183، 992، 1198)، ومسلم (763)(182)، والنسائي 3/ 210، وابن ماجه (1363).
(3)
"الأنساب" 4/ 559.
(4)
"معجم البلدان" 4/ 414.
(5)
"الأنساب" 4/ 559.
(6)
هناك اسم غير مقروء في (ل، م).
(7)
"الروض المعطار" 1/ 485.
(ويحيى بن موسى)(1) البلخي السختياني (2) شيخ البخاري (قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليمامي، كان يختلف إلى مكة (عن عكرمة بن خالد) القرشي المخزومي المكي التابعي.
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة)[وهو أكثر تهجده](3)(منها ركعتا الفجر) الخفيفتين (فحزرت) بفتح الزاي، أي قدرت، ومنه: حزرت النخل أي خرصته (4)(قيامه في كل ركعة) سوى الركعتين المفتتح بهما، والركعتين المختتم بهما وهما ركعتا الفجر، فإن الأحاديث الصحيحة تخرجها من العموم (بقدر:{يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} ) أي بقدر سورة {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} (لم يقل نوح) بن حبيب شيخ المصنف (منها ركعتا الفجر)(5) ورواية المثبِتْ مقدمة على النافي.
[1366]
(حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
(1) في (م): إسماعيل.
(2)
في (م): السجستاني.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص، س): حزرت.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3868، 4706) ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(400، 1425)، وأحمد 1/ 365.
قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1235): إسناده صحيح على شرط البخاري.
حزم الأنصاري المدني (أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد (1) الجهني) وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح (أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة) بالنصب على الظرف.
(قال: فتوسدت عتبته) أي جعلتها تحت رأسي كالوسادة (أو فسطاطه) بضم الفاء وكسرها، قال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية (2) في السفر دون السرادق (3)، والسرادق كل ما أحاط من مضرب أو خباء. وفي توسده العتبة أو الفسطاط دليل على كثرة تواضعهم لا سيما إذا كان بسبب تعلم علم، وفيه التواضع طلب العلم، وهذا من التجسس (4) المحمود الذي لا حرج (5) فيه.
(فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين)، افتتح بهما قيام الليل كما تقدم القراءة فيهن.
(ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين). هو بتكرار طويلتين ثلاث مرار، ولعله تأكيد في طول الأولتين اللتين هما دون الخفيفتين (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما) في الطول (ثم صلى ركعتين) وهما (دون الركعتين (6) اللتين قبلهما) في الطول (ثم صلى
(1) في (ص): خالد بن زيد.
(2)
في (م): الآنية.
(3)
"الفائق في غريب الحديث"(فسط).
(4)
في (ص، س، ل): التجسيس.
(5)
في (م): قدح.
(6)
من (س، ل، م).
ركعتين) هما (دون اللتين قبلهما) في الطول (ثم صلى ركعتين) تكميل ثنتي عشرة ركعة (دون اللتين قبلهما، ثم أوتر) قال عياض: فيه تنبيه على ما ذكرنا في تلفيق الروايات، وفيه أن الوتر واحدة؛ لأن تمام عددها اثنتي عشرة ركعة (1) ثم قال بعد قوله: ثم أوتر: (فذلك ثلاث عشرة ركعة)(2). يعني: بركعة (3) الوتر الواحدة.
[1367]
(حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن مخرمة ابن)(4) سليمان، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره، أنه بات عند ميمونة) بنت الحارث (زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت) قال الكرماني (5): الظاهر [أن يقول](6) اضطجع نحو بات فيكونا غائبين، أو يقول: بت نحو اضطجعت (7) فيكونا متكلمين، فأجاب أن (8) ابن عباس نقل الكلام بالمعنى أولًا وحكى لفظه بعينه ثانيًا تفننًا في الكلام، ويحتمل أن يقدر قبل لفظ فاضطجعت لفظ قال، فيكون الكلام أسلوبًا واحدًا (9)(في عرض) [بسكون
(1) سقط من (م).
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(266)، ومن طريقه مسلم (765)(195)، والنسائي في "الكبرى"(1336)، وابن ماجه (1362)، وأحمد 5/ 193.
(3)
في (ص، س): ركعتي.
(4)
في (م): عن.
(5)
سقط من (م).
(6)
سقط من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
من (م).
(9)
"عمدة القاري" 4/ 361.
الراء] (1) العرض هنا ضد الطول، قاله المنذري (2). قال: ويحتمل أن اضطجاع ابن عباس كان في عرضها عند أرجلهم أو رؤوسهم، قال: وقيل (3)(الوسادة) ها هنا الفراش، وقيل: الوسادة ها هنا المرفقة (4) والعرض ها هنا [بضم العين](5) وهو الجانب والناحية وجعلوا رؤوسهم في طولها وجعل رأسه هو في الجهة الضيقة منها، قال: والرواية الأولى أكثر وأظهر من جهة المعنى (6). واضطجع (رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها) وفيه أن الكبير لا يضطجع وينام حتى ينام الصغير.
قال عياض: فيه تقريب القرائب والأصهار وتأنيسهم وبرهم وإدناء من هو في هذا السن، وكان حينئذٍ نحو ابن عشر سنين من ذوي محارمه، وفيه جواز اضطجاع الرجال مع (7) زوجاتهم بحضرة غيرهم ممن لا يستحيونه، قال: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: عند خالتي ميمونة في ليلة كانت فيها (8) حائضًا (9). وهذِه الكلمة (10) وإن لم يصح حديثها فهي صحيحة المعنى حسنة جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت عند
(1) سقط من (م).
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 106.
(3)
في (ص): جعل. والمثبت من (س، ل، م).
(4)
في (ص): المعروفة. وفي (س، ل): المفرقة.
(5)
من (س، م)، و"شرح سنن أبي داود" للعيني.
(6)
"شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 269.
(7)
في (ص، س، ل): من. والمثبت من (م).
(8)
من (م).
(9)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11277).
(10)
في (م): العلة.
النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته، ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت يعلم أنه لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معهما في وساد واحد، ولا أيضًا يتعرض هو لأذاه (1) بمنعه مما يحتاج إليه في ذلك. وفيه طلب علو السند في الرواية، وطلب اليقين، والقطع في أحكام الشريعة متى قدر على ذلك، ورفعة درجة المشاهدة على درجة خبر الواحد، إذ كان ابن عباس وزيد بن خالد قد يصلان إلى معرفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال ميمونة وغيرها، ولعلهما لم يسألا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال، فتلطفا في مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا يعتريهما شك (فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل) يحتمل أن يراد بهذا القليل كما في [الرواية التي (2) قبله] (3) السدس فإنه قال: حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه كما في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (4) ثم (استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه) معناه أثر الليل، وفيه استحباب هذا واستعمال المجاز.
(ثم قرأ العشر (5)[الآيات الخواتيم]) (6)[ويروى خواتم](7) (من سورة
(1) في (ص): الإذاء. والمثبت من (س، ل، م).
(2)
ليست في (س، ل).
(3)
في (م): النهاية.
(4)
المزمل: 2 - 4.
(5)
في (م): القرآن.
(6)
في (ص، س): آيات لخواتيم. والمثبت من (ل، م).
(7)
سقط من (م).
آل عمران) فيه دليل على جواز تسمية سورة آل عمران خلافًا لمن كرهه وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران.
(ثم قام إلى شنِّ)(1) بفتح الشين، وهو وعاء الماء إذا كان من أدم فأخلق (معلقة) الشن تؤنث باعتبار القربة، وتذكر باعتبار لفظ الأدم (فتوضأ فأحسن وضوءه) أي: توضأ بالإتمام والإتيان بجميع مندوباته.
(ثم قام يصلي، قال عبد الله) بن عباس (فقمت فصنعت مثل ما صنع) أي: توضأت بنحوٍ مما توضأ، ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ومسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه.
(ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني) بضم الذال وسكونها (يفتلها) أي: يدلكها وذلك إما للتنبيه عن الغفلة كما تقدم وإما لإظهار المحبة.
(فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين) ست مرات مجموعها ثنتا عشرة ركعة كما في الرواية قبلها.
(قال القعنبي) ذكر الركعتين (ست مرات ثم أوتر) أي: أتى بركعة أخرى (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن) وهو بلال (فقام فصلى ركعتين خفيفتين) هما ركعتا الفجر فتمت جملة الركعات ثلاث عشرة ركعة كما تقدم مرات (ثم خرج) إلى المسجد (فصلى الصبح) بالناس والله أعلم.
(1) زاد في (ص، س، ل): معلق. وهي زيادة مقحمة.