المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌14 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام

‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

1238 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ، عَنْ صالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجاهَ العَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجاهَ العَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ التِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. قَالَ مالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ ما سَمِعْتُ إِلَيَّ (1).

1239 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ صَلاةَ الخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمامُ وَطائِفَةٌ مِنْ أَصْحابِهِ وَطَائِفَةٌ مُواجِهَةَ العَدُوِّ فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قائِمًا ثَبَتَ قائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِم الرَّكْعَةَ الباقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وانْصَرَفُوا والإِمامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرونَ وَراءَ الإِمامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ البَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ نَحْوُ رِوايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلامِ، وَرِوايَةُ عُبَيْدِ اللهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: وَيَثْبُتُ قائِمًا (2).

* * *

(1) رواه البخاري (4129)، ومسلم (842).

(2)

رواه البخاري (4131)، ومسلم (841).

ص: 212

باب مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً [ثم سلموا](1) ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَاخْتُلف فِي السَّلَامِ

[1239]

(حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يحيى بن سعيد) الأنصاري مات سنة أربع وأربعين، أخرج له الستة [عن القاسم بن محمد](2). (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ) تقدم (الأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ (حَدَّثَهُ أَنَّ صَلَاةَ الخَوْفِ) المشروعة. (أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) وفي رواية ابن ماجه زيادة، ولفظه:"يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه"(3)، ففي رواية ابن ماجه تبين أن المراد بقيام الإمام إذا أحرم بالطائفة (4). (فَيَرْكَعُ الإِمَامُ) بعد القراءة (رَكْعَةً) بأصحابه الذين قاموا معه (وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ) أي بأصحابه الذين قاموا (مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ) إلى الركعة الثانية (فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ) في مصلاه.

(قَائِمًا وَأَتَمُّوا) يعني أصحابه الذين ركعوا وسجدوا معه (لأَنْفُسِهِمُ) مع نيَّة الخروج عن متابعته (الرَّكْعَةَ الباقية)(5) من صلاتهم (6) بأن كانت

(1) من (س، ل، م).

(2)

من (م)، و"السنن".

(3)

"سنن ابن ماجه"(1259).

(4)

كذا في الأصول الخطية، ولعل هناك سقط؛ لأن الكلام غير مكتمل وفي متن "السنن": وطائفة مواجهة العدو. لم يعلق المصنف عليها.

(5)

في (ص، س): الثانية. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود". وبعض النسخ: الثانية.

(6)

في (س، ل): صلاته.

ص: 213

صلاة (1) الصبح أو رباعية و (2) صلوها قصرًا ثنتين (ثم) تشهدوا و (سَلَّمُوا وانْصَرَفُوا) إلى جهة العدو (وَالإِمَامُ قَائِمٌ) في صلاته (فكَانُوا وِجَاهَ) بكسر (3) الواو وضمها أي مقابلة، وفي رواية: تجاه (الْعَدُوِّ) والتاء بدل من الواو كتقاة (4) وتخمة.

(ثُمَّ يُقْبِلُ) بضم المثناة تحت (الآخَرُونَ الذِينَ) كانوا في وجه العدو (لَمْ يُصَلُّوا) شيئًا (فيكبروا) تكبيرة الإحرام (وراء الإمام) ويطيل القيام ليلحقوا معه قراءة الفاتحة (فَيَرْكَعُ بِهِمْ) الركعة الثانية في حقه وهي لهم أولى (وَيَسْجُدُ بِهِمْ) سجدتين (ثُمَّ) يتشهد الإمام و (يُسَلِّمُ) دونهم، وأما هم (5).

(فَيَقُومُونَ) إلى الرَّكعة الباقية فيقرءوا الفاتحة وما معها (فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ البَاقِيَةَ) من صلاتهم (ثُمَّ يُسَلِّمُون)(6) واختلفوا في وقت مفارقتهم للإمام، فأصح الأقوال أنها تفارقه عند جلوسه للتشهد، وثانيها: بعد سلامه كالمسبوق.

[1238]

(حدثنا القعنبي عن مالك، عن يزيد بن رومان) مولى آل (7)

(1) من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): كفتاه.

(5)

في (م): بهم.

(6)

الحديث رواه مالك في "الموطأ"(441)، والبخاري (4131)، والترمذي (565)، والنسائي 3/ 178، وابن ماجه (1259)، والدارمي (1522) من طريق يحيى بن سعيد به بألفاظ متقاربة.

(7)

سقط من (م).

ص: 214

الزبير القارئ أبو روح.

(عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)[وهو سهل بن أبي حثمة المذكور في السند قبله](1)(يوم ذات الرقاع) وهي الغزوة السابعة من غزواته.

وسميت ذات الرقاع لما رواه البخاري قال (2) أبو موسى الأشعري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب (3) من الخرق [على أرجلنا](4)(5).

قال المنذري (6): هذا حديث صحيح نص عليه الصحابي الحاضر في الغزوة على سبب تسميتها فلا يعرج على ما عداه، وقيل: سميت باسم جبل هناك بنجد من أرض غطفان فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، فسميت الغزاة به، وقيل: سميت بذلك لرقاع كانت في ألويتهم (7).

(صلاة الخوف أن طائفة صفت معه) يريد أنها صارت معه صفًّا،

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): عن. وسقط من (س، ل).

(3)

في (ص): نلف.

(4)

سقط من (م).

(5)

"صحيح البخاري"(4128).

(6)

في (ص): الصحابي.

(7)

"معجم البلدان" 3/ 56.

ص: 215

تقول (1): صف القوم يصفون وصففتهم (2) أنا، واصطفوا إذا أقمتهم (3) صفًّا أو صفوفًا (وطائفة وجاه) بضم الواو وكسرها و [تجاه بضم التاء](4) يعني تقابله وتواجهه (5)(العدو) يحرسون (فصلى بالتي)(6)(معه ركعة ثم ثبت قائمًا) ونووا مفارقته.

(وأتموا لأنفسهم) الركعة الثانية وسلموا (ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو) للحراسة.

(وجاءت الطائفة الأخرى) التي لم تصل (فصلى بهم الركعة) الثانية (7)(التي بقيت)(8) من صلاته) وهي لهم أولى (ثم ثبت جالسًا) في تشهده ينتظرهم، واختلفوا في انتظاره الفرقة [أيتشهد أم لا؟ ](9) فالصحيح أنه يقرأ ويتشهد؛ لأن السكوت مخالف (10) لهيئة الصلاة ومنهم من قطع بأنه لا (11) يقرأ [ولا يتشهد](12)، قال الأصحاب: وإذا قلنا لا يقرأ

(1) في (م): يقال.

(2)

في (ص): صفيتهم.

(3)

في (ص): قاموا. وفي (م): أقيموا.

(4)

في (م): بجاهه بضم الباء.

(5)

في (ص): مقابلة ومواجهة.

(6)

في (ص): ما بقي.

(7)

زاد في (ل): نسخة الباقية.

(8)

في (م): تقدمت.

(9)

في (م): يتشهد الإمام.

(10)

في (ص، س): السكون يخالف.

(11)

سقط من (م).

(12)

من (س، ل، م).

ص: 216

ولا يتشهد فيشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار (1).

(وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم)(2) أي بالطائفة الثانية.

(قال مالك) بن أنس رضي الله عنه: (وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت) من الروايات (إلي)(3).

قال عياض والقرطبي: قد اختلف قول مالك في الأخذ (4) برواية ابن القاسم أو برواية يزيد بن رومان وبرواية يحيى عن القاسم أخذ [أكثر أصحاب](5) مالك لصحة القياس أن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام، وهو اختيار أبي ثور واختيار الشافعي (6) في (7) الرواية الأخرى (8).

ورواية يحيي بن سعيد القطان قال: وثبت قائمًا، أي: ينتظرهم كما تقدم، ويقرأ في حال الانتظار.

(1)"روضة الطالبين" 2/ 54.

(2)

الحديث رواه مالك في "الموطأ"(440)، ومن طريقه البخاري (4130)، ومسلم (842)(310)، والترمذي (567)، والنسائي 3/ 171، وأحمد 5/ 370.

(3)

كذا عند أبي داود، والبخاري، وأحمد. لكن الذي عند مالك في "الموطأ" 1/ 184 قال: حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.

(4)

في (ص، س): الآخر. والمثبت من (ل، م)، و"المفهم".

(5)

سقط من (م).

(6)

سبق تخريجه.

(7)

من (م)، و"المفهم".

(8)

"المفهم" 2/ 473.

ص: 217