المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب في عدد الآي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌10 - باب في عدد الآي

‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

1400 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنا قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سُورَةٌ مِنَ القُرْآنِ ثَلاثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصاحِبِها حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} "(1).

* * *

باب في عدد الآي

[1400]

(حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي، أخرج له البخاري مقرونًا (ثنا شعبة، أنا قتادة، عن عباس) بالموحدة والمهملة [ابن سهل بن سعيد (2) الساعدي](3)([الجشمي) بضم الجيم] (4).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة) بالرفع على تقدير هذِه سورة (5)[أو مما يقدر به](6) سورة، ويجوز رفعها بالابتداء؛ لأنها نكرة موصوفة بقولك (من القرآن ثلاثون آية) واستدل الحنفية بهذا الحديث على أن "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ليست بآية من كل سورة، إذ لو كانت التسمية منها لكانت السورة إحدى وثلاثين آية ولبدأ بها (7).

(1) رواه الترمذي (2891)، وابن ماجه (3786)، وأحمد 2/ 299، 321. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 562، والألباني في "صحيح أبي داود" (1265).

(2)

في (ر): سعد.

(3)

كذا عرَّف المصنف عباس بانه ابن سهل بن سعد الساعدي. وهو متعقب بأن قتادة لم يرو عنه وإنما روى عنه عباس بن عبد الله الجشمي كما في رواية أبي داود.

(4)

من (ر).

(5)

في (ر): السورة.

(6)

في (م): يقرؤون.

(7)

انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 204 به، و"المبسوط للسرخسي" 1/ 98 بمعناه.

ص: 712

أجاب الشافعية بأن من أصحابنا من قال التسمية وما بعدها آية من سائر السور (1) ولأنه يحتمل أنه عد (2) ما يخص السورة، وإنما بدأ بـ {تَبَارَكَ} لأنه قصد تعريف السورة. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معتنين بعد الآي وحفظها وتحريرها؛ لما يتعلق بها من أحكام الوقف والابتداء وغير ذلك.

(تشفع لصاحبها)[وللترمذي وغيره](3)"شفعت"(4). وهو المناسب لما بعده.

(حتى غفر له) وهي (5)({تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ})(6). وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال (7): يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: [ليس على ما قبلي](8) سبيل، كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل [صدره - أو قال: بطنه - فيقول: ليس لك على ما قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره. أو قال: بطنه] (9) فيقول: ليس لكم من قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك. فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد

(1)"الحاوي الكبير" 2/ 105.

(2)

في (م): على.

(3)

بياض في (ر).

(4)

"سنن الترمذي"(2891).

(5)

سقط من (ر).

(6)

أخرجه الترمذي (3786)، وابن ماجه (2891)، وأحمد 2/ 299، وابن حبان في "صحيحه"(787) من طريق شعبة به.

وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1265): حديث حسن.

(7)

من (ر).

(8)

بياض في (ر).

(9)

في (م): رأسه.

ص: 713

أكثر وأطيب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد (1)(2) وهو في النسائي مختصرًا: من قرأ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كل ليلة منعه الله تعالى بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسميها (3) المانعة (4).

(1)"المستدرك" 2/ 498 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(2)

من (ر).

(3)

في (م): اسمها.

(4)

"سنن النسائي الكبرى"(10547).

ص: 714