الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا
1267 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قال: رأى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتانِ". فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
1268 -
حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ قَالَ: قَالَ: سُفْيانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ يُحَدِّثُ بهَذَا الحَدِيثِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابنا سَعِيدٍ هذا الحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ القِصَّةِ (2).
* * *
باب من فاتته متى يقضيها
[1267]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) عبد الله (بن نمير، عن سعد بن سعيد) بن قيس بن قهد الأنصاري المدني، أخي (3) يحيى بن سعيد، قال:(حدثني محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي.
(عن) جده (قيس)[بن قهد](4)(بن عمرو)[بن سهل](5) كذا
(1) رواه الترمذي (422)، وابن ماجه (1154)، وأحمد 5/ 447.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1151).
(2)
رواه الطحاوي في "المشكل"(4140). وانظر ما قبله.
(3)
في (ص): أخرج له.
(4)
سقط من (م).
(5)
سقط من (م).
للترمذي، نسبته إلى جده، ويقال: هو قيس بن قهد، ويقال: قيس بن عمرو بن قهد من بني مالك بن النجار، وهو جد يحيى بن سعيد الأنصاري قال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. قال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا، قال: وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس (1). وسند ابن ماجه مثل سند المصنف.
(قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح [ركعتين] (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان) ولفظ ابن ماجه: فقال: "أصلاة (3) الصبح مرتين"(4).
ولفظ الترمذي: قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال:"مهلًا يا قيس أصلاتان معًا؟ "(5).
(فقال) له (6) (الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما،
(1)"جامع الترمذي" 2/ 285 - 286.
(2)
سقط من الأصول الخطية. والمثبت من "سنن أبي داود".
(3)
في (ص): صلاة.
(4)
"سنن ابن ماجه"(1154).
(5)
"جامع الترمذي"(422).
(6)
من (ل، م).
فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم) استدل به على أظهر قولي الشافعي أنه يستحب قضاء النوافل المؤقتة (1).
ويدل على ذلك أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر عن الركعتين اللتين بعد الظهر شغله عنهما (2) ناس من عبد القيس (3)، وقضى أيضًا ركعتي الفجر لما نام في الوادي (4).
قال أحمد بن حنبل: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر (5)، وقسنا الباقي عليه، وفيه رد على ما ذهب إليه (6) بعض أصحابنا أن التوابع تقضى ما لم يصل الفرض الذي بعدها، فلا يقضى الوتر مثلًا بعد صلاة الصبح، ولما قاله بعض أصحابنا أيضًا: أن [من فاتته](7) الراتبة مع الفرض تقضى معه (8) تبعًا وإن فاتت وحدها فلا. ذكره الشيخ أبو محمد في "الفروق".
[1268]
(حدثنا حامد (9) بن يحيى البلخي) ثقة من أعلمهم (قال: قال سفيان) بن عيينة (10): (كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن
(1)"الشرح الكبير" 2/ 137.
(2)
من (ل، م).
(3)
أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834)(297)، والدارمي (1436).
(4)
أخرجه مسلم (680)، والنسائي 1/ 298، وأحمد 2/ 428.
(5)
"المغني" 2/ 544.
(6)
سقط من (س، ل، م).
(7)
في (م): فاتت. وفي (س، ل): فاتته.
(8)
في (م): معها.
(9)
في (ص، س): جابر. والمثبت من (ل، م)، و"سنن أبي داود".
(10)
زاد في (ص، س): قال. وهي زيادة مقحمة.
سعد بن سعيد) (1) الأنصاري.
(قال المصنف: روى عبد ربه)(2) بن سعيد أخو سعد (3) الأنصاري (ويحيى)(4) ابنا سعيد) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة الإمام الأنصاري قاضي [المدينة للسفاح](5)(هذا الحديث مرسلًا أن جدهم زيد)(6) بن ثعلبة الأنصاري (صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم).
(1) كذلك قال الترمذي (2/ 285)، وأخرجه الحميدي في "مسنده" 2/ 383، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 10/ 325.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 2/ 442 (4016)، وعنه أحمد 5/ 447.
(3)
في (ص، س): سعيد. والمثبت من (ل، م). وهو أخو سعد بن سعيد السابق ذكره.
(4)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1116)، وعنه ابن حبان في "صحيحه"(1563)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 275.
(5)
في (م): السفاح.
(6)
كذا في الأصول الخطية، وفي "سنن أبي داود"، والصواب: قيس بن عمرو كما صرح به في الحديث السابق، وكما في بعض مصادر التخريج يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو. وكذلك نبه عليه الألباني في "صحيح أبي داود"(1151).