الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ
1295 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ البارِقِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى"(1).
1296 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ تَباءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِداجٌ". سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا (2).
* * *
باب صلاة النهار
[1295]
(حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي، روى عنه البخاري مقرونًا. (أنبأنا شعبة، عن (3) يعلى بن عطاء) الطائفي، نزل واسط، أخرج له مسلم والأربعة.
(عن علي بن عبد الله) الأزدي (البارقي) بفتح الباء الموحدة وبعد الراء
(1) رواه الترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن ماجه (1322)، وأحمد 2/ 26، 51. ورواه البخاري (993، 995، 1137)، ومسلم (749) دون قوله: والنهار.
(2)
رواه ابن ماجه (1325).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(238/ 3).
(3)
في (م): بن.
قاف نسبة إلى بارق جبل [نزل الأزد فيما أظن ببلاد اليمن (1).
وتعقبه ابن الأثير بأن قوله: بارق جبل] (2) نزله الأزد. غير صحيح، فإن (3) أهل النسب اختلفوا في هذا، فقال ابن الكلبي: بارق بطن منهم [سراقة بن مرداس](4).
وقال ابن البرقي (5): هو بارق بن عوف بن عدي، ثم قال فيه (6): أخطأ السمعاني؛ لأنه إن كان رجلًا فلا كلام، وإن كان جبلًا كما ذكره فلم ينزله الأزد كلهم، وإنما نزله بطن منهم، فقوله: الأزد. مطلقًا موهم أن كل أزدي (7) يجوز [أن يقال له](8) البارقي، وليس كذلك (9)، أخرج له مسلم والأربعة.
(عن) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) موضعهما رفع على الخبر، وصلاة مبتدأ، ومثنى نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة عن اثنين وصفة في المعنى كما قال أبو علي وقال (10) الطبري: معرفة بأنها (11) لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر والمعدول في التعريف. قاله الكوفي (12).
(1) سقط من الأصل، (س): وفي (ل، م): بارق. والمثبت من "اللباب".
(2)
من (ل، م).
(3)
في (ص، س): كان. والمثبت من (ل، م)، و"اللباب".
(4)
في (م): سراد بن ميداس.
(5)
في (م): الأثير.
(6)
في (ص، س): فيما.
(7)
في (ص): أزد.
(8)
في (ص، س): لها. وفي (ل، م): له. والمثبت من "اللباب".
(9)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 107.
(10)
من (ل، م).
(11)
في (م): لأنها.
(12)
"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 15.
وأجاز الكسائي صرفه في العدد على أنه نكرة. هكذا رواه أحمد وأصحاب السنن (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) من حديث [علي ابن](4) عبد الله البارقي، عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصَّحيحين (5) بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه (6).
وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن (7) نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر [بدون ذكر النهار، وروي](8) بسند عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: [ومن الأزدي](9) حتى أقبل منه، وأَدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن" (10). قال البيهقي: سئل البخاري عن هذا الحديث فصححه (11).
[1296]
(حدثنا) محمد (بن المثنى) قال (12): (حدثنا معاذ بن معاذ،
(1) سبق تخريجه.
(2)
"صحيح ابن خزيمة"(1210).
(3)
"صحيح ابن حبان"(2482).
(4)
من (م).
(5)
"صحيح البخاري"(993)، و"صحيح مسلم"(749)(147).
(6)
"التمهيد" 13/ 243.
(7)
من (م).
(8)
في (ص، س): بدون فذكر الماوردي. والمثبت من (ل، م)، و"التلخيص الحبير".
(9)
سقط من (م).
(10)
"التلخيص الحبير" 2/ 47 - 48، و"التمهيد" 13/ 244 - 245.
(11)
"السنن الكبرى" 2/ 487.
(12)
سقط من (م).
حدثنا شعبة، قال (1): حدثني عبد ربه بن سعيد) الأنصاري [أخو يحيى](2).
(عن أنس بن أبي (3) أنس) قال الذهبي: الأظهر أنه عمران بن أبي أنس (4)(5)، وأخرج له النسائي (6) وابن ماجه.
(عن عبد الله بن نافع) بن أبي العمياء. قال المنذري: لم يرو عنه غير عمران بن أبي أنس، وعمران ثقة (7)(عن عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، لقبه ببه (8) حنكه النبي صلى الله عليه وسلم.
(عن) ابن عم أبيه (9)(المطلب) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، نزل دمشق وابتنى بها دارًا ومات في إمرة يزيد بن معاوية روى أحاديث عدة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم[وأخرج له مسلم](10).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى) أي: يسلم فيها (11) من كل ركعتين (أن) بفتح الهمزة وسكون النون (12)، وهذِه أن التفسيرية؛ لأنها تفسير المثنى.
(1) من (ل، م).
(2)
و (3) سقط من (م).
(4)
في (م): السرح.
(5)
"الكاشف" 1/ 256.
(6)
في (م): مسلم.
(7)
"تهذيب الكمال" 22/ 310.
(8)
سقط من (م).
(9)
زاد في (ص، س): عبد. وهي جائزة فإن اسمه المطلب، وقيل: عبد المطلب، وانظر:"تهذيب الكمال" 1/ 278 - 279.
(10)
من (م).
(11)
في (ص، س): منها.
(12)
سقط من (م).
(تشهد) بفتح التاء والشين والهاء المشددة، أصله تتشهد، ثم حذفت إحدى التاءين تخفيفًا. (في كل ركعتين) وأن (تَبَاءَسَ) بفتح المثناة الفوقانية وسكون الباء الموحدة وفتح الهمزة، وفي بعض النسخ: تبايس بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء مفتوحة أيضًا ومعناهما واحد، وهو أن يظهر المصلي البؤس والفاقة، والبؤس هو الخضوع والفقر.
قال ابن الأثير: يجوز أن يكون أمرًا وخبرًا، يقال: بئس يبأس بؤسًا وبأسًا: افتقر واشتدت حاجته (1) ومنه قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} .
(وتمسكن) بفتح التاء والميم والكاف، أصله تتمسكن من المسكنة، والمسكنة والتمسكن والمسكين (2) كلها يدور معناها على الخضوع والذلة، والمسكنة: كسر النفس، وتمسكن إذا تشبه بالمساكين، وقيل: معناه هنا السكون في الصلاة والوقار، وإظهار الفاقة إلى الله تعالى، والميم مزيدة فيها.
(وتقنع) بضم التاء وكسر النون، والإقناع: رفع اليدين في الدعاء والمسألة. (بيديك) ينبغي أن يحمل على رفع اليدين لدعاء القنوت في الصبح وفي سائر المكتوبات وللنازلة.
ولم أر من استدل بهذا الحديث، بل استدل له (3) أصحابنا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن عن أنس في قصة قتلى بئر معونة: لقد
(1)"النهاية"(بأس).
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): به.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو (1) على الذين قتلوهم في القنوت (2)، وهذان الحديثان صريحان في رفع اليدين في الصلاة.
وحديث البيهقي يبين أن المراد بإقناع اليدين في (3) دعاء القنوت.
وأما (4) رواية الصحيحين عن أنس (5): كان لا يرفع يديه في دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان (6) يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه (7). فليس في هذا ذكر الصلاة، والمراد بالاستسقاء (8) في الخطبة وكذا حديث عائشة: أنه رفع يديه في دعائه لأهل البقيع (9). رواه مسلم، و [غيره عن](10) عمر؛ أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم بدر (11).
وللبخاري عن ابن عمر: أنه رفعهما في دعائه عند الجمرة الوسطى (12)، وعن أنس: أنه رفعهما لما فتح (13) خيبر (14). واتفقا على (15) رفع يديه في دعائه لأبي موسى الأشعري (16)، ورواه البخاري
(1) سقط من (م).
(2)
"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 199.
(3)
من (م).
(4)
من (س، ل، م).
(5)
زاد في (م): أنه.
(6)
من (م).
(7)
"صحيح البخاري"(3565)، و"صحيح مسلم"(895)(7).
(8)
في (ص): باستسقاء.
(9)
في (م): هي صحيحة.
(10)
في (م): عنده عن ابن.
(11)
أخرجه مسلم (1763)(58)، والترمذي (3081).
(12)
"صحيح البخاري"(1751).
(13)
في (م): صبح.
(14)
"صحيح البخاري"(2991).
(15)
في (م): في.
(16)
"صحيح البخاري"(4323)، و"صحيح مسلم"(2498)(165).
في "جزء (1) رفع اليدين": [رفع يديه](2) في مواطن من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلي (3)، وقال: هي صحيحة. فيتعين حينئذٍ تأويل (4) حديث أنس أنه أراد الرفع البليغ؛ بدليل قوله: حتى يرى بياض إبطيه.
(وتقول اللهم، اللهم)(5) اختلف النحويون في لفظة اللهم بعد إجماعهم على أنها مضمومة الهاء مشددة الميم المفتوحة، وأنها منادى؛ لأنها لا (6) تأتي في معنى خبر، فمذهب الخليل وسيبويه والبصريين أن الأصل: يا الله، فلما استثقلت (7) الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدل (8) حرف النداء هذِه الميم المشددة، والضمة في الهاء هي (9) ضمة الاسم المنادى المفرد، وذهب حرفان فعوض حرفان (10).
ذهب الفراء، والكوفيون أن أصل اللهم: يا الله، أم، يعني: أم بخير (11) وأن ضمة الهاء هي ضمة الهمزة التي كانت في أم نقلت.
(فإن لم يفعل ذلك فهي خداج) أي: ناقصة الأجر والفضيلة، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل وإنما (12) قال:"فهي خداج"
(1) و (2) سقط من (م).
(3)
من (ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
و (6) من (ل، م).
(7)
و (8) سقط من (م).
(9)
في (م): بعد.
(10)
في (م): بحرفين.
(11)
"الإنصاف في مسائل الخلاف" 1/ 341.
(12)
سقط من (م).
والخداج مصدر على حذف مضاف، أي: ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله (1): فإنما هي إقبال وإدبار.
(سئل المصنف عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى، وإن شئت أربع) متصلة جاز (2)، وكذا في النهار، والحديث المتفق عليه:"صلاة الليل مثنى" يدل على جواز الأربع بالنهار لا على أفضليتها، وأما حديث علي (3) البارقي فاحتج به مسلم، وقد تفرد بزيادة النهار، والزيادة من الثقة مقبولة. قال ابن قدامة: رواه عن ابن عمر خمسة عشر نفسًا، لم يقل أحد ذلك سواه (4).
(1) في (م): بقوله.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"المغني" 2/ 538.