المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب النعاس في الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌19 - باب النعاس في الصلاة

‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

1310 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ ناعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ"(1).

1311 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ عَلَى لِسانِهِ فَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ"(2).

1312 -

حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ وَهارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ إِبْراهِيمَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: "ما هذا الحَبْلُ؟ ". فَقِيلَ يا رَسُولَ اللهِ هذِه حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِتُصَلِّ ما أَطاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ". قَالَ زِيادٌ: فَقَالَ: "ما هذا". فَقَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: "حُلُّوهُ". فَقَالَ: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ"(3).

* * *

[1310]

(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس) [بفتح

(1) رواه البخاري (212)، ومسلم (786/ 16).

(2)

رواه مسلم (787/ 223).

(3)

رواه البخاري (1150)، ومسلم (784).

ص: 459

العين] (1)(أحدكم) النعاس، هو خفيف النوم (2) قال الشاعر:

وسنان أقصده (3) النعاس فرنقت (4)

في عينه سنة وليس بنائم (5)

(في الصلاة) قال القاضي عياض: الحديث عام في كل صلاة من الفرض والنفل، وحمله مالك على صلاة الليل، وفي هذا الباب أدخله، وعليه حمله جماعة من العلماء، لأن غالب غلبة النوم إنما هي في الليل، ويعم أيضًا صلوات الليل وصلوات النهار.

(فليرقد)(6) ظاهر هذا الأمر أنه يبطل الصلاة (7) ويجب عليه النوم، ولعل هذا في النافلة يقطعها وينام، أو يخفف الصلاة ويسلم من ركعتين. وإن كان في فريضة، قال القاضي عياض: من اعتراه ذلك في فريضة وكان في الوقت سعة، لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى يتفرغ للصلاة، وإن ضاق الوقت عن ذلك صلى ما أمكنه وجاهد نفسه ودافع النوم عنه جهده، ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها اجزأته وإلا أعادها (8). والظاهر أن مذهب الشافعي هكذا (9).

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ص): أقعده.

(4)

في (ص، س، ل): فرنق.

(5)

انظر: "غريب الحديث" للخطابي 1/ 178.

(6)

زاد في (س، ل): فليقعد. ولعلها رواية من روايات "سنن أبي داود".

(7)

سقط من (م).

(8)

"إكمال المعلم" 3/ 87.

(9)

"المجموع" 4/ 45 - 46.

ص: 460

(حتى يذهب عنه النوم) وفيه دليل على أنه لا يدخل في (1) الصلاة من لا يعقلها ولا يؤديها على حقها حتى يتفرغ من كل ما يشغل عن الخشوع ويعقل معاني كلام الله تعالى، وما يقوله فيها من الأذكار والتسبيحات وغيرها؛ فإنه جعل غاية ترك الصلاة ذهاب ما يشغل فكره، و [يعقل](2) ما يقول، كما أن الله تعالى نهى السكران وغيره عن الدخول في الصلاة حتى يعلم ما يقول، فكل من كان يقرأ فيخلط فلا يقرب الصلاة.

قال القرطبي: كل من لا يعلم ما يقول لا تصح صلاته، وإن صلى قضى (3)، استدلالًا بالآية، قال عياض: [قيل في الآية: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (4) أنهم سكارى من النوم (5).

قال الغزالي: وهذا مطرد في] (6) الغافل المستغرق الهم بالوساوس وأفكار الدنيا (7)، قال: وقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (8) فظاهر الأمر الوجوب، والغفلة [تضاد الذكر](9) فمن غفل في جميع صلاته كيف

(1) من (م).

(2)

في (م): يمنع يفعل. وفي (س، ل): يمنع يعقل.

(3)

في الأصول الخطية: قرأ. خطأ، والمثبت من "تفسير القرطبي" 5/ 204.

(4)

النساء: 43، "المنتقى شرح الموطأ" 1/ 272.

(5)

هذا قول الضحاك وليس قول القاضي عياض. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 118: ولا أعلم أحدًا قال ذلك غير الضحاك.

(6)

سقط من (م).

(7)

"إحياء علوم الدين" 1/ 159.

(8)

طه: 14.

(9)

في (م): أيضًا.

ص: 461

يكون مقيمًا للصلاة لذكره (1).

وقوله: {وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (2) نهي وظاهره التحريم، وقد ذكر الأصوليون من مسالك العلة الإيماء وهو خمسة أقسام رابعها ذكر وصف مناسب مع (3) الحكم تنبيه على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"(4) فالغضب وصف يشوش (5) الفكر، فيتعدى الحكم إلى كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط، والجوع المقلق، والهم المضجر، والحر المزعج (6) والبرد المشكي (7) والنعاس الغالب، وكذلك هنا اقتران الصلاة بالنعاس الغالب عليه مانعه من الدخول في الصلاة والاستمرار عليها، وكذلك كل ما يمنع من يعقل الذي يقوله من شدة الجوع المفرط لا سيما مع حضور الطعام وتوقان النفس إليه.

(فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب) لأن (يستغفر) الله تعالى (فيسب) برفع الباء ولا يجوز النصب على أن يكون جواب لعل، كما قرأه حفص عن عاصم بنصب {اطَّلَعَ} جواب {لَعَلِّي} التي قبلها؛ لأن لعل

(1) سقط من (م).

(2)

الأعراف: 205.

(3)

من (م).

(4)

أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)(16).

(5)

في (ص): تشويش. وفي (س): لتشويش.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): والشكي.

ص: 462

التي في الآية معناها التمني الذي هو (1) في معنى الأمر (2) بخلاف لعل في هذا (3) الحديث هنا.

قال عياض: ومعنى يسب نفسه عندي هنا الدعاء عليها؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسه (4)، واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا يسبها.

قال الإمام: وهذا الحديث حجة على من يرى أن النوم ينقض الوضوء كالحدث؛ لأنه لم (5) يعلل بانتقاض الوضوء، وإنما علل بأنه يسب نفسه. وقد اختلف الناس في هذِه المسألة، فقال المزني: النوم ينقض الطهارة قل أو كثر (6)، وذكر عن بعض الصحابة أنه لا ينقض الطهارة على أي حال كان، وغير هذين من العلماء يقول: ينقض على صفة، وما هذِه الصفة؟ أبو حنيفة (7) يراعي الاضطجاع، ومالك (8) يراعي حالة تغلب على الظن خروج الحدث فيها ولا يشعر (9).

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

سقط من (م).

(4)

"طرح التثريب" 3/ 398.

(5)

من (م).

(6)

انظر: "شرح النووي" 4/ 73.

(7)

"المبسوط" 1/ 139.

(8)

"المدونة الكبرى" 1/ 119.

(9)

"إكمال المعلم" 3/ 87.

ص: 463

[1311]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل) يصلي (فاستعجم) أي: استغلق (القرآن على لسانه) فلم يفصح به (1) لسانه ولم ينطق به ولا قدر على تخليص الحروف لغلبة النوم عليه حتى كأنه صار بلسانه عجمة.

(فلم يدر ما يقول) في صلاته من القراءة (2) والأذكار والدعوات (فليضطجع) على جنبه الأيمن للنوم، وهذا في معنى الحديث الذي قبله، لئلا يغير كلام الله تعالى ويبدله، ولعله يأتي في ذلك بما لا يجوز من قلب معانيه وتحريف كلماته، قال عياض: وهذا أشد من الأول الذي قبله (3).

[1312]

(حدثنا زياد بن أيوب) الطوسي شيخ البخاري (وهارون بن عباد الأزدي)(4) الأنطاكي (أن إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام (حدثهم) أي: حدثهما مع غيرهما، ويحتمل أن يكون من إطلاق لفظ الجمع على الاثنين؛ لأن التثنية جمع شيء إلى شيء (5)، وسأل سيبويه الخليل عن قولهم: ما أحسن وجوههما؟ قال: الاثنان جماعة (6).

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): القرآن.

(3)

انظر: "شرح النووي" 6/ 75.

(4)

في (ص، س، ل): الأزديان.

(5)

في (م): مثله.

(6)

"الكتاب" لسيبويه 1/ 326 - 327.

ص: 464

واستدل على ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (1) وأجمع أهل العلم على أن الأخوين فصاعدًا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس (2)، وأنشدوا على هذا قول الشاعر:

يحيي بالسلام غني قوم

وببخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء

إذا ماتوا وصاروا في القبور

قال (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب البصري البناني [بضم الموحدة](3) من ثقات التابعين، والبناني نسبة إلى بنانة بضم الباء، محلة بالبصرة تعرف (4) بسكة بنانة، وليس منسوبًا إلى القبيلة [التي ينسب إليها](5) ثابت البناني وغيره (6).

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبلٌ ممدود) لعله كان ممدودًا بالطول لا بالعرض، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم أن مولاته كانت في أصحاب الصفة فقالت: وكانت لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة، فأتى (7) أبو بكر فقال:

(1) النساء: 11.

(2)

"الاستذكار" 5/ 331.

(3)

في (م): وهو.

(4)

سقط من (م).

(5)

سقط من (م).

(6)

انظر: "اللباب في تهذيب الأسماء" 1/ 178.

(7)

في (م): فقال.

ص: 465

اقطعوا هذِه الحبال وأفضوا إلى الأرض (1)(بين ساريتين) يعني الأسطوانتين.

(فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، هذِه حمنة ابنة جحش). وفي البخاري: هذا حبل لزينب (2). وزينب هذِه هي ابنة جحش كما في رواية ابن أبي شيبة الأسدية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في "الموطأ"(3) أنها الحولاء بنت تويت (4)(تصلي فإذا أعيت) بفتح الهمزة وسكون العين، ويقال: عييت بكسر الياء الأولى، وقد تدغم الياء في الياء ثلاث لغات إذا تعبت، ويقال: أعياني هذا الأمر، أتعبني (5) فيستعمل لازمًا ومتعديًّا (تعلقت به) قال عراك بن مالك: أدركت الناس في رمضان تربط لهم الحبال فيتمسكوا بها من طول القيام (6).

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي) مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف الياء، وأما هذِه الياء التي بعد اللام فهي ياء التأنيث التي هي ضمير حمنة ثبتت في الأمر كقومي واقعدي (ما أطاقت) أي ما سهل فعله عليها ولم تجد به مشقة غليظة، [فإنها إذا](7) صلت بمشقة كبيرة تغير حالها وذهب خشوعها الذي هو في العبادة ومقصودها الأعظم، وأدى ذلك

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(3422).

(2)

"صحيح البخاري"(1150).

(3)

"الموطأ"(258).

(4)

بياض في (ص).

(5)

في (م): يعنيني.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ص): فإذا فإذا.

ص: 466

إلى السآمة والملل، قال الشاعر:

وإنك إن كلفتني ما لم أطق

ساءك ما سرك مني من خلق

(فإذا أعيت) أي: تعبت وشقت عليها الصلاة (فلتجلس) لتستريح، وفيه الرفق في العبادة والاستعانة بالجلوس؛ للنشاط في العبادة، والاقتصار في العبادة على ما يطيقه الإنسان ويمكنه الدوام عليه، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلًا بقوله:"استعينوا بالغدوة والروحة"(1)؛ لأن المسافر إذا سار (2) بالليل والنهار دائمًا عجز وانقطع عن مقصوده، فإذا نزل المسافر أول الليل، ووقت القيلولة والأوقات المعتادة للنزول استعان بذلك على السير في غداة أول النهار، والرواح (3) آخر النهار، ووقت الدلجة آخر الليل، وسار في هذِه الأوقات بنشاط.

(قال زياد) بن أيوب في روايته، دون هارون (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب) بنت جحش الأسدية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهي التي أنزل الله تعالى فيها [{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (4) ماتت سنة عشرين.

(تصلي) فيه جواز تنفل المرأة في المسجد؛ لأنها كانت تصليها فيه، فلم ينكر عليها صلاتها، بل أنكر الحبل (فإذا كسلت) بكسر السين، أي:

(1)"صحيح البخاري"(39)، والنسائي 8/ 121.

(2)

في (ص، س): سافر.

(3)

في (م): الغداة.

(4)

الأحزاب: 37.

ص: 467

تثاقلت عليها الصلاة، فلتقعد حتى يحصل النشاط ولا تصلي في حال كسلها وتكلفها، فإن دخول الصلاة في حال الكسل من صفة المنافقين الذي قال الله فيهم] (1){وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} (2)(أو فترت) عن القيام إلى الصلاة.

(أمسكت به) أي: بالحبل المعلق في المسجد وتعلقت به؛ ليذهب (3) عنها الكسل والفتور (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حلوه) فيه إزالة المنكر باليد لمن يمكن منه، والتوكيل في إزالة المنكر بحضرته وغيبته.

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم كما تقدم عن مولاته أنها كانت في (4) أصحاب الصفة فقالت: وكان لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة فأتى أبو بكر فقال: اقلعوا هذِه الحبال وأفضوا إلى الأرض (5)، وقال حذيفة في التعلق في الصلاة: إنما يفعل ذلك اليهود (6).

ورخص [في ذلك](7) آخرون، وقال عراك بن مالك: أدركت الناس

(1) من (ل، م).

(2)

النساء: 142.

(3)

في (م): حتى يذهب.

(4)

في (م): من.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

زاد في (ص، س): ورخص فيه فلم ينكر عليها صلاتها بل أنكر الحبل فإذا كسلت بكسر السين، أي: تثاقلت عليها الصلاة، فلتقعد حتى يحصل النشاط ولا تصلي في حال كسلها. وجاءت في مكانها الصحيح في (ل، م).

(7)

في (ص): فيه.

ص: 468

في رمضان تربط لهم الحبال؛ فيتمسكون بها من طول القيام. (1)

(فقال: ليصل أحدكم نشاطه) فيه الأمر بالإقبال على الصلاة نشاطه وقوة عزمه (فإذا كسل أو فتر) عن القيام (2)(فليقعد)(3) حتى يذهب عنه الكسل والفتور، فيه الأمر بالاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق كما قال تعالى:{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (4) والله أرحم بالعبد من نفسه، وقد بوب عليه البخاري: ما يكره من التشديد في العبادة.

(1)"المصنف" لابن أبي شيبة (3429)، وانظر:"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 145.

(2)

في (ل، م): العبادة.

(3)

أخرجه البخاري (1150)، ومسلم (784)(219).

(4)

النساء: 171، المائدة:77.

ص: 469