الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ
1271 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو المُثَنَّى، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ أمْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا"(1).
1272 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (2).
* * *
باب الصلاة قبل العصر (3)
[1271]
(حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود) سليمان (4)(5) بن داود بن الجارود الطيالسي.
(حدثنا محمد [بن مهران])(6) بن إبراهيم بن مسلم (7) القرشي
(1) رواه الترمذي (430)، وأحمد 2/ 117.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1154).
(2)
رواه الترمذي (429)، والنسائي 2/ 119، وابن ماجه (1161)، وأحمد 1/ 85.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(237) بلفظ: أربع ركعات.
وقال في "ضعيف أبي داود"(235): قلت: هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: ركعتين. شاذ، والصواب: أربع ركعات.
(3)
حدث تقديم وتأخير في (م) فجاء هذا الباب مؤخرًا بعد باب الصلاة بعد العصر.
(4)
في (ص، س): سمعان.
(5)
"تهذيب الكمال" 11/ 401.
(6)
سقط من (م).
(7)
كذا في (ص، س، ل)، ولعله نسبه إلى جده الأعلى فهو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران. وانظر:"تهذيب الكمال" 24/ 331 - 332.
المؤذن (1) الكوفي قال: (حدثني جدي أبو المثنى) مسلم بن المثنى، ويقال ابن مهران بن (2) المثنى الكوفي المؤذن بجامع الكوفة ثقة (3) (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال (4): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ) هو ماضٍ (5) بمعنى الطلب، نحو: غفر الله لك، ونصر الله المسلمين وخذل الكافرين.
(صلى قبل العصر أربعًا)(6) يعني: مفصولة؛ لما روى الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن (7). وهذِه الأربع سنة راتبة (8) لكن الخلاف في أنها مؤكدة أم لا؟ فمن يقول: مؤكدة. يستدل بهذا الحديث.
[1272]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي أبو عمر شيخ البخاري (حدثنا شعبة (9)، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.
(عن عاصم بن ضمرة)(10) بسكون الميم، السلولي الكوفي التابعي،
(1) في (ص، س): الورد. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(2)
سقط من (م).
(3)
"تقريب التهذيب"(6642).
(4)
من (م).
(5)
في (م): خاص.
(6)
أخرجه الترمذي (430)، وأحمد 2/ 117، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(1154): إسناده حسن.
(7)
"جامع الترمذي"(429).
(8)
في (م): وافية.
(9)
سقط من (س، م).
(10)
في (ص، س): حمزة. والمثبت من "تهذيب الكمال".
وثقه يحيى (1) بن معين (2) وغيره (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة (3) العصر ركعتين) استدل به على أن سنة العصر ركعتان، قال ابن قدامة: قوله: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا" ترغيب في الأربع، ولم يجعلها من السنن الرواتب، بدليل أن ابن عمر راويه (4) لم يحفظها (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم (6)، ومذهب (7) الشافعي أن الأربع قبلها من السنن الرواتب (8) لما روى الإمام أحمد والترمذي والبزار والنسائي من حديث عاصم بن ضمرة عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا [وقبل العصر أربعًا](9) يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين (10)، قال البزار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم (11).
(1) من (م).
(2)
"تاريخ ابن معين برواية الدارمي"(1/ 149/ 516).
(3)
من (ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص): يحفظهما.
(6)
"المغني" 2/ 540.
(7)
في (ص، س): مر عن.
(8)
"المجموع" 4/ 7 - 8.
(9)
سقط من (م).
(10)
أخرجه الترمذي (429)، والنسائي 2/ 119، وأحمد 1/ 85، 160، والبزار في "مسنده"(677).
(11)
"البحر الزخار" 2/ 265.