المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب في تخفيفهما - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌3 - باب في تخفيفهما

‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

1255 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِما بِأُمِّ القُرْآنِ (1).

1256 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (2).

1257 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنِي أَبُو زِيادَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيادٍ الكِنْدِيُّ، عَنْ بِلالٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاةِ الغَداةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ: فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ". فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا. قَالَ: "لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمّا أَصْبَحْتُ لَرَكعْتُهُما وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُما"(3).

1258 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا خَالِدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابن إِسْحاقَ المَدَنِيَّ - عَنِ ابن زَيْدٍ، عَنِ ابن سِيْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا

(1) رواه البخاري (1171)، ومسلم (724).

(2)

رواه مسلم (726).

(3)

رواه أحمد 6/ 14، البزار (1381)، والدولابي في "الكنى"(1008)، والطبراني في "مسند الشاميين"(791).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1143).

ص: 287

تَدَعُوهُما وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ" (1).

1259 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْن يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ بِـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} هذِه الآيَةَ، قَالَ: هذِه فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ بِـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (2).

1260 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عُمَرَ - يَعْنِي: ابن مُوسَى -، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى بهذِه الآيَةِ {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} أَوْ {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} شَكَّ الدَّاروَرْدِيُّ (3).

* * *

باب في تخفيفهما (4)

[1255]

(حدثنا أحمد)[بن عبد الله](5)(بن أبي شعيب الحراني) بفتح الحاء المهملة، أخرج له البخاري.

(1) رواه أحمد 2/ 405، البزار (8177)، والطحاوي في "المشكل"(4134).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(233).

(2)

رواه مسلم (727).

(3)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1772)، والبيهقي 3/ 36.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1145).

(4)

في (م): تخفيفها.

(5)

سقط من (م).

ص: 288

(حدثنا زهير بن معاوية) بن خديج الكوفي الجعفي (حدثنا يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن محمد بن عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني (عن) عمته (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين، أخذت (1) (عن عائشة) رضي الله عنها وكانت في حجرها (قالت: كان (2) النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين) اللتين (قبل) صلاة الفجر (3) وقيل: لمزاحمة الإقامة؛ لأنه كان لا يصليهما (4) في أكثر أحواله حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وكان يغلس بصلاة الفجر (5). وقيل: التخفيف؛ لأنه ورد أن المؤمن يخفف عليه الحساب يوم القيامة حتى يكون كقدر ركعتي الفجر فاستحب تخفيفهما رجاء أن يحصل له ذلك.

(حتى إني) بكسر همزة إني؛ لأن اللام دخلت على خبرها (لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) وهي الفاتحة، سميت بذلك؛ لأنها مشتملة على كلمات (6) معاني القرآن الثلاث، ما يتعلق بالله تعالى وهو الثناء عليه، وبالعباد وهو العبادة، وبالمعاد [وهو الجزاء](7)، واستدل بهذا

(1) في (ص): حدث. والمثبت من (س، ل، م).

(2)

في (م): أن.

(3)

في (ص، س): الصلاة.

(4)

في (م): يصليها.

(5)

في (ل، م): الصبح.

(6)

في (م): كليات.

(7)

من (م).

ص: 289

الحديث على أنه لا يقرأ فيها (1) بشيء أصلًا، وجوابه رواه (2) شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (3).

فهذا أثبت قراءة الفاتحة خلافًا لمن نفاها، واستدل به بعضهم على أنه لا يزاد على فاتحة الكتاب، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك (4).

وجوابه (5) أنها مع (6) الفجر من حيث الصورة كالرباعية ومن سنة الرباعية أن تكون الركعتان بأم القرآن، وحجة من قال: بسورة قصيرة ما رواه الحافظ (7) أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعًا وعشرين مرّة يقرأ في الركعتين من صلاة الغداة وفي (8) الركعتين بعد المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (9).

(1) في (م): فيهما.

(2)

في (ل، م): رواية.

(3)

أخرجه البخاري (1165)، ومسلم (724)(93)، وأحمد 6/ 100، 172.

(4)

"الاستذكار" 5/ 293 - 294.

(5)

في (م): إخوانه.

(6)

في (م): من.

(7)

من (س، ل، م).

(8)

في (س، ل، م): من.

(9)

أخرجه أحمد 2/ 95.

ص: 290

وفي هذا الحديث حجة لما روي عن إبراهيم النخعي (1) و (2) مجاهد أنه يطيل القراءة فيها (3). ذكره ابن أبي شيبة (4) قال أبو حنيفة: ربما قرأت فيهما (5) جزأين من القرآن (6).

واحتج بهذا (7) الطحاوي قال: لما كانت ركعتا الفجر من أفضل التطوع [لأنها خير من الدنيا وما فيها، كان الأولى أن يفعل فيها أشرف [ما يفعل](8)[في التطوع (9)](10) وهو إطالة الصلاة فيها.

[1256]

(حدثنا يحيى بن معين) أبو زكريا المري (11) البغدادي (12). (حدثنا مروان بن معاوية) الفزاري الحافظ.

(حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي، سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة بفتح المهملة والزاي الأشجعية. [(عن أبي هريرة](13) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ) (14).

(1)"شرح معاني الآثار" 1/ 300.

(2)

في (م): عن.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 379 (6418).

(4)

في (ص): شعيب. وفي (س): شعبة.

(5)

في (م): فيها.

(6)

"شرح معاني الآثار" 1/ 300.

(7)

في (س، ل): لهذا. وفي (م): بهم.

(8)

سقط من (م).

(9)

"شرح معاني الآثار" 1/ 300.

(10)

من (ل، م)، و"شرح معاني الآثار".

(11)

في (ص، س): المعرى.

(12)

"التهذيب" 3/ 544 - 555.

(13)

سقط من (م).

(14)

أخرجه مسلم (726)(98)، والنسائي 2/ 155، وابن ماجه (1148).

ص: 291

رواه الطبراني وأبو يعلى بإسنادٍ حسن، وأوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تعدل ربع القرآن"، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقال:"هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر (1) "(2)، فقد جمع في هذا الحديث قوله:"رغب الدهر" بفتح الراء والغين المعجمة، وروى الطبراني (3) أيضًا وأحمد (4): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدعوا الركعتين قبل الفجر فإن فيهما الرغائب". وروى أحمد منه: "وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب"(5) الرغائب (6): ما يرغب فيه من الثواب العظيم، وبه سميت صلاة الرغائب واحدها رغبة.

[1257]

(حدثنا أحمد بن حنبل (7)، حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي (8)(حدثني عبد الله بن العلاء) بن زبر (9)(10) بن عطارد الربعي أبو زبر (11)(حدثنا أبو زيادة عبيد الله)

(1) سقط من (م).

(2)

"المعجم الكبير"(13493)، و"المعجم الأوسط"(186)، وذكره أبو يعلى في "مسنده"(5720) بمعناه.

(3)

"المعجم الكبير"(13502)، و"المعجم الأوسط"(2959).

(4)

زاد في (ل، م): عنه. وهذا الحديث ليس في "مسند أحمد"، ولعلها زيادة مقحمة.

(5)

لم يروِ هذا الحديث أحمد، وروى أحمد 2/ 82 بلفظ:"وركعتا الفجر حافظوا عليهما فإنهما من الفضائل".

(6)

من (م).

(7)

زاد في (م): قال.

(8)

سقط من (م).

(9)

في (ص، س): زيد. وفي (م): يزيد.

(10)

"تهذيب الكمال" 15/ 405، و"الإكمال" 4/ 162.

(11)

في (ص، س): رزين. والمثبت من "تهذيب الكمال"، و"الإكمال".

ص: 292

بالتصغير (بن زيادة الكندي) وثقه دحيم (1)(عن بلال) بن رباح مولى أبي بكر الصديق، أمه حمامة (أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه) أي: ليعلمه باجتماع الناس.

وفيه استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام ليعلمه بدخول وقت الصلاة وباجتماعهم.

وفي رواية الطبراني في "الأوسط" عن بلال أنه كان يقول عند إعلامه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الصلاة رحمك الله (2).

وروى الطبراني [في "الكبير"](3) عن قتادة: أن عثمان كان (4) إذا جاءه من يؤذنه بالصلاة قال: مرحبًا بالقائلين عدلًا وبالصلاة مرحبًا وأهلًا. وقتادة لم يسمع من عثمان (5)(بصلاة الغداة) فيه تسمية صلاة الصبح بالغداة كما تقدم مرات. (فشغلت)[بأربع فتحات قبل سكون تاء التأنيث](6).

(عائشة رضي الله عنها بلالًا (7) بأمرٍ سألته عنه) فيه جواز حديث المرأة لعتيق زوجها (8) وسؤالها إياه عما تحتاج إليه، وطول الحديث معه، وإن كان قد جاء في حاجة لزوجها وتعظيمه لحرمتها في عدم إنكاره عليها،

(1)"تهذيب الكمال" 19/ 45.

(2)

في (ص، س، ل): يرحمك. والمثبت من "المعجم الأوسط".

(3)

سقط من (م).

(4)

من (س، ل، م)، و"المعجم الكبير" 1/ 87 (129).

(5)

"مجمع الزوائد" 2/ 106.

(6)

و (7) سقط من (م).

(8)

كذا في الأصول الخطية، ولعل الصواب: لغير زوجها.

ص: 293

وإعلامها إياه (1) أنها (2) شغلته عما جاء بسببه (3) وأن المصلين [ينتظرون حضور](4) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم (حتى فضحه) بفتح الفاء والضاد المعجمة، ومعناه: دهمته فضحة (الصبح) وهي بياضه، والفضحة بياض في غبرة والأفضح الأبيض ليس بشديد البياض، وقيل: فضحه أي كشفه وبينه للأعين بضوئه، ويحتمل أنه لما ظهرت غفلته صار كمن يفتضح بعيب يظهر منه، ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه (5)، وقيل: بأن له الصبح، والإفصاح بالكلام الإبانة باللسان عن (6) الضمير (7).

(فأصبح جدًّا) بكسر الجيم (قال: فقام بلال فآذنه) بمد الهمزة (بالصلاة، وتابع أذانه) أي: إعلامه، قال الله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ} أي: إعلامٌ منه، ومعنى (8) تابع أذانه: كرره وجعل الأذان يتبع بعضه بعضًا لما رأى أن (9) الصبح فضحه جدًّا (فلم يخرج) إليه (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج) بعد ذلك و (صلى بالناس) اعتذر بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(وأخبره) أن سبب تأخره (أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًّا، وأنه) صلى الله عليه وسلم (أبطأ عليه بالخروج) حتى تابع عليه الأذان.

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (س، ل).

(3)

في (م): نسبه.

(4)

في (م): حضرون.

(5)

"النهاية في غريب الحديث والأثر"(فضح).

(6)

زاد في (ص): ما في.

(7)

"شرح سنن أبي داود" للعيني 4/ 96.

(8)

في (م): منه.

(9)

من (ل، م).

ص: 294

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني كنت ركعت ركعتي الفجر) يشبه أن يكون المراد بركعتي الفجر صلاة الصبح، ويكون من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الجميلة، ومحاسن شيمه الشريفة في مراعاة جانب زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها لما رآها تسأل بلالًا لم يقطع عليها كلامها الذي كانت فيه، ولا يشوش عليها ولا عليه في اشتغاله معها عن صلاة الصبح، ومع ذلك راعى جانب الله تعالى في المبادرة إلى ما أوجبه الله (1) عليه من الصلاة، فصلى صلاة الصبح في بيته في أوائل وقتها جمعًا بين المصالح، وأما (2) مراعاة من في المسجد فلعله علم أنه لم يحضر أحد، أو حضروا (3) وكان عندهم من يصلي بهم، فقد كان يحبسهم عن الحضور شدة البرد والمطر والوحل وغير ذلك من الأعذار. كما روى البزار بسند فيه أيوب بن سنان عن بلال أيضًا رضي الله عنه، قال: أذنت في غداة باردة فأبطأ الناس عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " [ما للناس] (4) يا بلال؟ " قال: قلت: حبسهم البرد. قال: "اللهم أذهب عنهم البرد". قال: فرأيتهم يتروحون في صلاة الغداة (5). ومعنى يتروحون، أي: من شدة الحر الذي يجدونه بالمروحة، قاله ابن الأثير (6) في تفسير حديث غير هذا في معناه (فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدًّا قال) له (7)

(1) و (2) من (م).

(3)

في (ل): حذروا.

(4)

من (ل، م).

(5)

"مسند البزار"(1356).

(6)

"النهاية"(روح).

(7)

من (ل، م).

ص: 295

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أصبحت أكثر مما أصبحت)[جواب لو](1) محذوف تقديره: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ولم أكن ركعتهما في البيت (لركعتهما) حيث (2) ركعتهما معكم.

(وأحسنتهما)(3) بالإتيان بالسنن والهيئات (وأجملتهما)(4) بالآداب والتطوعات، ويحتمل أن يراد بركعتي الفجر (5) في البيت سنة الفجر، والتقدير: لو كنت قد أصبحت جدًّا في تأخير الوقت عما صليتهما فيه لركعتهما في الوقت الذي تأخرت إليه، وزدت في إحسانهما بالسنن وإجمالهما بالآداب، ولعل هذا أصوب.

وفي هذا (6) الحديث دليل على جواز تأخير الإمام الصلاة بالجماعة لحاجة تطرأ له (7) من زوجته وأهله وولده إذا اشتغل بهما (8)، واستحباب انتظار الجماعة له، وأن لا يصلي بهم غيره ما دام الوقت باقيًا إذا لم يخف خروج الوقت، وأن الإمام إذا أخر الصلاة مع الجماعة فلا يؤخرها عن الإتيان بها في البيت أول وقتها، ثم يعيدها مع الجماعة فتقع له نافلة كما كانت تقع لمعاذ كما في حديث:"إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ويميتونها (9) فصلوها في بيوتكم، ثم إذا حضرتم المسجد فصلوها معهم، فإنها تكون لكم نافلة"(10). وإن لم يصل

(1) في (م): فيه.

(2)

في (م): حين.

(3)

في (م): أحسبنها.

(4)

في (م): أجملتها.

(5)

من (س، ل، م).

(6)

من (ل، م).

(7)

في (ص): نظر الرجل. وفي (م): نظروا إليه من.

(8)

في (م): بها.

(9)

في (م): يخففونها.

(10)

أخرجه مسلم (648)(238)، والترمذي (176)، والدارمي (1228)، وأحمد =

ص: 296

الفرض في البيت فيصلي النافلة أول الوقت، ولا يجمع بين تأخير الفرض والنفل، وفيه دليل على أن من أخَّر الصلاة المكتوبة لغير عذر شرعي كاشتغاله ببيع أو (1) شراء، أو شيء من الأمور الدنيوية [أو لأمر (2) معتبر، وأتى بالصلاة](3) قبل خروج الوقت أن يتدارك الصلاة ويأتي بها زائدة عما (4) كان يصليها في أول [الوقت في](5) القراءة (6) والتسبيحات والدعوات والطمأنينة والخشوع، [ما دام الوقت باقيًا](7) ويكون في صلاته خجلًا مستحيًا معترفًا بالتقصير عن تأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه فضيلته، [ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف](8) لذنب صدر منه.

وقد ترحمت في كتابة هذا الحديث على (9) شيخنا العلامة الذي فتح (10) عليه في علم الشريعة والحقيقة والقرآن والطب (11) والنظم الرائق وغير ذلك من أنواع العلوم النافعة، حتى (12) صار إذا تكلم بعد أن رجع إلى الناس من التجرد والسياحة كالبحر الزاخر، وصنف المصنفات الكثيرة؛ لكن بلغني أنه غسل (13) غالبها، فإني دخلت

= 5/ 169.

(1)

في (م): و.

(2)

في (ص): لا شيء.

(3)

في (م): أو يعتدوا إلى الصلاة.

(4)

في (م): كما.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص، س): الغداة.

(7)

و (8) سقط من (م).

(9)

في (م): عن.

(10)

في (ص، س): صح.

(11)

في (ص): النثر.

(12)

زاد في (ص، س): إذا. وهي زيادة مقحمة.

(13)

كذا في الأصول الخطية، ولعل الصواب: غير.

ص: 297

عليه (1) يومًا فوجدته يتكلم في هذا المعنى، لكن لم أسمعه يقول هذا الحديث، وأن الناس عملهم اليوم (2) على خلاف هذا فإنهم يؤخرون الصلاة اشتغالًا بدنياهم، ثم إذا صلوها يأتون بالفرض دون السنة التي قبلها والتي بعدها، وينقصون في القراءة عما كانوا يعتادونه في الصلاة أول الوقت، وفي الأذكار، ويتركون الطمأنينة كما جاء في صلاة المنافقين ينقرها (3) أربع ركعات (4) لا يذكرون الله إلا قليلًا.

[1258]

([حدثنا مسدد] (5)، حدثنا خالد) بن عبد الله الواسطي الطحان أحد العلماء.

(حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق)[بن عبد الله](6)(المدني) العامري مولاهم المدني (7)، أخرج له مسلم والأربعة.

(عن) محمد (بن زيد)(8) بن المهاجر [بن قنفذ المدني](9)، أخرج له مسلم والأربعة (10)، عن عبد ربه، وقيل: جابر (بن سيلان) بكسر السين المهملة (11) وسكون المثناة تحت، وآخره نون، قال المنذري (12): وقد جاء مبينًا (13) في بعض طرقه: عبد ربه بن سيلان، قال: وقد رواه ابن

(1) من (م).

(2)

في (ص): اليوم عملهم.

(3)

في (س، ل، م): ينقر فيها.

(4)

في (م): نقرات.

(5)

من (ل، م)، و"سنن أبي داود".

(6)

و (7) سقط من (م).

(8)

في (ص): يزيد.

(9)

من (س، ل، م).

(10)

من (ل، م).

(11)

من (م).

(12)

في (ص، س): السعدي.

(13)

في (م): مثبتًا.

ص: 298

المنكدر أيضًا (1).

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في ركعتي الفجر: (لا تدعوهما) أي: لا (2) تتركوهما (وإن طردتكم الخيل) خيل العدو من الكفار وغيرهم، بل صلوها (3) وإن كنتم ركبانًا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود أخفض، ولو إلى غير القبلة.

وفيه دليل على جواز ذلك في صلاة النافلة، وعلى الاعتناء (4) بركعتي الفجر وشدة الاحتراص على فعلهما (5) حضرًا وسفرًا، وفي حال الهرب من سيل [أو حريق](6) أو سبع أو حية إذا لم يمكن منعه من نفسه ولا التحصين عنه لوجود الخوف، وقد يجوز ذلك عند الخوف من لص يريد أخذ ماله ونحو ذلك.

[1259]

(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن (7) يونس) (8) اليربوعي (حدثنا زهير (9)، حدثنا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف (10) الأنصاري، أخرج له مسلم (أخبرني سعيد بن يسار) بفتح المثناة تحت والمهملة

(1)"مختصر سنن أبي داود"(2/ 75).

(2)

سقط من (س، ل، م).

(3)

في (ل، م): صلوهما.

(4)

في (م): الاعتبار.

(5)

في (ل، م): فعلها.

(6)

من (ل، م).

(7)

سقط من (م).

(8)

في (ص، س، ل): يوسف.

(9)

زاد في (م): (حدثنا غيلان بن الحكم الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون ابن قلدان بن شمس من الأزد، قال ابن يونس: عرض عليه قضاء مصر فأبى وهجر الليث لإشارته عليه أن يتولى). وهي زيادة مقحمة.

(10)

في (ص، س): جبير. والمثبت من "تهذيب الكمال".

ص: 299

المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(عن عبد الله بن عباس: أن كثيرًا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر) ولمسلم: كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: {قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية التي في البقرة (1). (بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} هذِه الآية [في الركعة الأولى])(2) يفهم منه أن آخره (3){وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} . (وفي الركعة الآخرة) منهما (بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}) يعني: الآية التي في آل عمران {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)} فيفتتح الأولى بـ {قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللَّهِ} كما صرّح به مسلم والنسائي، ويختم الأولى والثانية بقوله:{وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} .

[1260]

(حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان) الجرجرائي، وجرجرايا (4) ما بين واسط وبغداد، وثقه أبو زرعة وغيره (5).

(حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عثمان بن عمر بن موسى) التيمي، ولي القضاء للمنصور. (عن أبي الغيث) سالم مولى ابن المطيع (عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر (6){قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} ) يعني إلى قوله: {وَنَحْنُ لَهُ

(1)"صحيح مسلم"(727)(99).

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): آخر القراءة. وفي (س، ل): آخر.

(4)

سقط من (م).

(5)

"الجرح والتعديل" 7/ 289.

(6)

في (ص، س): الركعة الأولى. وفي (م): الركعتين الأولى.

ص: 300

مُسْلِمُونَ} (في الركعة الأولى) منهما (1).

و(في الركعة الآخرة (2) بهذِه الآية) وأولها ({رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ}) يعني: عيسى عليه السلام؛ لأن [الآية من](3) سياق قول (4) الحواريين ({فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}) قال ابن عباس: معناه (5) اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يشهد على الناس، والمراد أثبت أسماءنا مع أسمائهم، واجعلنا من جملتهم (6).

قلت (7): ويحتمل أن يكون (8) انتهى قول الحواريين عند آخر الآية {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} فإن الإيمان والشهادة تقدمت منهم، فما الفائدة في إعادتها؟ وتكون {رَبَّنَا آمَنَّا} الآية من كلام الله تعالى أو (9) من كلام الملائكة تعليمًا لهذِه الأمة وإرشادًا لهم أن يقتدوا بحواري عيسى ويؤمنوا بالله كما آمن (10) الحواريون، ويشهدوا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويسألوا الله أن يكتبهم مع من شهد لنبيه، ويكون هذا كما قيل في حكاية قول (11) النملة {يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} [انتهى كلامها، ثم قال الله أو الملائكة](12){وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} ورأيت بعض المتأخرين وهو (13) الزركشي يسمي هذا

(1) سقط من (م).

(2)

من (ل، م)، و"سنن أبي داود".

(3)

في (م): في.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): معنى الآية و.

(6)

"تفسير القرطبي" 4/ 98.

(7)

من (س، ل، م).

(8)

زاد في (ص، س): قوله. وهي زيادة مقحمة.

(9)

في (م): و.

(10)

في (ص): أمر.

(11)

و (12) سقط من (م).

(13)

في (ص): هم.

ص: 301

من المدرج في (1) كتاب الله كما جاء المدرج في الأحاديث النبوية آخر الخبر، ولم أر من ذكر هذا (أو) سمعه يقرأ بهذِه الآية التي في البقرة ({إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}) نصب على الحال {وَنَذِيرًا} عطف عليه (2)({وَلَا تُسْأَلُ}) بضم التاء ورفع آخره قراءة الجمهور، وقرأ نافع بفتح التاء وجزم آخره (3) على النهي عن السؤال (4)({عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ})(5)، وفي معناه وجهان: أحدهما: النهي عمن عصى وكفر من الأحياء لم لا يطيع أو يؤمن بعد الإنذار؛ فنهى عن السؤال عنه؛ لأنه قد يتغير حاله.

والثاني: السؤال عمن مات كافرًا من (6) أبويه أو غيرهم.

وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز القراءة في الركعات على (7) غير نظم سور القرآن، فقد صرح في هذا الحديث بأن الركعة الأولى {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ} وهي في آل عمران، فتعين أن الآية التي في البقرة في الثانية، وإن كان المستحب الترتيب، وقد روي عن الأحنف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما (8) استشهد به البخاري (9) مع أنه روي (10) عن ابن مسعود

(1) في (م): من.

(2)

في (م): على قوله.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص): المسؤول. وانظر: "السبعة" لابن مجاهد 1/ 169.

(5)

في (ص): به عن.

(6)

و (7) سقط من (م).

(8)

في (ص، م): بها.

(9)

"صحيح البخاري"(باب الجمع بين السورتين في الركعة).

(10)

من (س، ل، م).

ص: 302

أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسًا قال: ذلك منكوس القلب (1)، وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها (2)، ويستدل به على أنه لا يكره أوساط السور، ولا أواخر السور، ولا أولها.

ونقل المروزي (3) عن أحمد بن حنبل في الرجل يقرأ من أوسط السورة وآخرها فقال: أما آخر السورة فأرجو، وأما أوسطها فلا (4). ولعل هذا فيمن يداوم على ذلك، وعلى ما قاله المفسرون أن {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} الآية، بقية (5) كلام الحواريين، فيستدل به على أنه يجوز للمصلي أنه يبتدئ قراءته بما (6) هو متعلق بما قبله كما في الآية.

(شك) عبد العزيز (الدراوردي) بفتح الدال والراء المهملتين وبعد الألف واو مفتوحة، ثم راء ساكنة، قال ابن السمعاني: كان أبوه (7) محمد بن عبيد من داربجرد، وكان مولى لجهينة، فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالوا: دراوردي، وقيل: إنه من أندرانة (8)، شك في أي الآيتين سمع من شيخه.

(1) أخرجه عبد الرزاق 4/ 323 (7947)، والطبراني في "الكبير" 9/ 170 (8846).

(2)

"غريب الحديث" 4/ 103 - 104.

(3)

في (ص، س، ل): المزني.

(4)

"المغني" 2/ 167.

(5)

في (ص، س): تفيد. وفي (م): معنى.

(6)

في (م): و.

(7)

في (ص، س): أبو. والمثبت من "الأنساب".

(8)

"الأنساب" 2/ 467.

ص: 303