المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب التطوع على الراحلة والوتر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌8 - باب التطوع على الراحلة والوتر

‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

1224 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صَالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ سالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْها، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي المَكتُوبَةَ عَلَيْها (1).

1225 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا رِبْعِيُّ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الجارُودِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الجارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْن مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِناقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكابُهُ (2).

1226 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الحُبابِ سَعِيدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ (3).

1227 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ - قَالَ -: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ قَالَ: فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى راحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ والسُّجُودُ أَخْفَضُ مِن الرُّكُوعِ (4).

* * *

(1) رواه البخاري (1000)، ومسلم (700).

(2)

رواه أحمد 3/ 203، والطبراني في "الأوسط"(2536)، والدارقطني 1/ 396، والبيهقي 2/ 5.

حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1110).

(3)

رواه مسلم (700).

(4)

رواه الترمذي (351)، وأحمد 3/ 332.

وهو في البخاري (1099)، ومسلم (540) دون قوله: السجود أخفض من الركوع.

ص: 177

باب التطوع على الراحلة والوتر (1)

[1224]

(حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح) أي: يتنفل (على الراحلة أي) بالنصب على نزع الخافض، أي: إلى أي (وجه) وللبخاري: قبل أي وجه (2)(توجه) أي إلى أي جهة استقبل بوجهه، يقال: توجهت إلى كذا إذا استقبلته وقصدته، والراحلة البعير القوي على (3) الأسفار والأحمال، والهاء فيه للمبالغة، سواء فيه الذكر والأنثى، وقيل: الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، فتكون الهاء فيه للتأنيث. وجاء في رواية: حيثما توجهت به (4). ولم يعين جهة بعينها.

(ويوتر عليها) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه على أن الوتر من النوافل، وحكمه حكم النوافل في جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث ما توجهت به (5).

[وفيه حجة](6) على من (7) ذهب إلى أن الوتر ليس بنافلة كأبي

(1) من (س، ل، م)، و"السنن".

(2)

"صحيح البخاري"(1098).

(3)

من (م).

(4)

"سنن الترمذي"(352).

(5)

"الأم" 1/ 196.

(6)

من (ل، م).

(7)

في (ص، س): ما. والمثبت من (ل، م).

ص: 178

حنيفة (1) ومن تابعه، فإنه لا يجيز صلاة الوتر على ظهر (2) الراحلة (3)؛ لأن الوتر عنده واجب لا فرض ولا نافلة، فإن قيل: والوتر على النبي صلى الله عليه وسلم واجب (4) فكيف فعله على الراحلة؟ ! فأجاب القرافي (5) والحليمي بأنه كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر (6). فلهذا فعله على الدابة، ومنهم من عد جوازه على الراحلة من خواصه وإن كان واجبًا؛ عملًا بالأدلة، وأجاب النووي بأنه وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله له (7) على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر (8).

(غير أنه لا يصلى المكتوبة عليها) والمكتوبة هنا نعت لمحذوف دل عليه السياق، وهو الصلاة، وسماها مكتوبة اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى:{كِتَابًا مَوْقُوتًا} (9)(10).

[1225]

(حدثنا مسدد، حدثنا ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة

(1)"البحر الرائق" 2/ 40، 41.

(2)

سقط من (ل، م).

(3)

"البحر الرائق" 2/ 40، 41.

(4)

زاد في (ل، م): عليه.

(5)

في (ص، س): العراقي. والمثبت من (ل، م)، ومصادر التخريج.

(6)

"كشاف القناع" 1/ 415.

(7)

سقط من (م).

(8)

"شرح النووي على مسلم" 5/ 211.

(9)

النساء: 103.

(10)

جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: لا فرض ولا نافلة. السابق.

ص: 179

(ابن عبد الله بن الجارود) بن أبي سبرة الهذلي، صدوق (1)، وروى عن جده (حدثني عمرو (2) بن أبي الحجاج) المنقري بكسر الميم، صدوق (3) لم يلحقه ولده أبو معمر المقعد.

(حدثني الجارود) بالجيم بن أبي (4) سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة، ويقال: ابن سبرة الهذلي، أبو (5) نوفل البصري، واسم أبي سبرة سالم بن سلمة، صدوق (6).

(حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة) إن سهل استقبالها بأن (7) كانت الدابة واقفة وسهل إدارتها أو إنحرافه عليها، أو كانت سائرة وزمامها بيده وهي ذلول، وهذا واجب على الراكب في حالة الإحرام لهذا الحديث، وصححه ابن السكن (8)، والمعنى فيه (9) ليقع أول صلاته بما هو مشروط في الصلاة وهو الاستقبال، ثم (10) لا يضر الترك فيما بعده اعتبارًا بأول العبادة كما في النية أولها، قال أصحابنا: فإن لم يسهل استقبالها بأن

(1)"الكاشف" 1/ 302.

(2)

في (م): عمر.

(3)

"الكاشف" 2/ 326.

(4)

من (م)، و"التهذيب" 4/ 475.

(5)

في (م): ابن.

(6)

"الكاشف" 1/ 178.

(7)

في (م): و.

(8)

"التلخيص الحبير" 2/ 386.

(9)

من (م).

(10)

سقط من (م).

ص: 180

كانت الدابة سائرة وهي مقطورة (1) أو جموح لم يجب استقبالها القبلة لما فيه من المشقة (2)(فكبر) أي: مع النية حال استقبالها.

(ثم صلى حيث وجهه) بتشديد الجيم. أي: أخذ بوجهه.

(ركابه) أي: راحلته التي هو راكبها، والركاب جمعه ركب بضم الراء والكاف، ككتاب وكتب، وفي الحديث:"إذا سافرتم فأعطوا الركب (3) أسنتها". فإن الركب جمع ركاب، وهي الرواحل من الإبل.

وقيل: جمع ركوب، وهو لما يركب من كل دابة فعول (4) بمعنى مفعول، والركوبة أخص منه (5)، وظاهر الحديث أن استقبال الدابة لا يختص بغير التحرم (6)، والقول الثاني للشافعي أنه يشترط استقبالها في السلام لأنه أحد طرفي الصلاة فاشترط فيه كالتحرم (7) والأول هو الأصح (8).

[1226]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب) بضم الحاء (9) المهملة وتخفيف الموحدة الأولى.

(سعيد بن يسار) بالمثناة والمهملة، المدني مولى ميمونة زوج النبي

(1) في الأصول الخطية: مقطرة. والمثبت من "مغني المحتاج".

(2)

"مغني المحتاج" 1/ 143.

(3)

في (ص، س): الراكب. والمثبت من (ل، م).

(4)

سقط من (م).

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" 2/ 256.

(6)

في (ل، م): التحريم.

(7)

في (ل، م): كالتحريم.

(8)

"الشرح الكبير" 1/ 435.

(9)

سقط من (م).

ص: 181

- صلى الله عليه وسلم، وهو عم (1) معاوية بن أبي مزرد (2).

(عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في](3) حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو (4) نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن (5) قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة (6). وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء (7).

(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه (8). من غير تاء يقال: قاصد (9) ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية (10) برد مشي

(1) في (ص، س): عمه. والمثبت من (ل، م). و"التهذيب" 11/ 120 - 121.

(2)

في (ص، س): مرود. والمثبت من (ل، م)، و"التهذيب" 11/ 120 - 121.

(3)

من (ل، م)، و"شرح النووي على مسلم".

(4)

في (م): عمر.

(5)

سقط من (م).

(6)

"شرح النووي على مسلم" 5/ 211 - 212.

(7)

"الموطأ"(354).

(8)

في (ص، س): بوجه.

(9)

بياض في (ص). وغير مقروءة في (س).

(10)

سقط من (م).

ص: 182

ثلاثة أيام، تخرج من المدينة على الغابة العليا، ثم تسلك الغابة السفلى، ثم ترقى [في نقب يردوح](1) وفيه مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلك واديا يقال له: الدومة (2)، وأول خيبر الدومة (3).

[1227]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (4) عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي.

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما (قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة) فيه خدمة الأكابر وقضاء حوائجهم.

(قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق) فيه جواز صلاة المسافر على الدابة إلى جهة مقصده.

(والسجود أخفض من الركوع) فيه جواز الصلاة بالإيماء، وليس عليه وضع الجبهة على الرحل والسرج ونحو ذلك، بل يكفيه الإنحناء للركوع والسجود، وسببه (5) ما فيه من المشقة وخوف الضرر من ترقات (6) الدابة، لكن لا بد أن يكون (7) سجوده أخفض من ركوعه ليميز بينهما، وشذ المحب الطبري فقال: إنه يلزمه وضع الجبهة على الرحل إذا أمكنه ذلك من غير ضرر، والظاهر أنه إذا أمكن أفضل؛ لأنه واجب.

(1) في (ص، س، ل): ببت يودوح.

(2)

في (ص، س): الرومة.

(3)

"معجم ما استعجم" 2/ 521.

(4)

زاد في (ص، س، ل): عن شعبة. وهي زيادة مقحمة.

(5)

في (ص، س): وسعيه. والمثبت من (ل، م).

(6)

بياض في (ص)، والمثبت من (س، ل، م).

(7)

سقط من (ل).

ص: 183