المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٦

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌1 - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌2 - باب فِي أي وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِداءَهُ إِذا اسْتَسْقَى

- ‌3 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقاءِ

- ‌4 - باب صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ

- ‌6 - باب القِراءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌7 - باب يُنادَى فِيها بِالصَّلاةِ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ فِيها

- ‌9 - باب العِتْقِ فِيهِ

- ‌10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِها

- ‌12 - باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌[كِتَابُ صَلَاةَ السَّفَرِ]

- ‌1 - باب صَلاةِ المُسافِرِ

- ‌2 - باب مَتَى يُقْصِرُ المُسافِرُ

- ‌3 - باب الأَذانِ فِي السَّفَرِ

- ‌4 - باب المُسافِرِ يُصلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌5 - باب الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

- ‌6 - باب قِصَرِ قِراءَةِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌8 - باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ والوِتْرِ

- ‌9 - باب الفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌10 - باب مَتَى يُتِمُّ المُسافِرُ

- ‌11 - باب إِذَا أَقامَ بِأَرْضِ العَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌12 - باب صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌13 - باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجاهَ العَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُّونَ وِجاهَ العَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَثْبُتُ جالِسًا فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌14 - باب مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجاهَ العَدُوِّ واخْتُلِفَ فِي السَّلامِ

- ‌15 - باب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي القِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصافَّ أَصْحابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ التِي كَانَتْ مُقابِلَ العَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لأَنَفُسِهِمْ رَكْعَةً والإِمامُ قاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ جَمِيعًا

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ ركْعَةً؟ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِيءُ الآخَرُونَ إِلَى مَقامِ هؤلاء فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌18 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَةً وَلا يَقْضُونَ

- ‌19 - باب مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

- ‌20 - باب صَلاةِ الطَّالِبِ

- ‌[كِتَابُ التَّطُّوُعِ]

- ‌ أبواب صلاة التطوع

- ‌1 - باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌2 - باب رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌3 - باب فِي تَخْفِيفِهِمَا

- ‌4 - باب الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ركْعَتَيِ الفَجْرِ

- ‌6 - باب مَنْ فاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌7 - باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها

- ‌8 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْرِ

- ‌9 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌10 - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌11 - باب الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

- ‌12 - باب صَلاةِ الضُّحَى

- ‌13 - باب فِي صَلاةِ النَّهارِ

- ‌14 - باب صَلاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌15 - باب ركْعَتَيِ المَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيانِ

- ‌16 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ العِشاءِ

- ‌أبواب قيام الليل

- ‌17 - باب نَسْخِ قِيامِ اللَّيْلِ والتَّيْسِيِر فِيهِ

- ‌18 - باب قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌19 - باب النُّعاسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌20 - باب مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌21 - باب مَنْ نَوَى القِيَامَ فَنَامَ

- ‌22 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌23 - باب وَقْتِ قِيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌24 - باب افْتِتاحِ صَلاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌25 - باب صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌28 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القَصْدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌[كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌1 - باب فِي قِيامِ شَهْرِ رَمَضانَ

- ‌2 - باب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

- ‌4 - باب مَنْ رَوى أَنَّها لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌5 - باب مَنْ روى فِي السَّبْعِ الأَواخِر

- ‌6 - باب مَنْ قَالَ سبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌8 - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

- ‌9 - باب تَحْزِيبِ القُرْآنِ

- ‌10 - باب فِي عَدَدِ الآي

الفصل: ‌3 - باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين

‌3 - باب فِيمنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ

1382 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ بْنِ الحارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فاعْتَكَفَ عامًا حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ التِي يَخْرُجُ فِيها مِنَ اعْتِكافِهِ قَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هذِه اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُها وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِها فِي ماءٍ وَطِينٍ فالتَمِسُوها فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ والتَمِسُوها فِي كُلِّ وِتْرٍ".

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمُطِرَتِ السَّماءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ المَسْجِدُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الماءِ والطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ (1).

1383 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، أَخْبَرَنا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَمِسُوها فِي العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ والتَمِسُوها فِي التَّاسِعَةِ والسَّابِعَةِ والخَامِسَةِ". قَالَ: قُلْتُ: يا أَبا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالعَدَدِ مِنّا. قَالَ: أَجَلْ. قُلْتُ: ما التَّاسِعَةُ والسَّابِعَةُ والخَامِسَةُ قَالَ: إِذَا مَضَتْ واحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فالَّتِي تَلِيها التَّاسِعَة وَإِذَا مَضَى ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ فالَّتِي تَلِيها السَّابِعَةُ وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فالَّتِي تَلِيها الخامِسَةُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لا أَدْرِي أَخَفِيَ عَلي مِنْهُ شَيء أَمْ لا (2).

* * *

(1) رواه البخاري (2018، 2027)، ومسلم (1167).

(2)

رواه مسلم (1167/ 217).

ص: 653

باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين

[1382]

(حدثنا)(1) عبد الله بن مسلمة (2)(القعنبي، [عن مالك (3) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث] (4) التيمي) المدني (5) أبو عبد الله [(عن أبي (6) سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف.

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر] (7) الأوسط) كان قياسه: العشر الوسطى، [لأن العشر مؤنث] (8) بدليل قوله في الرواية التي قبلها: العشر الأواخر.

[ووجه قوله الأوسط أنه جاء على لفظ العشر فإنه](9) لفظ مذكر (10) ورواه بعضهم: الوسط بضمتين (11) جمع واسط كنازل ونزل وبازل وبزل (12)، وبعضهم بضم الواو وفتح السين جمع وسطى ككبر (13) جمع كبرى، حكى ذلك الإسنوي.

[(من رمضان فاعتكف](14) عامًا) أي: في عام، ولمسلم: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الوسطى (15) من رمضان (16).

(1) سقط من (ر).

(2)

في (ر): محمد.

(3)

"الموطأ"(692).

(4)

سقط من (ر).

(5)

من (ر).

(6)

في (م): أم.

(7)

في (ر): الفقيه قوله.

(8)

في (م): لكن العشر.

(9)

في (م): قال.

(10)

في (م) من ذكر.

(11)

في (م): بضمير.

(12)

ساقطة من (ر)، (م).

(13)

في (م): ككثرة.

(14)

في (ر): قوله.

(15)

في (م): الأوسط.

(16)

"صحيح مسلم"(1167)(216).

ص: 654

[(حتى إذا كانت ليلة) بالرفع (إحدى وعشرين، وهي التي يخرج فيها من اعتكافه)](1). قال عياض في رواية مسلم: فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. [أي: التي انتظرنا](2) خروجه منها إذ بات تلك الليلة في معتكفه ولم تكن عادته (3). وقيل: بل أراد بصبيحتها يومها الذي قبلها فأضافه إلى ليلة إحدى وعشرين كما قال تعالى: {عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} (4) فأضاف الضحى (5) إلى العشية وهو قبلها، ولأن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده حكاه المطرز (6).

[(قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر) أيضًا فيه الأمر بالاعتكاف وهو من المسنونات المتأكدة (وقد رأيت هذِه الليلة)](7) ولمسلم: "ثم اعتكفت (8) العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف [الناس معه قال: "وإني أريتها] (9) ليلة وتر". أي: في أوتار ليالي هذا الشهر كليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، لا في أشفاعها [(ثم أنسيتها)] (10) من الإنساء، وفي بعضها: "نُسِّيتها" من التنسية، وفي بعضها: "نَسِيتها" من النسيان.

(1) سقط من (ر).

(2)

في (م): التي اشترط.

(3)

"إكمال المعلم" 4/ 152.

(4)

النازعات: 46.

(5)

في (م): الصبح.

(6)

"شرح الزرقاني" 2/ 286.

(7)

سقط من (ر).

(8)

في (م): اعتكف.

(9)

في "م": وقال وإنها.

(10)

في (ر): قوله أنسيتها.

ص: 655

فإن (1) قلت: إذا جاز النسيان في هذِه المسألة فيجوز في غيرها، فيفوت منه التبليغ إلى الأمة (2).

أجاب الكرماني: نسيان (3) الأحكام التي يجب عليه فيها التبليغ لا يجوز، ولو جاز ووقع لذكَّره الله تعالى إياه. قال عياض: نسيان مثل هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يؤمر بتبليغه ولا هو من باب الإبلاغ وتقرير الشرع جاز عليه النسيان فيه وإيصاله (4) إذا نما. فيه إخبار عن فضيلة وقت، وتعيينه (5) مع بقاء طلبه والاجتهاد في [إصابته وتحري وقته (6).

قوله: (وقد رأيتني)] (7) أي: رأيت في المنام أني [الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهذا من خصائص أفعال القلوب.

قوله] (8)(أسجد)(9) في صبحة (10)(من صبيحتها) بنصب التاء على الظرف (في (11) ماء وطين) (12) علامة جعلت له في تلك السنة والله أعلم؛ ليستدل بها عليها كما [استدل بالشمس](13) وغيرها.

قوله (14): (فالتمسوها في [العشر الأواخر)] (15) أي: اطلبوها في

(1) في (م): قال.

(2)

في (م): الأمراء.

(3)

في (م): سياق.

(4)

من (ر).

(5)

في (م): ويعتبر.

(6)

"إكمال المعلم" 4/ 146.

(7)

في (م): أمانته والتحري فيه، وقد رأيت أني.

(8)

من (ر، س، ل).

(9)

من (ل، م).

(10)

في (ر): صبيحة.

(11)

في (ر): قوله.

(12)

زاد في (ر): أخرجه م ن ق.

(13)

في (م): استثنى الشمس.

(14)

من (ر).

(15)

سقط من (ر).

ص: 656

جميع العشر الأواخر، ثم ذكر ما هو أخص من ذلك، فقال (والتمسوها (1) في كل وتر) أي: في أوتار العشر الأواخر، يعني: دون الأشفاع "إن الله تعالى وتر يحب الوتر"(2).

[(قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فمطرت)](3) بفتح الميم والطاء (السماء)(4). يقال: مطرت في الرحمة وأمطرت بالألف لا غير في العذاب. قال صاحب "الحاوي": زعم بعضهم أنه يكره أن يقال: اللهم أمطرنا؛ لأن الله لم يذكر (5) الإمطار، يعني: بالألف [إلا للعذاب](6). قال الله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ} (7). (8) ورد هذا بأنه قد جاء في كتاب الله أمطر في مطر (9) للغيث. [وهو قوله تعالى](10): {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} (11)، ومعلوم أنهم أرادوا الغيث، ولهذا رد الله عليهم بقوله:{بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (12).

[من تلك الليلة) بالجر (وكان المسجد على](13) عريش) أي: مظللًا بجريد ونحوه مما يستظل به، يريد أنه لم يكن له سقف يكن من المطر، والعريش كالبيت يصنع من سعف النخل ينزل فيه الناس أيام الثمار ليصيبوا منها [حين تصرم حتى](14) سمي بذلك أهل البيت عريشًا، والعريش

(1) سقط من (ر).

(2)

سيأتي تخريجه في باب استحباب الوتر.

(3)

في (ر): قوله مطرت.

(4)

و (5) سقط من (ر).

(6)

من (ر، ل).

(7)

الشعراء: 173.

(8)

"الحاوي الكبير" 2/ 524.

(9)

في (م): المطر.

(10)

تكررت في (م).

(11)

و (12) الأحقاف: 24.

(13)

في (ر): قوله.

(14)

في (ر): حين جنى.

ص: 657

[أيضًا الخباء، و](1) في حديث ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا نظر عروش مكة (2)، أي: بيوتها، [وسميت عروشًا لأنها كانت عيدانًا](3) تنصب ويظلل عليها، واحدها عرش.

(فوكف المسجد) أي: قطر ماء المطر من سقفه وسال قليلًا قليلًا، يقال (4): وكف البيت من المطر وكفًا كوعد وعدًا ووكوفًا ووكيفًا.

[(فأبصرت عيناي) وللبخاري: فبصرت عيناي (5). وهو مثل: أخذت بيدي، وإنما يؤكد بذلك في أمر يعز الوصول إليه إظهارًا للتعجب من حصول تلك الحالة الغريبة (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم](6).

[(وعلى جبهته](7) وأنفه) ورواية مسلم: فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين و [رأيته حين](8) انصرف وعلى جبهته وأرنبته (9)(أثر)[بالرفع مبتدأ مؤخر](10).

(الماء والطين) قد (11) يستدل به من يرى وجوب السجود على الجبهة

(1) في (ر): . . . الجياد.

(2)

رواه الإمام مالك (46).

(3)

سقط من (ر).

(4)

في (م): يعني.

(5)

"صحيح البخاري"(2027).

(6)

تقدمت تلك الفقرة في الأصول الخطية فجاءت بعد قوله تعالى: {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. . .} . وقد نقلتها إلى الموضع المناسب حسب ورودها في متن الحديث.

(7)

في (ر): قوله.

(8)

في (م): رأسه حتى.

(9)

في (م): وزراعيه.

(10)

من (ل).

(11)

في (ر): فلا.

ص: 658

والأنف وبما روى الأثرم (1) عن عكرمة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا صلاة لمن لا تصيب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته"(3).

قال البخاري: كان (4) الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذا قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، ويدل [عليه قوله: أثر الطين، ولو كان كثيرًا يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السجود] (5) على حائل يتصل به (6).

ويقال في الحديث: وعلى جبهته وأنفه الطين [(من صبيحة إحدى وعشرين)(7) التي يخرج منها من معتكفه.

[1383]

(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى (ثنا] (8) سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي (عن (9) أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العوقي، بفتح العين المهملة والواو، وآخره قاف نسبة إلى العوقة، بطن من عبد القيس

(1) في (م): الأثر.

(2)

في (م): بمكة.

(3)

أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 384 من حديث ابن عباس.

(4)

في (ر): قال.

(5)

في (م): على قوله أثر.

(6)

"شرح النووي" 8/ 61.

(7)

أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم، وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 79، وابن خزيمة (2243)، وابن حبان (1674) من طريق ابن هاد به.

(8)

و (9) سقط من (ر).

ص: 659

سكنوا البصرة، [وإنما قيل](1) العبدي والبصري إلى محلة بالبصرة، كان يسكنها (2) العوقة فنسبت إليهم.

[(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم](3): التمسوها) من غير ذكر ليلة القدر التي يعود الضمير عليها، وحذفت للعلم بها، فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (4)، ونظائره.

[(في العشر الأواخر) تقدم (من رمضان والتمسوها في) الليلة (التاسعة والسابعة والخامسة)](5).

(قال) أبو نضرة (6): (قلت (7): يا أبا سعيد) الخدري (8)(إنكم أعلم بالعدد منا) رواة الحديث أعلم بمعاني الحديث وأعرف بتفسير ألفاظه. [(قال: أجل) بسكون اللام بمعنى نعم.

(قلت: التاسعة والسابعة والخامسة. قال) أبو سعيد: (وإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها) ثنتان وعشرون وهي (التاسعة) كذا لمسلم (9).

(فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون] (10) فالتي تليها الخامسة) (11) قال عياض: جعل أبو سعيد في

(1) في (ر): وربما.

(2)

في (م): فيها.

(3)

في (ر): قوله.

(4)

ص: 32.

(5)

سقط من (ر).

(6)

في (م): هريرة.

(7)

سقطت من (ر).

(8)

ليست في (ر).

(9)

"صحيح مسلم"(1167)(217).

(10)

في (ر): قوله.

(11)

زاد في (ر): أخرجه م ن.

ص: 660

ظاهر تأويله التاسعة ليلة اثنتين (1) وعشرين، والسابعة ليلة أربع وعشرين [وهذا على تمام الشهر. قال: وتأول غيره الحديث على أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين] (2). قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص (3)، قال: والأحاديث مختلفة، وقد قيل إنها تختلف باختلاف (4) الأعوام.

[(قال) المصنف: (لا أدري](5) أخفي [علي منه)](6) أي: من لفظ الحديث [(شيء أم لا)](7).

(1) في (ر): ثلاث.

(2)

سقط من (ر).

(3)

"إكمال المعلم" 4/ 143.

(4)

من (ر).

(5)

في (ر): قوله.

(6)

في (ر): عليه.

(7)

ليست في (ر).

ص: 661