الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ
(1)
- 2158 - (1) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(1)
- (711) - (باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر)
(1)
- 2158 - (1)(حدثنا محرز) بسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي (ابن سلمة العدني) ثم المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، أحد الفقهاء في المدينة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن بيع الغرر) والغرر: كل ما انطوت عنا عاقبته، قال الشافعي: ومن بيع الغرر: بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع التي فيها غرر.
قال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة، ومعنى الغرر: الخطر، والغرور: الخداع، وضبطه الفقهاء: بأنه كل ما انطوت عنا عاقبته.
واعلم: أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة .. هي داخلة في عموم النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر والنهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. انتهى.
وقد فسره ابن الأثير في "جامع الأصول" بقوله: الغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه؛ فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. انتهى.
وقال القرطبي: هو البيع المشتمل على غرر مقصود؛ كبيع الأجنة، وضربة الغائص، والبعير الشارد، وما أشبه ذلك.
فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود .. فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد والدار مشاهرة ومساناةً مع جواز الموت، وهدم
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
===
الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول في الحمام مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر المقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب.
وأيضًا فإن كل بيع لا بد فيه من نوع من الغرر، لكنه لما كان يسيرًا غير مقصود .. لم يلتفت الشرع إليه، وإذا انقسم الغرر إلى هذين القسمين .. فما تبين أنه من الضرب الأول .. منع، وما كان من الضرب الثاني .. أجيز، وما أشكل أمره؛ اختلف فيه من أي القسمين هو .. فيلحق به. انتهى من "المفهم".
(وعن بيع الحصاة) وهو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة .. فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وذكره بعد بيع الغرر من ذكر الخاص بعد العام؛ اهتمامًا بشأنه؛ لأنه البيع الجاري في الجاهلية.
وقال النووي: فيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة .. فهو مبيع منك بكذا. انتهى منه.
قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(1/ 528): بيع الحصاة: هو أن يقول إذا نبذت بالحصاة .. فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر؛ لما فيه من الجهالة. انتهى.