المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(9) - (719) - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(9) - (719) - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

(17)

- 2174 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ .. فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

===

(9)

- (719) - (باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال)

(17)

- 2174 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام المدني الأصبحي، ثقةٌ متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) مالك: (حدثني نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلًا قد أبرت) ولقحت؛ من التأبير؛ وهو التلقيح؛ وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع المذكور فيوضع فيها؛ ليكون الثمر بإذن الله أجود (فثمرتها) أي: فثمرة تلك النخلة (للبائع) أي: لبائع النخلة إلا أن يشترط المبتاع؛ أي: المشتري أن تكون تلك الثمرة له في عقد البيع، فتكون الثمرة المؤبرة حينئذ للمشتري مع النخل؛ وفاءً للشرط.

وجملة قوله: "قد أبرت" صفة لنخلًا؛ أي: من باع نخلًا قد أبرت ولقحت وشققت طلعها؛ لذر طلع الذكور فيها؛ ليكون ثمرها أجود.

ص: 66

إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

===

والتأبير: هو التلقيح، والتلقيح: هو شق طلع النخلة الأنثى فيذر فيه شيء من طلع النخل الذكر، فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى، ويقال: أبرت النخل، من بابي ضرب وقتل، فيكون التأبير -كما في "المصباح"- مبالغةً فيه، قال العيني: وتأبير كل شيء بحسبه وبما جرت به عادتهم فيه مما يثبت ثمره ويعقده، وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء. انتهى.

ولا يبعد أن يكون التأبير في هذا الحديث كنايةً عن ظهور ثمرتها؛ لكونه لازمًا له غالبًا فثمرتها للبائع، ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير .. فالثمرة للبائع (إلا أن يشترط) ها (المبتاع) أي: المشتري أن تكون له في العقد؛ كأن يقول في القبول: قبلت بيعها بشرط أن تكون الثمرة لي.

وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفًا لمقتضى العقد .. لا يفسد به البيع؛ فإن اشتراط الثمر في بيع النخل زيادة في المبيع حقيقةً، ولا يخالف مقتضى عقد البيع، فجاز هذا الاشتراط، وأما إذا باع قبل التأبير .. فقد ذكروا فيه خلافًا بين الحنفية والشافعية.

وأن الشافعية يجعلون الثمرة للمشتري في تلك الصورة أيضًا، ويستدلون بمفهوم حديث الباب، والحنفية والأوزاعي يجعلونها للبائع في تلك الصورة أيضًا، ولا يعتبرون المفهوم، والحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء، وقد جرت في هذا الخلاف أبحاث طويلة، فلتراجع كتب الفروع؛ فإنها مشحونة بها.

قال القرطبي: قوله: "إلا أن يشترط المبتاع" يعني: الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط، وصح اشتراطه؛ لأنه عين موجودة يحاط بها

ص: 67

(17)

- 2174 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،

===

أمن سقوطها غالبًا، بخلاف التي لم تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأمونًا، فلم يتحقق لها وجود، فلا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها؛ لأنها كالجنين، هذا هو المشهور عندنا؛ يعني: المالكية.

وقيل: يجوز استثناؤها، وهو قول الشافعي، وخرج هذا الخلاف على الخلاف في المستثنى؛ هل يبقى على ملك البائع أو هو مشترى من المشتري؟ انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا قد أبرت وأرضًا مزروعة، وفي كتاب الشروط، باب إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العبد وله ماله، والنسائي في كتاب البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(17)

- 2174 - (م)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقةٌ ثبت فقيه إمام مشهور قرين مالك، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 68

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

(18)

- 2175 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند أيضًا من رباعيته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات،

غرضه: بيان متابعة الليث لمالك في رواية هذا الحديث عن نافع، وساق الليث (بنحوه) أي: بنحو حديث مالك وقريبه لفظًا ومعنىً.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما مع الاستشهاد به للحديث الأول في الجزء الأول منها، فقال:

(18)

-2175 - (2)(حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد ح وحدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة جميعًا) أي: كل من الليث وسفيان رويا.

(عن) محمد (ابن شهاب الزهريّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر) ثقةٌ، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

ص: 69

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ .. فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ .. فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلًا قد أبرت) ولقحت .. (فثمرتها) باقية (للذي باعها إلا أن يشترط) ها (المبتاع) أي: المشتري في عقد البيع أن تكون له (ومن ابتاع) واشترى (عبدًا و) الحال أنه (له مال .. فماله) أي: مال ذلك العبد باقٍ (ل) سيده (الذي باعه) فلا يدخل تحت بيعه (إلا أن يشترطـ) ـه (المبتاع) أي: المشتري أن يكون له تبعًا للعبد.

أي: إلا أن يشترط المشتري في عقد البيع أن يكون ذلك المال له؛ بأن يقول: اشتريت العبد مع ماله، وكذا الحكم في شراء الجارية.

استدل مالك بهذا الحديث على أن العبد يملك المال، لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إلى العبد، والأصل في الإضافة التمليك، لكنه إذا بيع .. يكون ماله للبائع، وقال أبو حنيفة: العبد لا يملك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العبد لا يملك إلا الطلاق".

ويحمل الإضافة في هذا الحديث على الاختصاص؛ كما في جل الفرس، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"فماله للذي باعه" لأنه أضاف المال إليهما في حالة واحدة، ويمتنع أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة ملكًا لاثنين، فتكون إضافته إلى العبد مجازًا، ولأجل هذا قالوا: العبد إذا بيع .. لا يدخل ثوبه الذي عليه في البيع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال بعضهم: يدخل ساتر عورته فقط، والأصح أنه لا يدخل؛ لظاهر الحديث. انتهى من "المبارق".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشرب والمساقاة،

ص: 70

(19)

-2176 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ،

===

باب الرجل يكون له ممر أو شرب أو حائط أو نخل، ومسلم في كتاب البيوع والإجارات، باب في العبد يباع وله مال، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال، والنسائي في كتاب البيوع، باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والدارمي، ومالك.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر الأول؛ أعني: الذي روى عنه نافع.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(19)

-2176 - (3)(حدثنا محمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البُسْرِيُّ -بضم الموحدة وسكون المهملة- البصري، يلقب بحمدان، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).

(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، ربيب شعبة، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج إمام أئمة الجرح، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى المدني، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

ص: 71

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا .. جَمَعَهُمَا جَمِيعًا".

(20)

-2177 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّس، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،

===

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: من باع نخلًا، وباع عبدًا) حالة كون نافع (جمعهما) أي: جمع النخل والعبد (جميعًا) في هذه الرواية، بخلاف روايته في أول الباب؛ فإنه أفرد فيها النخل، ولم يذكر العبد.

وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه، ولكن الحديث صحيح بما قبله، ولصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(20)

-2177 - (4)(حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) بالتصغير (أبو المغلس) البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري -بالنون مصغرًا- أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل: غير ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش -بتحتانية ومعجمة- الأسدي مولى

ص: 72

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيد، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

===

آل الزبير، ثقةٌ فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل: بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة بن الصامت، وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). من الخامسة. يروي عنه:(ق).

(عن) جده الثاني (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحد النقباء، بدري مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري في "التاريخ الكبير"، والترمذي، وابن حبان في "الثقات"، وابن عدي في "الكامل".

(قال) عبادة: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها) ولقحها (إلا أن يشترط المبتاع) والمشتري لنفسه في عقد البيع (و) قضى أيضًا (أن مال) العبد (المملوك) وكذا الأمة باقٍ المن باعه إلا أن يشترط المبتاع) والمشتري كونه لنفسه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الأحكام، عن أبي بكر بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي كامل الجحدري عن فضيل بن سليمان به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم.

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أبو داوود من حديث جابر.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله؛ يعني: حديث ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.

والثالث: حديث آخر لابن عمر، ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، مع الاستشهاد به لحديثه الأول في الجزء الأول منها.

والرابع: حديث آخر له، ذكره للاستشهاد.

والخامس: حديث عبادة بن الصامت، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 74