الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
(5)
- 2162 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَخْضرُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ،
===
(3)
- (713) - (باب بيع المزايدة)
(5)
- 2162 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا الأخضر بن عجلان) الشيباني البصري، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(عم).
(حدثنا أبو بكر الحنفي) التابعي البصري، اسمه عبد الله، قيل: اسمه كنيته، وقيل: هو مجهول الحال، فهو مختلف فيه، من الرابعة. يروي عنه:(عم).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه، كذا في "التلخيص".
(أن رجلًا من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون ذلك الرجل (يسأله) أي: يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ: "لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ "، قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا: فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِه، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ:
===
شيئًا من المال (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (لك) أيها الرجل (في بيتك شيء) من المال؟ والكلام على تقدير همزة الاستفهام التقريري؛ كما في "أبي داوود": ألك في بيتك شيء من المال ولو قليلًا؟
فـ (قال) الرجل: (بلى) لنا (حِلْسٌ) في بيتي -وهو بكسر المهملة وسكون اللام-: كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القتب. انتهى من "العون"، وفي "السندي": كساء يشبه البطانية، يوضع على ظهر البعير تحت القتب.
(نلبس بعضه) في الليل بالتغطية لدفع البرد (ونبسط بعضه) بالفرش؛ ليكون لنا وقاية من الأرض، واستعماله من الرجل وأهله؛ لفقرهم الشديد (و) لنا (قدح) أي: كأس (نشرب فيه الماء).
فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (ائتني بهما) أي: بالحلس والقدح (قال) أنس: (فأتاه بهما) أي: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بالحلس والقدح (فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أخذ الحلس والقدح من الرجل (بيده) الشريفة (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: (من يشتري) مني (هذين؟ ) أي: هذا القدح والحلس؛ أي: من يشتري هذين المتاعين؟ فيه غاية التواضع وإظهار المرحمة؛ للعلم بأنه إذا خرج عليهما رغَّب فيهما بأكثر من ثمنهما مع ما فيه من التأكيد في هذا الأمر الشديد.
(فقال رجل) من الحاضرين، لم أر من ذكر اسمه:(أنا آخذهما) -بضم الخاء ويحتمل كسرها- أي: أشتريهما (بدرهم) واحد، فـ (قال) النبي صلى الله
"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْن، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا
===
عليه وسلم: (من يزيد) في ثمنهما (على درهم) أي: قال ذلك (مرتين أو ثلاثًا) بالشك من الراوي، فمرتين ظرف لقال، ففي قوله:"من يزيد على درهم" جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب.
قال النووي رحمه الله تعالى: هذا ليس بسوم؛ لأن السوم: هو أن يقف الراغب والبائع على المبيع ولم يعقده، فيقول الآخر للبائع: أنا اشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد .. فليس بحرام. انتهى من "التحفة".
(قال رجل) آخر من الحاضرين؛ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة .. كانت غير الأولى؛ كما هو القاعدة المشهورة عند علماء العربية.
(أنا آخذهما) أي: المتاعين (بدرهمين) فيه دليل: على جواز بيع المعاطاة (فأعطاهما) أي: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المتاعين (إياه) أي: لصاحب الدرهمين (وأخذ) النبي صلى الله عليه وسلم (الدرهمين) من المشتري (فأعطاهما) أي: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين الرجل (الأنصاري) صاحب المتاعين.
(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: (اشتر) -بكسر الراء وفي لغة بسكونها- إجراءً للمعتل مجرى الصحيح (بأحدهما) أي: بأحد الدرهمين (طعامًا) أي: قوتًا وغذاءً (فانبذه) -بكسر الباء من باب ضرب- أي: اطرحه وادفعه (إلى أهلك) وزوجتك ليتغدوه، (واشتر بـ) الدرهم (الآخر قدومًا) -بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة مع ضمها وجوز تشديدها- أي: فأسًا
فَأْتِنِي بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ وَقَالَ: "اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ:
===
(فائتني به) أي: بذلك القدوم، (ففعل) الأنصاري ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من شراء الطعام لأهله وشراء القدوم والإتيان به.
(فأخذه) أي: فأخذ (رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوم من الأنصاري (فشد) النبي صلى الله عليه وسلم (فيه) أي: في القدوم؛ أي: أدخل فيه وركب (عودًا) يكون ممسكًا له؛ أي: شد فيه عودًا (بيده) الشريفة، والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم في القدوم مقبضًا من العود والخشب؛ ليمسك به القدوم؛ لأن القدوم بغير المقبض لا يستطيع الرجل به قطع الحطب وغيره بلا كلفة، فلذلك فعله صلى الله عليه وسلم تفضلًا وامتنانًا عليه.
(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: خذ هذا القدوم و (اذهب) به إلى الجبل (فاحتطب) أي: فاطلب الحطب واجمع به حزمة، واحمل بها إلى السوق؛ لتبيعها للناس (ولا أراك) ها هنا (خمسة عشر يومًا، فجعل) الأنصاري؛ أي: شرع (يحتطب) أي: يجمع الحطب وينزل به إلى السوق (ويبيع) فيها.
ومعنى: "لا أراك خمسة عشر يومًا" أي: لا تكن هنا هذه المدة حتى لا أراك، وهذا مما أقيم فيه المسبب مقام السبب، والمراد: نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة، لا نهي نفسه عن الرؤية، كذا في "المرقاة".
(فجاء) الأنصاري بعد تلك المدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (و) الحال أنه (قد أصاب) واكتسب وحصل (عشرة دراهم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم
"اشْتَرِ ببَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْألَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".
===
للأنصاري: (اشتر ببعضها) أي: ببعض هذه الدراهم (طعامًا) لأهلك (وببعضها ثوبًا) لهم.
(ثم) بعدما أمره بذلك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: (هذا) الاحتطاب والاكتساب وإنفاق نفسك وأهلك من كسبك (خير لك) أي: أكثر لك أجرًا، وأفعل التفضيل ليس على بابه (من أن) تسأل الناس أعطوك أولم يعطوك و (تجيء) الموقف (والمسألة) أي: والحال أن مسألة الناس (نكتة في وجهك يوم القيامة) ظرف لتجيء، والنكتة -بضم النون وسكون الكاف-: أثر كالنقطة؛ أي: والحال أن المسألة علامة قبيحة في وجهك يوم القيامة، أو أثر من العيب؛ لأن السؤال ذل في التحقيق.
(إن المسألة لا تصلح) أي: لا تحل ولا تجوز (إلا لذي) أي: لصاحب (فقر مدقع) -بدال وعين مهملتين بينهما قاف- أي: إلا لصاحب فقر شديد يفضي لصاحبه إلى الدَّقْعَاءِ؛ وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر (أو لذي غرم) أي: أو إلا لصاحب غرامة أو دين (مفظع) -بظاء معجمة- أي: فظيع وثقيل وفَضِيحٍ وشنيع (أو) إلا (لذي دم موجع) -بكسر الجيم وفتحها- أي: مؤلم، والمراد: دم يوجع القاتل أو أولياءه؛ بأن تلزمه الدية، وليس لهم ما يُؤدَّى به الدية، ويطلب أولياء المقتول منهم الدية وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم، وقيل: هو أن يتحمل الدية فيسعى فيها ويسأل حتى يؤديها إلى أولياء المقتول؛ لتقطع الخصومة، وليس له ولأوليائه مال؛ ولا يُؤدَّى أيضًا من بيت المال، فإن لم يؤدها .. قتلوا المتحملَ عنه؛ وهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أخوه أو حميمه، فيُوجِعُه قَتْلُه، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب ما يجوز فيه المسألة، والنسائي في "المجتبى" في كتاب البيوع، باب البيع في من يزيد، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن سليمان، وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال العيني: هو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، قال الحافظ: والحديث رواه أحمد وأبو داوود مطولًا، ورواه أبو داوود أيضًا والترمذي والنسائي مختصرًا. انتهى.
والأخضر بن عجلان، قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحسن سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم