الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
(94)
- 2251 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".
===
(42)
- (752) - (باب ما للرجل من مال ولده)
(94)
- 2251 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) يحيى بن زكريا (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني - بسكون الميم - أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، وثقه العجلي والنسائيُّ، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عمارة بن عمير) التيمي الكوفي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات بعد المئة، وقيل: قبلها بسنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عمته) وروى عن أمه، وكلاهما لا يعرفان.
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه عمة عمارة، وهي مجهولة.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم) أي: أحله وأهنأه (من كسبكم) أي: مما اكتسبتموه من غير واسطة؛ لقربه للتوكل، وكَذَا بواسطة أولادكم؛ كما بينه بقوله:(وإن أولادكم من كسبكم)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لأنَّ ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه، سمى الولد كسبًا مجازًا، قاله المناوي.
وفي رواية عند أحمد: "إن ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئًا"، وفي حديث جابر الآتي:"أنت ومالك لأبيك".
قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأنَّ مال الولد له وزكاته عليه، وهو موروث عنه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وقال: هذا حديث حسن، والنسائيُّ في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، وأحمد، وابن أبي شيبة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر؛ كما سيأتي للمؤلف.
قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، كذا في "النيل".
وفي الباب أيضًا حديث عبد الله بن عمرو؛ كما سيأتي للمؤلف أيضًا، وأخرجه أبو داوود وأحمد، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند البزار، وعن عمر عند البزار أيضًا، وعن ابن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلى.
قال أبو عيسى: وحديث عائشة حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يأخذ ما شاء،
(95)
- 2252 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. هذا آخر كلام الترمذي.
وهذا الحديث أخرجه الخمسة، كذا في "المنتقى"، وقال الشوكاني: أخرجه أيضًا ابن حبَّان في "صحيحه"، والحاكم، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة، وأعله ابن القطان بأنّه عن عمارة عن عمته تارة، وعن عمارة عن أمه أخرى، وكلتاهما لا يعرفان. انتهى.
قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج به، فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أولم يأذن، ويجوز له أن يتصرف فيه أيضًا؛ كما يتصرف في ماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
قلت: فقد ظهر لنا مما ذكروه أن حديث عائشة: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، غرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
قال الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه: أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات: فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن. . فلا نفقة له عليه.
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيهم الزمانة؛ كما اشترط الشافعي. انتهى، انتهى من "العون".
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(95)
- 2252 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي،
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".
===
صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي -بفتح السين وكسر الموحدة- أخو إسرائيل الكوفي، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا يوسف بن إسحاق) ابن أبي إسحاق السبيعي، وقد ينسب لجده، ثقة من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمَّد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - التيمي المدني، ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا) من المسلمين، ولم أر من ذكر اسمه (قال: يا رسول الله؛ إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح) بتقديم الجيم على الحاء المهملة (مالي) ويستأصله ويأخذ كله من أصله ويصرفه في حوائجه؛ بحيث لا يبقى لي شيء منه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:("أنت ومالك لأبيك") فليأخذه كيف شاء، وظاهر هذا الحديث: أن للأب أن يفعل في مال
(96)
- 2253 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ
===
ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغة؟ ! لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة.
قال الخطابي: معناه: يستأصله فيأتي عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفوماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنَّه إذا احتاج إلى مالك. . أخذ منك قدر الحاجة؛ كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب. . لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه. . فلا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه، والله تعالى أعلم. انتهى من "العون".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث عائشة المذكور قبله، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة، والله أعلم.
ثمَّ استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(96)
- 2253 - (3)(حدثنا محمَّد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ويحيى بن حكيم) المقومي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري،
قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي،
===
ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا حجاج) بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور أحد السابقين المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف كثير الخطأ والتدليس.
(قال) عبد الله بن عمرو: (جاء رجل) من المسلمين (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) ذلك الرجل: (إن أبي) ووالدي (اجتاح مالي) أي: استأصل
فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
===
مالي وأخذ كله ولم يبق لي شيئًا، ولي أهل وولد (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنت) نفسك (ومالك لأبيك) فلم يقبل له عذره (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم") فإنها حلال لكم؛ ككسب أنفسكم.
قال الطيبي: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح لغيره؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث عائشة وجابر، وسنده ضعيف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأوّل للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم