المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(48) - (758) - باب ذكر القضاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(48) - (758) - باب ذكر القضاة

(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

(112)

- 2269 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ،

===

وحاصل هَذِه التعريفاتِ كلها: أنه قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يُفصل به خصومُ فريقين.

والفرق بينه وبين الإفتاء: أن الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي، وليس فيه إلزام، فلا يجب أن يُولَّى المفتِي من جهة الإمام، بخلاف القضاء؛ فإنه إلزام، فلا يتحقق إلا مِن الَّذِي وَلَّاه الإمام ذلك.

وقيل: إنَّ المحاكمات في الجاهلية كانت تُبْتَنى على قاعدةِ: (البينةُ على من ادعى، واليمينُ على من أنكر).

وذكر الميداني في "مجمع الأمثال"(1/ 111) رقم (567): أن أول من قال هذه الكلمة في الجاهلية هو قُسُّ بن ساعدة الإِيادي، فصارت سنة منذ ذلك، وأقرها الإسلام، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَ القضاءِ في عَهْدِه، ولكنه رُبَّما وَلَّى ذلك أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم نيابة عنه في قضايا معيَّنة؛ كما ولَّى أُنيسًا رضي الله عنه رَجْمَ المرأة في قصة العَسيف. انتهى من "الكوكب" باختصار.

* * *

(48)

- (758) - (باب ذكر القُضاة)

(112)

- 2269 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معلى بن منصور) الرازي أبو يعلى نزيل بغداد، ثقة سني فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 334

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ .. فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

===

(عن عبد الله بن جعفر) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبي محمد الزهري المخرمي -بسكون المعجمة وفتح الراء المخففة- المدني، ليس به بأس، من الثامنة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن عثمان بن محمد) بن المغيرة بن الأَخْنَسِ الثقفي الأَخْنَسِيِّ حجازيّ، صدوق له أوهام، من السادسة. يروي عنه:(عم).

(عن) سعيد بن أبي سعيد كيسان (المقبري) أبي سَعْد المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع)، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، فقال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. انتهى من "التحفة".

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل) -بالبناء للمفعول- أي: من جعله الإمامُ الأعظم أو نائبُه في ذلك (قاضيًا) أي: حاكمًا (بين الناس) المسلمين وغيرهم؛ كالذميين بحكم شرع الله تعالى .. (فقد ذبح) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: جعل مذبوحًا (بغير سكين) أي: بغير آلة ذبح؛ كالخشب والحجر.

قال السندي: قوله: "فقد ذبح بغير سكين" أريد به: أنه ذبح بغير آلة الذبح؛ لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة، بخلافه بغيرها، أو المراد: أنه ذبح لا ذبحًا يقتله، بل ذبحًا يبقى فيه لا حيًّا ولا ميتًا، لأنه ليس ذبحًا

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًّا.

وقيل: أراد الذبح الغير المتعارف الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه؛ وذلك أنه ابتلي بِالفَنَاءِ الدائم، والداءِ المُعْضِل الذي يُعْقِبُ الندامةَ إلى يوم القيامة، والجمهور حملوه على ذم التولِّي بالقضاء والترغيبِ عنه؛ لما فيه من الخطر، وحمله ابنُ القَاصِّ على الترغيب فيه؛ لما فيه من المجاهدة.

وقال بعضهم: معنى (ذبح): أنه ينبغي له أن يميت دواعيه الخبيثة، وشهواته الرديئة، وعلى هذا، فالخبر بمنزلة الأمر، والحديث إرشاد له إلى ما يليق بحاله، لا يليق بمدح ولا ذم. انتهى منه.

وفي "العون": قوله: "من جعل نفسه قاضيًا" بالبناء للفاعل؛ أي: من تصدى للقضاء وتولاه، أو بالبناء للمفعول؛ أي: من جعله الإمام قاضيًا، كذا في "فتح الودود" .. "فقد ذبح" بالبناء للمجهول "بغير سكين" قال ابن الصلاح: المراد: ذبح من حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد، قال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين؛ ليعلم أن المراد: ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.

والثاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة المذبوح، وبغير السكين؛ كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير. انتهى منه.

وفي "السبل": دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه؛ كأنه يقول: من تولى القضاء .. فقد تعرض لذبح نفسه، فليحذره وليتوقه؛ فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له .. فهو في النار.

والمراد من ذبح نفسه: إهلاكها؛ أي: فقد أهلكها بتولية القضاء، وإنما قال: بغير سكين؛ للإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذي يكون غالبًا

ص: 336

(113)

- 2270 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ،

===

بالسكين، بل أريد به: إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والدارقطني، والبغوي في "شرح السنة"، وأحمد في "المسند".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(113)

- 2270 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي -بمهملتين- أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ف).

(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي،

ص: 337

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ .. وُكِلَ إِلَى نَفْسِه،

===

ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الأعلى) بن عامر الثعلبي -بالمثلثة والمهملة- الكوفي، صدوق يهم، من السادسة. يروي عنه:(عم).

(عن بلال) بن مرداس هذا هو الصواب، ويقال:(ابن أبي موسى) كما في نسخة المؤلف، الفزاري المصيصي، روى عن أنس حديث:"من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء"، ويروي عنه:(د ت ق)، والسدي، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وأبو حنيفة، مقبول، من السابعة.

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين، وخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وقال الأزدي: لم يصح حديثه؛ كأنه عنى للاضطراب الذي فيه، وقد جهله ابن القطان، وأما بلال بن أبي موسى .. فلم يرو عنه (ق) بل روى عنه (ت) فقط. راجع "التهذيب" و"التقريب".

قلت: الصواب بلال بن مرداس الفزاري المصيصي، فهو مختلف فيه، فلا يقدح في السند.

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

فهذا السند من سداسياته، فحكمه: الحسن؛ لأن بلال بن مرداس مختلف فيه.

(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء) وطلبه لنفسه فولي .. (وكل) وفوض في ذلك القضاء (إلى نفسه) ولم يعن عليه من الله تعالى بالتوفيق.

قال السندي: وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق

ص: 338

وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ .. نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ".

(114)

- 2271 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

والتوفيق للعمل به (ومن جبر عليه) أي: أجبره الإمام على توليته وقهره .. (نزل إليه ملك) من الله في كل قضية (فسدده) أي: أرشده وهداه إلى طريق الصواب إعانة له من الله تعالى؛ حيث أطاع الإمام في إجباره عليه طاعةً له.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، والترمذي في كتاب الأحكام، روى أولًا عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس، وروى ثانيًا عن أبي عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرادس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس، ثم قال: وهو؛ أي: حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى بذكر خيثمة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة، قال الحافظ: وطريق خيثمة أخرجه أبو داوود والترمذي والحاكم. انتهى، انتهى من "التحفة".

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(114)

- 2271 - (3)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

ص: 339

حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلِيٍّ

===

(حدثنا يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي -بفتحتين- المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ) وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).

(عن أبي البختري) -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة- سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات دون المئة سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع؛ لأن أبا البختري لم يسمع من علي ولم يدركه، قاله أبو حاتم، وله

ص: 340

قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ ! قَالَ: فَضرَبَ بيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ؛ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ"، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

===

شاهد من حديث ابن عباس رواه الحاكم في كتاب "معرفة الصحابة"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(قال) علي: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن) قال علي: (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله) أ (تبعثني وأنا شاب) لا أعرف كيفية القضاء ولا جربتها من قبل؛ لـ (أقضي) وأحكم (بينهم) في الخصومات (و) الحال أني (لا أدري) ولا أعلم (ما) كيفية (القضاء) والفصل بين الخصوم ولا جربتها من قبل؟ ! لم يرد نفي العلم بالقضاء مطلقًا، وإنما أراد نفي التجربة بكيفية فصل الخصومات، وكيفية دفع كل من المتخاصمين كلام الآخر ومكر أحدهما بالآخر؛ أي: إني ما جربت ذلك قبل هذا، وإلا .. فهو كامل للعلم بأحكام الدين وقضايا الشرع.

(قال) علي: (فضرب) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة (في صدري) لأنها محل العلم؛ لأن القلب فيها (ثم) دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم و (قال) في دعائه لي: (اللهم؛ اهد قلبه) أي: وفق قلبه الهداية والصواب في الحكم (وثبت لسانه) على النطق بالصواب في قضائه (قال) علي: (فما شككت) ولا ترددت (بعد) أي: بعد دعائه صلى الله عليه وسلم لي (في قضاء) أي: في كيفية الفصل (بين اثنين) ولا أكثر.

ص: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وسنده منقطع، مع أن رجاله ثقات أثبات؛ كما مر، ولكن له شاهد صحيح من حديث ابن عباس؛ كما مر أيضًا.

فدرجته: أنه صحيح بغيره، مع ضعف سنده بالانقطاع، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به، فهو ضعيف السند بالانقطاع، صحيح المتن بغيره.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 342