الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
(156)
- 2313 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(69)
- (779) - (باب تخيير الصبي بين أبويه) إذا افترقا بالطلاق
* * *
(156)
- 2313 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة ثم اليمن، ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري، من السادسة. يروي عنه:(ع).
(عن هلال بن أبي ميمونة) عليِّ بن أسامة العامري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنةَ بضعَ عشرةَ ومئةٍ (113 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي ميمونة) اسمه أسامة، وقيل: اسمه سُليم؛ كما في "الترمذي"، وقيل: سليمان، وقيل سَلْمى؛ كما في "التقريب"، وقال في "تهذيب التهذيب": قيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة ولا يصح. روى عن: أبي هريرة وغيره، ويروي عنه: هلال بن أبي ميمونة وغيره. انتهى "تحفة الأحوذي".
المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عن: أبي هريرة، ويروي عنه:(عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ: "يَا غُلَامُ؛ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ".
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلامًا) قال القاري: أي: ولدًا بلغ سن البلوغ، وتسميته غلامًا باعتبار ما كان؛ كقوله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (1)، وقيل: غلامًا مميزًا. انتهى.
قلت: الظاهر أن المراد بالغلام: المميز. انتهى "تحفة الأحوذي".
(بين أبيه وأمه) قال القاري: وهو مذهب الشافعي، وأما عندنا .. فالولد إذا صار مستغنيًا؛ بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويليس وحده، قيل: ويستنجي وحده .. فالأب أحق به، وقدَّر الخَصَّاف الاستغناءَ بسبع سنين، وعليه الفتوى.
قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلام السن الذي يكون الأب أحقَّ به؛ كسبع مثلًا .. أخذه الأب، ولا يتوقف على اختيار الغلام ذالك، وعند الشافعي يخير الغلام في سبع أو ثمان، وعند أحمد وإسحاق يخير في سبع؛ لهذا الحديث. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في تخييره: (يا غلام؛ هذه أمك وهذا أبوك) فاختر أيهما شئت؛ كما في رواية الترمذي، ومن أنكر تخيير الولد يرى أن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد مخصوص بهذا الولد؛ ضرورة أن الصغير لا يهتدي لنفسه إلى الصواب، والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة، بخلاف هذا الولد؛ فقد وفق للخير بدعائه صلى الله عليه وسلم؛ كما سيأتي في الحديث الآتي. انتهى من "السندي" بتصرف.
قال الخطابي في "المعالم": هذا التخيير في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة وإذا كان كذالك .. خير بين والديه، وقد اختلف العلماء في ذالك:
(1) سورة النساء: (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع سنين أو ثماني سنين .. خير، وبه قال إسحاق.
وقال أحمد: يخير إذا كبر، وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب أحق الوالدين، وقال مالك: الأم أحق بالجواري هان حِضْنَ حتى ينكِحْنَ، وأما الغلمان .. فهو أحق بهم حتى يحتلموا.
قال الخطابي: يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة .. إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة؛ لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيًا له، فإذا جاوز الولد حد الحضانة .. فإنه يحتاج إلى الأدبِ والمعاشِ، والأبُ أبصر بأسبابهما وأوقى من الأم، ولو تُرك الصبيُّ واختيارَه .. لَمال إلى البطالة واللعبِ، قال: وإن صح الحديث .. فلا مَذْهَبَ عنه. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولًا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم، وقال غيره: اسمه سلمان، ووقع في أصل سماعنا سلمى؛ كما ذكرنا آنفًا. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(157)
-2314 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث رافع بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(157)
-2314 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، وهو الذي يقال له:(ابن علية) اسم أمه الأسدية أيضًا، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عثمان) بن مسلم (البتي) - بفتح الموحدة وتشديد المثناة المكسورة - أبي عمرو البصري، ويقال: اسم أبيه سليمان، صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، من الخامسة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن عبد الحميد بن سلمة) الصواب - كما في رواية أبي داوود والنسائي -: (عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن رافع الأنصاري الأوسي، صدوق رمي بالقدر وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبيه) جعفر بن عبد الله بن رافع الأنصاري، والد عبد الحميد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن جده) أي: روى أبوه جعفر عن جده، فالضمير في جده عائد إلى أبيه؛ أي: عن جد جعفر رافع بن سنان الأنصاري الأوسي أبي الحكم المدني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له حديث مختلف في إسناده. يروي عنه:(دس ق).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِم، فَخَيَّرَه فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ:"اللَّهُمَّ؛ اهْدِه"، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ.
===
(أن أبويه) أي: أن أبوي الجد وهما سنان وزوجته (اختصما) أي: ترافعا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أحدهما) أي: أحد الأبوين (كافر) وهو المرأة، ولم أر من ذكر اسمها (والآخر مسلم) وهو سنان، وبينهما ابن صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الولد بينهما؛ الأب ها هنا والأم ها هنا (فخيره) أي: فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بينهما (فتوجه) الولد؛ أي: استقبل بوجهه (إلى الكافر) منهما؛ ليكون معه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للولد التوفيق (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له: (اللهم؛ اهده) أي: أرشد هذا الولد إلى ما هو سبب في هدايته (فتوجه) الولد (إلى المسلم) منهما وهو الأب (فقضى) النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي: للمسلم (به) أي: بذلك الولد؛ أي: بأخذه؛ ليكون معه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والنسائي في كتاب الطلاق كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وامرأتُهُ أَبَتْ أن تُسْلِمَ، فجاء بابن له صغيرٍ لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبَ ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره، وقال:"اللهم؛ اهده"، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي بهذا اللفظ.
وأما أبو داوود .. فرواه بهذا السند بلفظ: عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم، وأبت امرأتُهُ أن تُسْلِمَ، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو شِبْهَه، وقال رافع: ابنتي،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اُقْعُدْ ناحيةً"، وقال لها:"اقعدي ناحيةً"، فأُقعدت الصبية بينهما، ثم قال:"ادعوها"، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم؛ اهدها"، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داوود، وعبدُ الحميد هذا هو عبدُ الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. انتهى من "تحفة الأحوذي".
فالحديث واحد، ولكن اختلفت الروايتان بأن الولد ابنٌ أو بنتٌ.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
قال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر .. فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية: إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذالك بين المسلمة والذمية. انتهى من "العون".
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحان وتعالى أعلم