المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(38) - (748) - باب: من أسلم في شيء. . فلا يصرفه إلى غيره - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(38) - (748) - باب: من أسلم في شيء. . فلا يصرفه إلى غيره

(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

(87)

- 2244 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ،

===

(38)

- (748) - (باب: من أسلم في شيء. . فلا يصرفه إلى غيره)

(87)

- 2244 - (1)(حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، لقبه درة العراق، ثقة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا شجاع بن الوليد) بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي، صدوق ورع له أوهام، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا زياد بن خيثمة) الجعفي الكوفي، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(م عم)، وروى هو بنفسه عن عطية بن سعد العوفي.

وقول ابن ماجه هنا في أغلب نسخه: (عن سعد) بن الأخرم - بخاء معجمة وراء مهملة- الطائي الكوفي مختلف في صحبته، روى عن ابن مسعود حديث:"لا تتخذوا الضيعة"، ويروي عنه:(ت)، وابنه المغيرة، أخرج عنه الترمذي هذا الحديث المذكور وحسنه، وقال في "التهذيب": قلت: وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وذكره ابن حبَّان في الصحابة، ثمَّ أعاد ذكره في التابعين من الثقات. انتهى من "التهذيب".

وكذا قول أبي داوود أيضًا: (عن سعد) وزاد أبو داوود لفظة: (يعني: الطائي) تحريف من النساخ؛ أي: وقول ابن ماجه وأبي داوود هنا: (عن سعد) بين زياد بن خيثمة وبين عطية. . تحريف من النساخ، أو سبق قلم منهما؛ لأنَّ

ص: 257

عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ".

===

زياد بن خيثمة لا يروي عن سعد بن الأخرم الطائي، بل يروي زياد عن عطية بلا واسطة، ولا يروي عن سعد المذكور، والصواب إسقاط قولهما:(عن سعد) في الكتابين، ويدل على ما قلنا ما في السند التالي من إسقاطه، بل لم يرو عن سعد المذكور من أصحاب الأمهات الست إلا الترمذي فقط. راجع "التهذيب" و"التقريب".

أي: روى زياد بن خيثمة (عن عطية) بن سعد بن جنادة -بضم الجيم بعدها نون خفيفة- العوفي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها فاء- الجدلي -بفتحتين- أبي الحسن الكوفي. روى عن: أبي سعيد الخدري، ويروي عنه:(د ت ق)، وزياد بن خيثمة الجعفي، صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (111 هـ).

(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه: عطية العوفي، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفت) أي: أسلمت (في شيء) موصوف في الذمة. . (فلا تصرفه) أي: فلا تصرف ذلك الشيء الذي أسلمت فيه ولا تغيره (إلى غيره) أي: إلى غير ذلك الشيء.

وقوله: "فلا تصرفه" بصيغة النهي، وقيل: بالنفي، والضمير البارز إلى شيء (إلى غيره) أي: بالبيع والهبة قبل أن تقبضه، قال السندي: أي: بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره؛ أي: لا يبدل المبيع قبل القبض بشيءٍ آخر؛ أي: لا تأخذ بدل المسلم فيه غيرَه قبل قبضه.

ص: 258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي: وإذا أسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل الأجل، فأعوزه البر. . فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنَّه لا يجوز أن يبيعه عرضًا بالدينار، ولكن يرجع برأس المال عليه قولًا بعموم الخبر، وظاهره عند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضًا بالدينار إذا تَقايَلَا وقبضه قبل التفرق؛ لئلا يكون دينًا بدين، فأما قبل الإقالة. . فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده. انتهى.

قال العلقمي: والحديث ضعيف، واستدل به على أنَّه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من جنسه ونوعه؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه، وهو ممنوع، وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء. . فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، وهو ضعيف أيضًا.

وعلم من منع الاستبدال أنَّه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة، وهو كذلك، ولو جعله صداقًا لبنت المسلم إليه. . لم يجز، وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها. . لم يصح. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب السلفِ لا يُحوَّلُ بلفظِ مَنْ أسلفَ في شيء. . . الحديثَ، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى"(6/ 30).

فدرجة هذا الحديث: أنَّه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وقال المنذري: عطية بن سعد لا يحتج بحديثه، وغرضه: الاستئناس به، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (10)(238).

ص: 259

(87)

- 2244 - (م) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيد، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.

===

ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال:

(87)

- 2244 - (م)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا شجاع بن الوليد) الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن زياد بن خيثمة) الجعفي الكوفي، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(م عم).

(عن عطية) بن سعد العوفي الكوفي، ضعيف، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (111 هـ). يروي عنه:(د ت ق).

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف (10)(238)(م)؛ لأنَّ فيه عطية، وهو ضعيف، وغرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الله بن سعيد لمحمد بن عبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن شجاع بن الوليد، وفائدتها: بيان كثرة طرقه.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) الحديث (فذكر) عبد الله بن سعيد (مثله) أي: مثل حديث عبد الله بن نمير لفظًا ومعنىً (و) لكن (لم يذكر) عبد الله بن سعيد (سعد) بن الأخرم الطائي في

ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

روايته، وهذا السند يدلّ على أن ذكر سعد في السند الأوّل تصحيف أو سبق قلم أو تحريف.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأوّل: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستئناس.

والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 261