الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(21)
- 2178 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
===
(10)
- (720) - (باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
(21)
-2178 - (1)(حدثنا محمد بن رمح، بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقةٌ إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا) أيها الناس (الثمرة) على الشجرة وحدها بدون الشجرة (حتى يبدو) ويظهر (صلاحها) أي: صلاحيتها للأكل؛ أي: يظهر حمرتها وصفرتها.
قال القسطلاني: وبدو الصلاح في كل شيء: هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبًا، ومقتضاه: جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع؛ بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه.
والمعنى الفارق بينهما؛ أي: بين بدو الصلاح وقبله: أمن العاهة بعده غالبًا، وقبله تسرع إليه؛ لضعفه. انتهى.
(نهى البائع) أي: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المشتري)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: لئلا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وصحح أبو حنيفة رحمه الله البيع على الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، كذا صرح به أهل مذهبه، خلافًا لما نقله عنه النووي في "شرح مسلم".
وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة يستتبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه، إذا اتحدا فيهما الثلاثة، واكتفي ببدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا، فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ إطالةً لزمن التفكه بها، فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع .. لأدى إلي ألا يباع شيء قبل كمال صلاحه، أو تباع الحبة بعد الحبة، وفي كل منهما حرج لا يخفى.
ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به؛ كالحصرم إجماعًا، ذكره القسطلاني في "شرح البخاري". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي في كتاب البيوع، باب فيما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(22)
- 2179 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(22)
- 2179 - (2)(حدثنا أحمد بن عيسى) بن حسان (المصري) المعروف بابن التستري -بضمتين بينهما مهملة ساكنة- صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(خ م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يونس بن يزيد)"الأصل" الأموي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة على الصحيح، وقيل: سنة ستين. يروي عنه: (ع).
(عن ابن شهاب) من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
قال ابن شهاب: (حدثني سعيد بن المسيب) من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(وأبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدني، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
===
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) أي: صلاحيته للأكل.
قوله: "حتى يبدو صلاحه" أي: للانتفاع به ونضجه باصفراره فيما يصفر، واحمراره فيما يحمر، ولينه فيما يلين، وتموهه فيما يتموه؛ كما سيأتي اختلاف العلماء في تفصيله وتفسيره.
قال القرطبي: وهل هذا النهي محمول على ظاهره من التحريم؛ وهو مذهب الجمهور، أو على الكراهة؛ وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها .. فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة إذا ظهرت، وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد للقياس.
والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسك بظاهر النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إن منع الله الثمرةَ، بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ! "، ولأنه غرر، وبيع الغرر محرم. انتهى منه.
قال القسطلاني: وبدو الصلاح في الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبًا؛ ففي الثمار: ظهور أول الحلاوة، ففي غير المتلون: بأن يتموه ويلين، وفي المتلونِ: بانقلابِ اللون؛ كأن احمر أو اصفر أو اسود، وفي نحو القثاء: بأن يجنى مثله غالبًا للأكل، وفي الحبوب: باشتدادها، وفي ورق التوت: بتناهيه. انتهى من "الإرشاد".
قوله: "حتى يبدو" يقال: بدا يبدو بدوًا -بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو- وبدوًا -بضم الباء والدال وتشديد الواو- كلاهما مصدر بمعنى الظهور؛ كما في "تاج العروس"، وصلاح الشيء: ضد فساده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعلم: أنه اختلف العلماء في بدو صلاح الثمرة: وبدو الصلاح عند الحنفية: أن تأمن الثمرة من العاهة والفساد؛ كما صرح به ابن الهمام في "فتح القدير" مع "الكفاية".
وقال العيني -من الأحناف-: إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الثمار؛ فبدو صلاح التين: أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفُقُوس: أن ينعقد ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم.
وأما البطيخ .. فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما الموز .. فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع إذا بلغ شجره نهايته قبل أن يطيب؛ فإنه لا يطيب حتى يُنْزَعَ، وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل .. فبدو صلاحه: إذا استقل ورقه وتم وانتفع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبر والفول والجلبان والحمص والعدس: إذا يبس، والياسمين وسائر الأنوار: أن يفتح أكمامه ويظهر نوره، والفصيل والقصب والقرط: إذا بلغ أنه يرعى دون فساد، كذا في "عمدة القاري" في باب بيع المزابنة (5/ 539).
وأما الشافعية .. ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة؛ كما ذكر الرملي في "نهاية المحتاج"، وقال الشبراملسي في "حاشيته" عليه: قسمه الماوردي ثمانية أقسام:
أحدها: اللون؛ كصفرة المشمش، وحمرة العنب، وسواد الإجاص، وبياض التفاح أو حمرته، ونحو ذلك.
ثانيها: الطعم؛ كحلاوة قصب السكر، وحموضة الرمان إذا زالت المرارة.
(23)
-2180 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
ثالثها: النضج في التين والبطيخ ونحوهما؛ وذلك بأن تلين صلابته.
رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.
خامسها: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.
سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.
سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.
ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت، راجع "نهاية المحتاج" مع "حاشيته" للشبراملسي والرشيدي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، وفي كتاب البيوع، باب بيع المزابنة وفي غيرهما، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والترمذي في تعليقه على حديث ابن عمر في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(23)
-2180 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
===
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج، عن عطاء) بن أبي رباح.
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) ويظهر نضجه، قال الحافظ في "الفتح" (4/ 331): واختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحه" هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا .. جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال؛ والأول: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا، والثاني: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع والثالث قول الشافعية.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ الاكتفاء بزهو بعض الثمر وبزهو بعض الشجرة، مع حصول المعني؛ وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى .. لكانت تسميتها مزهيةً بإزهاء بعضها قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل: بإزهاء الجميع .. لأدى إلى فساده أو أكثره، وقد منَّ الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، والله أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع
(24)
- 2181 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ،
===
الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(24)
- 2181 - (4)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقةٌ فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقةٌ عابد أثبت الناس في ثابت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن حميد) الطويل بن أبي الحميد، اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال: منها: أنه تير، وقيل: تيرويه، أو زادويه، أو داور إلى غير ذلك، ثقةٌ مدلس، وعابه زائدة؛ لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.
===
اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم نهى) نَهْيَ تحريمٍ عند الجمهور (عن بيع الثمرة حتى تزهو) أي: حتى يظهر صلاحها؛ من زها النخل يزهو زهوًا؛ من باب غزا؛ إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي؛ إذا احمر أو اصفر.
قال الجوهري: الزهو بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون: بضمها؛ وهو البسر الملون، يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في الثمر .. فقد ظهر فيه الزهو.
وقد يقال: زهى الثمر وأزهى لغة. انتهى "نووي".
وبالجملة: فالمراد من الزهوفي الحديث: بدو الصلاح والأمن من الآفات؛ فإن الحديث يفسر بعضه بعضًا.
والمعني: نهى عن بيع ثمرة النخل نهي تحريم حتى يبدو صلاحها، ومقتضاه: جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع؛ بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه.
والمعنى الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالبًا، وقبله تسرع إليه الآفة؛ لضعفه. انتهى من "الإرشاد".
(و) نهى (عن بيع العنب حتى يسود) -بتشديد الدال- أي: حتى يبدو صلاحه، وزاد مالك في "الموطأ": فإنه إذا اسود .. ينجو من العاهة والآفة (و) نهى (عن بيع الحب حتى يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته.