الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
(32)
-2189 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا .. فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
===
(15)
- (725) - (باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض)
أي: بيع المشتري قبل أن يقبضه من بائعه.
* * *
(32)
-2189 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام الأصبحي المدني، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا) واشترى من بائعه .. (فلا يبعه) لغيره (حتى يستوفيه) ويقبضه من بائعه وافيًا كاملًا وزنًا أو كيلًا.
والمعروف: أن الاستيفاء والقبض بمعنىً واحد، وفرق بعضهم بينهما لغةً؛ بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد، ولا يلزمه قبض المشتري، وأما القبض .. فهو أن يدخل الشيء في حرزه وضمانه، كذا يظهر من كلام الحافظ في "الفتح"(4/ 293).
(33)
-2190 - (2) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ،
===
ولا خلاف في أن الاستيفاء ها هنا بمعنى: القبض؛ كما صرح مسلم في بعض روايته، وكذا البخاري في رواية الإسماعيلي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33)
-2190 - (2)(حدثنا عمران بن موسى) القزاز (الليثي) أبو عمرو البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الأربعين ومئتين. يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا بشر بن معاذ) العقدي -بفتحتين- أبو سهل البصري (الضرير) صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا .. فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"،
===
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس، أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه:(ع).
(وحماد بن زيد) بن درهم.
كلاهما (قالا: حدثنا عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع) واشترى (طعامًا) أو غيره؛ كالقماش والفرش والبسط .. (فلا يبعه) بصيغة النهي؛ أي: فلا يبع ذلك الطعام (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه من البائع كاملًا وزنًا أو كيلًا أو عدًا أو ذرعًا، قال السندي: وأحسب كل شيء مثل الطعام، فتخصيص الطعام حينئذ بالذكر للاهتمام به؛ لكونه مدار التقوي، ولكثرة الحاجة إليه، بخلاف غيره.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل على هذا عند
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ).
(34)
- 2191 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
أكثر أهل العلم؛ كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري من البائع، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئًا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.
(قال أبو عوانة) وهو من كلام بشر بن معاذ؛ أي: قال أبو عوانة بالسند السابق (في حديثه) وروايته عن عمرو بن دينار: قال عمرو: (قال) لنا (ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (كل شيءٍ) من المبيعات (مثل الطعام) في حرمة بيعه قبل قبضه من البائع؛ لعدم استقرار ملكه، فلذلك كان ضمانه قبل القبض على البائع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي في كتاب البيوع، والترمذي في كتاب البيوع.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(34)
- 2191 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.
===
الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو متفق على ضعفه.
(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام) أي: نهى عن أن يبيع المشتري لآخر (حتى يجري فيه) ويقع (الصاعان؛ صاع البائع) الأول للإقباض (وصاع المشتري) إذا أراد بيعه لآخر.
قال السندي: (نهى عن بيع الطعام) أي: إذا باع الطعام من اشتراه .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يقبضه أولًا بالكيل، ثم يكيل لمن اشترى منه، فحمل الحديث على ما إذا كان كل من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمقصود: أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل .. كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالكيل في البيع الأول، بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني.
وأما إذا كان أحدهما مجازفةً .. فلا حاجة إلى الكيل أصلًا، وقال: بل إذا كان الأول بالكيل .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري فيه صاع من اشترى منه وصاعه. انتهى منه.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين في هذا الباب، رواهما الشيخان وغيرهما.
فالحديث درجته: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما قد علمت من ابن أبي ليلى، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم