المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) - (722) - باب الرجحان في الوزن - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(12) - (722) - باب الرجحان في الوزن

(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

(27)

- 2184 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،

===

(12)

- (722) - (باب الرجحان في الوزن)

أي: الزيادة في الميزان عند دفع حقوق الناس إليهم؛ لأنها صدقة خفية.

(27)

- 2184 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة- الحساني- بمهملتين- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(قالوا) جميعًا: (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقةٌ حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبي المغيرة الكوفي، صدوق تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

ص: 91

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ،

===

(عن سويد بن قيس) أبي صفوان بن عميرة، صحابي له حديث السراويل، نزل الكوفة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) سويد: (جلبت أنا) قال في "القاموس": جلبه يجلبه واجتلبه؛ إذا ساقه من موضع إلي موضع آخر. انتهى.

(ومخرفة العبدي) معطوف على ضمير الفاعل بعد التأكيد بضمير منفصل، وهو بالفاء:(مخرفة)، وفي بعض النسخ:(مخرمة) بالميم مكان الفاء.

قال القاري: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء، ويقال: مخرمة بالميم بدل الفاء، والصحيح الأول، كذا في "الاستيعاب". انتهى.

أي: جَلَبْتُ أنا ومخرفةُ العبدي (بزًّا) -بتشديد الزاي- قال في "القاموس": البرّ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه: البزاز، وحرفته: البزازة. انتهى، قال القاري في "المرقاة": قال محمد رحمه الله تعالى في "السير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن، لا ثياب الصوف والخز.

(من هجر) -بفتحتين- موضع قريب من المدينة، وهو مصروف، قاله القاري، وقال في "القاموس": هجر -محركة-: بلد باليمن، بينه وبين عُشَرَ يوم وليلةٌ، مذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع، واسم لجميع أرض البحرين، ومنه المثل:"كمَبْضَعِ تمرٍ إِلى هجر"، وقرية كانت قُرْبَ المدينة، وإليها تنسب القلال، ويقال: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر .. لم يحمل الخبث؛ كما عند الفقهاء، أو تنسب إلي هجر اليمن. انتهى.

وفي رواية أبي داوود: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة؛ أي: فأتينا بذلك البرّ إلى مكة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

ص: 92

فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا وَزَّانُ؛ زِنْ وَأَرْجِحْ".

===

(فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، وفي رواية أبي داوود زيادة:(يمشي)، والجملة حال من الرسول؛ أي: جاءنا حالة كونه ماشيًا برجليه (فساومنا سراويل) أي: وعندنا في ذلك البرّ سراويل، فطلب منا شراء سراويل بعدما سألنا قيمته، وقلنا له: قيمته أربعة دراهم (وعندنا) أي: عندي وعند مخرفة (وزان يزن) لنا أثمان البضاعة (بالأجر) الذي نعطيه إياه (فـ) ـسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن السراويل أربعة دراهم إلى الوزان و (قال له) أي: للوزان (النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان؛ زن) هذه الدراهم ثمن السراويل (وأرجح) في الوزن؛ أي: زد ما وزنته لهم على أربعة دراهم؛ لتكون لهم الزيادة على ثمنهم، وهذا موضع الترجمة.

قوله: (فساومنا بسراويل)، وفي رواية النسائي:(فاشترى منا سراويل).

قوله: (وأرجح) -بفتح الهمزة وكسر الجيم- وفي "القاموس": رجح الميزان يرجح -بتثليث الجيم- رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.

قال الخطابي: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل، وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان ذلك على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى، انتهى من "العون".

ص: 93

(27)

- 2184 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ

===

قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي "الهدي النبوي" لابن القيم الجوزي: أنه لبسها، فقيل: إنه سبق قلم، لكن في "مسند أبي يعلى" و "المعجم الأوسط" للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله؛ وإنك لتلبس السراويل، فقال:"أجل، في السفر والحضر، والليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أستر منه" كذا في "فتح الودود". انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، قال أبو عيسى: حديث سويد هذا حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والدارمي والطبراني وغيرهم.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه، فقال:

(27)

- 2184 - (م)(حدثنا محمد بن بشار) بندار العبدي البصري.

(ومحمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البصري، لقبه حمدان، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).

ص: 94

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَة، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي.

===

(قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري.

(حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكًا أبا صفوان بن عميرة) هو نفس سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه؛ كما سيأتي بيانه قريبًا.

وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة شعبة لسفيان الثوري في الرواية عن سماك بن حرب.

(قال) مالك: (بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: له (رجل سراويل) فيه قلب؛ أي: سراويل ذي رجلين (قبل الهجرة، فوزن) النبي صلى الله عليه وسلم (لي) ثمن السراويل (فأرجح لي) أي: زاد لي في ثمنه عند الوزن (أي: أعطاني الزيادة على حقي.

قوله: (حدثنا شعبة

) إلي آخره، فخالف شعبة سفيان؛ فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس، قال أبو داوود في "سننه" بعد ذكر رواية سفيان، ورواية شعبة كلتيهما ما لفظه: والقول قول سفيان؛ فإنه حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالَفَكَ سفيانُ يا شعبة، فقال شعبة للرجل: دَمَعْتَنِي، وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان .. فالقول قول سفيان، حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. انتهى.

وقال المنذري في "تلخيص السنن": وقال أبو أحمد الكرابيسي أبو صفوان مالك بن عميرة، ويقال له: سويد بن قيس: باع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجح له في الثمن.

ص: 95

(28)

-2185 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَزَنْتُمْ

===

وقال أبو عمر النمري أبو صفوان مالك بن عميرة، ويقال له: سويد بن قيس، وذكر له هذا الحديث، وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان، واختلف في اسمه. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

ثم استشهد المؤلف لحديث سويد بن قيس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(28)

-2185 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقةٌ حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج.

(عن محارب) بضم الميم وكسر الراء (ابن دثار) -بكسر المهملة وتخفيف المثلثة- السدوسي الكوفي القاضي، ثقةٌ إمام زاهد، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم) أيها الناس

ص: 96

فَأَرْجِحُوا".

===

الموزونات؛ لأداء حقوق الناس .. (فأرجحوا) من الإرجاح؛ أي: زيدوا في الموزون على قدر حقوقهم؛ فإن من خياركم أحسنكم قضاءً.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارمي في "مسنده".

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 97