الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
(48)
- 2205 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رُحَضَةَ الْغِفَارِيِّ،
===
(21)
- (731) - (باب الخراج بالضمان)
أي: خَراج العبدِ وغلته وجزيته الذي جعل عليه مُسْتحقٌّ للمشتري؛ بسببِ كونه في ضمانه وملكِه إذا رده المشتري بعيب بعدما عمل واكتسب وهو في ملكه، فهو باقٍ له، بل يرد العبدَ فقط دون كسبه؛ لأنه اكتسب وهو مملوك له.
* * *
(48)
- 2205 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري المدني أحد الأئمة الأعلام أبي الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل: تسع وخمسين ومئة (159 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مخلد بن خفاف) بضم الخاء المعجمة وفاءين الأولى منهما خفيفة (ابنِ إِيماءَ بن رُحَضَة) بضم الراء وفتح المهملة (الغفاري) مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(عم) قال أبو حاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة.
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ.
===
(عن عروة بن الزبير) ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مخلد بن خفاف، وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (أن خراج العبد) وهو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى -بفتح الراء- من كسبه وعمله من الأجرة؛ وذلك بأن اشترى عبدًا، ثم استغله وآجره زمانًا، ثم اطلع منه على عيب، فله رده على البائع واسترداد ثمنه، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده .. لكان ذلك المبيع في ضمانه وخسارته، ولم يكن له على البائع شيء؛ أي: مستحق له ذلك الخراج (بضمانه) أي: بسبب كون ذلك العبد في ضمانه وخسارته، فلا يرجع بثمنه على البائع؛ أي: كون العبد في ضمانه وملكه سبب لملك خراجه وكسبه. انتهى من "السندي".
وقال في "النهاية": يريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا آخر؛ وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أولم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده .. لكان في ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في قوله:(بالضمان) متعلقة بمحذوف؛ تقديره: الخراج مستحق بالضمان؛ أي: بسببه. انتهى.
وقال في "السبل": الخراج: هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان
(49)
- 2206 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
له دخل وغلة .. فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشيةً فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد فيه عيبًا .. فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة الفسخ والعقد .. لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له. انتهى، وكذا في "معالم السنن". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم في "المستدرك"، وابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد بأسانيد صحيحة، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:
(49)
- 2206 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ".
===
(حدثنا مسلم بن خالد) المخزومي مولاهم المكي المعروف بـ (الزنجي) فقيه، صدوق كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا هشام بن عروة) من الخامسة.
(عن أبيه) عروة.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مسلم بن خالد، وهو كثير الأوهام، فهو مختلف فيه.
(أن رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (اشترى عبدًا، فاستغله) أي: فأشغله وأكسبه واستخدمه واستفاد به، فحصل منه الغلة والفائدة، فأقام ذلك العبد عنده ما شاء الله أن يقيم؛ كما في رواية أبي داوود (ثم وجد به عيبًا، فرده) أي: رد ذلك العبد على البائع، فخاصمه البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) البائع في مخاصمته:(يا رسول الله؛ إنه) أي: إن هذا المشتري (قد استغل غلامي) أي: قد استفاد بغلامي وأخذ منه غلته (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع: (الخراج بالضمان) أي: إن الخراج مستحق للمشتري بسبب كون المشترى -بفتح الراء- في ضمانه وملكه.
قال أبو داوود بعدما روى هذا الحديث: (هذا إسناد ليس بذاك) قال المنذري: يشير أبو داوود بهذا الكلام إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مسلم بن خالد الزنجي، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في "جامعه" من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت له: تراه تدليسًا؟ قال: لا.
وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكأنه أعجبه، هذا آخر كلامه.
وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في "صحيحه"، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب؛ كما أشار إليه البخاري والترمذي، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، وكلاهما لعائشة رضي الله عنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم