الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ
(3)
- 2160 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيّ،
===
(2)
- (712) - (باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص)
(3)
- 2160 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا جهضم بن عبد الله) بن أبي الطفيل القيسي مولاهم (اليمامي) وأصله من خراسان، صدوق يكثر عن المجاهيل، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق).
(عن محمد بن إبراهيم الباهلي) البصري، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).
(عن محمد بن زيد) بن علي (العبدي) أو الكندي أو الجرمي البصري قاضي مرو، مقبول، من السادسة، يقال له: ابن أبي القموص. يروي عنه: (ق).
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ،
===
(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول، ومحمد بن زيد العبدي مقبول أو مجهول.
(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام) وبيعه من الجنين (حتى تضع) وتلد ما في بطنها؛ لما فيه من الجهالة والغرر (و) نهى أيضًا (عما) أي: عن شراء وبيع ما (في ضروعها) أي: في ضروع الأنعام من الألبان (إلا) إذا كان مُقدَّرًا (بكيل) معلوم؛ لما فيه من الجهالة والغرر (و) نهى (عن شراء العبد) وبيعه (وهو) أي: والحال أنه (آبق) أي: شارد خارج عن يد مالكه؛ لعدم القدرة على تسليمه (و) نهى (عن شراء المغانم) وبيعها (حتى تقسم) لعدم العلم بقدر نصيبه.
قال القاري: قال القاضي: المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي للنهي الجهل بعين نصيبه وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة. انتهى.
قال المظهر: يعني: لو باع أحد المجاهدين نصيبه من الغنيمة .. لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول جنسًا وقدرًا، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض عنه، والملك المستقر لا يسقط بالإعراض. انتهى، انتهى من "التحفة".
وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
===
(و) نهى (عن شراء الصدقات) واجبةً كانت أو تطوعًا (حتى تقبض) وتؤخذ من يد مالكها؛ أي: حتى يقبض الفقير من يد المزكي والمتطوع؛ لعدم الملك (و) نهى (عن ضربة الغائص) قال السندي: ضربة الغائص: هي أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص البحر غوصةً، فما أخرجته من لؤلؤ أو مرجان .. فهو لك بكذا. انتهى منه، وعلة النهي الجهل بقدر المبيع وقت البيع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم، وفي الباب عن أبي هريرة؛ يعني: الحديث المذكور في الباب السابق بقوله: نهى عن بيع الغرر، قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب، وأخرجه أيضًا في كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".
والحديث ضعيف السند؛ لأن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، وقال أبو حاتم: مجهول، وأيضًا في سنده محمد بن زيد العبدي، قال في "التقريب": لعله ابن أبي القموص، وإلا .. فمجهول، والمتن صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذه البيوعات كلها اشتملت على الغرر، داخلة فيه.
فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(4)
- 2161 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
===
(4)
- 2161 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما، وهو الصحيح في الرواية واللغة.
والحبل -بالتحريك- مصدر حبلت المرأة -بكسر الباء- تحبل -بفتحها- إذا حملت، سمي به المحمول؛ كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء؛ كما في "النهاية" للإشعار بمعنى الأنوثة فيه.
والحبلة جمع حابلة، وأصل الحبل في بنات آدم، والحمل في غيرهن، قاله أبو عبيد، وقد فسره ابن عمر في الحديث، وإلى تفسيره ذهب مالك والشافعي، قال المبرد: حبل الحبلة عندي: حمل الكرمة قبل أن تبلغ أوان أكله، والحبلة -بسكون الباء وفتحها-: الكرمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال ابن الأنباري: والهاء في (حبلة) للمبالغة؛ كقولهم: سخرة: لكثير السخرية من الناس، وهمزة ولمزة.
قال النووي: قال أهل اللغة: الحبلة جمع حابل؛ كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة. قال الأخفش: يقال: حبلت المرأة، فهي حابل، والجمع نسوة حبلة.
واختلف العلماء في تفسير بيع حبل الحبلة على أقوال:
الأول: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة، ثم تعيش المولودة حتى تكبر، ثم تلد، وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نفسِه في رواية مالك عن نافع عند البخاري، ولفظه:(إلى أن تنتج الناقة، ثم نتج التي في بطنها).
والثاني: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط، وهذا التفسير مروي عن نافع عند البخاري في آخر السلم، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة.
والثالث: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة، ويحمل ولدها، ولا يشترط وضعه، وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في بعض الرواية عن ابن عمر.
ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة: جهالة الأجل في البيع.
والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال، وبهذا التفسير جزم الترمذي، وبه قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق.
ووجه المنع في هذه الصورة: الغرر وجهالة المبيع؛ لأن الجنين لا يتيقن إلا بوضعه فضلًا عن أن يلد ذلك الجنين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد رجح النووي تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأُول؛ لأنه مروي عن ابن عمر نفسه، ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضًا فيما أخرجه أحمد في "مسنده"، والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة، والبيع بها كان متعارفًا في الجاهلية، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إما لجهالة الأجل، أو لجهالة المبيع، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر عن عبد الله بن عمر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم