المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(24) - (734) - باب النهي عن التفريق بين السبي - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(24) - (734) - باب النهي عن التفريق بين السبي

(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

(54)

- 2211 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن،

===

(24)

- (734) - (باب النهي عن التفريق بين السبي)

(54)

- 2211 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتحتين بينهما خاء معجمة ساكنة- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ت ق).

كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن جابر) بن يزيد بن الحارث الجعفي أبي عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).

(عن القاسم بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن مسعود المسعودي أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(خ عم).

ص: 154

عَنْ أَبيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ .. أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

===

(عن أبيه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة، من صغار الثانية، مات سنة تسع وسبعين، وقد سمع من أبيه لكن شيئًا يسيرًا. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو متفق على ضعفه.

(قال) عبد الله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي) -بضم الهمزة بالبناء للمفعول- أي: إذا أتاه الجيش (بالسبي) أي: بأسرى الكفار من أولادهم ونسائهم .. (أعطى أهل البيت) الواحد؛ أي: الأقارب منهم (جميعًا) لرجل واحد من الصحابة؛ أي: أعطى من كان بينهم قرابة -بحيث يصعب عليهم الفراق- لرجل واحد من المسلمين؛ أي: وضعهم في بيت واحد من المسلمين؛ كالبنات والوالدة وأولادها الصغار؛ (كراهية أن يفرق بينهم) لصعوبة الفراق عليهم، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالحديث: صحيح بما بعده، وإن كان سنده ضعيفًا، لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 155

(55)

- 2212 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ

===

(55)

-2212 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات بعد سنة تسع عشرة ومئتين. يروي عنه:(ع).

(عن حماد) بن سلمة بن دينار الربعي أبي سلمة البصري، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).

(أنبأنا الحجاج) بن دينار الواسطي، لا بأس به، وله ذكر في مقدمة "مسلم"، قال أبو زرعة: صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق).

(عن الحكم) بن عتيبة -مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن ميمون بن أبي شبيب) الربعي أبي نصر الكوفي، صدوق كثير الإرسال، وثقه ابن حبان، من الثالثة، مات قبل المئة؟ سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم (83 هـ). يروي عنه:(من عم).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من: سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 156

قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْن، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ:"مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ "، قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ:"رُدَّهُ".

===

(قال) علي: (وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين) من السبي (فبعت أحدهما، فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل الغلامان؟ ) قال: (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (بعت أحدهما) وبقي الآخر عندي، فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(رده) أي: رد الذي بعت إليك بفسخ البيع؛ لئلا يحصل التفريق بينهما، وفي رواية الترمذي:(رده رده) بالتكرار للتأكيد.

قال الشوكاني: وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد أعله أبو داوود بالا نقطاع بينهما، والأصل الاتصال، ووثقه ابن حبان، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده. انتهى.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، وكذا في غير البيع؛ كالهبة.

قال الشوكاني: في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها .. فقد حكى في "البحر" عن الإمام يحيى أنه إجماع، حتى يستغني الولد بنفسه.

وقد اختلف في انعقاد البيع: فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة -وهو قول للشافعي أيضًا-: إنه ينعقد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن.

وأجاب عن ذلك صاحب "البحر" بأنه مقيس على الأم، ولا يخفى أن

ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حديث أبي موسى المذكور في الباب -يعني: الحديث التالي لهذا- يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح .. أولى من التعويل على القياس.

وأما بقية القرابة .. فذهب الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا، وقال الإمام يحيى والشافعي: لا يحرم، والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة، وأما بين من عداهم من الأرحام .. فإلحاقُهُ بالقياس فيه نظرٌ؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة؛ كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد، وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق؛ لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص.

وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق، سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق؛ كالقسمة. انتهى كلام الشوكاني.

قلت: المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكاني: حديثه الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني عنه، قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه).

قال الترمذي: ورخص بعض أهل العلم التفريق بين المولَّداتِ الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح؛ يعني: صحيح؛ فإنه يدل عليه أحاديث الباب.

وأما من رخص في التفريق مطلقًا .. فأحاديث الباب حجة عليه، وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت.

واعلم: أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأكوع، فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود عنه، قال: (خرجنا مع أبي بكر أمَّره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء .. أمرنا أبو بكر فعرسنا

) الحديث، وفيه قال:(فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة من فزارة، عليها قشع -القشع بوزن فلس: الجلد اليابس. انتهى "م خ"- من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبًا، حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا)، وفيه:(فقلت: هي لك يا رسول الله، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة).

قال صاحب "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ. انتهى.

قال الشوكاني: قوله: (فلم أكشف لها ثوبًا) كناية عن عدم الجماع، والظاهر أن البنت قد كانت بلغت، وقد حكى في "الغيث" الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح .. فهو المستند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم، إلا أن يقال: إنه حمل الحديث على ذلك؛ للجمع بين الأدلة.

وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا تفرق بين الأم وولدها"، قيل: إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية"، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره، وقد

ص: 159

(56)

- 2213 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاج، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى،

===

استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث .. منتهض للاستدلال به على جواز التفرقة بين الكبير والصغير. انتهى كلام الشوكاني، فتفكر وتأمل. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها بالبيع، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن مسعود.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(56)

- 2213 - (3)(حدثنا محمد بن عمر بن الهياج) الهمداني أو الأسدي الكوفي، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار، اسمه باذام العبسي -بسكون الموحدة- الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 160

أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ.

===

(أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل) بن مجمع الأنصاري أبو إسحاق المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(عن طليق) بالتصغير (ابن عمران) بن حصين، ويقال: طليق بن محمد بن عمران، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عنده حديث:(لعن رسول الله من فرق بين الوالدة وولدها)، وقال في "التقريب": مقبول، من السادسة. يروي عنه:(ق).

(عن أبي بردة) عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو موسى: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي والدارقطني والحاكم، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى، ورواه الدارقطني أيضًا من طريق ابن ماجه، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب المذكور قبله.

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله؛ ولأن له شواهد، ضعيف السند، لما قد علمت، غرضه بسوقه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 162