الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
(120)
- 2277 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
===
(51)
- (761) - (باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان)
(120)
-2277 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد بن عبد الله بن يزيد) المقرئ أبو يحيى المكي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(س ق).
(وأحمد بن ثابت الجحدري) أبو بكر البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير) بن سويد اللخمي الكوفي، ويقال له: الفرسي، ويقال: القبطي، ثقة فصيح عالم تغير حفظه، وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
أنه (سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري، ثقة، من الثانية، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
حالة كونه يروي (عن أبيه) ووالده نفيع بن الحارث الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين. يروي عنه:(ع)
أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غضْبَانُ"، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ:(لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي) بصيغة الخبر (بين اثنين) فأكثر (وهو) أي: والحال أنه (غضبان) لحظوظ النفس وأمور الدنيا لا لحقوق الله تعالى (قال هشام) بن عمار (في حديثه) وروايته: (لا ينبغي) ولا يليق (للحاكم أن يقضي بين اثنين) فأكثر (وهو غضبان) وكلمة: (ينبغي) تحتمل الوجوب والندب، وغالبًا يكون للندب، فهي كالتفسير لقوله:"لا يقضي" بأنه على سبيل الندب، ولذلك لو حكم في حالة الغضب .. نفذ حكمه، فأفاد أن قوله:"لا يقضي" بصيغة الخبر لا بصيغة النهي، وإلا .. فيكون قضاؤه في حالة الغضب حرامًا، فلا ينفذ حكمه فيها، وفي رواية مسلم:(لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) بالجزم على النهي عن القضاء في حالة الغضب، فيحمل النهي على التنزيه.
قال السندي: قوله: "لا يقضي القاضي" نفي بمعنى النهي؛ أي: لا ينبغي له ذلك؛ وذلك لأن الغضب يفسد الفكر، ويغير الحال، فلا يؤمن عليه من الخطأ في الحكم، وقالوا: وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك؛ كمدافعة الأخبثين. انتهى منه.
قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيه عن سداد النظر واستقامة الحال؛ كالشبع المفرط، والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق بأمر، ونحو ذلك؛ كشدة الألم والبرد والحر والخوف، فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء؛ خوفًا من الغلط، فإن قضى فيها .. صح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قضاؤه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال، وقال في اللقطة:"ما لك ولها؟ ! " وكان في حال الغضب. انتهى "نووي".
وخص الغضب بالذكر في هذا الحديث؛ لشدة استيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته. انتهى من "المبارق".
و(شراج الحرة) -بكسر الشين- جمع شرجة -بفتحها وسكون الراء- وهي مسايل الماء في الحرة، وحديثها في "الصحيحين":"اسق يا زبير، ثم أرسل الماء"، وحديث اللقطة يأتي قريبًا في بابها.
قال القرطبي: ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر، وقد غضب من قول الأنصاري:(أن كان ابن عمتك) لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الهوى والباطل والخطأ في غضبه ورضاه، وصحته ومرضه، ولذلك قال:"اكتبوا عني في الغضب والرضا" رواه أحمد.
ولذلك نفذت أحكامه، وعمل بحديثه الصادر منه في حال شدة مرضه ونزعه؛ كما قد نفذ في حال صحته ونشاطه. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، والنسائي في كتاب القضاء، باب ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم