الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
(25)
- 2182 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
===
(11)
- (721) - (باب بيع الثمار سنين والجائحة)
(25)
- 2182 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة، ثقةٌ إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حميد) بن قيس المكي (الأعرج) أبي صفوان القاري، ليس به بأس، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سليمان بن عتيق) المدني، صدوق، من الرابعة، ومن قال فيه: ابن عتيك .. فقد وهم. يروي عنه: (م د س ق).
(عن جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين) قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثة أو أكثر؛ فإنه يبيع شيئًا
(26)
-2183 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ،
===
لا وجود له حال العقد. انتهى؛ أي: نهى عن بيع ثمر الشجر المعين مدة سنين ثلاثا أو أربعًا.
وفي رواية مسلم: (نهى عن بيع الثمر سنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا؛ فإنه بيع المعدوم.
وفي رواية: (نهى عن بيع المعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة؛ كالمسانهة من السنة، والمشاهرة من الشهر.
وفسرت في "مسلم" ببيع السنين؛ وهي بيع ما تثمره شجرة مخصوصة سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا نهى عنه؛ لأنه غرر ولا يصح؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى. انتهى من "جامع الأصول"، و"بذل المجهود".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع السنين، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر سنين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(26)
-2183 - (2)(حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي رمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَة .. فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا،
===
(حدثنا ثور بن يزيد) -بزيادة الياء في أول اسم أبيه- أبو خالد الحمصي، ثقةٌ ثبت إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق مدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرًا) -بالثاء المثلثة- على رؤوس الشجر (فأصابته) أي: فأتلفت وأهلكت ذلك الثمر (جائحة) أي: آفة سماوية مستأصلة للثمر؛ كمطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق، قال في "النيل": ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية.
وأما ما كان من الآدميين؛ كالسرقة .. ففيه خلاف؛ منهم من لم يره جائحة؛ لقوله في حديث أنس: "إذا منع الله الثمرة"، ومنهم من قال: إنه جائحة؛ تشبيهًا بالآفة السماوية (فلا يأخذ) البائع (من مال أخيه) المشتري منه ذلك الثمر الذي أتلفته الجائحة (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا في مقابلة ذلك الثمر الذي
عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ ".
===
أتلفته الجائحة؛ أي: لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري في مقابلة الثمر الهالك؛ لأنه لم يحصل من ثمره على شيء (علام) أي: على أي شيء وبأي سبب (يأخذ أحدكم) أيها البائعون (مال أخيه المسلم) الذي اشترى الثمر التالف؟ !
ظاهره: حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه قال أصحاب الحديث، وحمله الفقهاء على الاستحباب من طريق المعروف والإحسان محتجين بحديث أبي سعيد الخدري: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه"، ولو كانت الجوائح موضوعةً .. لم يصر مديونًا ببيعها، والله أعلم.
أو هو محمول على صورة عدم تسليم المبيع إلى المشتري، فما هلك فيها .. يكون من ضمان البائع بالاتفاق، أفاده ابن الملك.
قوله: "علام" بحذف ألف (ما) الاستفهامية؛ لدخول الجار عليها؛ فرقًا بينها وبين (ما) الموصولة؛ مثل قولهم: فيم، بم، عم، حتام.
ولما كانت (ما) الاستفهامية متضمنة معنى الهمزة ولها صدر الكلام .. ناسب أن يقدر أَعَلَامَ أَبِمَ يأخذ؟ والهمزة للإنكار، فالمعني: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة .. لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء.
وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلي ما بدا صلاحه ممكن، وعدم تطرقه إلي ما لم يبد صلاحه ممكن، فنيط الحكم بالغالب في الحالين. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجوائح، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في وضع الجائحة، والنسائي في كتاب البيوع، باب وضع الجائحة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، وكلاهما للاستدلال؛ كما مر.
والله سبحانه وتعالى أعلم